Réf
33054
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
980/4
Date de décision
28/11/2023
N° de dossier
2022/9/1/8225
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure civile, Jugement interprétatif, Irrecevabilité, Exécution du jugement, Demande en interprétation, Décision de justice, Condition de recevabilité, Cassation
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Cabinet Bassamat & Associée
Il résulte de l’article 26 du Code de procédure civile que la saisine d’une juridiction aux fins d’interprétation d’une de ses décisions n’est possible qu’avant l’exécution de celle-ci. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare recevable une demande en interprétation sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision concernée avait déjà été exécutée, privant ainsi sa décision de base légale.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية طانطان عرض بمقال استعجالي أن أمرا استعجاليا صدر عن رئيس نفس المحكمة بتاريخ 2022/3/2 تحت عدد 13 في الملف رقم 2022/1101/14 قضى بأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بنفس المحكمة بإجراء تقييد تعديلي بالسجل التجاري لشركة فياسيد شركة الصيد الصناعي الأطلسي الجنوبي عن طريق التشطيب على محضري الجمعين العامين المؤرخين في 2004/3/18 و 2004/7/15 ومحضرا لمجلس الإداري ليوم 2004/9/16 والتي تقرر إبطالها بموجب القرار الاستئنافي عدد 1086 وتاريخ 2011/6/13 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبتاريخ 2022/3/22 توصلت كتابة الضبط لنفس المحكمة أعلاه بطلب يرمي إلى تصحيح تقييد تعديلي يخص تغيير رئيس الإدارة ورأسمالها وهذا الطلب يفيد أن التعديل المذكور جاء تنفيذا لأمر استعجالي علما بأن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا يمكن أن يشمل الممثل القانوني ولا رأسمال الشركة وأن القرارات التي تم إبطائها لا تتضمن في بنودها أي مقتضى يخص جهاز التسيير ملتمسة الأستاذة أنتك عن شركة أومنيوم المغربي للصيد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإرجاع موكلتها كرئيسة المجلس الإدارة عوض عبد المغيث السليماني وإعادة رأسمال الشركة إلى ست ملايين درهم وحتى تتمكن كتابة الضبط من إنجاز الإجراء المناسب في ملف الشركة المسماة فياسيد فإن الأمر بمقتضى تفسير الأمر الاستعجالي عدد 13 وتحديد نطاق تطبيقه وتنفيذه خصوصا في حدود ما ورد بمنطوق الأمر الاستعجالي المذكور بخصوص إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا وذلك حتى تتمكن من البت في طلب شركة أو منيوم المودع لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة بتاريخ 2022/3/22 وأصدر رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان الأمر القاضي بتفسير الأمر عدد 13 والمقصود من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا هو إزالة وحذف مقررات محضري الجمعين العامين المؤرخين في 2004/3/18 و 2004/7/15 وبقرارات محضر المجلس الإداري ليوم 2004/9/16 والتي تقرر إبطالها بالقرار عدد 1086 تجارية من مراكش من السجل التجاري الممسوك الشركة فياسيد تحت عدد 41 دون ذلك وجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة، طعن فيه الطالبون حاليا بالاستئناف وبعد الجواب والتعقيب وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الأمر المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة السادسة :
حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية والفصل 345 من نفس القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس ذلك أنه اعتبر أنه من الحائز الرئيس كتابة الضبط أن يطلب تفسير الأمر الاستعجالي الذي استصدر في شأنه أمرا تفسيريا غيابيا في حقهم دون استدعائهم وتم تأييد القرار الاستئنافي الموساً إليه أعلاه، والحال أن طلب التفسير والأكثر من ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت بأن طلب التفسير جائز رغم أن المدعي في الطور الابتدائي قدمه بعد أن تم تنفيذ الأمر الذي طلب تفسيره. ما يعني أن طلب التفسير غير ذي موضوع علما بأن الفصل الحقيقي للمشرع الذي توخاه في الفصل 26 المشار إليه حتى ولو قدم من غير ذي صفة وحتى لو كان له مبرر فإنه لا يقدم إلا قبل تنفيذ السند القضائي محل طلب التفسير أو أثناء تنفيذه.
حيث صح ما عابه الطالبون على القرار إذ عملا بالفصل 26 من قانون المسطرة المدنية تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها، والطالبون تمسكوا بأن طلب التفسير غير جائز بعدما تم تنفيذ الأمر المطلوب تفسيره وأن طلب التفسير أصبح غير ذي موضوع، والمحكمة لما لم تبحث فيما إذا كان السند المطلوب تفسيره سبق تنفيذه ولم يبق مجال للتفسير ولا للتأويل خاصة وأن السند التنفيذي هو قرار استئنافي صادر عن المحكمة التجارية وأن التفسير حسب الفصل أعلاه يكون للقرارات والأحكام قبل تنفيذيها ويخص موضوعها وما كان غامضا في منطوقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وخرقت بذلك مقتضيات الفصل 26 المشار إليه ولم تركز قضاءها على أساس وعرضته للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيها طبقا للقانون و تحميل المطلوبين المصاريف.
65772
Signature légalisée : L’action en faux incident doit contester l’attestation du fonctionnaire public et non la seule signature privée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65780
Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65781
Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65783
La tentative de convocation à une expertise, infructueuse en raison du changement d’adresse de la partie concernée, n’entraîne pas la nullité du rapport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
Preuve de l'achèvement des travaux, Obligation de paiement, Nullité du rapport d'expertise, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Convocation aux opérations d'expertise, Contrat d'entreprise, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Changement d'adresse du destinataire
65787
La charge de la preuve de l’existence juridique de la société défenderesse incombe au demandeur, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65793
Injonction de payer : L’annulation de l’ordonnance est justifiée lorsque l’expertise comptable établit le paiement des effets de commerce par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65795
Saisie-arrêt : ne constitue pas un paiement libératoire le chèque non endossable émis à l’ordre du greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025