Réf
65548
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3956
Date de décision
23/07/2025
N° de dossier
2025/8228/2563
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours, Procédure d'appel, Principe de l'immutabilité du litige, Mésentente entre associés, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Effet dévolutif de l'appel, Dissolution de société, Demande nouvelle en appel, Confirmation du jugement, Changement du fondement juridique
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats.
Devant la cour, l'associé appelant a délaissé ce fondement pour arguer d'une dissolution déjà acquise par l'effet de décisions prises en assemblée générale, moyen qui n'avait pas été soumis au premier juge. La cour retient que ce changement de fondement juridique, s'appuyant sur des faits nouveaux, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.
La mission de la cour se limitant à examiner la pertinence du jugement au regard des seuls éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, elle ne peut statuer sur une prétention ainsi modifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد العلي (ب.) بواسطة دفاعها ذ/ محمد (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/05/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/04/2025 تحت عدد 4172 في الملف رقم 11197/8204/2024 و القاضي في الشكل :قبول الطلب و في الموضوع برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق رافعه .
حيث تقدم السيد عبد العلي (ب.) بواسطة دفاعه ذ/ محمد (م.) بمقال إصلاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/07/2025 .
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و حيث قدم مقال إصلاحي وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد عبد العلي (ب.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 27 924الذي يعرض من خلاله ان الشركة موضوع الدعوى تأسست لغرض النشاط في المجال العقاري وتنمية الاستثمار في هذا المجال وإدارة وتطوير العقارات غير ان سوء تدبير المسيرة السيدة نعيمة (ب.) وعدم التزامها بالضوابط الضريبية و عدم احترامها القواعد التسيير من عقد دورات الجمع العام لعرض التقارير الأدبية والمالية على باقي الشركاء لمناقشة و المصادقة على التوصيات التي يراها الجمع العام مهمة أدى الى استفرادها بقرارات التسيير الشيء الذي تسبب في خسائر للشركة لسنوات متتالية نتج عنه توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مسك حسابات الشركة بشكل منتظم كما يفرضه القانون وكذا عدم عرضها لتقارير الجرد السنوى المالي والإداري على الجمع العام للمصادقة عليه،وحيث ان جميع المحاولات الحبية وغيرها من أجل حمل المسيرة على تقديم حسابات مضبوطة الشركة للمناقشة باءت بالفشل وعمقت الخلاف بين الشركاء حيث أصبح معه استمرار نشاط الشركة مستعصيا ومستحيلا.وحيث ان لجوء احد الشركاء مؤخرا لمسطرة التحكيم باءت بدورها بالفشل حيث انه بعد تعيين محكم وفتح مسطرة التحكيم واستدعاء المسيرة و الشركاء لم يستجب أي منهم لحضور الجلسة او حتى الجواب انتهى الامر بصدور مقرر تحكيمي قضى بكون شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد التأسيسي باطل هذا المقرر الذي اصبح نهائيا وملزما لكافة الشركاء ولم يعد مجالا لإثارته من أي كان من الشركاء.وحيث انه حماية لحقوق العارض وللوضع المالي للشركة أصبح استمرار الشركة غير ممكن من الناحية العملية والقانونية.وحيث ان مقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع تنص على ما يلي" يسوغ لكل شريك ان يطلب حل الشركة و لو قبل انقضاء المدة المقررة لها اذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء و الاخلال الواقع من واحد او اكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد و استحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات.ولا يصح للشركاء ان يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل"وان من ضمن الاخلالات والخلافات الخطيرة عدم احترام و تنفيذ مقتضيات محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2014/10/28 من طرف المسيرة بعد تعيينها بهذا المنصب و لا يمكنها التذرع بكونها لم تكن وقتها مسيرة على اعتبار انه بعد تعيينها أصبحت ملزمة بتحمل مسؤولية التسيير وفق ما تم الالتزام به .بالنسبة للشقة [العنوان] كان تم الاتفاق بالإجماع على توزيع مدخولها الكرائي منذ تاريخ المحضر بين الشركاء الذكور الثلاثة ومن ضمنهم العارض علما ان هذا المدخول الكرائي لا يعتبر من مستحقات الشركةبالنسبة للشقة الكائنة بالطابق السفلي من عمارة [العنوان] تم الاتفاق على بيعها على أساس استعمالها محلا مهنيا الا ان المسيرة وفي غياب عقد جمع استثنائي واشعار كافة الأعضاء ومنهم العارض اشعاراً قانونيا و اخذ اذنهم طبقا للبند 19 من القانون التأسيسي وبعد انتهاء عملية بيع الشقة قامت بتسليم المشتري بصفة انفرادية وثيقة سرية تأذن له بالقيام بتغييرات في واجهة العمارة ليتصبح الشقة محلا تجاريا مما ساهم في رفع قيمتها.كما أن ثمن بيع الشقة المذكورة تم توزيعه بشكل عشوائي و دون عقد أي اجتماع وكان لزاما على المسيرة استدعاء كافة الشركاء بعد توصلها بالثمن حتى يتأتى لهم الاطلاع على طريقة التوزيع.كما أن المسيرة لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه بتاريخ 2020/02/06 حيث وقع و صادق الأعضاء بخصوص بيع الشقة على أن تخصص للاستعمال المهني و ليس تجاري كما تم الاتفاق على ان يخصص ثمن البيع بداية لتسوية موضوع الضرائب المثقل بها كافة ممتلكات الشركة (ض. ب.) .وانه بسبب العشوائية وسوء التسيير و التدبير تضررت أحوال ووضعية الشركة حيث أصبحت مثقلة بضرائب و تم إيقاع حجز تحفظي عليها لفائدة مصلحة الضرائب منذ تاريخ 2022/11/30 بسبب قرارات انفرادية.ان استغلال الشقق من طرف جل أعضاء الشركة لا زال عشوائيا ويفتقر الى عدالة في التوزيع وحسن التسيير والتدبير.انه بقرار انفرادي قامت المسيرة بإغلاق باب المرأب لعمارة [العنوان] دون عقد أي جمع عام او استثنائي ومنعت الشركاء من استغلاله و ان المرأب تستغل مساحته بشكل عشوائي دون رقيب او حسيب حيث ان هذه الاخلالات والخلافات الخطيرة بالقانون و ببنود العقد التأسيسي للشركة بين الشركاء من جهة ومن جهة أخري فيما بين العارض و المسيرة ترتب عنها وضع شاذ اصبح معه من حق العارض تطبيق مقتضيات الفصل 1056 من ق ل ع .المقتضيات الفصل 1065 من ق ل ع . وحيث انه يتعين امام تعذر الوصول الى اتفاق و انسجام بين الشركاء حل الشركة وتصفيتها قضاء ملتمسا قول و الحكم بحل الشركة شركة (ض. ب.) بالدار البيضاء الكائن مقرها الاجتماعي شارع [العنوان] بالدار البيضاء لوجود خلافات خطيرة بين الشركاء يتعذر معه استمرار نشاطها وبالنظر للخسائر المتوالية و توقف نشاطها.- تعيين مصف لتصفية أصول الشركة وسداد التزاماتها وفقا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل مع ما يترتب قانونا.تحميل المدعى عليهم الصائر مدليا بصورة للقانون التأسيسي بعد وفاة مؤسس الشركة مورث الأطراف جميعا صورة لمحضر الجمع العام صورة لمحضر الجمع العام الاستثنائي صورة لتعريب البند 31 من القانون التأسيسي صورة لنموذج السجل التجاري .
وبناء على جواب المدعى عليهما بواسطة نائبهما الأستاذ (ي.) الذي اكدا فيه ان المدعي يزعم ان الشركة تأسست لتنمية الاستثمار العقاري وتطوير العقارات في حين انها مجرد شركة مورثة ولم يكن لها يوما أي نشاط تجاري او اقتصادي.وان العارضة تولت ادارتها وتسييرها بعد طلب مباشر والحاح من كافة الشركاء بمن فيهم المدعي نفسه ، وان القول بان العارضة تسيئ التسير ولا تحترم الضوابط الضريبية فهو بهتان وافتراء لا غير على اعتبار ان الضريبة المثقلة كاهل الشركة انما هي متراكمة عن فترة تسير المدعي نفسه اما عن الجموع العامة فالعارضة تعمل بشكل دوري على عقدها وفق المقتضيات القانونية اضافة الى الجموع العامة الحبية على اعتبار ان كافة الشركاء هم اخوة وجيران يقتسمون نفس العمارتين، وانها تدلي للمحكمة بالوثائق التي تثبت صحة اقوالها والتي تؤكد حضور المدعي ب نفسه للجمع العام الاخير وتوقيعه على ورقة الحضور، إضافة الى عرضها الوضعية المالية بشكل مفصل ومدقق وان المدعي هو من يتسبب في عدم الوصول الى حل ودي للنهوض بالشركة وتسديد ديونها رغبة منه في الاستيلاء على مقدراتها لوحده ورفضه القاطع في اكراء المحل التجاري لتوفير مداخل مالية للشركة، وان الملف جاء خاليا من اية وثيقة تثبت طلب المدعي للوثائق المحاسبية ورفض العارضة تقديمها لاي كان هذا من جهة.ومن جهة اخرى فالقول بالاحتكام الى مقتضيات الفصل 1056 من ظل ع فهو موقوف بما نص عليه القانون رقم 5.96 في المادة 86 التي تنص على أنه " إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، تعين على الشركاء، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر، أن يتخذوا بالأغلبية المتطلبة لتغيير النظام الأساسي قرارا بشأن إمكانية حل الشركة قبل الأوان......وعلى اعتبار أن الخاص يقيد العام فحل الشركة يتطلب فقدانها لثلاثة أرباع رأس مالها وهو ما لا يمكن تصوره في النازلة، ذلك أن أصول الشركة تتكون من عمارتين ومحلات تجارية تقدر بملايين الدراهم في حين أن ديون الشركة لا تتجاوز 500.000 درهم.كما أن الحديث عن مخرجات الجمع العام المنعقد سنة 2014 على اعتبار تغيير الوضعية المالية للشركة وتنوع مشاكلها والتحديات التي تواجهها حاليا، كما أن ابرز تحدياتها هو رغبات المدعي فالاستفراد بالتسيير والاستيلاء على المحل التجاري بصفة خاصة والذي يمكن الاستفادة منه في مداخيل الشركة بصفة عامة.ثم أن المطالبة باقتسام مدخول الشقة المكتراة دون احتسابها من مداخيل الشركة فهو تناقض صريح وقع الكرائية للشقة. فيه المدعي الذي يطالب بتخليص الشركة من الديون في حين ان لها مدخولا ماليا وحيدا هو الوجيبةوأخيرا تشير العارضة أنها تؤكد للمحكمة إنها كلفت من أغلبية الشركاء من أجل النهوض بالوضعية المتردية للشركة وأنها تبدل قصرى جهدها في التوفيق بين الشركاء وكبت أطماعهم الشخصية سواء للشركة أو باق الشركاء. في الانفراد بمداخيل وأصول الشركة. وأن المدعي يطالب بحل الشركة من خلال تعيين مصفي لها مما يجعله يتحمل التكاليف المادية لوحده دون اقحام الشركة او الشركاء في ذلك نظرا لظروف المادية الحالية ملتمسين الحكم برفض الطلب .
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه الأستاذ (ت.) الذي اكد فيه إن العارض يؤكد للمحكمة على أن جميع تصريحات المدعي صحيحة وتابثة في حق المسيرة حيث يتضح ذلك من خلال التعقيب الآتي :- إن الشركة (ض. ب.) موضوع الدعوى شركة عائلية تأسست من طرف والدي العارض السيد امبارك (ب.) لغرض النشاط في المجال العقاري- وأن الشركة تملك عمارتين تتكونان من 9 شقق ومحل تجاري (مقهى).- وحيث أن بعد وفاة مؤسس الشركة والدي العارض سنة 2010 تم تعيين السيد عبد العلي (ب.) وعائشة (ب.) مسيرين للشركة.حيث أنه بتاريخ 2014/10/28 تم عقد جمع عام استثنائي وتم الإتفاق بالإجماع على مايلي :. بيع مقهى اللتي تعود للشركة بعد إصلاحها.. بيع الشقة [العنوان] البيضاء.• السماح لكل عضو من الشركة بأن يسكن بالشقة التي يقطنها حاليا والتي تعود للشركة.تقاسمالسومةالكرائية بخصوص شقة [العنوان] الدار البيضاء بين السيد عبد العلي (ب.) والسيد خليل (ب.) والعارض السيد محمد (ب.)، طيه نسخة من الجمع العام اللاستنائي). وحيث أن كل قرار كيف ما كانت طبيعته لا يمكن اتخاذه إلا بموافقة 75% وبحضور جميع الشركاء، (طيه نسخة من القانون التأسيسي).وحيث أنه تم تعيين السيدة نعيمة (ب.) مسيرة وحيدة للشركة سنة 2019 حيث أصبحت ملزمة بتحميل مسؤولية التسيير وفق ما تم الالتزام به بالجمع العام الإستثنائى المذكور بتاريخ 2014/10/28وحيث أن المسيرة وبقرار انفرادى رفضت الالتزام بما تم الاتفاق عليه وقررت عدم توزيع السومةالكرائية للشقة على الشركاء الذكور من ضمنهم العارض.وحيث أن المسيرة لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه بتاريخ 2020/2/6 حيث وقع وصادق الأعضاء بخصومن بيع الشقة بالطابق السفلي رقم 54 على أن الخصال الإستعمال المهني وليس تجاري كما تم الإتفاق على أن يخصص ثمن البيع بداية لتسوية موضوع الضرائب المتقل بها كافة ممتلكات الشركة (طيه نسخة منالإتفاق)حيث أن انفرادي قامت بتوزيع ثمن بيع الشقة بشكل عشوائي على الشركاء دون عقد جمع عام استثنائي ليتأتى للعارض منع عملية التوزيع إلا بعد تصفية جميع الضرائب والإلتزامات.حيث أن المسيرة وبصفة انفرادية دون أخذ موافقة الشركاء قامت بتسليم المشتري للشقة المذكورة وثيقة سرية تأذن له بفتح مدخل من واجهة العمارة لتصبح الشقة محلا تجاريا مما ساهم في رفع قيمتها بشكل كبير دون أن تستفيد الشركة ماديا من هذه الإضافة طيه نسخة من الموافقة).حيث أن عدم تسوية موضوع الضرائب المتقل بها الشركة تم إيقاع حجز تحفظي على السجل التجاري للشركة لفائدة مصلحة الضرائب منذ تاريخ 2022/11/03 طيه) نسخة من السجل التجاري).ونظرا للوضع المالي للشركة وتوقف ممارسة نشاطها التجاري أصبح من الصعب جدا تسوية موضوع الضرائب ورفع الحجز التحفظي وحيث أنه حماية لحقوق العارض اضطر للجوء لمسطرة التحكيم ضد المسيرة، حيث صدر مقرر تحكيمي قضى بكون شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد التأسيسي باطل طيه نسخة من الحكم التحكيمي). وحيث أن المسيرة اختارت تصعيد الخلافات وبقرار انفرادي قامت بإغلاق باب المرآب للعمارة 54 وبداخله دراجة نارية في ملك العارض، ومنعته من استغلاله لمدة 3 أشهر طيه نسخة من محضر معاينة من طرفمفوض قضائي مع الصور).- أكثر من ذلك تعرض العارض للهجوم بالسب والشتم ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على جواب المدعى عليهم بواسطة نائبهم الأستاذ (ش.) الذي اكدوا فيه حيث جاء في المقال الافتتاحي مجموعة من المغالطات في حق المسيرة القانونية للشركة على رأسها عدم عقدها للجموع العامة، غير أن الواقع يؤكد نقيض ذلك على اعتبار عقد أكثر من جمع عام بحضور كافة الشركاء وعلى رأسهم المدعي الذي لا يوافق على أي من القرارات المنبثقة عن الجمع أو معارضته لمقترحات أغلبية الشركاء دون إدلائه بحل للإشكاليات والتحديات التي تواجه تطور الشركة.وأن المسيرة تضع رهن كافة الشركاء الوثائق المحاسبية أمام كافة الشركاء ونناقش مداخيل الشركة ومصاريفها في الجموع العامة سواء العادية أو الاستثنائية.وأن المدعي كان المسير القانوني للشركة طيلة عشر سنوات مضت للشركة قبل الفترة الحالية التي تشغلها المسيرة السيدة نعيمة (ب.)، والذي أدى بها إلى تراكم الديون وعدم مسك محاسبة منتظمة كما ينص عليه القانون إضافة إلى عدم توصل أي من الشركاء في الفترة السابقة على أي وثيقة تهم تسيير الشركة أو وضعيتها الاقتصادية، إلى أن اتفق جميع الشركاء على تنصيب المسيرة الحالية للإنقاذ ما يمكن إنقاذه.أما عن الشريك السيد محمد (ب.) فهو فقط من يخلق الأزمات بشكل دوري للشركة ويجرها من حين إلى آخر التقاضي دون مبرر قانوني مستساغ، بالإضافة إلى استفادته من مرآب الشركة بزعم تأسيسه أصلا تجاريا عليه في مخالفة صريحة لمدونة التعمير و مدونة التجارة. وأن الرغبة في حل الشركة ما هو إلا سبيل إلى الإضرار بكافة الشركاء والقضاء على الحياة الاقتصادية للشركة، كما أن عدم رغبتهما في مواصلة الشراكة مع باقي الشركاء له سبيل واضح في قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وهو بيع نصيبهما ومغادرة الشركة.وأن اتخاذ قرار هام في حق الشركة بشكل أحادي من أجل حلها والإضرار بمصالح أغلبية الشركاء لا مبرر له رغم زعمهما بأن هناك خلافات خطيرة بين الشركاء في الشركة، وما ينفيه هو حضورهما الجمع العام المنعقد صيف 2024 بمقر الشركة.وأن زعم المدعي بعدم احترام المسيرة لمخرجات الجمع العام المنعقد في 2014/10/28 فهو تراجع أغلبية الشركاء عنه خاصة وأنه صدر في فترة تسيير المدعي وأن اتخاذ قرارات هامة ملتمسين الحكم برفض الطلب .
وبناء على تبادل الردود بين الأطراف .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة من حيث فساد معطيات النازلة والخرق الجوهري للقانون : وهو فساد من حيث قلب أطراف الرابطة الإجرائية، فالخصومة التجارية نشأت بين السيد عبد العلي (ب.) بصفته مدعيا ضد باقي الشركاء ومن ضمنهم محمد (ب.) في حين أن قاضي النازلة جعل من هذا الأخير مدعيا وهو أمر غير وارد لا من قريب ولا من بعيد خاصة وأن دفاع محمد (ب.) تقدم بمذكرات متتالية نيابة عنه بصفته مدعى عليه وليس مدعيا ذلك أن محمد (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بثلاث مذكرات الأولى جلسة 2024/11/27 والثانية بجلسة 2025/01/15 والثالثة بجلسة 2025/03/03، مرفقة بمحضر حضور وتسجيل وقائع الجمع العام الاستثنائي للشركة والذي انتهى فيه الجمع العام بالمصادقة بالإجماع على حل الشركة كما تمت المصادقة على إبرام عقد اتفاقي عند الموثق يتعلق بحل الشركة وتوزيع ممتلكاتها بين الشركاء في الموعد الذي ستحدده المدعى عليها المسيرة نعيمة (ب.) دون حاجة إلى عقد جمع عام استثنائي وهو المحضر الذي يجب أن تأخد به المحكمة باعتباره العمود الفقري للقضية وأساس النزاع منذ البداية و أحسن من ذلك قبل المصادقة بالإجماع على حل الشركة تم عقد جمع عام استثنائي بطلب من المسيرة المدعى عليها لتحديد أنصبة كل شريك قبل عملية الحل وهو ما تم فعلا وتم معه تحرير محضر بمصادقة الإجماع على القسمة الرضائية لأسهم الشركة وبعد المصادقة بالإجماع على حل الشركة تم عقد جمع عام استثنائي أخير كملحق وذلك لوضع حد لكل شيء يتعلق بالشركة بحيث أصبحت الشركة منحلة أصلا لولا عزوف المسيرة نعيمة (ب.) عن اتمام الإجراءات بمعرفة موثق عصري وظلت تعرقل كل ما من شأنه تصفية الشركة بسوء النية لأنها تستفيد من ريع الشركة وتحتكره بمفردها من ضمنه واجب كراء شقة بالطابق الثاني و استعمالها لطابع الشركة مع التوقيع في خدمة مصالحها الشخصية دون علمه وباقي الشركاء ، مما زاد في الطين بلة أن الخبير العقاري الأستاذ سعد (م.) المعين من طرف المسيرة نفسها الذي حدد أثمنة الشقق الواجب قسمتها على الشركاء وبما أن المسيرة لاتملك إلا أسهما ضئيلة وتقطن بالشقة التي تمت المصادقة بالإجماع على حيازتها لها بعد حل الشركة والتي يفوق ثمنها عما نابها من نصيب الأمر الذي سيجعلها ملزمة بأداء مدرك مهم لا تريد دفعة و أما بخصوص الشريك خليل (ب.) الذي انضم لمؤازرة المدعى عليها فذلك لأنه ملزم هو الآخر بأداء المدرك للسيد محمد (ب.) حسبما ما يفيده محضر الجمع العام الإستثنائي المؤرخ في 2019/10/28، وكذا محضر جمع العام الاستتنائي الملحق بتاريخ 2020/02/03 وذات الأمر بالنسبة لخديجة (ب.) وفتيحة (ب.) بناء على محاضر الجمع العام الاستثنائي باعتبارها عقود ملزمة لكل الأطراف على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين مما نلتمس الشركة وتعيين مصف لهامعه أيضا في هذا المقام إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بحل الشركة و تعيين مصف لها
من حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه: بناء على الذي سطر اعلاه يتضح أن الحكم الابتدائي ورد خاليا من كل تعليل يذكر علاوة على كونه بني على حيتية يتيمة لا تسعف المجرى الحقيقي والواقعي للنازلة الأمر الذي يجعل نقصان التعليل موازيا لانعدامه حسبما استقر عليه الاجتهاد القار لمحكمة النقض ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به موضوعا والحكم تصديا بحل الشركة وتعيين مصف لها مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المطلوبة في الاستئناف كافة الصوائر.
و بجلسة 09/07/2025 أدلى دفاع المستأنفبمقال إصلاحي جاء فيها ان أخطاء مادية تسربت إلى مقاله الاستئنافي والتي شملت اسمه الشخصي الذي هو عبد العلي وليس عبد العالي وانه اغفل الإشارة إلى قابض قباضة المعاريف الدار البيضاء وتحديد عناوين كل من خليل وخديجة ومحمد وفتيحة لقبهم (ب.) وكذا عائشة (ب.) وكذا عدم الإشارة إلى نجمة (ب.) بصفة شخصية في ذات المقال وانه هذا المقال يصلح ذلك ،ملتمسا تبليغ نسخة من هذا المقال إلى كل من السيد خليل (ب.) وخديجة (ب.) عنوانهما شارع [العنوان] الدار البيضاء و السيد محمد (ب.) حي [العنوان] الدار البيضاء و فتيحة (ب.) الكائنة حي [العنوان] الدار البيضاء و السيدة عائشة (ب.) الكائنة رقم [العنوان] الدار البيضاء و السيد قابض قباضة المعاريف الدار البيضاء و نجمة (ب.) الكأنية بحي [العنوان] الدار البيضاء ، ملتمسة الإشهاد للسيد عبد العلي (ب.) بإصلاحه لمقالة الاستئنافي وذلك حول اسمه الشخصي الذي هو عبد العلي وليس عبد العالي وتحديد عناوين الحضور بذات المقال وتقديم كل الاستئناف كذلك ضد نعيمة (ب.) بصفة شخصية وكذا قابض قباضة المعاريف الدار البيضاء و تحميل المستانف عليهم الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 16/07/2025 فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/07/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه
و حيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على مجمل الوثائق ، تبين لها أن المستأنف قد غير الأساس القانوني لدعواه في المرحلة الاستئنافية، ذلك أنه في مقاله الافتتاحي التمس حل الشركة بسبب الخلافات بين الشركاء وسوء التسيير، مستندا إلى مقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات و العقود،
بينما في مقاله الاستئنافي بنى طعنه على محاضر جمعيات عامة لحل الشركة، وهي وقائع وأسانيد لم يتم إثارتها في المرحلة الابتدائية، مما يشكل تغييرا جوهريا في نطاق النزاع.
وحيث ان الاستئناف لا يشكل مرحلة جديدة لطرح طلب مغاير أو لتغيير جوهر النزاع وإنما وسيلة لبسط رقابة محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي من حيث مصادفته أو مجانبته للصواب في ضوء الوقائع والمعطيات التي عرضت عليه.
وحيث إنه بناء على ما ذكر، تكون أوجه الاستئناف غير مؤسسة ، و الحكم المستأنف معلل بما يكفي لتبرير ما قضى به و يتعين التصريح بتأييده مع إبقاء الصائر على الطاعن اعتبارا لما ال اليه طعنه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنف و المستأنف عليه محمد (ب.) وغيابيا في حق الباقي
في الشكل : بقبول الاستئناف و المقال الاصلاحي
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعن
65533
Le rejet de la demande en paiement par un jugement de première instance, bien que non définitif, entraîne la disparition de la cause de la saisie-arrêt et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
65543
Pouvoir d’appréciation du juge : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisant et que sa contestation n’est pas étayée par des preuves contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
Recevabilité de l'appel, Procédure civile, Preuve de la créance bancaire, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Nullité de la notification, Notification du jugement, Expertise judiciaire, Demande de contre-expertise, Contestation du rapport d'expertise, Contentieux bancaire, Confirmation du jugement
65547
Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel, constitue un titre suffisant justifiant le maintien d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2025
65559
La notification d’une injonction de payer au conjoint du débiteur est nulle lorsque ce dernier est l’auteur du faux sur les titres fondant la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65504
La cassation de la décision servant de titre exécutoire anéantit le fondement de la saisie-arrêt et justifie le rejet de la demande en validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65512
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65518
Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65519
La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt appartient au juge l’ayant autorisée et non au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65500
La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025