Expertise judiciaire : Le défaut de convocation d’une partie à son siège social vicie le rapport et justifie l’organisation d’une nouvelle expertise en appel (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65002

Identification

Réf

65002

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5487

Date de décision

06/12/2022

N° de dossier

2021/8202/3776

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un vice de procédure affectant cette expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir homologué les conclusions de l'expert judiciaire.

L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour défaut de convocation régulière à son encontre, en violation des formes prescrites par l'article 63 du code de procédure civile. La cour, constatant effectivement le défaut de convocation de l'appelant aux opérations d'expertise en première instance, a ordonné une nouvelle mesure d'instruction en appel.

Elle retient que le second rapport, établi de manière contradictoire et dans le respect des formes, est parvenu à la même conclusion que le premier quant au montant de la créance. Dès lors, la cour considère que les conclusions de cette nouvelle expertise, qui n'est entachée d'aucune irrégularité, permettent de fonder la condamnation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ه.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/07/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/03/2021 تحت عدد 3092 في الملف عدد 4942/8235/2020 والقاضي بادائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 121.356,21 اورو او ما يعادله بالدرهم المغربي عند التنفيذ والفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ والصائر مع رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بموجب القرار التمهيدي رقم 881 المؤرخ في 04/11/2021.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 14/07/2020 تقدمت شركة (ا. ه.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 121.356,21 أورو بمقتضى فواتير وبأنها امتنعت عن الأداء رغم توجيه رسالة إنذار و التي بقيت دون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور والذي يعادله بالدرهم المغربي 1.334.918,31 درهم و الفوائد القانونية وتعويض عن الضرر قدره 230.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. وأدلت بفواتير.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها أن الوثائق المدلى بها محررة باللغة الأجنبية وبأن الفواتير لا تحمل طابعها و لا تثبت المديونية المطالب بها كما أنها غير مدعمة بوصولات التسليم ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها أنها تدلي بترجمة الوثائق المستدل بها وبأن التصريح الجمركي المستدل به يوضح السلع التي اقتنتها وكذا الجهة المرسلة و المرسل إليها و الحمولة ووزنها و بأن المدعى عليها تحاول فقط التهرب من أداء ما بذمتها ملتمسة رد الدفوع المثارة و الحكم وفق ملتمساتها الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى. وأدلت بترجمة وثائق.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها أن مبلغ المديونية هو فقط 10.000 درهم و بأنها مستعدة لأدائه ملتمسة إجراء خبرة في الملف.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي التمست من خلالها الحكم لها وفق مقالها الافتتاحي ورد الدفوع المثارة من قبل المدعى عليها ،مدلية برسائل إلكترونية.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم1213 الصادر بتاريخ 09/12/2020 في الملف والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد امحمد مطيري الذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/02/2021 والذي خلص فيه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من الأطراف إلى أن الدين الحقيقي المتخلد بذمة المدعى عليها هو 121.356,21 أي حوالي 1.309.433,51 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجز في الملف .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها أن الخبير لم يقم بتبليغها بالاستدعاء لحضور الجلسة وبأنه اطلع فقط على الوثائق المدلى بها من طرف المدعية ملتمسة الحكم ببطلان الخبرة المنجزة و الحكم بإجراء خبرة مضادة.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (ه.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أنه بالاطلاع على الخبرة المنجزة في الملف يتضح كونها جاءت مستوفية لكافة الشروط المتطلبة في الخبرة و معللة من الناحية الموضوعية و ارتأت لأجل ذلك الأخذ بخلاصتها في الملف و بالتالي بعدم الإستجابة لطلب المدعي عليها الرامي إلى إجراء خبرة مضادة التوفر كافة المعطيات اللازمة للبت في الملف. و انه ولئن تمسكت المدعى عليها بعدم استدعائها من طرف الخبير المعين من طرف المحكمة، فإنه بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة يتضح انه لم يتم استدعاؤها كما تم استدعاء نائبها . وخلاف ما هو مضمن في حيثيات الحكم المستأنف و بالرجوع من جديد إلى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد امطيري و تحديدا إلى الجزء الخاص بالاستدعاء، فإن المحكمة ستلاحظ أن الخبير قد ضمن في تقريره الملاحظة التالية استدعاء شركة (ه.) بطريقة مباشرة عن طريق مكتب مخابرة الأستاذ محمد (خ.) . و أن هذه العبارة لا تفيد استدعاء الشركة في عنوانها الصحيح من طرف الخبير كما تلزمه ذلك مقتضيات المادة 63 من ق.م.م خاصة بعدما تعذر على دفاعها العثور على عنوانها و الإتصال بها لإفادته بالوثائق الضرورية لإجراء الخبرة . و انه من الثابت أن الخبرة المنجزة في الموضوع قد استثنت العارضة ولم تشعرها قانونيا حتى تكون هذه الخبرة مستوفية لكافة شروطها الشكلية . و قد سبق لها وان دفعت أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان الخبرة المنجزة في الموضوع لخرقها الواضح لإجراء قانوني و إلزامي و هو تبليغها بتاريخ انعقاد جلسة الخبرة، لكن المحكمة ردت طلبها هذا دون تعليل سليم . وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه كما هو واضح منه قد خرق نصوص قانونية صريحة و جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، والتمست لاجل ذلك إلغاء و إبطال الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح من جديد و بشكل تمهيدي بإجراء خبرة مضادة في الموضوع بنفس المهمة السابقة مع حفظ حقوق العارضة لتقديم مستنتجاتها بعد الخبرة . و تحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 07/10/2021 والتي جاء فيها ان المستأنفة عابت على الحكم المستأنف مجانبته الصواب بعدم استدعائها للخبرة . وأن الحقيقة هي بخلاف مزاعمها . ذلك أن الخبير بعد توصله بالمهمة الموكولة اليه من قبل المحكمة قام باستدعاء أطراف الدعوى ودفاعهم لجلسة 18/01/2012 والتي حضرها ممثل العارضة ودفاع الطرفين في حين تخلفت المدعى عليها عن الحضور خوفا من المواجهة. وطلب دفاع الطرفین مهلة للادلاء بالوثائق المتعلقة بالمديونية . وأدلى دفاع العارضة للخبير بثلاثة عشر وثيقة مثبتة للمعاملة وللمديونية المترتبة بذمة المدعی عليها . وان الخبير ثبت له بالحجة والبرهان المديونية المطالب بها من خلال الوثائق المدلى بها. والتمس لاجل ذلك تأييد الحكم المستأنف .

وبتاريخ 04/11/2022 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 881 قضى بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير يزيد لشكر والذي وضع تقريرا خلص فيه تحديد الدين الحقيقي المتخلد بذمة المدعى عليها في مبلغ 121.356,21 أورو.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 18/10/2022 جاء فيها ان الخبير بعد توصله بالمهمة الموكولة اليه من قبل المحكمة قام باستدعاء أطراف الدعوى ودفاعهم لجلسة 09/08/2022 والتي حضرها ممثلها في حين تخلفت المستأنفة عن الحضور. واطلع الخبير على جميع المستندات المثبتة للمعاملة وللمديونية المترتبة بدمة المستأنفة وثبت لديه صحة مديونيتها اتجاه المستأنفة والمحددة في مبلغ 121.356,21 أورو. وان الطرف المستأنف لم يدل للمحكمة ولا للخبير بأية حجة ثتبت الوفاء بالمديونية لعدم أدائها اد كل ما يحاول فعله هو ربح المزيد من الوقت اضرارا بالعارضة التي أعطاها صورة سيئة عن الشركات بالمغرب. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 15/11/2022 حضرتها الاستاذة حياة عن الاستاذ (خ.) وحضر الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (ت.) والفي بالملف مذكرة بعد الخبرة للاستاذ (ت.) ولم يدل الاستاذ (خ.) بمستنتجاته بعد الخبرة رغم الامهال، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لاستناده على خبرة غير حضورية ملتمسة إلغاء الحكم والتصريح من جديد بإجراء خبرة مضادة.

وحيث لما ثبت للمحكمة أن الخبير السيد امطيري محمد المعين خلال المرحلة الابتدائية لم يقم باستدعاء المستأنفة بعنوانها الوارد بالمقال واقتصر على استدعائها بواسطة نائبها كما أنها لم تحضر لإجراءات الخبرة أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة عهد بها للخبير فريد غياتي الذي أنجز تقريره باستدعائه للطرفين ووكلائهما وفقا للكيفية والآجال المسطرة في الفصل 63 من ق.م.م وبعد اطلاعه على وثائق الملف وعلى ما بيد الطرفين من مستندات والتأكد مما إذا كانت محاسبة المستأنف عليها ممسوكة بانتظام والاطلاع على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين ولا سيما الفواتير والتصريحات الجمركية والمراسلات بين الطرفين والتحويلات البنكية تأكد من ثبوت المعاملة التجارية وخلص إلى تحديد المديونية العالقة بذمة المستأنفة في مبلغ 121.356,21 درهم.

وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت حضورية وأنجزت بشكل موضوعي بعد اطلاع الخبير على الوثائق المحاسبية والتأكد من كون محاسبة المستأنف عليها ممسوكة بانتظام مما يتعين معه اعتمادها وتأييد الحكم المستانف ورد ما ورد بالاستئناف.

وحيث يستتبع ذلك تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile