Condamnation solidaire de la caution : le juge ne peut statuer ultra petita en l’absence de demande expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66286

Identification

Réf

66286

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4832

Date de décision

07/10/2025

N° de dossier

2025/8221/1164

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant l'application d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour garantir le principe du contradictoire, la cour relève que les paiements allégués par le débiteur ont été effectués au profit de tiers et non du créancier poursuivant.

Toutefois, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier n'avait demandé, dans ses écritures, que la substitution de la caution au débiteur principal dans l'obligation de paiement. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef de la solidarité et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب. م.) و السيد لحسن (ب.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/02/2025 يستأنفان بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة والحكم القطعي بتاريخ 30/10/2024 تحت عدد 11581 ملف عدد 13850/8221/2023و القاضي في الشكل: قبول الدعوى و في الموضوع:بآداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ (4819004.52) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحديد الاكراه البدني في حق الكفيل في الحد الأدنى وتحميلهما الصائروفي حالة عدم الأداء داخل شهر الحكم بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها والمسجل لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة لتجارية بالرباطتحت عدد [المرجع الإداري] الكائن [العنوان] الرباط عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبير مختص والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و 116و 117 من مدونة التجارة مع جعل صوائر هذا البيع امتيازية ورفض باقي الطلب.

في الشكل :سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي عدد 299الصادر بتاريخ 22-04-2025

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله ان المدعى عليها سبق واستفادت بمقتضى عقد فتح حساب بالاطلاع مصادق عليه بتاريخ 01/11/2019 من مجموع مبالغ مفصلة هو مبين في الفصل 12 من العقد المذكور دون احتساب الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة وذلك قصد تسهيل رواجها التجاري، وان المدعى عليها سلمت المدعية ضمانات في اطار رهن من الدرجة الثالثة على اصلها التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية عدد [المرجع الإداري] مصادق عليه في 30/11/2016 وكفالة شخصية و تضامنية اولى مصادق عليها بتاريخ 30/11/2016 في حدود مبلغ 5205000.00 درهم ، كفالة شخصية وتضامنية ثانية مصادق عليها بتاريخ 30/11/2016 في حدود مبلغ 2500000.00 درهم، كفالة شخصية تضامنية ثالثة مصادق عليها بتاريخ 03/05/2017 في حدود مبلغ 18500000.00 درهم،رهن من الدرجة الرابعة على اصلها التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية عدد [المرجع الإداري] مصادق عليه في03/05/2017 ، كفالة عقارية رهنية من الدرجة الأولى مصادق عليها بتاريخ 03/05/2017 في حدود مبلغ 17000000.00 درهم منصبة على العقار 38/15718، وكفالة شخصية وتضامنية مصادق عليها بتاريخ 01/11/2019 في حدود مبلغ 17000000.00 درهم، و انه ورغم التسهيلات الممنوحة للمدعى عليها و الكفيل فانهما لم يلتزما بما اتفق عليه مع العارض مما جعل المديونية تستقر في 5430463.32 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب السلبي الموقوف في مبلغ 5430463.32 درهم الموقوف بتاريخ 31/07/2023 دون الفوائد والضريبة على القيمة المضافة، وان العارض وجه للمدعى عليهم انذاريين بقي بدون رد، لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدته في مبلغ 5430463.32درهم مع الفوائد القانونية و الضريبة على القيمة المضافة واحلال الكفيل محلها في أدائه للعارض مبلغ اصل الدين و الفوائد الحالة الى تاريخ التنفيذ و الاذن له ببيع الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] والحكم عليها بان تؤدي كذلك للعارض مبلغ 69536.68 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلهم الصائر وتحديد الاكراه البدني في حق الكفيل في الاقصى، وارفق المقال بصورة شمسية طبق الأصل لعقد فتح حساب بالاطلاع بصورة شمسية طبق الأصل لرهنين على الأصل التجاري وصورة شمسية طبق الأصل لاربع كفالات شخصية وتضامنية ، صورة شمسية لكفالة عقارية رهنية ، اصل النموذج ج ، اصل كشف الحساب السلبي واصل انذارين.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2024 القاضي باجراء خبرة حسابية عهد للخبير عبد الكريم اسوار والذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/09/2024 و الذي خلص فيه الى تحديد مديونية المدعى عليها في مبلغ ( 4819004.52 ) درهم محصور بتاريخ 24/08/2021 وذلك بعد احتساب عملية التحويل المسجلة بالضلع الدائن للحسب بالاطلاع بتاريخ 27/04/2022 .

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها خلال المداولة من طرف نائب المدعية و التي اتارت من خلالها أساسا الحكم وفق مقالها الافتتاحي مع احتساب الفوائد القانونية وفوائد التاخيرو الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة وتحميلهم الصائر.

و بتاريخ 30/10/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنان بخرق الحكم لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 10، والفقرة 2 من المادة 11 من القانون رقم 53/95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية ، ذلك انه صدر في حقهما غيابيا وعليه فان الدفع بعدم الاختصاص بمقتضى المقال الاستينافي مقدم طبقا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 16 من ق م م ، اذ ان المستأنف عليها تقدمت بالدعوى امام المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، في مخالفة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 10، والفقرة 2 من المادة 11 من القانون رقم 53/95 المتعلق باحداث المحاكم التجارية ، علما ان المقر الاجتماعي للشركة الأولى متواجد بالرباط، ، وان عنوان الطاعنالثاني بدوره يتواجد بالرباط كما هو ثابت بالعنوان المحرر بالمقال الافتتاحي للمدعية ابتدائيا، و ان مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 10 والفقرة الثانية من المادة 11 واضحتين من حيث الجهة القضائية المختصة مكانيا، وهي المحكمة التجارية بالرباط, مما يتعين معه الحكمبعدم اختصاص المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء للبث في النزاع و انعقاده للمحكمة التجارية بالرباط .

و أيضا بخرق الحكم مقتضيات الفقرة 3 و 7 من الفصل 39 من ق م مذلك ان الحكم المستأنف البات في الموضوع والمبلغ للعارض الثاني علاوة على عدم توقفه عند مسالة استدعاء الأطراف، ومسالة رجوع شواهد التسليم و غيره فانه أيضا عندما اعتبرت الملف جاهزا بجلسة 2024/10/23 وأصدرت حكما باتا ، دون اللجوء الى استدعاء المنوب عنها بالبريد المضمون وبعد ذلك بواسطة قيم، تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات المذكورة اعلاه، كما يلاحظ مفارقة غريبة بالملف اذ كيف يمكن تصور ان لا يتوصل أي من العارضين طيلة مراحل الملف ابتدائيا ، وبالمقابل يتوصل المنوب عنه الثاني بالحكم الباث في الموضوع كما هو ثابث بغلاف التبليغ رفقته علما ان المنوب عنه الثاني هو نفسه الممثل القانوني للعارضة الأولى، وان العارضين على يقين انه لو افترضنا ان المفوض القضائي لم يعثر عليهما بعنوانهما، فان الاستدعاء بالبريد المضمون، على الأقل بعد الحكم التمهيدي، علاوة على الإجراءات التيسيقوم القيم لو أنجزت، سيكون لها اثر لحضور المنوب عنهما وابداء أوجه دفاعهما، و ان المحكمة وعلى ما يبدو من نسخة الحكم المبلغ بها المنوب عنه الثاني يلاحظ بها انه لا يوجد ما يفيد أن المحكمة أمرت بالإجرائيين معا تفاعلا مع مقتضيات الفقرة 3 و 7 من الفصل 39 من ق .م .م. و بذلك يكون حكمها معرض للالغاء.

و منحيث خرق حقوق الدفاع فان الثابت بالملف ان الطاعنة لم تتمكن من حضور جميع إجراءات التقاضي بالملف المستأنف ابتدائيا، ومنها جلسات قبل الحكم التمهيدي وإجراءات الخبرة المنجزة علاوة على الجلسات المنعقدة بعد الخبرة. وانه بغض النظر عن مضمون الخبرة ومنطوق الحكم ، فان صدور الحكم غيابيا في حق الطاعنين يجعلهما محرومين من الاستفادة من سبل التقاضي على درجتين،فرض عليهما التقاضي حصرا على مستوى الدرجة الثانية، وحيث أن المشرع المغربي قد حرص على ضمان مبدأ التقاضي على درجتين كإجراء أساسي يهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المتنازعة. وهو الأمر الذي تم تكريسه القانون الجديد للتنظيم القضائي، و انه تداركا لذلك فانه يستساغ ارجاع الملف للمحكمة الابتدائية المختصة لإعادة البث فيه حضوريا للأطراف حماية للحقوق وضمانا لإجراءات المحاكمة العادلة كمبدأ دستوري .

من حيث خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م ذلك ان الخبرة المأمور بها أنجزت فقط بحضور المستأنفة لوحدها، دون معرفة كيف تم ذلك وبأية وسيلة علما ان الطاعنان يتواجدان بالعنوان المدلى به ، و ان كان بالإمكان أن تكون لدى المحكمة الابتدائية قناعة أخرى غير تلك الواردة بالتعليل، لو تمكن العارضان من افقة الدعوى ابتدائيا ، علما انهما يتوفران على مستندات تجارية ذات الصلة بموضوع الدعوى، و لا محالة ستغير مجرى الدعوى كليا او نسبيا سواء في الحسابات المالية التي انجزها الخبير، أو البيانات التي ستعتمدها المحكمة ، لكن عدم توصلهم وعدم حضور إجراءات الخبرة جعل الخبير يقتصر على تصريحات وبيانات المستأنف عليها لوحدها ، و أن عدم استدعاء الطاعنة لإجراءات مقتضيات الفصل 63 من ق م م، و ان من حق الطاعنين في اطار الدفاع عن مصالحهما تمكينهم من سبل الدفاع وابداء وجهة نظرهم, والادلاء بكل ما يمكن تحقيق العدالة ، و انه على ما يبدو ومن خلال للحكم المستأنف فانه لا يوجد ما يبرر المصادقة علىتقرير الخبرة المنجزة امام قيام ما يعزز بطلانها. لذلك نطلب الاستجابة لملتمساتنا سنذيل بها هذا المقال الاستينافي

من حيث خرق مقتضيات الفصل 3 من ق م مفان المستأنف عليها ختمت مقالها بملتمسات وضمنها ملتمس إحلال الكفيل محل الشركة في الأداء، لكن الحكم الابتدائي المستأنف قضى خلافا لما التمس بالأداء تضامنا بين الطرفين ، وان المحكمة مقيدة طبقا لمقتضيات الفصل 3 بالحكم في حدود الطلبات ، وان حكم المحكمة بالأداء تضامنا ليس له محل بالملف ما دامت المستأنف عليها لم تطالب بذلك بل حصرت طلباتها في مسالة الاحلال ،و انه بذلك يكون الحكم المستأنف على غير صواب عندما قضى تلقائيا بالأداء تضامنا.

من حيث نقصان التعليل فان الخبير خلص الى تحديد مبلغ المديونية في مبلغ اجمالي قدره 4819004.52 درهم، وهو نفس المبلغ الذي حكمتبه المحكمة لما قضت بادائه من قبل العارضين تضامنا بينهما ، و انه بالنظر الى ما فصل بالوسائل أعلاه من عدم تمكين الطاعنة لحضور لجلسات المرحلة الابتدائية فان المبلغ الذي خلص له الخبير وكذلك المحكمة الابتدائية يفتقد للأساس ، باعتبار أن المبلغ المحكوم به احتسبت به واجبات مالية غير مستحقة كمديونية ، لوقوع أدائها ، وان الخبير عند إنجازه لتقرير الخبرة لم يعتمد المستندات المبررة للآداء لعدم حضور الطاعنين وهو ما يجعل الخبرة والحكم أيضا المستانفين غير مبنيين على أساس لعدم تمكن الطاعنين من الادلاء بما يلائم ،مصالحهم، علما انه كان على المدعية ابتدائيا التشطيب على الواجبات المالية المحولة لها من سجلاتها. لكنها ما دامت لم تفعل فإنها تسقط في المحظور وفي الاثراء بدون سبب، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي وموضوعا الغاء الحكمين الأول تمهيدي الصادر بتاريخ 2024/6/26 والقاضي باجراء خبرة، والثاني الباث في الموضوع الصادر بتاريخ 2024/10/30 ، والصادرين معا عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بالملف التجاري عدد 2023/8221/13850 وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم الاختصاص المكاني، وانعقاده للمحكمة التجارية بالرباط وتحميل المستانف عليها الصائر و احتياطيا : ارجاع الملف للمحكمة الابتدائية المختصة لإعادة البث فيه وفق ما يقتضيه القانون. احتياطيا جدا : رفض الطلب او الامر تمهيديا بإجراء خبرة، تكون حضورية للطرفين، تمكن الطاعنين للإدلاء بموقفهما وبمجمل المستندات ذات الصلة بالملف مع حفظ حقنا للإدلاء بمستنتجاتنا بعد إنجازها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/3/2025 جاء فيها ان ما يدعيه المستأنفان من أن استئنافهما جاء طبقا لمقتضيات الفصل 16 من ق م م وما هدفهما من ذلك هو رفع الاختصاص المكاني عن المحكمة التجارية بالدار بالبيضاء والحاقه بالمحكمة التجارية بالرباط مردود عنه بعلة انه من الأكيد على أن المستأنفين لا يحترمان تعهداتهما المضمنة بعقد القرض الذي سبق ان صادق عليه بتاريخ 2019/11/01 ) والذي هو من ضمن وثائق الملف الاصلي ) ،بالرجوع الى الفصل 20 من نفس العقد فانه يشير الى ان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وبالتالي لا حاجة من الناحية القانونية للاحتجاج على ذلك ولا بالاحتجاج بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 10 من ق المنظم للمحاكم التجارية ،كمان المستأنفين يثيران كذلك خرق الحكم بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 11 من ق المنظم للمحاكم التجاريةلكنه عند الرجوع الى ما يتمسكان به من الخرق المشار اليه اعلاه ومقارنته بما نص عليه المشرع في هذه الفقرة ، فانه لا رابط بين ما يدعى به وما هو مسطر في الفقرةالمذكورة .

وفيما يخص ما يدعى فيه بخرق مقتضيات الفصل 39 من ق م مفانه بالرجوع الى ما هو مضمن في الفقرة الثانية من الصفحة الثالثة من المقال الاستئنافي ، فان المستأنفين يدعيان بان الحكم المذكور قد خرق الفقرة الثالثة والسابعة من الفصل 39 من ق م م ، ففيما يخص ما يتمسك به المستأنفان من خرق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 39 من ق م م ومقارنة ذلك مع وثائق الملف فان هذا الادعاء مردود عليهما كذلك ، بدليل انه عند الرجوع الى الحكم فانه جاء به ان المدعى عليهما تخلفا بعد ان ارجعا مرجوع البريد في حقهما ) ، وبالتالي فانه لا مجال للتمسك بما هو مطبق طبقا للقانون اما ما يتمسكان به بادعائهما خرقا لمقتضيات الفقرة 7 من الفصل المشار اليه اعلاه ، فانه من الاكيد قانونا عدم الاستجابة اليه كذلك لعدم الحاجة الى تنصيب قيم ضدهما.

و فيما يخص ما يتمسكان به في النقطة الثالثة من خرق حقوق الدفاع وكذا مقتضيات الفصل 63 منق م مفانه فيما يخص الرد على ذلك فانه بالرجوع ما هو مسطر بالصفحة الثالثة من الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد اسوار عبد الكريم ، فالخبير واحتراما لمقتضيات الفصل 63 من ق م م قام بالاجراءات المطلوبة في هذا الباب وما يؤكد ذلك انه وجه لكافة اطراف الخصومة رسائل سواء بالمناولة كما هو الشان بالنسبة للعارض ودفاعه ، او بالبريد المضمون للمستأنفة وكفيلها ،ان كلتا الرسالتين المضمونتين ارجعتا بعبارة غير مطلوب رغم ان العنوان واضح ، وبالتالي لا يمكن للخبير ان يمانع في انجاز المهمة المنوطة به والتي حضرها العارض في شخص من يمثله ، وانه يتضح من كل ذلك ان ما يتمسكان به لا حجية له في رد ما ضمن بالحكم المطعون فيه ، و ان ما يشيران اليه من تحويلهما لمبالغ مالية لفائدة العارض فهو غير موجود في الواقع رغم ما يشيران اليه في المرفقات، لأنه لا دليل بين يديهما لتوصل العارض بالمبلغ المذكور ،الامر الذي يبقى ما يتمسكان به ليس له ما يبرره من الناحيتين الواقعية و القانونية ويستوجبلحسن سير العدالة رده ، ملتمسا رد كل ما جاء في المقال الاستئنافي وتأييد الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به وتحميلهما صائر المرحلتين .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 08/4/2025 وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 08/4/2025 جاء فيها في الاختصاص المكاني :اثارت المستأنف عليها مقتضيات المادة 20 من عقد فتح قرض، للقول بانعقاد الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وانه برجوع المحكمة لنفس العقد، و بالأخص صفحته الأخيرة المتضمنة للتوقيعاتستلاحظ ما يلي:أن العقد حرر بمدينة الرباط FIAT A RABAT اي انه حرر بمدينة الرباط ، و انه اذا كان يتضمن طابع وتوقيع المسؤول القانوني للشركة العارضة الأولى فانه لا يتضمن أي توقيع للمنوب عنه الثاني، وهو بذلك غير ملزم له بصفته الشخصية، وستلاحظ المحكمة أنه يتضمن حصرا توقيع الشركة العارضة الأولى دون العارض الثاني ، لذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص المكاني بالنسبة للمنوب عنه الثاني قائم ومرتب لآثاره.

و فيما أثير بشأن مقتضيات الفصل 39 من ق م مفان الوسيلة ذات الصلة تلامس سلامة الإجراءات القانونية المنجزة بالملف، وتلامس أيضا مقتضيات الفصل 50 من ق م م ، وان الوسيلة تبعا لذلك منتجة، وتجعل الحكم معيب في هذا الجانب مما يستدعي اعتمادها، و بشأن نفي المستأنف عليها توصلها بالواجبات المالية موضوع الأوامر بالتحويل المرفقة بالمقال الإستئنافي : ان العارضة ادلت باربعة أوامر بالتحويل لتغطية مديونيتها تجاه المستأنف عليها موضوع عقد القرض بما مجموعه 7583228.00 درهم ، و ان الأوامر المدلى به تحمل طابع المؤسسات البنكية المعنية بها، وتوصلها بها بل وتنفيذها للمطلوب بها ، و ان الأوراق التجارية الممسوكة بانتظام تعتبر وثائق رسمية لا يمكن الطعن فيها الابالزور ، و ان المستأنف عليها بمحاولتها نفيها التوصل فإنها بذلك تسقط في المحظور المعتبر بمثابة شكل من اشكال الاثراء غير المشروع على حساب المنوب عنهما، و انه تعزيزا لما هو مضمن بالأوامر بالتحويلات المدلى بها فإننا نرفق هذا التعقيب بكشوفات الحساب العارضة الأولى والتي تفيد استخلاص المستأنف عليها لواجباتها ، وبالتالي وجب خصمها من المبلغ الإجمالي المستحق وهو ما لم يتم إنجازه من قبل الخبير المعين ابتدائيا ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات مقالها الاستئنافي

وارفقت المذكرة بكشوفات الحساب العارضة الأولى والتي تفيد استخلاص المستأنف عليها لما مجموعه بما مجموعه 7583228.00 درهمو موضوع الأوامر بالتحويل المدلى بها.

وبناء على القرار عدد 299 الصادر بتاريخ 22/04/2025 والقاضي باجراء خبرة بنكية كلف بها الخبير عبد اللطيف عايسي الذي و ضع تقريره بالملف و توصل الى كون الدين العالق بذمة المستانفة لفائدة بنك (ا.) هو 5008131،01 درهم .

وبناء على مستنتجات مع طلب اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2025 وان اعتماد الخبير على سعر الفائدة بالنسبة للقرضين مخالف لما هو مقرر بالمادة 19 من دورية بنك المغرب، و علما ان الخبير في اعتماده لسعر الفائدة لم يحدد المصدر أو المرجع كما لم يحدد سنده بل اكتفى بالقول بان سعر الفائدة طبقت بالنسب التالية ت، وان الخبير زاغ عن مسالة تفاعله مع مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة عند تسليطه مقتضيات نفس المادة على القرضين معا والحال خلاف ذلك ، و ان الخبير اعتمد تواريخ غير صحيحة ذات الصلة بالتاريخ المقرر قانونا توقيف الحساب الجاري، وهو ما سبق للخبير بالخبرة الابتدائية أن فطن اليه واعتمد التواريخ الصحيحة، ذلك ان التاريخ الواجب ان اعتماده بالنسبة للحساب الجاري هو 2021/08/24 وليس 2023/06/09, و نفس الشيء ينطبق على قرض الأوكسيجين ذلك ان التاريخ الواجب ان اعتماده 2021/07/21 خلاف ما ذهب اليه الخبير عايسي بتقريره ، و ان الخبير رغم توصله بعقدي القرضين من المنوب عنها الأولى، فانه وبشكل غريب نفى توصله به، نفس الشيء بالنسبة لكشف الحساب المتضمن للتحويلات المنجزة للمستأنف عليها يسجل انها لم تعتمد ، و انه من جهة أخرى يلاحظ ان المستأنف عليها عند تقديمها للدعوى وجهتها حصرا ضد العارضة الأولى وضد السيد لحسن (ب.) باعتباره ضامنا، و في حين تخلفت عن ادخال الصندوق المركزي للضمان الذي يتحمل نسبة 95% من الضمان، وهو ما يجعل الدعوى غير مؤسسة على أساس عند اختزال اطرافها في العارضة الأولى والثاني، ملتمسة أساسا الحكم وفقا ملتمسات مقالها الإستئنافي واحتياطيا باجراء خبرة جديدة مع حفظ حقه في الاطلاع.

و بناء على تعقيب دفاع المستانف عليه بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 16-9-2025 التمس من خلالها أساسا الحكم وفق طلباته المسطرة بالمقال الافتتاحي مع احتساب الفوائد القانونية و فوائدالتاخيرو الضريبة على القيمة المضافة و احتياطيا المصادقة على ما جاء بالخبرة و تحميلها الصائر

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة23-09-2025 حضر دفاع الطرفين ادلى دفاع المستانف بمذكرة بعد الخبرة حاز دفاع المستانف عليه نسخة و التمس اجلا و تسلم نسخة من مذكرة تعقيب على الخبرة لدفاع المستانف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/9/2025 التي تقرر تمديدها لجلسة 7-10-2025

محكمة الإستئناف

حيث انه بخصوص الدفع المستمد من خرق الحكم لمقتضيات الفقرة 1 من المادة 10 و الفقرة 2 من المادة 11 من قانون 53/95 المتعلق باحداث المحاكم التجارية ، فان الثابت و خلافا لذلك ان البند 20 من العقد الرابط بين الطرفين تضمن اتفاقهما الصريح على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في كل ما يتعلق بتنفيذ العقد و بذلك فانه بالرغم من كون المقر الاجتماعي للطاعنة يتواجد بالرباط و عنوان الطاعن بدوره يتواجد بنفس المدينة فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مما يبقى معه الدفع غير مؤسس و يتعين رده .

و حيث انه بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفقرتين 3 و 7 من الفصل 39 من ق م م و خرق حقوق الدفاع فان الثابت من خلال وثائق الملف ان استدعاء الطاعنين رجع بملاحظة المحل مغلق ساعته فتم استدعاؤهما بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل الذي رجع بملاحظة غير مطلوب ، مما يكون معه الحكم قد طبق مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 39 من ق م م تطبيقا سليما ، و بذلك فان المحكمة غير ملزمة باللجوء الى مسطرة القيم التي تعد مسطرة استثنائية لا يتم اللجوء اليها الا بتوافر شروط الفقرة 7 من ق م م، و انه مادام الطاعنين لا يوجد ما يدل على كونهما مجهولين بالعنوان فان تطبيق مقتضيات الفقرة 7 لا تسعف في النازلة و يبقى الدفع غير ذي أساس و يتعين رده .

و حيث انه بخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع و مقتضات الفصل 63 من ق م م لعدم حضورية الخبرة بالنسبة للطاعنة و لتوفرها على وثائق و تحويلات تفيد أدائها لمبلغ 7583228.00 درهم للمستانف عليه ،فانه تحقيقا للدعوى ارتات المحكمة اجراء خبرة جديدة كلف بها الخبير السيد عبد اللطيف عايسي الذي خلص الى تحديد المديونية العالقة بذمة الشركة الطاعنة في مبلغ 5008131.01 درهم مفصلة كما يلي :

عن مدينية الحساب الجاري في مبلغ 4303570.09 درهم و عن قرض اوكسجين مبلغ 704560.92 درهم ،مما يبقى معه الدفع غير ذي موضوع و يتعين رده

و حيث ان الخبرة المنجزة جاءت قانونية و موضوعية و ان ماعابه الطاعنين عليها من اعتماده على سعر فائدة مخالف للمادة 19 من دورية والي بنك المغرب مؤكدا على قانونية سعر الفائدة المعتمد بالخبرة المنجزة ابتدائيا ، و أيضا كون الخبير زاغ عن الفصل 503 من مدونة التجارة عند تطبيق مقتضياته على القرضين فانهما لم يحددان وجه هذا الخرق الذي عاباه على الخبرة ، كما عاب على الخبرة اعتمادها على تواريخ غير صحيحة لتوقيف الحساب خلاف ما فطن اليه الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية ، و كذا عدم اعتماده على كشف الحساب المتضمن للتحويلات المنجزة للمستانف عليه ، الا انه و خلافا لذلك فبالرجوع الى التحويلات المستدل بها فانه يتبين من خلالها ان المبالغ المضمنة بها لم تحول للبنك المستانف عليه و انما لبنوك أخرى وهي البنك (ش. ر. ق.) و التجاري (و. ب. ل.) و الشركة (ع.) ، و انه ما دام الطاعنين هما من استأنفا الحكم فانهما لا يضران باستنافهما من جهة طبقا لما استقر عليه الفقه و القضاء في هذا الاطار و انه بتعبيرهما عن رضاهما بنتائج الخبرة المنجزة ابتدائيا و التي اعتمدها الحكم موضوع الطعن فانالحكم فيما قضى به قد جاء مصادفا للصواب

و حيث انه بخصوص الدفع بعدم ادخال الصندوق المركزي الذي يتحمل نسبة 95 بالمائة من الضمان فان الدفع شرع لمصلحة المستانف عليه و ليس لمصلحة الطاعنين و انه لا دفع بدون مصلحة مما يتعين رد الدفع لعدم استناده على اساس

و حيث انه بخصوص الدفع بخرق الحكم لمقتضيات الفصل الثالث من ق م م لما قضى بالتضامن على الرغم من كونه لم يكن ضمن طلبات المستانف عليه الذي حدد طلبه فقط في إحلال الكفيل في الأداء محل الطاعنة ، فانه صح ما يتمسك به الطاعنين لان مقتضيات عقود الكفالة لئن تضمنت تنازل الكفيل عن التجريد و التجزئة الذي يخول الحكم عليه تضامنا مع المدين الأصلي ، الا ان التضامن لم يكن محل طلب مما يكون معه الحكم قد جانب الصواب لما قضى به في مواجهة الكفيل و يتعين الغاء الحكم بهذا الخصوص

و حيث ترتيبا على ما ذكر يتعين اعتبار الاستناف جزئيا و بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من تضامن الكفيل في الأداء الى جانب المدين الأصلي و بتاييده في الباقي و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل:سبق البت بقبول الاستناف

في الموضوع :باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من تضامن الكفيل في الأداء الى جانب المدين الأصلي و تاييده في الباقي و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile