Mainlevée de saisie-arrêt : l’inaction du créancier ne constitue pas un motif de mainlevée en présence d’un titre exécutoire valide (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55539

Identification

Réf

55539

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3300

Date de décision

11/06/2024

N° de dossier

2024/8225/1789

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inertie du créancier saisissant. L'appelante soutenait d'une part que la saisie avait été pratiquée par erreur sur un compte bancaire distinct de celui visé par l'ordonnance, et d'autre part que l'inaction du créancier pendant près de vingt ans devait entraîner la caducité de la mesure. La cour écarte le premier moyen, faute pour la débitrice de rapporter la preuve que la saisie avait effectivement été exécutée sur le compte erroné. Elle juge ensuite que l'écoulement du temps est sans incidence dès lors que la saisie est fondée sur un titre exécutoire qui, en application de l'article 428 du code de procédure civile, demeure valable et apte à fonder des mesures d'exécution tant que la créance n'est pas éteinte. L'argument tiré de l'inaction prolongée du créancier est par conséquent déclaré inopérant. Faute pour l'appelante de justifier de la libération de sa dette, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 04/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1432الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/10/2023 في الملف عدد 1300/8107/2023 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعه.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان السيدة زينة (ر.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/09/2023 تعرض فيه أن المدعى عليها سبق لها وان استصدرت امرا بالحجز على الحساب البنكي عدد 2650871269889 من اجل ضمان اداء مبلغ 800.000,00 درهم وذلك بمقتضى الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22-11-2004 في الملف عدد 2004/9/1171 وان العارضة فوجئت بانه تم الحجز على حساب بنكي توجد به اموالها وهو الحساب المفتوح لدى المدعى عليه بنك ت.و. تحت عدد 822112 00183 وان العارضة تضررت من إيقاع هذا الحجز وتم ايقاعه على حساب بنكي غير المحدد في الأمر وان المدعى عليه لم يباشر ومنذ تاريخ 22-11-2004 ما يناهز عشرون سنة اي مسطرة من اجل المصادقة على هذا الحجز وهو ما يعد تراخيا منه عن مباشرة الاجراءات التي تلي الحجز مع العلم انه لا علاقة تربط بين الحسابين البنكيين لاجله تلتمس العارضة الأمر برفع الحجز المضروب على الحساب البنكي عدد 822112 00183 المفتوح لدى ت.و. لعدم مشروعيته وعدم استناده على اي اساس.

ارفق المقال : صورة من الأمر عدد 2004/9/1171 صورة شمسية من شهادة صادرة عن المدعى عليه والتي تفيد ان العارضة لها حساب بنكي تحت عدد 822112 00183.

وبناءا على مذكرة الادلاء بوثيقة مدلى بها بجلسة 10-10-2023 ارفقت بنسخة عادية من الأمر عدد 2004/9/1171

وبناءا على شهادة التسليم الخاصة باستدعاء المدعى عليها شركة ت.و. المؤرخة ب 02-10-2023 والمنجزة من قبل مفوض قضائي الاستاذ عبد الغاني البصراوي التي ارجعت بملاحظة توصل مدير الوكالة حسب ذكره ووقع واشر.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الامر بالحجز تم ايقاعه على حساب بنكي غير المحدد في الأمر - حسب الشهادة الصادرة عن المدعى عليه والتي تفيد ان العارضة لها حساب بنكي تحت عدد 822112 C 183 00 في حين ان الامر بالحجز تم ايقاعه على [رقم الحساب] وبالتالي فانه من غير المعقول ان يتم ايقاع الحجز على حساب بنكي غير المحدد في الأمر وهو ما يعد تعسفا من لدن المستانف عليها وانه اذا كان الحجز كمبدأ عام حقا مشروعا فانه لا ينبغى التعسف في استعماله وحيث ان الحجز المذكور الحق ضررا بالعارضة وحرمها من التصرف في اموالها بدون وجه حق وشل حركتها المالية لا سيما وانه انصب على حساب غير المحدد في الأمر ومن جهة اخرى فالمستأنف عليه لم يباشر ومنذ تاريخ 2004/11/22 ما يناهز عشرون سنة اي مسطرة من اجل المصادقة على هذا الحجز وهو ما يعد تراخيا منه عن مباشرة الاجراءات التي تلي الحجز مع العلم انه لا علاقة تربط بين الحسابين البنكيين لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد برفع الحجز المضروب على الحساب البنكي عدد 822112 C 183 00 المفتوح لدى ت.و.ب. لعدم مشروعيته و عدم استناده على اي اساس وتحميل المستانف عليه الصائر وترتيب كافة الاثار القانونية اللازمة .

وارفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة21/05/2024 تقرر اعتباره جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/06/2024.

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت المستانفة بكون الحجز تم ايقاعه خطأ على حسابها البنكي عدد 822112 C 183 00 المفتوح لدى ت.و.ب. بدلا من الحساب المحدد في الأمر بالحجز في الملف عدد 1171/9/2004 وتاريخ 22/11/2004 والواقع على الحساب البنكي للمستانفة 2650871269889 والذي جاء ضمانا لمبلغ 800000 درهم وهو اجراء حرمها من التصرف في أموالها دون وجه حق، كما ان عدم مبادرة المستانف عليه باتخاذ أي إجراء لمتابعة تحصيل الدين بعد تنفيذ الحجز وذلك على الرغم من مرور عدة سنوات على إيقاع الحجز منذ تاريخ 22/11/2004 يعد تراخيا من قبله.

لكن ، و حيث انه باستقراء وثائق الملف يتبين ان المستانفة لم تتمكن من تقديم ما يثبث صحة ادعائها، وان الوثيقة المحتج بها (الشهادة البنكية الصادرة عن ت.و.ب. المؤرخة في 30/10/2006 والمتعلقة بها ( تظهر الى ان رصيد حسابها البنكي عدد 822112 C 183 00 يتحدد في مبلغ 352914,02 درهم ولا تتضمن أي إشارة الى ان تنفيذ الحجز بناء على الامر عدد 1171/9/2004 تم على هذا الحساب وبالتالي فان المعلومات المذكورة غير كافية لربط هذا المبلغ بالمبلغ موضوع الأمر بالحجز في الملف عدد 1171/9/2004 وتاريخ 22/11/2004 من جهة ،ومن جهة أخرى فان الامر بالحجز انصب على حساب المستانفة عدد 2650871269889 المفتوح بين يدي شركة ب.و.( لدى وكالتها بحي السلام ) استند على حكم بالاداء عدد 652 بتاريخ 23/2/93 المؤيد استئنافيا بتاريخ 11-3-95 لضمان أداء الدين المحدد في مبلغ 800000 درهم أي ان المستانف عليه قد استصدر الأمر بالحجز على الحساب البنكي للمستانفة بناء على سند تنفيذي يلزمها بسداد دين مستحق و يبقى قائما في ذمتها بصفتها مدينة الى حين تسوية الدين طالما لازال قابلا للتنفيذ طبقا للفصل 428 من ق م م ، وبالتالي تبقى مسالة التراخي مستبعدة من النازلة .

وحيث انه ليس بالملف ما يفيد براءة ذمة المستانفة من المبلغ موضوع الامر بالحجز مما يكون معه طلب رفع الحجز غير مبرر ويكون الامر مصادفا للصواب ويتعين رد استئنافه وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع برده وتاييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile