Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)

Réf : 33054

Identification

Réf

33054

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

980/4

Date de décision

28/11/2023

N° de dossier

2022/9/1/8225

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Il résulte de l’article 26 du Code de procédure civile que la saisine d’une juridiction aux fins d’interprétation d’une de ses décisions n’est possible qu’avant l’exécution de celle-ci. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare recevable une demande en interprétation sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision concernée avait déjà été exécutée, privant ainsi sa décision de base légale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مجموع وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية طانطان عرض بمقال استعجالي أن أمرا استعجاليا صدر عن رئيس نفس المحكمة بتاريخ 2022/3/2 تحت عدد 13 في الملف رقم 2022/1101/14 قضى بأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بنفس المحكمة بإجراء تقييد تعديلي بالسجل التجاري لشركة فياسيد شركة الصيد الصناعي الأطلسي الجنوبي عن طريق التشطيب على محضري الجمعين العامين المؤرخين في 2004/3/18 و 2004/7/15 ومحضرا لمجلس الإداري ليوم 2004/9/16 والتي تقرر إبطالها بموجب القرار الاستئنافي عدد 1086 وتاريخ 2011/6/13 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبتاريخ 2022/3/22 توصلت كتابة الضبط لنفس المحكمة أعلاه بطلب يرمي إلى تصحيح تقييد تعديلي يخص تغيير رئيس الإدارة ورأسمالها وهذا الطلب يفيد أن التعديل المذكور جاء تنفيذا لأمر استعجالي علما بأن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا يمكن أن يشمل الممثل القانوني ولا رأسمال الشركة وأن القرارات التي تم إبطائها لا تتضمن في بنودها أي مقتضى يخص جهاز التسيير ملتمسة الأستاذة أنتك عن شركة أومنيوم المغربي للصيد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإرجاع موكلتها كرئيسة المجلس الإدارة عوض عبد المغيث السليماني وإعادة رأسمال الشركة إلى ست ملايين درهم وحتى تتمكن كتابة الضبط من إنجاز الإجراء المناسب في ملف الشركة المسماة فياسيد فإن الأمر بمقتضى تفسير الأمر الاستعجالي عدد 13 وتحديد نطاق تطبيقه وتنفيذه خصوصا في حدود ما ورد بمنطوق الأمر الاستعجالي المذكور بخصوص إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا وذلك حتى تتمكن من البت في طلب شركة أو منيوم المودع لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة بتاريخ 2022/3/22 وأصدر رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان الأمر القاضي بتفسير الأمر عدد 13 والمقصود من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا هو إزالة وحذف مقررات محضري الجمعين العامين المؤرخين في 2004/3/18 و 2004/7/15 وبقرارات محضر المجلس الإداري ليوم 2004/9/16 والتي تقرر إبطالها بالقرار عدد 1086 تجارية من مراكش من السجل التجاري الممسوك الشركة فياسيد تحت عدد 41 دون ذلك وجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة، طعن فيه الطالبون حاليا بالاستئناف وبعد الجواب والتعقيب وانتهاء الدفوع والردود أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الأمر المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة السادسة :

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية والفصل 345 من نفس القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس ذلك أنه اعتبر أنه من الحائز الرئيس كتابة الضبط أن يطلب تفسير الأمر الاستعجالي الذي استصدر في شأنه أمرا تفسيريا غيابيا في حقهم دون استدعائهم وتم تأييد القرار الاستئنافي الموساً إليه أعلاه، والحال أن طلب التفسير والأكثر من ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت بأن طلب التفسير جائز رغم أن المدعي في الطور الابتدائي قدمه بعد أن تم تنفيذ الأمر الذي طلب تفسيره. ما يعني أن طلب التفسير غير ذي موضوع علما بأن الفصل الحقيقي للمشرع الذي توخاه في الفصل 26 المشار إليه حتى ولو قدم من غير ذي صفة وحتى لو كان له مبرر فإنه لا يقدم إلا قبل تنفيذ السند القضائي محل طلب التفسير أو أثناء تنفيذه.

حيث صح ما عابه الطالبون على القرار إذ عملا بالفصل 26 من قانون المسطرة المدنية تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها، والطالبون تمسكوا بأن طلب التفسير غير جائز بعدما تم تنفيذ الأمر المطلوب تفسيره وأن طلب التفسير أصبح غير ذي موضوع، والمحكمة لما لم تبحث فيما إذا كان السند المطلوب تفسيره سبق تنفيذه ولم يبق مجال للتفسير ولا للتأويل خاصة وأن السند التنفيذي هو قرار استئنافي صادر عن المحكمة التجارية وأن التفسير حسب الفصل أعلاه يكون للقرارات والأحكام قبل تنفيذيها ويخص موضوعها وما كان غامضا في منطوقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وخرقت بذلك مقتضيات الفصل 26 المشار إليه ولم تركز قضاءها على أساس وعرضته للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيها طبقا للقانون و تحميل المطلوبين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile