Réf
65533
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3756
Date de décision
15/07/2025
N° de dossier
2025/8226/2698
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Rejet de la demande au fond, Prescription de la créance, Mesure conservatoire, Mainlevée de saisie, Jugement de première instance, Effets de commerce, Disparition de la cause, Cause de la saisie, Autorité provisoire de la chose jugée
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que la mainlevée d'une saisie-arrêt est justifiée dès lors que la créance qui en constitue le fondement a été rejetée par un jugement au fond, même si ce dernier n'est pas encore revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée par un établissement bancaire au motif que la demande en paiement avait été rejetée pour prescription.
L'appelant soutenait que ce jugement n'étant pas définitif, le titre fondant la saisie subsistait. La cour rappelle qu'une saisie conservatoire est une mesure provisoire qui disparaît avec la cause qui l'a justifiée.
Elle juge que le jugement au fond, bien que susceptible d'appel, bénéficie d'une autorité provisoire qui s'impose au juge des référés tant qu'il n'a pas été infirmé. Dès lors, le rejet de la demande en paiement, même à titre non définitif, anéantit le fondement de la mesure conservatoire et justifie sa mainlevée, quitte pour le créancier à pratiquer une nouvelle saisie s'il obtient ultérieurement l'infirmation de ce jugement.
Le recours de l'établissement bancaire est en conséquence rejeté et l'ordonnance de mainlevée est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به بنك (م. ت. ص.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/05/2025 يستأنف بمقتضاه الأمر رقم 2703 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/04/2025 في الملف عدد 2334/8107/2025 والذي قضى الأمر برفع اليد عن الحجز لدى الغير الصادر بمقتضى الأمر رقم 34433 الصادر بتاريخ 20/09/2024 في الملف عدد 34433/8105/2024 بين يدي بنك (م. ت. ص.) ونأمر بشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل وترك الصائر على الطرف المدعي.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن شركة (إ. س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه يلتمس فيه الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي بنك (م. ت. ص.) بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2024/09/20 تحت عدد 34433 في الملف عدد 2024/8105/34433 لانه أسس على حكم قضى برفض الطلب.
وأرفق مقاله بالوثائق التالية : الامر - مقال الدعوى - شهادة ضبطية – مستخرج محاكم .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2025/04/17 جاء فيها ان ان المدعية لم تدلي باي وثيقة او حجج كتابية تفيد أداء دين البنك المدعى عليه الناتجة عن الكمبيالات المخصومة وغير المؤداة وان الحكم المتذرع به من طرف المدعية موضوع الملف رقم 2024/8203/10544 مازال ابتدائيا ولم يكسب قوة الشيء المقضي به وان هناك أسباب والموجبات المثارة والمبينة من طرف المدعى عليه وعدم ادلاء المدعية بما يفيد أداء الدين المترتب بذمتها والناتج عن الكمبيالات المخصومة وغير المؤداة لاجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل رافعته الصائر ومن حيث سبقية البث فيه الحكم برفض الطلب لسبقية البت فيه ومن حيث الموضوع التصريح بكون طلب المدعية الحالي غير مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم والحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر وارفقت بمجموعة من الوثائق والمستنذات .
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك البنك الطاعن أنه تفاجأ صراحة بالأمر الصادر موضوع الاستئناف وهو بالأمر برفع اليد عن الحجز لدى الغير الصادر بمقتضى الأمر رقم 34433 الصادر بتاريخ 2024/09/20 في الملف عدد 2024/8105/34433 بين يدي بنك (م. ت. ص.) بناء على تعليل ناقص وموازي لانعدامه وأنه ومما يعاب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف أنها لم تأخذ بدفوعات البنك الطاعن القانونية والجدية رعم وجاهتها وجديتها ومصداقيتها وأنه وإعتبارا لكون الاستئناف يبقى ناشرا للدعوى من جديد ، فإنه يبقى ولابد من إثارة إنتباه محكمة الاستئناف أن المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف إعتمدت في تعليلها على مجرد حكم إبتدائي لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به لتقضي وعلى إثره برفع الحجز ما للمدين لدى الغير وهو الحكم موضوع الملف رقم 2024/8203/10544 الذي هو موضوع الاستئناف حاليا من طرف البنك الطاعن وان ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية في تعليلها لم يكن قانونيا ومعللا خاصة وأن شركة (إ. س.) أخفت الحقائق عن المحكمة والتي تفيد أن التقادم المتذرع به بخصوص الكمبيالات التي كانت سند الدين في إيقاع الحجز لدى الغير لم يكن هذا التقادم قائما وإلى يومنا هذا وذلك إعتبارا لما يلي : حيث أنه ومما يتوجب الإشارة إليه بداية وهو ان شركة (إ. س.) قامت بمنح الطاعن بنك (م. ت. ص.) مجموعة الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية في إطار عملية الخصم وان البنك الطاعن وبعد تقديم هذه الكمبيالات المخصومة للإستخلاص تفاجأ برجوعها جميعا بعبارة إنعدام المؤونة بخصوصها وأنه وتبعا لذلك قام البنك الطاعن بتقديم مقالات الأمر بالأداء بخصوص الكمبيالات وذلك في إطار القانون رقم 1.13 في مواجهة شركة (إ. س.) والساحبين لهذه الكمبيالات واستصدر البنك الطاعن عن السيد رئيس لتجارية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء لمجموعة من الأوامر بالأداء الصادرة لفائدته بشأن هذه الكمبيالات وان الطاعن بنك (م. ت. ص.) وفور استصداره للأوامر بالأداء عن السيد رئيس حكمة التجارية بالدار البيضاء قام وقبل مرور أجل شهر على تاريخ صدور هذه الأوامر بفتح ملف التبليغ والتنفيذ بشأنها في مواجهة كل من شركة (إ. س.) وبعد ذلك في مواجهة الساحبين لها والذي هو داخل أجل التقادم وأنه ونظرا لكون شركة (إ. س.) كانت سيئة النية اتجاه البنك الطاعن فإنها كانت تناور وبشتى الطرق والمحاولات اليائسة من أجل التملص من أداء دين البنك الطاعن ، مما جعل هذا الأخير وحفاظا على دينه العمل على استصدار عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند الدين المتمثل في مبلغ الكمبيالات وذلك بناء على الأمر بالحجز على 2024/34433 والصادر بتاريخ 2024/09/20 وأنه وعلى إثر ذلك قامت شركة (إ. س.) بمحاولة يائسة من أجل رفع الأمر بالحجز لدى الغير المذكور أعلاه بمقتضى دعواها الاستعجالية التي كانت موضوع الملف رقم 2024/8107/6190 والتي تم صدور أمر بشأنها بتاريخ 2024/11/27 قضى برفض طلبها وإبقاء الصائر على رافعه وأنه وبعد كل ذلك استغلت شركة (إ. س.) مسألة عدم إستكمال إجراءات تبليغ الأوامر بالأداء الصادرة بشأن الكمبيالات موضوع النزاع خاصة فيما يخص للساحبين لهذه الكمبيالات داخل أجل السنة لتتقدم بعد ذلك بمقالات التعرض على الأوامر بالأداء واستصدرت شركة (إ. س.) أحكاما قضت بإلغاء أوامر بالأداء بعلة واحدة جميعها تتعلق بجوانب شكلية متعلقة بمسألة التبليغ ولا علاقة لها بواقع الدين وثبوثيته الذي مازال عالقا بذمة شركة (إ. س.) اتجاه البنك الطاعن وذلك كما هو ثابت من تعليل إحدى هذه الأحكام الصادرة بشأن الغاء الأمر بالأداء والصادر بتاريخ 2024/06/10 تحت رقم 6964 في الملف عدد 2024/8216/5260 وذلك رغم مناقشة شركة (إ. س.) لمبلغ المديونية العالق بذمتها وأنه ونظرا لعلم شركة (إ. س.) بأن إلغاء الأوامر بالأداء لجوانب شكلية ولا علاقة لها بالدين المطالبة به والمتعلق بالكمبيالات موضوع النزاع ولن يعفيها من أدائه فإنها قامت بالعمل ، على توجيه رسالة في شخص نائبها إلى البنك الطاعن تزعم من خلاله بأنه تم الاتفاق معها على تسوية مديونيتها دون أي إثبات لذلك وتم رد الطاعن بنك (م. ت. ص.) على ماجاء برسالة شركة (إ. س.) بتوجيه رسالة جوابية غير سرية من طرف نائب بنك (م. ت. ص.) إلى نائب شركة (إ. س.) مؤكدا له فيها بأن هذه الاخيرة مازالت مدينة بمجموع مبالغ الكمبيالات موضوع النزاع والتي رجعت بدون أداء والتي يتوجب عليها تأديتها وأنه وبعدما تبين للبنك الطاعن سوى نية المدعى عليها شركة (إ. س.) وعلى أنها تتلاعب وتناور فقط من أجل التملص من أداء دين البنك الطاعن ، فإن هذا الأخير قام ووفقا لما هو مخول له قانونا في إطار الفصل 162 من القانون رقم 113 المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء بتقديم دعوى أمام قضاء الموضوع بشأن الكمبيالات موضوع النزاع للتقاضي بشأنها وفقا للإجراءات العادية وحول سند دين الحجز لدى الغير الأصلى والمتعلق بالكمبيالات المخصومة والراجعة بدون أداء أنه وكما تم توضيح ذلك أعلاه ، فإنه وبعد رجوع الكمبيالات المخصومة موضوع الدعوى الحالية والتي منحتها شركة (إ. س.) له بنك (م. ت. ص.) بعبارة انعدام المؤونة بشأنها فإنه تم حصر مجموع مبلغها بكشف الحساب بخانة المديونية واعتبارها دينا عالقا بذمتها وأنه وعلى إثر ذلك ودفاعا عن هذا الدين وتفعيلا للقانون وللإجراءات المسطرية فإنه تم تقديم أوامر بالأداء بشأنها طبقا للقانون رقم 113 المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء وأنه وبعد إلغاء للأوامر بالأداء لجوانب شكلية متعلقة بالتبليغ فقط وفق ماتم توضيحه أعلاه وإستنادا لما يمنحه القانون للدائن ولحامل هذه الكمبيالات ، فإن البنك الطاعن عمل على تقديم دعوى أمام قضاء الموضوع مؤكدا فيها دائما ان المبلغ المطالب به بخصوصها هو يتعلق بالكمبيالات والتي كانت هي السند الأساسي والأصلي في إيقاع البنك الطاعن لحجز ما للمدين لدى الغير في مواجهة شركة (إ. س.) بمقتضى الأمر رقم 34433 الصادر بتاريخ 2024/09/20 في الملف رقم 2024/8105/34433 كان سند دين البنك الطاعن بخصوص هذا الحجز ما للمدين لدى الغير في مواجهة شركة (إ. س.) مبلغ 2.523.500,00 درهم الممثل للكمبيالات المخصومة والتي سجلت بكشف حسابها المدين وهذا شيء طبيعي لأنه كان لابد من تسجيلها بذلك وأنه ورغم تسجيل مبلغ الكمبيالات المخصومة بخانة المدينية لشركة (إ. س.) ورغم المساطر والإجراءات التي قام بها البنك الطاعن وفق ماتم تحديده وتوضيحه والتي كانت كلها قاطعة للتقادم بشأنه هذه الكمبيالات المدرجة بكشف حسابها المدين فإنها ظلت تراوغ وتتمنع عن تأدية مبالغ هذه الكمبيالات رغم المحاولات العديدة المبدولة معها والتي جاءت كلها بالفشل وان شركة (إ. س.) نسيت أو تناست على ان القبول يفترض وجود مقابل الوفاء وفقا لما هو منصوص عليه بمدونة التجارة في الباب المتعلق بمقابل الوفاء بالنسبة للكمبيالات وأن ذلك ماذهب إليه المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا ( في إحدى ) قراراته وان البنك الطاعن يعتبر حاملا للكمبيالات وشركة (إ. س.) وبقبولها الكمبيالات فإنها تلتزم صرفيا بأداء قيمتها بين يدي الحامل الشرعي لها الذي هو البنك الطاعن وان البنك الطاعن حائز للكمبيالات سند المديونية وان وجود الكمبيالات بين البنك الطاعن وتحت حيازته يعتبر قرينة على عدم الوفاء أنه وتبعا لذلك تبقى إدعاءات شركة (إ. س.) واهية ومفتقرة للمصداقية والإثبات والتي لا تهذف من ورائها سوي المماطلة والتسويف قصد التملص من تنفيذ إلتزاماتها اتجاه البنك الطاعن والتهرب من أداء دين البنك الطاعن الثابت وحول نقصان تعليل الأمر الابتدائي والموازي لانعدامه فان المحكمة الابتدائية التجارية مصدرة الأمر المطعون فيه بالإستئناف الحالي لم تكن صائبة في الحكم الصادر من طرفها والذي جاء بناء على تعليل ناقص وموازي لانعدامه استندت المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف على أنه مجرد حكم إبتدائي لم يكتسب قوة الشيء المقضي به ويبقى حتى التقادم الذي حكم على إثره غير قائم إستنادا للموجبات المثارة أعلاه وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضربت بعرض الحائط للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ولما أعطاه المشرع من حماية للدائن ذلك أنه وعلى العكس مما ذهبت إليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء فإن إلغاء الأوامر بالأداء بشأن المقالات التي قدمت بشأنها والتي تعتبر في حد ذاتها مطالبة قضائية ، فإن ذلك لا يمنع الدائن من اللجوء إلى قضاء الموضوع للتقاضي وفقا للإجراءات العادية وان عدم أخذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم المطعون بالإجراءات المتبعة وكذلك بالكمبيالات المدلى بها من طرف البنك الطاعن والتي الإدء بأصولها وفقا لطلب المحكمة التجارية بالدار البيضاء نفسها، فإنها وبذلك تكون متناقضة في حكمها وجعلت هذا الأخير معيبا ومجانبا للصواب وان الإجراءات التي قام بها البنك الطاعن والمساطر التي نهجها بشأن الكمبيالات موضوع النزاع إضافة إلى المراسلات التي تمت بين كل من الطاعن بنك (م. ت. ص.) وشركة (إ. س.) تبقى كلها قاطعة للتقادم وذلك كما هو ثابث من الوثائق والحجج المدلى بها من طرف البنك الطاعن رفقة مقال استئنافه الحالي وأنه وإستنادا للمادة 228 من مدونة التجارة وهو نص خاص يقدم عن العام فإنها نصت في فقرتها الرابعة على أنه : " لا تسري أجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا إبتداء من تاريخ مطالبة ولا تطبق هذه الآجال إذا صدر حكم بأداء الدين أو أقر به المدين في مجرد مستقل وأن الثابث وفور إنتهاء البت في التعرض على الأوامر بالأداء المقدم من طرف شركة (إ. س.) ، فإن البنك الطاعن وداخل أجل التقادم ووفقا لما هو منصوص عليه بالقانون رقم 1.13 المتعلق بالأمر بالأداء قام بتقديم دعوى موضوع بخصوص نفس الدين وذلك للتقاضي بشأن الكمبيالات المتعلقة به أمام قضاء الموضوع وفقا للإجراءات العادية وأن هذه الحقائق والموجبات القانونية والواقعية المثارة من طرف البنك الطاعن والمدعمة بالوثائق والحجج أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تجعل الأمر الصادر مجانبا للصواب وناقص التعليل والموازي لانعدامه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية التجار بالدار البيضاء بتاريخ 2025/04/24 تحت رقم 2703 في الملف رقم 2025/8107/2334 فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليها شركة (إ. س.) في شخص ممثلها القانوني الصائر .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/06/2025 والذي أوضح أن الاستئناف غير جدير بالاعتبار موضوعا لعدة أسباب قانونية و واقعية وأن البنك يزعم بكون الحكم الاستعجالي برفع الحجز اعتمد في تأسيس قضائه على حكم لم يكتسي الصبغة النهائية وهو بحد تعبير البنك مجرد حكم ابتدائي، مضيفا هذا الأخير بأن التقادم الوارد في الحكم التجاري - ملف عدد 2024/8203/10544 بخصوص الكمبيالات التي كانت سند الدين في إيقاع الحجز لم يكن قائما لاعتبارات فسرها البنك في مقاله الاستئنافي اخذت من التفسير 4 صفحات بالكامل، إضافة الى مناقشة البنك لمقابل الوفاء بالكمبيالات فان الاطار الطبيعي للدعوى المقدمة أساسا من طرف الطاعنة تخضع لمقتضيات الفصل 488 المشار اليه ابتدائيا في الأمر المطلوب العدول عنه، والذي يفترض أساسا وجود دين ثابت في ذمة المحجوز ،عليه والحال أن النزاع القائم بين الاطراف سبق الحكم فيه نهائيا برفض طلبه في مواجهة الطاعنة بموجب الحكم التجاري عدد 3906 المؤرخ في 2025/03/25 في الملف التجاري عدد 2024/8203/10544 ولا يمكن بأي حال من الاحوال اجراء حجز ما للمدين لدى الغير بناء على دعوى سبق الحكم فيها بالرفض، مما حاصله ان الدين المراد المحافظة عليه مجرد ادعاء تم البت فيه نهائيا بالرفض وان الحجز يمكن رفعه إذا زالت الأسباب التي ادت اليه واقتضت مصلحة الطاعنة ذلك لأنه مرتبط بحق لها ويمسه لكون الطاعنة شركة (إ. س.) بيدها وان البنك يصنع العراقيل لعرقلة تنفيذه ومنها المسطرة الحالية التي يناقش فيها التقادم ومقابل الوفاء والحال ليس محله الدعوى الحالية بل محله ممارسة الطعن في الحكم التجاري موضوع رفض طلب البنك التقادم وهو الأمر الذي عاينه الحكم الاستعجالي عدد 5274 المؤرخ في 2024/09/09 في الملف الاستعجالي القاضي برفع اليد عن الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2024/4/26 تحت عدد 17275 في الملف عدد 2024/8105/17275 على أموال الطاعنة بين يدي بنك (م. ت. ص.) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، بعلة أنه: " بث برجوع الى الأمر بالحجز اتضح أنه أسس على أوامر بالأداء ثم إلغاؤها بموجب أحكام ابتدائية وبذلك تم هدم أساس الحجز ولم يبق أي مبرر موجب لاستمراره. وحيث وتأسيسا علیه فالطلب مبرر ويتعين الاستجابة له." وانه بصدور الحكم التجاري عدد 3906 المؤرخ في 2025/03/25 في الملف التجاري عدد 2024/8203/10544 الذي يعتبره الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ورقة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع التي يثبتها فيما اعتبر بالخصوص ان الدين المزعوم من طرف بنك (م. ت. ص.) أصبح منعدم وغير موجود ولم تعد الكمبيالات والكشوف البنكية سندا كافيا للقول باستمرار الحجز: راجع بهذا الخصوص: قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1584 بتاريخ 2018/03/27 في الملف رقم 2018/8225/121 جاء فيه: " بصدور الحكم برفض طلب بطلان الإنذار العقاري، يكون طلب تأجيل التنفيذ من جديد غير ذي موضوع، ويكون الأمر الابتدائي الذي قضى بالتأجيل في غير محله، ويتعين الحكم من جديد برفض الطلب" (مجلة المحاكم المغربية عدد 178 يوليوز غشت 2021 الصفحة 126.) وان شروط الحجز لدى الغير لم تعد متوفرة في هذه النازلة ذلك أن الدين المزعوم من طرف طالب الحجز أصبح منعدما ولما كان الوضع القانوني كما هو مبين أعلاه، يبقى معه الحجز الموقع قد أصبح تعسفيا لإلغائه بسندات القضائية النهائية أعلاه توجب تدخل قاضي الأمور المستعجلة لرفعه واجبا ومبررا ومحققا وهو ما عاينه الحكم الاستعجالي عدد 2703 موضوع الطعن الحالي عن حق عندما قضى برفع اليد عن الحجز ما للمدين لدى الغير بعلة : " وحيث إن الظاهر من الأمر بالحجز رقم 34433 المؤرخ في 2024/09/20 انه أسس على مقال رامي الى الأداء في المقابل فانه بالاطلاع على الحكم المؤسس عليه الحجز عدد 3906 الصادر بتاريخ 2025/03/25 في الملف التجاري عدد 2024/8203/10544 برفض الطلب للتقادم وأنه برفض الطلب المؤسس عليه الحجز يكون السند الذي اعتمد عليه الأمر بالحجز، قد تم هدمه وبالتالي لا مبرر يستوجب استمرار الحجز ويتعين الاستجابة لطلب رفع وفق المنطوق أدناه " الشيء الذي يكون الحكم أعلاه مصادف للصواب ويتعين الحكم بتأييده في جميع ما قضى به ، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الاستعجالي الابتدائي فيما قضى به وتحميل البنك جميع الصوائر الابتدائية والاستئنافية.
أرفقت ب: نسخة من قرار استثنائي عدد 7106 ونسخة من حكم تجاري عدد 3906 ونسخة من الحكم الاستعجالي عدد 5274 واجتهاد قضائي محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ونسخة من قرار محكمة النقض عدد 755 .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 24/03/2025 والذي أوضح أنه وكما سبق وأكد ذلك البنك الطاعن بمقاله الاستئنافي فإن الحكم المطعون فيه بالاستئناف أهدر حقوق البنك وهي عن الحجز لدى الغير الصادر بمقتضى الأمر رقم 34433 2024/09/20 في الملف رقم 2024/8105/34433 بين يدي الملف في للتجارة والصناعة بناء على الحكم الابتدائي 2024/8203/10544 الذي لم يكتسب قوة الشيء المقضي به ولم يكن نهائيا، كما استأنف من طرف البنك الطاعن بناء على نقصان التعليل وأنه وإذا كان الأمر بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير تم بناء على كشف الحساب المتعلق بالكمبيالات المخصومة والتي رجعت بدون أداء ، فإن شركة (إ. س.) مازالت ولحد الآن عاجزة عن الإدلاء بما يفيد أداء دين البنك الطاعن المتعلق بهذه الكمبيالات وان الإدعاءات والدفوعات التي تتذرع بها المستأنف عليها في كل مرة تبقى مردودة عليها وغير دي أساس قانوني وواقعي سليم وتبقى واهية وغير مدعمة بأية وثائق أو حجج كتابية تفيد أداء الدين المتعلق بهذه الكمبيالات لا من قريب ولا من بعيد والتي كانت موضوع أوامر بالأداء في مواجهتها كما هو ثابث من الأوامر بالأداء المرفقة بالملف وان الحكم الصادر في إطار الملف رقم 2024/8203/10544 والذي تتذرع به المستأنف عليها شركة (إ. س.) جانب الصواب فيما ذهب إليه وجاء بتعليل بعيد كل البعد عن القانون خاصة وأن الفصل 502 من مدونة التجارة أعطى للبنك الطاعن حماية خاصة والحق وإستنادا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 502 من مدونة التجارة فى متابعة جميع الموقعين على الكمبيالة وأنه وتبعا لذلك وتفعيلا لمقضيات الفقرة الأولى من الفصل 502 من مدونة التجارة قام الطاعن بنك (م. ت. ص.) للكمبيالات (Tires et Tireur) وان الكمبيالات وتبعا لذلك لم تقيد بالحساب المدين الجاري لشركة (إ. س.) وإنما بمدينية الحساب المتعلق بالكمبيالات المخصومة وغير المؤداة من مجموع الدين المطالب به وان الحكم الابتدائي الصادر في إطار الملف 2024/8203/10544 أقص هذه الحقائق وجعل بالتالي حكمه مجانبا للصواب ولم يكن معللا تعليلا قانونيا وسليما وأنه وفور تقييد الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء بمدينية الحساب المتعلق بالكمبيالات المخصومة وغير المؤداة وليس بمدينية الحساب المدين الجاري قام البنك الطاعن تقديم مقالات الأمر بالأداء بشأن هذه الكمبيالات والحصول على أمر بالأداء بخصوصها والتي لم تلغى إلى بناء على عدم إستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بالتبليغ في مواجهة باقي الساحبين لها وليس بالنسبة لشركة (إ. س.) التي كان تبليغها بشأنها سليما ولم يحصل لها أي ضرر بخصوص ذلك كما أن الإجراءات التي تمت بشأن هذه الكمبيالات تجعل ماذهب إليه تعليل الحكم الصادر في الملف رقم 2024/8203/10544 أقصى غير ذي أساس قانوني وواقعي سليم ومحانب للصواب وبالتالي تبقى دفوعات شركة (إ. س.) وإدعاءاتها المضمنة بمذكرتها واهية ومحاولة لتضليل المحكمة وإبعادها عن حقيقة النقاش القانوني والواقعي الجدي المتعلق بهذه القضية والتي عمل البنك الطاعن على توضيحها وتبيانها للمحكمة مدعما ذلك بوثائق جدية وحاسمة لم تستطع شركة (إ. س.) نفيها او الرد عليها بأي شكل من الاشكال ، ملتمسا التصريح برد دفوعات وإدعاءات شركة (إ. س.) لعدم جديتها ولعدم إرتكازها على أساس قانوني وواقعي سليم والحكم وفق محررات البنك الطاعن وبما جاء بملتمساته المضمنة بمقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا.
أرفقت ب: وضعية كشف الحساب .
و بناء على المذكرة الرد المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/07/2025 والذي أوضح أنه خلافا لما يزعم فان العبرة بصدور الحكم التجاري عدد 3906 المؤرخ في 2025/03/25 في الملف التجاري عدد 2024/8203/10544 الذي يعتبره الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ورقة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع التي يثبتها فيما اعتبر بالخصوص ان الدين المزعوم من طرف بنك (م. ت. ص.) أصبح منعدم وغير موجود ولم تعد الكمبيالات والكشوف البنكية سندا كافيا للقول باستمرار الحجز، وبذلك تم هدم أساس الحجز ولم يبق أي مبرر موجب لاستمراره ومن الواضح ان لجوء المستأنف البنك الى هذا المسطرة كان من باب التسويف لا غير لاسيما بعد أن قوبل طلبه بالرفض وتجدر الإشارة الى أن مناقشة البنك للحكم التجاري عدد 3906 ليس محله الدعوى الحالية المقامة أمام القضاء الاستعجالي وكذا محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر فيه بصبغته وطبيعته كقضاء استعجال وان الجهة التي يتعين المنازعة فيها في ذاك الحكم هو الطعن فيه بالاستئناف وان هذا يجعل طلب الاستئناف المباشر من طرف البنك عديم الاساس ومستوجب للرفض وتبعية تأييد الحكم الاستعجالي المستأنف الذي يكون الحكم الاستعجالي مصادف للصواب ، ملتمسا الحكم وفق ما ورد في المذكرات السابقة لها والحكم بتأييد الحكم الاستعجالي الابتدائي فيما قضى به وتحميل البنك جميع الصوائر الابتدائية والاستئنافية.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 01/07/2025 حضر الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ب.) وألفي مذكرة رد للأستاذ (ك.) تسلم الحاضر نسخة منها، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/07/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف مجانبته للصواب لما قضى برفع الحجز للأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين ان الحجز موضوع الدعوى قد تم تأسيسه على كشف حساب ومقال رامي إلى الأداء الذي تم البت فيه بمقتضى حكم عدد 3906 صادر بتاريخ 25/03/2025 ملف تجاري عدد 10544/8203/2024 الذي قضى برفض الطلب للتقادم. ومعلوم ان الحجز هو إجراء وقتي يهدف إلى الحفاظ على وضع معين أو مال معين تحت تصرف القضاء والغرض منه هو منع المدين من التصرف في ممتلكاته أو أمواله، كما انه يزول بزوال سببه، وطالما ان سبب الحجز قد زال برفض طلب المديونية في حق المستأنف عليها وبالتالي فلا مبرر من إبقاء الحجز على أموالها هذا من جهة. اما من جهة ثانية، فان الحكم المحتج به له حجيته المؤقتة التي تقيد قضاء هذه المحكمة إلى ان يكتسب قوة الشيء المقضي به أو يلغى من طرف المحكمة الأعلى درجة، وطالما ان الطاعن لم يدل بما يفيد إلغاء الحكم، فان حجيته تبقى قائمة وفي حال ما إذا تم إلغاؤه واسترجع الطاعن سند إقامة الحجز فله آنذاك ذلك أي ان يقوم بإجراء حجز وفق ما استجد من حجج وأسانيد ويبقى كل ما أثير من أسباب بهذا الخصوص غير مؤسسة قانونا ويتعين ردها ويكون ما ذهب إليه الأمر المستأنف صائبا ويتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه الطعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65543
Pouvoir d’appréciation du juge : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisant et que sa contestation n’est pas étayée par des preuves contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
Recevabilité de l'appel, Procédure civile, Preuve de la créance bancaire, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Nullité de la notification, Notification du jugement, Expertise judiciaire, Demande de contre-expertise, Contestation du rapport d'expertise, Contentieux bancaire, Confirmation du jugement
65547
Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel, constitue un titre suffisant justifiant le maintien d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2025
65548
L’appelant ne peut modifier le fondement juridique de sa demande initiale au stade de l’appel, la cour ne statuant que sur les moyens débattus en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2025
65559
La notification d’une injonction de payer au conjoint du débiteur est nulle lorsque ce dernier est l’auteur du faux sur les titres fondant la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65500
La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65502
Saisie-arrêt : La demande en nullité de la procédure relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en matière de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65504
La cassation de la décision servant de titre exécutoire anéantit le fondement de la saisie-arrêt et justifie le rejet de la demande en validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65512
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65518
Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025