Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54793

Identification

Réf

54793

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1852

Date de décision

04/04/2024

N° de dossier

2024/8213/325

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée à l'encontre d'un gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du refus d'exécution d'une ordonnance de référé. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité, considérant son refus d'obtempérer comme établi.

L'appelant contestait la validité de la tentative d'exécution, effectuée à son domicile personnel et non au siège social, ainsi que la réalité même du refus. La cour retient que l'exécution d'une injonction de communication de documents sociaux doit être tentée au siège de la société, lieu de leur conservation, et non au domicile du dirigeant.

Elle rappelle que le refus d'exécuter, condition de la liquidation de l'astreinte, doit être personnel, explicite et résulter d'une obstination injustifiée, ce qui n'est pas le cas lorsque le débiteur a manifesté sa volonté d'exécuter. Faute de preuve d'un tel refus, la cour infirme le jugement, déclare la demande de liquidation irrecevable et rejette l'appel incident devenu sans objet.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم آلان ألبير (ح.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 06/12/2023 يستأنف من خلاله الحكم عدد 7894 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/09/2023 في الملف عدد 7317/8202/2023 , القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه تعويضا قدره 200.000.00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها عليه بمقتضى الأمر عدد 3260 بتاريخ 09/06/2021 في الملف رقم 2353/8101/2021 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك عن المدة الممتدة من 23/11/2021 إلى غاية 27/06/2023 وبتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث تقدم جورج اوري (ح.) بواسطة محاميه باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 08/02/2024 يستأنف من خلاله فرعيا الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون بتاريخ 23/11/2023 وفق ما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي ,و تقدم باستئنافه بتاريخ 6/12/2023 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانون صفة و أداء و أجلا.

وحيث إن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما و اعتبارا لكونه قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي وطبقا لنص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يكون مقبولا شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن جورج اوري (ح.) تقدم بتاريخ 27/06/2023 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء,جاء فيه أنه يملك مجموعة من الحصص في الشركة ع.م.، التي يتولى تسييرها المدعى عليه آلان ألبير (ح.) بصفته مسيرا إداريا، ومساهم فيها، و انه استصدر أمرا استعجاليا تحت عدد 3260 ملف رقم 2353/8101/2021 يقضي بالحكم على المدعى عليه بتمكينه من الوثائق المطلوبة في المقال الافتتاحي , إلا أن المنفذ عليه امتنع عن تنفيذ مقتضيات الامر المذكور, حسب الثابت من محضر امتناع المفوض القضائي بوشعيب (ح.)، موضوع ملف التنفيذ عدد 6442/8507/2021، والذي يشهد بمقتضاه أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بدون سبب مشروع، وعلى رغم انه مشمول بالنفاذ المعجل، ومصحوبا بغرامة تهديدية في حالة الامتناع تبتدئ في السريان، من يوم الامتناع عن التنفيذ كما جاء في منطوق الحكم ,ملتمسا الحكم على آلان ألبير (ح.) بصفته المسير الوحيد لشركة ع.م.، بأدائه لفائدة المدعي ما قدره 365.000,00 درهم بحساب 500,00 درهم يوميا عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ محضر الامتناع وهو 23/11/2021 الى 27/06/2021 تاريخ إيداع المقال الافتتاحي بدعوى تصفية الغرامة التهديدية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبناء على رسالة وثائق المدلى به من قبل نائب المدعي بتاريخ 04/09/2023: نسخة تنفيذية للأمر الصادر في الملف رقم 2353/8101/2021 بتاريخ 09/06/2021 عدد 3260، محضر محرر من طرف السيد المفوض القضائي بوشعيب (ح.)، ملتمسا الحكم وفق كافة طلباته.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في أسباب استئنافه بخرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م, ذلك ان الدعوى تتعلق بتصفية غرامة تهديدية ضده باعتباره مسير شركة، لذا فإن الإجراءات المسطرية يجب أن تتم في عنوان ومقر الشركة بالرقم 139 شارع المقبرة الدار البيضاء ضد المسير وليس في محل إقامته, ثم إن الحكم المستأنف استند على محضر امتناع مؤرخ في 23/11/2021 موضوع ملف التنفيذ .2021/8107/644, الذي بالرجوع إليه يتبين أن المفوض القضائي انتقل أيضا إلى العنوان الشخصي للمستأنف وليس للمقر الاجتماعي للشركة ,ورغم ذلك أبدى المستأنف استعداده لتنفيذ الحكم كما يتجلى من مراسلة المرحوم الأستاذ سجيدي المشار إليها في المحضر مع التحفظ في التوقيت, إلا أن المفوض القضائي لم يقم بإتمام عملية التنفيذ , مما جعل المستأنف يراسله بواسطة البريد المضمون عدد RR908510361MA من أجل إتمام عملية التنفيذ دون جدوى, إلى أن تفاجأ بصدور الحكم المطعون فيه, ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي رفض الطلب, و أرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ ونسخة من النموذج ج وصورة لمرجوعات البريد.

وحيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بجلسة 08/02/2024 جاء فيها أن الدعوى مقامة في مواجهة ألان ألبير شخصيا بحضور الشركة التي مقرها الاجتماعي مغلق باستمرار، وان تضمين و توجيه المقال بالعنوان الشخصي للمستأنف هو حرص شديد على تمتيعه بحقوقه في الدفاع, سيما و انه سبق له أن توصل بالحكم القاضي عليه بالغرامة التهديدية بنفس العنوان واستأنفه أيضا بنفس العنوان، و بخصوص محضر الامتناع المؤسس عليه الحق في التعويض, فان المستأنف امتنع شخصيا عن التنفيذ, رغم إمهاله من طرف المفوض القضائي, أما الرسالة الموجهة للسيد المفوض القضائي من أجل إتمام إجراءات التنفيذ, فانه لم يتم إرفاقها بالمقال الاستئنافي ويجهل مضمونها والغاية منها, و في الاستئناف الفرعي إن قاضي الدرجة الأولى قضى لفائدة المستأنف فرعيا بتعويض لا يتلاءم مع الضرر اللاحق به بإخفاء الوثائق والسندات عنه إلى حدود يومه, و لم يتم تحديد عناصر تقدير الضرر, ولا ما تم الاستناد عليه فيه , ملتمسا تأييد الحكم في قضى به من تعويض مع الرفع منه إلى حدود 365.000,000 درهم وبرد الاستئناف الأصلي، وتحميل المستأنف كافة المصاريف, و أدلى بصورة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى المستأنف بتعقيب بجلسة 22/02/2024 أكد من خلاله ما سبق, و بخصوص الاستئناف الفرعي,فان المستأنف توصل بالأمر بتاريخ 26/10/2021 بناء على ما سجل بمحضر الرفض وأنه لم يستجب لتنفيذ الأمر بتاريخ 23/11/2021 باعتبار تاريخ نهاية أجل الرفض فإن عدد أيام العمل لا تتعدى 20 يوما و هو ما يعطيه حوالي 10.000 درهم كتصفية للغرامة التهديدية, ملتمسا الحكم برد جميع دفوع المستأنف عليه، وبرد الاستئناف الفرعي, وبعد التصدي الحكم برفض الطلب, واحتياطيا إجراء بحث في النازلة مع استدعاء حارس العمارة ,و أدلى بنسخة من رسالة و إفادة حارس العمارة وشهادة زوجة المستأنف.

وحيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة رد بجلسة 28/03/2024 أكد من خلاله ما سبق, موضحا أن المفوض القضائي لا يمكنه أن ينتقل في تنفيذه للأمر من إقامة روزا 2 زنقة موزار الرقم 6 الدار البيضاء، وهي موطن التنفيذ الوارد بالحكم القضائي، إلى 139 شارع المقبرة الدار البيضاء، و إلا اعتبر خرقا لإجراءات التبليغ وتنفيذ الأمر القضائي, ملتمسا الحكم له وفق طلباته.

وحيث ادرج الملف بجلسة 28/03/2024 ألفي خلالها بالملف بمذكرة تعقيبية تأكيدية لنائب المستأنف عليه تسلم نائب المستأنف نسخة منها ، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 04/04/2024.

محكمة الاستئناف

1- في الاستئناف الأصلي:

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب, ذلك أن إجراءات تبليغ و تنفيذ الأمر الاستعجالي تمت في عنوانه الشخصي و ليس بعنوان الشركة, التي يعتبر مسيرا لها, نافيا امتناعه عن التنفيذ.

و حيث ان طلب تصفية الغرامة التهديدية يقدم في مواجهة المحكوم عليه الذي امتنع عن التنفيذ، و يقتضي وجوبا أن يكون ذلك "الامتناع عن التنفيذ ليس له ما يبرره وأنه مجرد عناد", وفق ما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 44/2020 ملف رقم 2019/1/3/1766 بتاريخ 23/1/2020, المنشور بالمنصة الرقمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية,و أن الثابت من وثائق الملف خاصة المحضر الصادر عن المفوض القضائي بوشعيب (ح.)، انه انتقل إلى عنوان المنفذ عليه الكائن بإقامة روزا 2 زنقة موزار الرقم 6 بالدارالبيضاء, و هو العنوان الشخصي للمستأنف عليه, في حين أن الأمر الاستعجالي موضوع التنفيذ يتعلق بالاطلاع على الدفاتر و القوائم التركيبية و تقرير التسيير و مراقب الحسابات عن الثلاث سنوات الأخيرة,و التي من المقرر تواجدها بمقر الشركة , و ليس بالعنوان الشخصي للمسير, سيما و أن الاطلاع يقتضي وضعها رهن إشارة المحكوم له من اجل الاطلاع عليها و تفحصها, و ليس تسليمها مقابل ختم و حيازتها كما جاء في جواب المستأنف عليه, إذ جاء بالأمر الاستعجالي أمر الطاعن بتمكين المستأنف عليه من الاطلاع, و ليس تسليمه تلك الوثائق أو اخذ نسخا منها كما هو مسطر بمنطوق الأمر, و بالتالي فقد صح ما عابه المستأنف ذلك أن التنفيذ يجب أن يتم بمقر الشركة,و ليس بعنوانه الشخصي, سيما و أن الملف خال مما يفيد انه تمت محاولة التنفيذ بذلك المقر و تعذر ذلك لامتناع الطاعن.

و حيث انه و من جهة أخرى فان الامتناع عن التنفيذ يجب أن يكون شخصيا وصريحا, في حين انه بالرجوع إلى المحضر المؤسس عليه الدعوى, يتضح أن الطاعن قد أعرب عن استعداده للتنفيذ بتاريخ 17/11/2021 على الساعة الخامسة زوالا, و أن المفوض القضائي انتقل لمحل سكناه بذلك التاريخ على الساعة 12 و 45 دقيقة, فأخبرته زوجة المستأنف انه "مشغول ساعته, و بالتالي فان الطاعن أعرب عن رغبته في التنفيذ, يعضد ذلك الرسالة الصادرة عنه الموجهة للمفوض القضائي بتاريخ 12/11/2021, و أن المفوض القضائي هو الذي لم يحضر في الساعة الخامسة, و حضر في وقت سابق بأربع ساعات, ", و طلب من زوجة الطاعن أن يحضر الأخير لمكتبه على الساعة الخامسة قصد التنفيذ ,و بالتالي فلا يمكن القول بان ذلك امتناع شخصي و صريح, سيما أن التنفيذ يقتضي نقل جميع الوثائق المحاسبية عن ثلاث سنوات للاطلاع عليها, و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما اعتبر أن الامتناع ثابت, و يكون احد شروط تفعيل الغرامة التهديدية منتفي في النازلة, و يتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف, و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

2- الاستئناف الفرعي:

حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف مجانبته الصواب, ذلك أن المبلغ المحكوم به لا يجبر الضرر الناتج عن حرمانه من الاطلاع على الوثائق.

و حيث إن الثابت من التعليل أعلاه أن الامتناع عن تنفيذ الأمر الاستعجالي رقم 3260 القاضي بتمكين المستأنف فرعيا من حق الاطلاع غير ثابت,و بالتالي فان شروط تفعيل الغرامة التهديدية غير مستجمعة, والطاعن غير محق فيها, و بالتالي لم يعد لاستئنافه أي محله, و يتعين لذلك رده مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع: برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه, و باعتبار الأصلي, و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب, و تحميل المستأنف عليه أصليا الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile