Le défaut de paiement des frais d’expertise par une partie autorise la cour à renoncer à cette mesure d’instruction et à statuer en l’état du dossier (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60460

Identification

Réf

60460

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1256

Date de décision

20/02/2023

N° de dossier

2020/8223/470

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait imputé des virements bancaires effectués par le débiteur sur la dette issue de la lettre de change, réduisant ainsi le montant de la condamnation.

L'appelant, créancier, soutenait que ces paiements devaient être imputés à une autre créance commerciale distincte. La cour relève que l'appelant, à qui incombait la charge de prouver sa prétention, s'est abstenu de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée à cette fin.

Faisant application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, la cour décide de renoncer à cette mesure d'instruction et de statuer au vu des pièces produites. Dès lors, en l'absence de preuve contraire que l'expertise aurait pu rapporter, la cour retient que les virements litigieux doivent être considérés comme ayant bien pour objet le règlement de la lettre de change.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ش.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 18/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2425 بتاريخ 24/06/2019 في الملف عدد 1015/8216/2019 والقاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول التعرض.

في الموضوع : بتأييد الأمر بالأداء عدد 430 الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ

09-04-2018 في الملف رقم 430-8102-2018 في مبدئه مع تعديله بتخفيض المبلغ المأمور بأدائه إلى 550 درهم وبتحميل المتعرض المصاريف بحسب المحكوم به.

حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد (س.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 13/03/2019 يعرض فيه أنه يتعرض على الأمر بالأداء الذي استصدرته المتعرض عليها ضده بتاریخ 09/04/2018 تحت عدد 430 القاضي بأدائه لها مبلغ 60.550,00 درهم، ذلك أن المتعرض عليها سبق وان توصلت منه بكامل الدين الثابت من خلال الحوالات والاداءات البنكية المرفقة بالملف، ملتمسا الحكم بإلغاء الأمر المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، مرفقا مقاله بطي تبليغ، نسخة تبليغية الأمر بالأداء، وصور لوصولات دفعات بنكية بموجب مذكرة لاحقة .

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن من المؤكد أن المستأنف عليه تعامل مع المستأنفة في معاملتين تجاريتين كانت الأولى موضوع فاتورة رقم 2779 بمبلغ 60550,00 درهم والثانية موضوع فاتورة رقم 3761 بمبلغ 62650,00 درهم أي ما قدره فيهما معا 123200,00 درهم أدى عنها تحويلات بنكية مبلغ 60000,00 درهم احتسب أداء الفاتورة 3761 مع الإعفاء في 2650,00 درهم وبقيت ذمته عامرة بمبلغ الفاتورة رقم 2779 أي بمبلغ 60550,00 درهم التي سلم عنها للعارضة كمبيالة رجعت بعد تقديمها للسحب دون وفاء والتي صدر بشأنها أمر بالأداء كان موضوع التعرض الذي صدر فيه الحكم موضوع الطعن وهو حكم غير مؤسس وبالفعل فمن الثابت أن المستأنف عليه أدى للمستأنفة مبالغ عن طريق تحويلات بنكية بلغت في مجموعها 60000,00 درهم احتسبت أداء للفاتورة رقم 3761 مع الإعفاء من 2650,00 درهم. كما توصلت المستأنفة من المستأنف عليه بكمبيالة بالمبلغ المتبقي المتعلق بالفاتورة رقم 2779 وقدره 60550,00 درهم وأن هاته الكمبيالة رجعت دون وفاء لعدم وجود رصيد أدى إلى استصدار أمر بالأداء بشأنها وأن المحكمة حين اعتبرت التحويلات المدلى بها من طرف المستأنف عليه أداءا للكمبيالة المذكورة جانبت الصواب نتيجة خلط الأوراق من طرف المستأنف عليه حين تجاهل فاتورة المعاملة المتعلقة بمبلغ الكمبيالة المذكورة رغم اعترافه بتوقيعه لها مما يؤكد أنه تصرف بسوء نية وحاول الإثراء على حساب الغير وأن المستأنفة تؤكد أن الحوالات التي توصلت بها لا تتعلق بالكمبيالة موضوع النزاع، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي عدد: 2425 بتاريخ 2019/06/24 فيما قضى به والحكم من جديد بتأييد الأمر بالأداء المطعون فيه.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليها المدلى به خلال المداولة والذي عرض فيه بكون دفع المستأنفة بكونها سبق أن أدت تحويلات مثبتة هو دفع جدير لم يثر خلال المرحلة الابتدائية ويتعين رده، وأن المستأنفة تحاول الإثراء على حسابه كذلك ملتمسا رد دفوعها .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 655 الصادر بتاريخ 18/7/2022 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبيرة السيدة فتحي (س.).

وبناء على إشعار نائب المستأنفة بأداء صائر الخبرة وعدم أدائها رغم توصله بواسطة كتابة ضبط هذه المحكمة نظرا لعدم تحديده لمحل المخابرة معه.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 9/1/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 20/1/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بعدم مصادفة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به من حصر المبلغ المحكوم به بمقتضى الأمر بالأداء في المبلغ المشار إليه أعلاه وبأن الحوالات التي اعتمدتها المحكمة

لا تتعلق بالكمبيالة موضوع النزاع.

وحيث ارتأت المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من أجل التحقق من صحة المديونية وقيمتها ومدى تعلق التحويلات البنكية بالكمبيالة موضوع النزاع.

وحيث أشعرت الطاعنة بأداء صائر الخبرة إلا أنها لم تؤد الصائر رغم توصلها بواسطة نائبها مما ارتأت معه المحكمة وإعمالا لمقتضيات الفصل 56 ق م م العدول عن إجراء الخبرة والبت في الملف على حالته.

وحيث إنه وفي غياب ما يثبت أساس التحويلات المتوصل بها من طرف الطاعنة تبقى الأداءات الثابتة بموجبها تتعلق بالكمبيالة موضوع النزاع ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من خصم قيمتها من مجموع المبلغ موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile