Réf
66204
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5231
Date de décision
22/10/2025
N° de dossier
2025/8225/4747
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Référé, Occupation sans droit ni titre, Litige sérieux, Incompétence du juge des référés, Expulsion, Contrat d'exploitation, Confirmation de l'ordonnance, Atteinte au fond du droit, Absence d'urgence
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un occupant à la suite de l'expiration d'un contrat d'exploitation à durée déterminée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion.
L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à caractériser une occupation sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que statuer sur l'expulsion impliquerait de trancher la question de l'éventuel renouvellement ou de la prorogation du contrat, ce qui relève du fond du droit et excède les pouvoirs du juge des référés.
La cour ajoute, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que l'écoulement d'un temps certain depuis la date d'expiration alléguée du contrat prive la demande du caractère d'urgence requis pour fonder sa compétence. En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ز. ل.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 18/09/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3400 بتاريخ 22/06/2025 في الملف عدد 1223/8117/2022 و القاضي بعدم الإختصاص و ترك الصائر على المدعي
في الشكل :
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة (ز. ل.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2022/02/28 جاء فيه انها تكتري الأرض التي اقامت عليها محطة (ز.) من مالكها ان الاستغلال الممنوح للمدعى عليه لجزء من مرافق محطة (ز.) بايموزار كندر المحددة في الفصل 1 من عقد الاستغلال حددته في سنة من 2021/01/01 الى 2021/12/31 و ان عقد الاستغلال انقضى و لم يحصل أي اتفاق كتابي بين الطرفين لتمديد مدة عقد الاستغلال او تجديده كما نص على ذلك الفصل 6 من العقد و بالتالي كان على المدعى عليه ارجاع المحلات لشركة (ز. ت.) كما نص على ذلك نفس الفصل المذكور عند نهاية الاستغلال في 2021/12/31 و هو يمتنع عن القيام به و لازال محتلا و مشغلا لمحلاتها ذلك ان مدة الاستغلال الذي منحتها للمدعى عليه بتاريخ 2021/12/31 بمقتضى عقد استغلال ابرمته مع المدعى عليه بتاريخ 3 دجنبر 2020 انقضت و انتهت بعد ان منحتها حق استغلال المحلات الى المدعى عليها من تاريخ 2021/01/01 الى تاريخ 2021/12/31 بعدها يصبح محتلا دون حق و لا سند و آنها قامت بمعاينة هذه الوضعية بواسطة مفوض قضائي الذي انتقل الى عين المكان يوم 2022/01/03 و قام بمعاينة ان مقهى (ز.) موضوع الطلب تشتغل بصفة اعتيادية و ابوابها مفتوحة في وجه الزبناء مما يدل على ان المدعى عليه مازال مستمرا في الاستغلال دون حق و سند حتى بعد انتهاء مدة الاستغلال كما صرح المدعى للمفوض القضائي يتعهد للسيد المدير الجهوي مضمون (ح.) باغلاق أبواب المقهى و المطعم بصفة نهائية ابتداء من الساعة التاسعة ليلا من نفس اليوم 2022/01/03 و يلتزم بتسليم المفاتيح لصاحب الشركة الطالبة بصفتها جهة مكرية الا ان شيئا من هذا لم يحصل و لازال المدعى عليه محتلا للمقهى و المطعم و المرافق المنصوص عليها بالعقد يستغلها دون حق و لا سند، لذلك تلتمس الحكم باختصاص هذه المحكمة للنظر في طلبها و الحكم بافراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه في المقهى و المطعم و مرافقها المشتملة على الجزارة و المشواة و الحانوت الكائنين بمحطة توزيع لوقود المسماة (ز.) الكائنة بايموزار كندر بالطريق الوطني [العنوان] ايموزار كندر و لو باستعمال القوة العمومية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 15.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ انتهاء العقد وبداية من 2022/01/01 مع النفاذ المعجل و الصائر.
و صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون استئنافها الأمر المؤرخ في 2022/06/22 عدد 3400 منصب على اعتبار المحكمة انها غير مختصة في نازلة الحال ، وهو ما جانب الصواب لكون عقد الاستغلال انقضى ولم يحصل أي اتفاق كتابي بين الطرفين لتمديد مدة الاستغلال او تجديده كما نص على ذلك الفصل 6 من الاتفاق وبالتالي كان على المستأنف عليه ارجاع المحلات للطاعنة عند انقضاء مدة الاستغلال و أن امتناعه عن تسليم المحلات يعتبر احتلالا يشكل خطرا حقيقيا يخشى معه بفوات الوقت حدوث ضرر لوضع العارضة المالي، ذلك كون حيازة المستأنف عليه للعقار ينشأ عنها إثراؤه وافتقار مقابل للعارضة، ثم ان حيازة المستأنف عليه للعقار بالغصب يعتبر تعديا على حقوقها المترتبة عن هذا العقار أنها لجات الى القضاء الاستعجالي وذلك لوضع حد لكل من يقوم باستيلاء غير مشروع ، كون احتلال العقار بدون سند من صميم الاستعجال يستوجب رفعه. من جهة اخرى، أنه لئن كان محظورا على قاضي المستعجلات مناقشة الحجج والادلة التي من شأنها المساس بأصل الحق ، فإنه ليس هناك ما يمنع من فحص بما استدلت به العارضة من اجل حماية حقوقها واتخاذ الاجراء المناسب طبقا للفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية بعد التحقق من عنصري الاستعجال وعدم المساس بالجوهر اللذان بينا توفرهما في نازلة الحال وأن المحكمة لما استشفت من ظاهر الوثائق المعروضة امامها انها لم تمدد أو تجدد العقد ، كون انه عقد محدد المدة اساسا تكون قد عاينت واقعة الاحتلال بدون سند، ومنه يكون قاضي المستعجلات مختصا وله الحق في ان يضع حدا لهذا الاحتلال والاعتداء. وبهذا يكون الأمر المستأنف مجانبا للصواب ومآله الإلغاء ، ملتمسة الحكم بإلغاء الامر المستأنف والصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/06/22 تحت عدد 3400 في الملف رقم 2022/8117/1223 بما قضى به وبعد التصدي الحكم بإفراغ السيد رشيد (أ.) ومن يقوم مقامه في المقهى والمطعم ومرافقها المشتملة على الجزارة والمشواة والحانوت، الكائنين بمحطة توزيع للوقود المسماة (ز.) الكائنة بايموزار كندر بالطريق الوطني [العنوان] ايموزار كندر، ولو باستعمال القوة العمومية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 15.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ انتهاء العقد وبداية من 2022/01/01 و شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وعلى الأصل و تحميل المدعى عليه كافة الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 15/10/2025 حضر نائب المستانفة وافيد عن المستانف عليه انه لم يتم العثور عليه رغم البحث فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/10/2025
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بكون النزاع يدخل في صميم اختصاص القضاء الاستعجالي، لثبوت عنصر الاستعجال وقيام واقعة الاحتلال بدون سند قانوني بعد انتهاء مدة عقد استغلال العقار دون تجديد أو تمديد.
وحيث إنه بموجب المادة 21 من الظهير الشريف رقم 1.97.65 الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، فإن رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات يختص باتخاذ الإجراءات الوقتية في الحالات التي يكون فيها الحق غير محل نزاع جدي، ويكون الغرض منها درء ضرر محدق أو الحفاظ على وضع قائم دون المساس بأصل الحق.
و حيث ان الطلب المقدم من المستأنفة يتوقف على مناقشة مسألة تجديد أو تمديد العقد من عدمها ،وهو ما يعد نزاعا جديا حول أصل الحق، ويتطلب تفسير العقد والوقوف على نية الأطراف هذا من جهة ،
و من جهة ثانية فإن عنصر الاستعجال، كشرط جوهري لاختصاص قاضي المستعجلات، غير متوفر في النازلة، على اعتبار أن المستانفة تتمسك بانتهاء العقد مند سنة 2021، مما ينفي قيام الضرر المحدق أو الخطر الفوري الموجب لتدخل القضاء الاستعجالي.
وحيث بذلك، فإن قاضي المستعجلات غير مختص للبت في الطلب، والأمر المستأنف جاء سليما ومعللا تعليلا مطابقا للقانون، ويتعين تأييده مع تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما ال اليه استئنافها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و ابقاء الصائر على رافعته
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025