Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55175

Identification

Réf

55175

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2800

Date de décision

22/05/2024

N° de dossier

2023/8226/5192

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une déclaration négative effectuée par un tiers saisi au cours de l'instance en validation de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation au motif que le tiers saisi, un établissement bancaire, avait déclaré ne détenir aucun fonds pour le compte du débiteur. L'appelant soutenait que cette déclaration, intervenue après l'échec de la procédure de distribution amiable, était tardive et devait être écartée, le silence initial du tiers saisi valant présomption de détention des fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que la déclaration du tiers saisi n'est soumise à aucun délai de forclusion tant qu'elle intervient au cours de l'instance en validation. Elle considère qu'une telle déclaration, même tardive, fait peser sur le créancier saisissant la charge de prouver que le tiers saisi détenait effectivement des fonds appartenant au débiteur au moment de la saisie. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la demande de validation ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س. بواسطة دفاعها ذ/ أحمد الناصري بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/10/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/09/2023 تحت عدد 7746 في الملف رقم 7444/8206/2023 و القاضي في الشكل: قبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل:

و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة س. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/03/03، والذي تعرض من خلاله بأنها استصدرت حكما بتاريخ 04-05-2021 التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2021/8208/651 قضى على المدعى عليها بأداء مبلغ 201.000,00 درهم لفائدة المدعية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والذي تم تأييده بمقتضى قرار استئنافي صادر بتاريخ 2022/05/19 في الملف عدد 2022/8226/520 وأن هذه الاخيرة امتنعت عن التنفيذ وفق ما هو ثابت من المحضر المنجز في الملف التنفيذي عدد 2021/8521/1318، وأنه ضمانا لأداء مستحقاتها استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2022/8105/26010 يقضي بإجراء حجز ما للمدعى عليها من أموال بين يدي شركة ت.و. وذلك في حدود المبلغ المذكور، وبوشرت إجراءات التبليغ بمقتضى ملف تبليغي عدد 2022/8506/13355 ، وبوشرت بعد ذلك مسطرة التوزيع الودي التي تخلفت خلالها المحجوز لديها عن الحضور وأنه بتاريخ 08-02-2013 صدر أمر بعدم حصول الاتفاق في ملف عدد 2022/8111/13555. لأجل ذلك تلتمس التصريح بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنصب على أموال المحجوز عليها شركة ب. موضوع الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2022/8105/26010 مع أمر المحجوز لديها شركة ت.و. بتسليم العارضة مبلغ 201.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها المصاريف.

وبناء على التصريح السلبي الصادر من طرف المحجوز لديه ت.و. المدلى به لدى كتابة الضبط بتاريخ 2023/09/04 والذي جاء فيه بأن الحساب المفتوح لديه باسم شركة ب. لا يتوفر على أي مبلغ.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكونها أنها امام عدم اتفاق الاطراف على التوزيع الودي وتصريح المحجوز لديه بان الحساب المفتوح لديه بإسم شركة ب. المحجوز عليها لا يتوفر على اي مبلغ مما يتعين معه التصريح برفض الطلب. لكن حيث ان البنك المحجوز لديه لم يتقدم باي تصريح بعد تبليغه بالامر بالحجز أو بجلسة التوزيع الودي وهو ما يقوم قرينة قوية على انه كان لديه بحساب المحجوز عليها المذكورة المبالغ المالية المطالب بها وبمفهوم الفصل 494 من ق.م.م أيضا ومن جهة اخرى فإن التصريح المدلى به أثناء مسطرة المصادقة على الحجز لا يعتد به لأنه جاء بعد فوات الأوان كما ذكر ، فضلا على أن هذا التصريح لا يفيد ان البنك لم يكن يتوفر على اي مبلغ مالي بحساب المحجوز عليها عند تبليغه بالامر بالحجز والى حدود الدقيقة الاخيرة قبل تحرير التصريح المذكور المدلى به و ان تواطأ البنك المحجوز لديه وزبونته شركة ب. المحجوز عليها على عرقلة مسطرة الحجز واضح، وان ذلك لا يمكن ان يحرمها في كل الاحوال من مستحقاتها عملا بمقتضيات الفصل 494 من ق.م.م المذكور و ان الحكم المستانف لما قضى برفض طلب المصادقة على الحجز اعتمادا على التصريح المدلى به اثناء هذه المرحلة يكون قد جاء غير مرتكز على أساس ، لذلك تلتمس التصريح بالغاء الحكم المستانف لعدم ارتكازه على اساس وبعد التصديالتصريح بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنصب على أموال المحجوز عليها شركة ب. موضوع الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2022/8105/26010 مع أمر المحجوز لديها شركة ت.و. بتسليم العارضة مبلغ201.000,00 درهمو تحميل الجهة المدعى عليها المصاريف.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 08/05/2024 الفي بالملف طلب تأخير لوجود محاولة صلح بالملف فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/05/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن ان البنك المحجوز لديه لم يتقدم باي تصريح بعد تبليغه بالامر بالحجز أو بجلسة التوزيع الودي وهو ما يقوم قرينة قوية على انه كان لديه بحساب المحجوز عليها المذكورة المبالغ المالية المطالب بها و أن التصريح المدلى به أثناء مسطرة المصادقة على الحجز لا يعتد به لأنه جاء بعد فوات الأوان ، الا انه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان البنك ادلى بتصريحه السلبي و اكد أنه لا يتوفر على أي مبالغ لفائدة المحجوز عليها ، و أنه على خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان التصريح المذكور غير مقرون باي أجل ما دامت المحجوز لديها أدلت بتصريحها السلبي أثناء سريان مسطرة المصادقة على الحجز و انه في غياب اثبات ما يفيد توافر البنك على مبالغ مالية عائدة للمحجوز عليها فان الحكم المستانف القاضي برفض طلب المصادقة يكون مبررا مما يتعين معه تأييده و رد الاستئناف مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما أل إليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و غيابيا .

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile