Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)

Réf : 33985

Identification

Réf

33985

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

47/1

Date de décision

26/01/2017

N° de dossier

2016/1/3/1726

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

OMPIC

Résumé en français

Il résulte de l’article 379, paragraphe 4, du Code de procédure civile que le recours en rétractation est ouvert si, postérieurement à une décision, des pièces décisives retenues par l’adversaire sont recouvrées. Par conséquent, ne peut fonder un tel recours la production d’un document qui, émanant d’une administration publique et donc accessible aux parties, n’a pas été produit au cours de l’instance, dès lors qu’un tel document ne peut être considéré comme ayant été retenu ou dissimulé par l’adversaire.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 29 نونبر 2016 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبته الأستاذة (ن.س) والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 297-1 بتاريخ  2015/06/11 في الملف رقم 2013/1/3/1669.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2017/01/05.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/01/26.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ك.ل) تقدم بتاريخ 2010/07/02 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه يقوم بتسويق أجهزة الاستقبال الفضائية وأجهزة أخرى تحت علامتي  » ( …T ) و ( …S) ، وأنه قام بتسجيل العلامتين لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 2008/08/25 ، الأولى تحت رقم (4…) والثانية تحت عدد (3…)، غير أنه فوجئ بالمطلوبة الأولى شركة (م. ت) بمتاجرها أجهزة استقبال تحمل نفس العلامتين حسب الثابت من محضرالمعاينة المنجز بتاريخ 2010/07/07، ومحضر الحجز الوصفي الذي تضمن أن المدعى عليها الأولى تقتني البضاعة من المطلوبة الثانية شركة (ج. أ)، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بالتوقف عن بيع وتسويق الأجهزة الحاملة للعلامتين المدعى بشأنهما، وسحب الأجهزة المبيعة من متاجرهما ومخادعهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30.000،00 درهم عن كل يوم امتناع ومنحه تعويضا قدره 10.000،00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الضرر الذي حاق به من جراء المنافسة غير المشروعة وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية، وأدلت المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية التمست فيها التصريح برفض الطلب، مشفوعة بمقال رام إلى إدخال شركة (…S) في الدعوى، اعتبارا لأنها هي التي تورد البضاعة إليها، وتربطها علاقة شراكة مع شركة  » ( ك . ب)  » لاستقبال برنامج « (…T) »، إذ أنها قامت بتسجيل علامتها لدى مكتب الملكية الفكرية بجنيف بتاريخ 2000/11/14 تحت رقم 749706 ، واختارت المغرب من بين دول الحماية، كما سجلت « (ك. ب) » علامة » (…T) بتاريخ 2007/01/12، وعملت على تجديد حمايتها بتاريخ 2009/05/27 تحت عدد (9….)، واختارت المغرب من بين دول الحماية، وهذا التسجيل سابق لتسجيل المدعي، فصدر الحكم برفض الطلب وعدم قبول مقال الإدخال أيدته محكمة الاستئناف التجارية، وعلى إثر الطعن فيه بالنقض من طرف الطالب، رفضت محكمة النقض الطلب، وهو القرارالمطعون فيه بإعادة النظر .

في شأن السبب الفريد:

حيث يستند الطاعن في طلب إعادة النظر إلى اكتشاف وثيقة حاسمة ظلت محتكرة من لدن الطرف الآخر، بدعوى أنه تمسك بكون العلامة « (…T) » لم تسجلها « (ك. ب) » إلا بتاريخ 27 ماي 2009، في حين سجلها الطالب بتاريخ 2008/08/25 ، وسجلها بصفة غير مباشرة عبر شركة « (س. ت) » بتاريخ 2007/11/17، كما سجل العلامة (…S) في الدرجة التاسعة بتاريخ 2008/08/22، وسجلها في الدرجة 38 بتاريخ 2007/11/17 فيما يتعلق باستعمال أجهزة الاستقبال مثل خدمات بث البرامج التلفزية، غير أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي وقرار محكمة النقض.

وقد اعتبروا أن التسجيل الدولي للعلامتين كان سابقا في التاريخ على تسجيل الطالب لهما لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية، وقد حاول هذا الأخير مكاتبة المكتب المذكور لتمكينه من الشهادة المثبتة لادعائه، غير أنه لم يتوصل منه بأي جواب، كما تعذر عليه ولوج موقعه الإلكتروني، وقد حصل أخيرا على وثيقة تتضمن أنه بناء على نشرة المكتب الدولي عدد 2009/14 فإن العلام » (…) » سجلت بتاريخ 2009/05/27 تحت عدد (….) بالمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية باسم مجموعة (ك. ب) »، وهذا ما أكدته الخبرة المنجزة من لدن مكتب » (ك. هـ. ف) »، وعليه وبناء على المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 97/17، والفصل الرابع من اتفاقية باريس، فإن أجل الاستفادة من حق الأولوية المحدد في ستة أشهر الذي يسري من تاريخ إيداع الطلب الأول في أحد بلدان الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية لم يتم احترامه، ما دام أن الشركة المذكورة لم تقم بالتسجيل بالمغرب إلا بتاريخ 2009/05/27، أما الطالب فقد قام بالتسجيل بتاريخ 2008/08/22 وجدده بتاريخ 2008/08/25، وبخصوص علامة « (…S) فإن الطالب قام بتسجيلها بتاريخ 2008/08/22 في الدرجات 9 و 16 و 38، في حين قامت شركة « (…S) » بتسجيل العلامة بتاريخ 2000/11/14 في الدرجة التاسعة فقط، وللتذكير فإن وجود اتفاقيات بين « (ك. ب) » وأي مصنع آخر من أجل تسويق أجهزة الاستقبال عبر السائل ((…T) بفرنسا، لا يمنحها بمعية الشركات المذكورة الحق في تسويق أجهزة الاستقبال عبر السائل الذي يهم علامة « (…T)  » بالمغرب، ما دام أن صاحب الامتياز هو الطالب وامتياز « (…S) » في فئة المنتجات 9 في العلامة (…S) » لا يمنحها أي حق في المغرب من أجل بيع أجهزة الاستقبال عبر السائل الذي يحمل علامة « (…S) » وعلامة  » ( …T) ولا يمكنها تسويق الخدمات التلفزية التابعة لفئة الخدمات رقم 38 لعدم وجود أي امتياز لها في المغرب ولكون الأفضلية للطالب، مما يوجب التراجع على القرار المطعون فيه بإعادة النظر.

لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، فإن الحالة الأولى المبررة لإعادة النظر تقتضي أن يصدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه، ومسايرة لهذا المقتضى يشترط في الوثيقة التي يؤسس عليها طلب إعادة النظر أن تكون حاسمة من جهة، وأن تكون محتكرة من الطرف الآخر من جهة أخرى، وفي هذا السياق استظهر الطاعن بشهادة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مؤرخة في 2014/10/15، وهي لم تكن محتكرة لدى المطلوبتين، واعتبارا لذلك لا يمكن القول بأن الوثائق التي استند إليها الطالب كانت محتكرة من لدن الخصم، مما يجعل السبب على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب إعادة النظر، وتحميل الطالب المصاريف وتغريمه بمبلغ الوديعة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile