Le jugement définitif établissant la responsabilité du gérant-libre pour une fraude à l’électricité exonère le propriétaire du fonds de commerce de toute poursuite (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68320

Identification

Réf

68320

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6250

Date de décision

21/12/2021

N° de dossier

2018/8202/6115

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'abonné au paiement de factures d'électricité frauduleusement soustraites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du titulaire du contrat lorsque les lieux sont exploités par un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du contrat d'abonnement au paiement des sommes réclamées par le distributeur d'énergie, tout en rejetant sa demande d'intervention forcée du gérant-locataire de son fonds de commerce.

L'appelant soutenait que la responsabilité de la fraude incombait exclusivement au gérant-locataire, exploitant des lieux à l'époque des faits, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant tranché cette question. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle relève qu'un précédent jugement, devenu définitif, avait été rendu entre l'abonné et son gérant-locataire, et avait établi que la fraude avait été commise à une date où le fonds de commerce était sous la responsabilité exclusive de ce dernier. La cour retient que ce jugement, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, constitue une preuve des faits qu'il constate et s'impose aux parties.

Dès lors, la demande en paiement dirigée contre l'abonné, titulaire du contrat mais non exploitant au moment des faits, est jugée non fondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de l'appelant, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد حميد (غ.) بواسطة دفاعه ذ / ابراهيم (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/11/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/07/2021 تحت عدد 2996 في الملف رقم 1757/8203/2016 و القاضي :

في طلب إدخال الغير في الدعوى: في الشكل بعدم قبوله، و بتحميل رافعه الصائر.

في المقال الأصلي: في الشكل بقبوله و في الموضوع: بأداء المستأنف حميد (غ.) لفائدة المستأنف عليها شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 114757,53 درهما و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، و تحميله الصائر و رفض .

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيذ التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ر.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 01/06/2016 تعرض فيه أنها شركة معهود إليها بمقتضى عقد التدبير المفوض أمر تدبير وتسيير مرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل، وأن المدعى عليه مرتبط معها بعقد اشتراك من أجل تزويدها بمادة الكهرباء. وأن مستخدمي المدعية يملكون الصفة و الصلاحية لمراقبة عدادات الزبناء اوضبط كل مخالفة أو مخاتلة مرتبطة بالاستهلاك لمادة الماء والكهرباء مع تحرير محاضر رسمية من طرف أعوان أدوا اليمين القانونية أمام المحاكم المغربية للقيام بهذه المعاينات وتحرير المحاضر في شأنها. وأنه وفي إطار الحملات المخصصة لمراقبة العدادات وضبط المخالفات، تم ضبط المدعى عليه في حالة مخاتلة ثابتة مرتبطة باستهلاك مادة الكهرباء والمتمثلة في الاستهلاك المباشر لهذه المادة دون مرورها عبر العداد وذلك في سياق يعدم احتساب الاستهلاكات الحقيقية من طرف المستأنف. وأن هذه العملية تمت من طرف أعوان مختصين يملكون الصفة و الصلاحية للقيام بها. وأنه تم تحرير محضر يثبت المخاتلة من طرف عون محلف أدي اليمين القانونية أمام المحاكم المغربية للقيام بهذه المأمورية وهو السيد أشرف (ك.) المؤدي لليمين القانونية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2010/11/05 وذلك بمقتضى الملف عدد 171/2010 و أن الفصل الأول من ظهير رقم 1/57/179 يعطي الحق لأعوان الأشخاص المرخص لهم في استثمار مصالح عمومية تحرير محاضر يدلى بها لدى مختلف محاكم المملكة ويعتمد في مضمونها بعد أدائهم اليمين القانونية. وأن عملية المخاتلة ترتب عنها عدم تقييد العداد للاستهلاكات التي وصلت قيمتها إلى116357,86 درهما. والتمست لأجل ذلك الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 116357,86 درهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه في الأقصى، و تحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل لمحضر معاينة خلل، ونسخة لمحضر أداء اليمين، ونسخة من الفاتورة موضوع الأداء، ونسخة من الفصل 28 من عقد التدبير المفوض، ونسخة من قرار استئنافي.

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة تقنية يعهد القيام بها للخبير محمد (ط.)، من أجل الانتقال إلى عنوان المدعى عليه الكائن بشارع [العنوان] سلا، ومعاينة العداد الخاص به ووصف حالته وتحديد ما إذا كان استهلاك الكهرباء قد عرف مخاتلة أم لا عن طريق التزود من كهربائي آخر غير العداد المذكور، وتحديد كمية تلك الاستهلاكات إن وجدت وقيمتها، والفترة الزمنية بي طالتها المخاتلة.

وبناء على تقرير الخبير المدلی به بالملف، خلص من خلاله إلى أن قيمة الطاقة المستهلكة بمخاتلة المحل هي حوالي114757,53 درهما بدل مبلغ 116357,66 درهما الذي احتسبته شركة (ر.) بشكل خاطئ بالفاتورة التي أصدرتها تحت رقم 073151200229299.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المستأنف مع طلب إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية، أورد فيها أنه أكرى للسيد رضوان (ف.) الأصل التجاري الكائن بالمحل موضوع المخاتلة لمدة خمس سنوات تبتدئ من سنة 2013 إلى غاية سنة 2018، وأن المخاتلة تمت معاينتها بتاریخ 15/12/2015 والتي كان خلالها الأصل التجاري المتعلق بالمحل موضوع الدعوى بعهدة المكتري رضوان (ف.)، وان المدعي تبعا لذلك يبقى غير مسؤول عن المخاتلة، ولا مبرر لمطالبته بأداء أي مبالغ مالية كيفما كان نوعها لكون المسمی رضوان (ف.) هو من يتواجد بالمحل المكتری وهو المسؤول عن الأصل التجاري ويتحمل جميع المخالفات التي قد تقع به.

وحول الخبرة، أنها لا تكتسي أية صفة قانونية في مواجهة المدعي للأسباب المشار إليها أعلاه، فضلا عن خرقها لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وذلك بعدم استدعاء المدعى عليه الحضورها. ملتمسا لأجل ذلك رد جميع دفوع ومزاعم المدعية، والحكم بإخراجه من الدعوى.

وبخصوص طلب إدخال الغير في الدعوى، أن المدعى عليه وقع من السيد رضوان (ف.) عقد تسيير حر يبتدئ من 2013/10/01 وينتهي في 30/09/2018 بخصوص المحل المعد كصناك والكائن بشارع [العنوان] سلا، وان المخالفة موضوع المخاتلة حررت بتاريخ 15/12/2015 ، كان خلالها الأصل التجاري المتعلق بالمحل موضوع الدعوى بعهدة المكتري رضوان (ف.)، وأن المدعي غير مسؤول عن المخاتلة. والتمس إدخال السيد رضوان (ف.) في الدعوى. وأرفق المذكرة بنسخة حكم، ونسخة أمر، ونسخة من شكاية، وصورة لشهادة بعدم الاستئناف وبجلسة 24/05/2018 ، الفي بالملف بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة النائب المدعية، التمس من خلالها الإشهاد على ثبوت المخاتلة في مواجهة المدعى عليه، واستبعاد خلاصة الخبير المرتبطة بعدد وقيمة الاستهلاكات الغير مسجلة في العداد الخاص بالمستأنف ، وكذا المدة المحددة من طرفه، والإشهاد لتحديد المضمن في محضر المخاتلة هو تحديد واقعي، والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات المستأنف عليها المثارة في مقالها الافتتاحي.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بانعدام تعليل الحكم المستأنف بخصوص طلبه الرامي الى إدخال الغير في الدعوى لأنه أكد في جوابه بأن أكرى للسيد رضوان (ف.) الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا بمقتضی عقد إيجار لمدة 5 سنوات تبتدأ من سنة 2013 وتنتهي سنة 2018 ، وأدلي بعقد تسيير حر و أن المخاتلة المرتبطة باستهلاك مادة الكهرباء تمت معاينتها بتاريخ 15/12/2015 وهو التاريخ الذي كان الأصل التجاري بعهدة المسمی رضوان (ف.) ، و المستأنف مهاجر كان يتواجد أنذاك بديار المهجر وبذلك لم يكن مسؤولا عن المخاتلة ولا مبرر بالحكم بأي مبلغ مالي لكون المسمی رضوان (ف.) هو من يتواجد بالمحل المكترى ، وهو المسؤول عن الأصل التجاري وعن النشاط الممارس به و يتحمل جميع المخالفات التي تقع به وهو نفس الأمر الذي زكاه القضاء في حيثيات حكم في الملف عدد 1161/82017/2016 بتاريخ 17/10/2016 لذا فإن ما جاء في الحكم مجانب للصواب بخصوص الحكم على المستأنف بأداء مبالغ ، وبالتالي فالمستأنف يلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي ، و الحكم بإحلال السيد رضوان (ف.) محله في الأداء و حول الخبرة أن الخبرة التي اعتمدت عليها الحكم من طرف الخبير محمد (ط.) أنها خرقت عدة معطيات قانونية وواقعية إذ بالرجوع إلى الخبرة ستلاحظون أنه ضرب تلك المقتضيات عرض الحائط ، ذلك أن الخبير لم يكلف نفسه عناء استدعاء المستأنف طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و أن الأمر الذي يجعلها غير قانونية أنها بنيت على معطيات تم استنباطها من الملف دون الوقوف بعين المكان وملاحظة هل تم استهلاك الكهرباء في تلك المدة من عدمه وخير دليل فإن المستأنف يدلي بعينة من استهلاك الكهرباء من بداية 2015 إلى 2018 ، لذا فإنه يلتمس انتداب خبير تكون مهمته الإنتقال إلى المحل وتحديد كمية الإستهلاك عن الفترة موضوع المخاتلة المزعومة ، لذلك يلتمس أساسا الحكم بإلغاء الحكم فيما قضى به و الحكم بإحلال السيد رضوان (ف.) في الأداء محل السيد حميد (غ.) و احتياطيا الامر بإجراء خبرة يعهد بها الخبير الإنتقال إلى المحل وتحديد استهلاك الكهرباء من عدمه في تلك المدة .

أدلى : نسخة الحکم و نسخة حكم في الملف عدد 1161/82017/2016 و عينة من الفواتير عن المدة من 2015 إلى 2018 .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 7/12/2021 تخلف ذ/ (ب.) رغم سابق الاعلام وكذلك ذ/ (ت.) رغم تبليغه بكتابه الضبط ورجع جواب القيم عن المستأنف عليه رضوان (ف.) بأنه غير معروف بالعنوان فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث ان من بين الدفوع التي اثارها المستأنف انه التمس ادخال المسمى رضوان (ف.) في الدعوى لأنه هو المسؤول عن المخاتلة المرتبطة باستهلاك مادة الكهرباء التي تمت معاينتها بتاريخ 15/12/2015 و هو التاريخ الذي كان فيه الأصل التجاري بعهدته بمقتضى عقد التسيير المبرم بينه و بين المسمى رضوان (ف.) ان محكمة البداية لم تستجب لطلبه فجاء قضاءها منعدم التعليل.

وحيث ان مناط الدعوى التي تقدمت بها المستأنف عليها الأولى شركة (ر.) ان المستأنف مرتبط معها بعقد الاشتراك من اجل التزود بمادة الكهرباء وان أعوانها ضبطوه في حالة مخاتلة لهذه المادة حسب المحضر المرفق بمقال ادعائها والحال ان المستأنف خلال المرحلة الأولى اكد على انه ابرم مع المدخل في الدعوى المسمى رضوان (ف.) عقد تسيير الأصل التجاري الذي تمت به المخاتلة المذكورة وذلك بمقتضى العقد المؤرخ ب4/11/2013 والمصادق على صحة توقيعه بنفس التاريخ والذي تمتد مدته من 1/10/2013 الى 30/09/2018.

وانه بمطالعة نسخة الحكم الابتدائي عدد 2844 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/10/2016 المدلى به بالملف خلال المرحلة الابتدائية و الذي كان أطرافه هما المستأنف حاليا والمسمى رضوان (ف.) يتبين أن المحكمة مصدرته حسمت واقعة المخاتلة بعد أن دفع هذا الأخير بمسؤولية المستأنف حاليا عن توقف نشاط الأصل التجاري لقطع التيار الكهربائي عن المحل بسبب المخاتلة المرتكبة من طرفه واعتبرت المحكمة أن ذلك غير جدي لأنها اطلعت على محضر معاينة المخاتلة المؤرخ في 15/12/2015 واعتبرت ان هذا التاريخ هو تاريخ كان فيه الأصل التجاري بعهدة رضوان (ف.) (المدعى عليه آنذاك) وفق ما تقتضيه مدة الكراء المنصوص عليها بالعقد و رتبت عن ذلك ان المستأنف لم يكن مسؤولا عن الأصل التجاري بتاريخ المخاتلة وغير مسؤول عن ذلك وان الحكم المذكور أصبح نهائيا حسب شهادة بعدم الاستئناف المؤرخة في 26/9/2017 المدلى بها كذلك بالملف و بذلك فهو حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ تطبيقا للفصل 418 ق.ل.ع الامر الذي يكون معه الطلب الذي وجه ضد المستأنف غير مرتكز على أي أساس يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهته و الحكم من جديد برفض الطلب .

و حيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليه الثاني.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة المستأنف حميد (غ.) وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الأولى الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile