Réf
65559
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3888
Date de décision
21/07/2025
N° de dossier
2024/8223/3226
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recevabilité de l'opposition, Opposition à injonction de payer, Nullité de la notification, Notification au conjoint, Notification, Injonction de payer, Faux en écriture, Conflit d'intérêts, Chèque, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Annulation de l'injonction de payer
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte.
L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinataire de l'acte, avait été pénalement et définitivement condamnée pour avoir falsifié les chèques fondant l'injonction de payer. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la condamnation pénale de l'épouse pour faux sur les titres litigieux, dotée de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, établit l'existence d'une خصومة (adversité) faisant obstacle à ce qu'elle puisse valablement recevoir une signification pour le compte de son conjoint.
Dès lors, son refus de recevoir l'acte ne peut produire les effets d'une signification régulière et faire courir le délai d'opposition. La cour infirme en conséquence le jugement, déclare l'opposition recevable et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande du créancier.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد المختار (د.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 31/05/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 9885 بتاريخ 18/10/2022 في الملف عدد 5287/8216/2022 و القاضي في منطوقه : في طلب إبطال تبليغ الأمر بالأداء :في الشكل : بقبوله. في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر .
في التعرض على الأمر بالأداءفي الشكل: بعدم قبول التعرض مع تحميل رافعه الصائر .
في الطعن بالزور الفرعي :صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي و تحميل رافعها الصائر .
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد المختار (د.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 24/5/2022 يعرض فيهانه يتعرض على الامر بالاداء الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/03/2022 تحت عدد 878 في الملف عدد 878/8102/2022 القاضي بادائه لفائدة المدعى عليه مبلغ 720.000,00 درهم بما فيه اصل الدين و الفائدة القانونية و الصائر و النفاذ المعجل و ان الامر المذكور لم يبلغ به لحد الساعة على اعتبار انه يقيم بفرنسا و ليس له عنوان بالمغرب و انه بالاطلاع على الشيكات المستند عليهم لاستصدار الامر موضوع التعرض يتبين انها تحمل تواريخ للاصدار و توقيع قيل عنه انه له كما انها غير محررة بخط يده و ان الفترة التي زعم الطالب انه سحب لفائدته هذه الشيكات لم يكن يتواجد أصلا بالمغرب كما انه لا تجمعه بهذا الأخير أي معاملة مدنية او تجارية يكون مقابلها هذه المبالغ و هذه الشيكات و انه سبق له ان تقدم في مواجهة المتعرض ضده بشكاية في موضوع مجموعة من الشيكات و هي الان قيد البحث و التحري، لذلك يلتمس اعتبار التعرض على الامر بالاداء المشار الى مراجعه أعلاه و القول بصحته و التصريح ببطلان الامر بالاداء المذكور القول بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر، و عزز المقال بامربالاداء، شكاية و صفحات جواز سفره.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 14/06/2022 جاء فيها ان مقال التعرض قدم خارج الاجل القانوني للطعن بالتعرض لكون الامر بالاداء بلغ للطاعن بتاريخ 07/04/2022، ملتمسا الحكم بعدم قبول التعرض شكلا، و ارفق المذكرة بشهادة تسليم.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بطلب اخراج ملف من المداولة مرفق بوثائق بجلسة 14/06/2022 التمس من خلاله اخراج الملف من المداولة مع إضافة الوثائق المرفقة بالطلب الى الملف و هي كالتالي : صفحات جواز سفر، شكاية من اجل خيانة الأمانة و تصريح بشرف.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب مع طلب ابطال تبليغ امر بالاداء بجلسة 05/07/2022 جاء فيهما انه يؤكد ان لا موطن له بالمغرب وانه مقيم بشكل دائم بفرنسا حسب التابث من عنوانهالوارد بمقال التعرض وكذا صفحات جواز سفره والتي تفيد انه عاد لفرنسا حيث موطنه بعد العطلة الصيفية، مؤكدا بان ليس له اي سكن بشارع [العنوان] المغرب كما ان ليس له اي موطن بالمغرب كما ان شهادة التسليم لم يبين فيها العنوان الذي تم فيه الرفض و بذلك فان الرفض المزعوم لم يصدر عن اي شخص له علاقة به كما لم يبين بشهادةالتسليم العنوان الذي تم فيه الرفض مما لا ينهض حجة على توصله وتبليغه بالأمر المتعرض عليه، و انه فوجئ باستصدار أمر بالأداء عدد 878 الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2022/03/23 في الملف عدد 2022/8102/878 بعدما تم إجراء حجوازات علىعقار له امام المحكمة الابتدائية بسطات و انه بادر الى الطعن بالتعرض في الأمر بالأداء سيما وانه لم يبلغ به وهو مقيم بشكل دائمبفرنسا و دفع المطعون ضده بان الأمر بالأداء قد رفض التوصل به بتاريخ 2022/4/7 من طرف امراةتدعى ليلى (ف.) التي افيد عنها انها زوجته كما لم يبين بشهادة التسليم هوية المراة التي رفضت التوصل وما اذا كان قد طلب لها المفوضالقضائي تعريفها الوطني من عدمه وما اذا كانت قد طلب لها التوقيع على شهادة التسليم من عدمه فضلا ان شهادة التسليم المحتج بها لم تشر الى الموطن الذي تم فيه رفض الطي بل تضمنت ملاحظة :رفضت السيدة ليلى (ف.) حسب تصريحها بصفتها زوجة المعني بالامر بذكرها وان عدم تحديد الموطن الذيثم فيه التبليغ وعدم إيراد بيان البطاقة الوطنية للمراة التي رفضت التوصل والتي قيل عنها انها زوجتهبشهادة التسليم أو عدم توفرها عليها وما اذا كانت قد وقعت على شهادة التسليم او رفضت ذلكوعدم بيانأوصاف المراة التي رفضت التبليغ بيانا وتحديدا يسهل معه التعرف عليها بل اقتصرت المفوضة على اوصافأسباب تجعل التبليغ قد تم خرقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 ق م م ويكون نتيجة ذلك باطلا ممايبقى معه اجل التعرض لا يزال مفتوحا ويتعين التصريح بقبوله، لذلك يلتمس في التعقيب برد مزاعم المطعون ضده والحكم له وفق مقال التعرض على الأمر بالأداء و في طلب الطعن في إبطال تبليغ الأمر بالأداءالحكم بإبطال تبليغ الأمر بالأداء عدد 878 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجاريةبالدارالبيضاء بتاريخ 2022/03/23 في الملف رقم 2022/8102/878 موضوع ملف التبليغ2022/8510/2158 مع عدم اعتبار الرفض بمثابة توصل والتصريح ببطلان كافة الإجراءات المبينةعلى ذلك الرفض المزعوم لبطلانه وترتيب الآثار القانونية على ذلك ومنها على وجه الخصوص اعتبارالتعرض على الأمر بالأداء مقدم داخل الأجل القانوني والتصريح بقبوله شكلا والحكم وفق ما جاء فيه منملتمسات موضوعا مع ترك الصائر على عاتق المطعون ضده.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية مع طلب رام الى الطعن بالزور الفرعي مع ادخال الغير في الدعوى بجلسة 06/09/2022 جاء فيهم ان الشيكات هم الركيزة في الدعوى و انه يجب إشعار المتعرض ما إذا كان يتمسك باستعمالها أم لا، وأنه إذا صرح المتعرض على أنه يتمسك بالشيكات الخمس اعتمادا على المادة 93وما يليها بإيقاف البث وإجراء تحقيق في النازلة طبقا للقانون و أمره بإيداع أصل الوثائق لإجراء مسطرة الطعن بالزور، مؤكدا أنه ينكر التوقيع الوارد على الشيكات وتحرير البيانات الواقعة علىالشيكات الخمس، مشيرا انه عند فتحه للحساب البنكي اودع توقيعه المعتمد من قبله لدى البنك و ان التوقيع الوارد على الشيكات ليس هو التوقيع المودع لدى البنك كما وحيث ان الاشهاد البنكي المرفق مع الشيكات لم يشر الى كون التوقيع غير مطابق امبالملف و بذلك فان ادخال البنك في الدعوى يدخل في اطار مسئولية البنك في عدم التنصيص علىشهادتها هل التوقيع مخالف ام لا، لذلك يلتمس في المذكرة الجوابية الحكم برفض طلبات المدعى عليه مع تحميل المتعرض الصائر، و في الطعن بالزور الفرعي انذار المدعى عليه طبقا للفصل 92 ما إذا كان يرغب في استعمال الشيكات الخمسالمدلى بها رفقة مقال الامر بالاداء أم لا؟، في حالة إعرابه على التمسك بالشيكاتالإشهاد على ان الدفاع يدلي للمحكمة بالوكالة الخاصة بالطعن بالزور الفرعيوالمرفقة مع هذا المقال و كذا إشعار المدعى عليه بإيداع الوثائق المطعون فيها بالزور أي الوصولات داخل أجل 8أيام طبقا للمادة 93 و والحكم بإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي مع تحميل المدعية الصائر و في مقال الادخال الأمر بإدخال بنك (ت. و. ب.) في الدعوى و الأمر باستدعاء هذا الأخير، و ارفق المذكرة بوكالة خاصة، و توكيل.
و بناء على قرار المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها الكتابية.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق م م و ما يليه و ترتيب كافة الاثار القانونية عن ذلك.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنه عن الطعن بالبطلان في إجراءات التبليغمن حيث اختصاص محكمة الاستئناففإن العارض يضعن في إجراءات تبليغ الأمر بالأداء الأمر بالأداء عدد 878 الصادر بتاريخ2022/3/23 في الملف 2022/8102/878 موضوع ملف التنفيذ عدد 2022/8510/2158 تكون قد صدرت ممنله الصفة والمصلحة والأهلية في إثارته أمام محكمة الاستئناف ، وأن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة الطعن فإنها تكون مختصة للبث في الطعنفي إجراءات التبليغ الأمر بالأداء المطعون فيه بالتعرض وأن محكمة النقض في قرارها عقد تعمد الصادر بتاريخ 27 مارس 2012 في الملف المدنيعدد 1948/1/2/2011 منشور بمجلةمحكمة النقض عدد 75 الصفحة 47 حكم قضائي - بطلان التبليغ - الجهة المختصة بالنظر فيه الغاية من الصفر في صحة إجراءات تبليغ الحكم القضائي هو أن يكون الطاعن في الحكم داخل أجله ويخلط فإن الجهة التي يمكنها أن تنظر في مثل هذه الدعوى هيالتي تنظر في الاستئناف أو التعرض من عام أن تبليغ الأحكام القضائية الصادرة عن قضاء الموضوع في إطار الفصلين 54 و 349 من قانون المسطرة المدنية مقرر من أجلانطلاق وحساب أجال الطعون التي تنصعلى إمكانية ممارستهالا مجال لمناقشة عدم صحة تبليغ الحكم إلا من اجل التمسك بكون الطعن فيه لم يكن خارج أجله وبالتالي إذا لم يمارس الطعن في الحكم فلا مصلحو من الطعن في إجراءات تبليغه مما يكون معه صغر العارض مقبول شكله وان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مختصة للبث في هذا الصغر المقدم من قبل العارض ومن حيث عنوان العارضفإن العارض السيد المختار (د.) فهو مهاجر بالديار الفرنسية وانه يقيم بها بصفة مستمرة وانه يعمل كذلك جنسيتها في عنوانه زنقة [العنوان] سيفرون باريس فرنسا RUE [adresse] SEVRAN FRANCEوأن البطاقة الوطنية الخاصة بالعارض فهي تتضمن عنوان العارض بفرنسا زنقة [العنوان] سيفرون باريس فرنسا RUE [adresse] SEVRAN FRANCE وأن محل إقامة العارض عند حلوله بالمغرب يقصر بضعته المتواجدة بأولاد، منصر سيدي العايدي بسطاتنظر المستأنف عليه كان رغبته هب التقاضي بسوء نية والا بتضمين عناوين تخالف محل إقامة العارض ولا سيما وان مرجوع البند يحمل عنوان العرض بالديار الفرنسي حيث محل إقامته الدائمة وأن الأمر في نازلة العمال المعروضة على انتظار المحكمة على أن العنوان المضمن في الأمر بالأداء هو شارع [العنوان] البيضاءوأن الأمر بالأداء مبني على سنة عبارة عن شيكات أرجعت بدون صرف وان العنوان المضمن بمرجوعها زنقة [العنوان] سيفرون باريس فرنسا RUE [adresse] SEVRAN FRANCEفي حين إن العنوان المضمن بشهادة التسليم هو فيلا [العنوان] الدار البيضاء وهو مخالف تماما تحمل إقامة العارض فضلا عنوان العارض فهو صيدلي يشتغلبالخيار الفرنسية ولا يتوفر على أو محل عمل بالمغرب وأن التبليغ حسب الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية فانه حدد وسائل التبليغ إما للشخص نفسه في أي مكان وإما في موطنه أو محل عمله وأن موطن العارض في مثل نازلة العمال هو العنوان المضمن بشهادة مرجوع البند والذي هو زنقة [العنوان] سيفرون باريس فرنسا RUE [adresse] SEVRAN FRANCEوأن العنوان المدون في شهادة التسليم هو عنوان غريب عن العارض فهو عنوان غير حقيقي بالنسبة للعارض وانه بالرجوع إلى شهادة التسليم التي يحتج بها المستأنف عليه على أن التبليغ تم في العنوان الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وهذا العنوان لا يمكن اعتباره محل إقامة العارض حسب المفهوم الوارد في الفصلين 519 و520 من قانون المسطرة المدنية وأن العبرة بمحل الإقامة بالنسبة للشيكات هو العنوان المضمن بمرجوع البند والذي يتضمن عنوان مخالف لما ضمنه المستأنف عليه سواء في مقاله الافتتاحي أو بمرجوع البند وانه ولا اعتبار أن التبليغ سليم من الناحية القانونية حسب التحديد الوارد في الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية فانه يجب أن يتم من خلال وجهتين اثنين لا ثالث لهما.
1. تسليم الاستدعاء إلى العارض شخصيا وهذا يتم في جميع الأماكن
2 التسليم في موطن المبلغ إليه لأي شخص متواجد بموطن المبلغ إليه .
وأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم فإنها تضمنت عنوانا أجنبيا عن العارض ولا علاقة له به وليس موطن له حقيقيا أو مختارا إضافة إلى العنوان المضمن بشهادة التسليم مخالف للعنوان الوارد في مرجع البنا ولا حتى العنوان الوهمي المضمن في المقال الافتتاحي للدعوىهذا من جهةكما أن المسماة ليلى (ف.) التي ضمنت شهادة التسليم انها رفضت تسلم الطي بدعوى أنها زوجته فهي التي عمدتوأن العارض يتواجد بإقامته في فرنسا بعنوانه المضمن في مرجوع البند وانه يتواجد بالديار الفرنسية إضافة إلى الوثائق المشار إليها أعلاه وأنه وتماشيا مع مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية ينص '' اذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون عذا إذا كانت الاتفاقيات الدولية تقتضى بغير ذلك '' وأن عنصر المكان هو يعتبر من المكونات الثلاث لجسم التبليغ إضافة لعنصر الأشخاص والزمان وأن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية وذلك بتضمين طلب التبليغ عنوان لا يمت للعارض بصلة ولا يعتبر عنوانه أو موطنه الحقيقي وخاصة وان العنوان الحقيقي هو المضمن بمرجوع البند إذ أن المستأنف عليه تماشي تضمينه ضمن بيانات مقاله الافتتاح و حتى لا يصدم بمقتضيات الفصل السالف ذكره الذي يلزم المستأنف عليه سلوك مسطرة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية وأن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية والس على المحكمة لكر ينفذ الأمر بالأداء ويفوت على العارض فرصة الدفاع عن نفسه عملا بمقتضيات الفصل من قم م وأن سلوك المستأنف عليه بتضمين طلب تبليغه إلى عنوان لا علاقة له بموطن العارض الحقيقي ولا محل عمله فضلا على أن حارس الفيلا المضمن اسمه بشهادة التسليم لا تربطه بالعارض أية علاقة تبعية وأن تبليغ الغير خارج مثل إقامة العارض او موجه التحقيق أو محل إقامته أو محل عمله فان التبليغ يكون بالعلا إضافة الى أن المبلغ إليه خارج الموطن الحقيقة أو محل العمل عملا بمقتضيات الفصل 38 يكون هو الشخص نفسه وانه بالرجوع الى شهادة التسليم ضمنت ملاحظة رفضت السيدة ليلى (ف.) حسب تصريحها بصفتها زوجة المعني بالأمر يذكرها وبعد اطلاعها على فحوىطي التبليغ والتنفيذ سمراء البشرة متوسطة القامة والبنية لها جدير بارزانتضع نظارات بتاريخ 2021/4/7ومن هي ليلى (ف.) الرافضة للتبليغ هي زوجة العارض المزورة للتوقيع والبيانات للشيكات موضوع الأمر بالأداء موضوع هذا الصحن والتي صدر في حقها حكما قضائيا زجريا بإدانتها ومعاقبتها للأفعال المتابعة من أجلها ومن بينها التزوير وأن التبليغ للزوجة التي هي في نزاع مع العارض الذي تقدم في مواجهتها بشكاية أمام السيد وكيل الملح أردافها حكم ابتدائي واستئنافي جزما بعد اعترافها المفصل بأنها هي من زورت الشيكات موضوع هذا الطاعن فإن صفتها في التبليغ تكون منعدمة وان أعلى هيئة قضائية أكدت وجهة المصرح هاته في قرارها عدد 2353 بتاريخ 1989/11/9ملف عدد 89/398 منشور في مجلة المحاكم المغربية عدد 656 صفحة 156وأن الزوجة التوهم في نزاع مع زوجها المبلغ له لا يبقى لها الصفة لتسلم الاستدعاء وإن رفض تسلمه من صرفها لا تترتب عنه النتائج التي يقررها الفصل و3 من قانون المسطرة المدنية والذي يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر عن الصرف الذي له الصفة في ذلك وإن كان هذا رأي محكمة النقض فاته المبلغ إليها فهي موضوع محاكمة قضائية زجريةبتزوير الشيكات موضوع الأمر بالأداء والتالي فإنه لا يمكن ترتيب الأثر القانوني المنصوص عليه فيالفصل و ويكون التبليغ مخالفا للقانون وإن الأجل يبقى مفتوحا لتقديم الطعن المقدم من صرفالعارض ابتدائياوالحال ان التبليغ جاء في مكان غير محل الموطن الحقيقي فلن تبليغ الغير يكون باطلاوجاء مخالفا لمقتضيات الفصل مع و 38 و39 و 519 و 520 من قم موأن المستأنف عليه خرق مقتضيات الفصل 32 و 39 من قانون المسطرة المدنية وأن المشرع في المادة 32 من قانون المسطرة المدنية نصر بصيغة الوجوب أن المقال الافتتاحي للدعوى أن يتضمن الأسماء العائلية والشخصية وصفة ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعيوأن الأمر بالأداء أسر على شيكات أرجعت بدون صرف لعدم وجوع الرصيد وان البند سلم للمستأنف عليه شهادة عدم كفاية الرصيد تتضمن بيانات وهوية العارض وموطنه الحقيقيوان المستأنف عليه لم يضمن صلبه موهنة العارض المدون بمرجوع البنط واثر أن يضمن عنوان آخر مخالفا لما هو مدون وان المستأنف عليه كون طلبه لتبليغ العارض في عنوان مخالف للعنوانين أعلاه بطريقة تدليسية وبسوء نيةوأن العنوان المعتبر كموطن حقيقي للعارض هو المدون في مرجوع البند مسطرة تبلغ الأمر بالأداة كان لزاما أن تكون في العنوان الوارد في مرجوع البند أساسا واحتمالا أن تكون على الأقل في العنوان المدون بالطلب الافتتاحيوأن طلب التبليغ الذي تضمن عنوانا غير المواطن الحقيقي للعارض يعتبر باطلا لا لكونه حرم العارض من المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوقه المشروعة وبذلك يكون مسطرة التبليغ باطلة إذ أن مسطرة التبليغ التي سلكها المستأنف جاءت مختلفة لمقتضيات الفصل 36 و37 و38 39 من ق م م المشرع لم ينص على مسطرة التبليغ إلا من أجل تحقيق المحاكمة العادلة وترتيب الجزاء القانوني على منع الفتها لكونها من القواعد الآمرة الواجبة التطبيق التي تخضع لرقابة القضاء وأن العارض فهو مقيم بالديار الفرنسية وانه صيدلية ومتوفر على صيدلية بالديار الفرنسية وموطنه بالمغرب عند حلوله به هو بضيعته الكائنة بأولاد منصر سيدي العايدي سطات كما هو ثابت من الشهادة الإدارية المشار إليها أعلاهوأن المستأنف عليه تقاضى بسوء نية بتضمين طلب تبليغه عنوان ليس الموطن الحقيقي للعارض و هذا ما استقر عليه الاجتماعي القضائي في العديد من الاجتهادات ، عن أسباب استئناف حكم التعرض على الأمر بالأداء فإنه وإن كانت الشيكات أداء وفاء وأنها سند تنفيذي حسب ما هو متعارف عليه فيالقانون وإن كانت الشيكات على ما سار عليه القضاء في المعاملات التجارية ولما له من قوة السند إلا أن المشرع أحاطالمشرع بعدة احتياطات قانونية منها أن يكون الشيخ صادر عن صاحبه وموقع من صرفه أو من أذن بالتوقيع نيابة عنه وأن العارض يؤكد على أن الشيكات موضوع المطالبة القضائية عن طريق مسطرة الأمر بالأداء غير صادرين عن العارض وغير موقعين من صرفه إضافة إلى أن البيانات المحرر بهما الشيكات ليست بخط يده وأن هذا يقول العارض إلى إنكار والتوقيع المضمنين بالشيكات موضوع هذا التعرض إضافة إلى انعدام مقابل هاته الشيكات وانعدام المعاملة من أساسها وأن العارض يستغرب كون الإشهاد البنكي والعبارة الواردة به لا تمت بالواقع صلة وأن العارض وتعزيز الركون التوقيع الوارد بالشيكات غير صادر عنه يدلي للمحكمة بنسخة من نموذج التوقيع الموقع من قبل العارض لدى البنك في حسابه عدد [رقم الحساب] والذي توصل بهعن طريق استصدار أمر قضائي في إطار مسطرة الفصل 149 من ق م. موان المفوض القضائي النقل تعليقا للأمر المبني على الطلب لدى البند و الذي توصل من البند من نموذج التوقيع للحساب البنكي عدد [رقم الحساب] في حين رفضت البند تسليم المفوض لموع ج . [رقم الحساب] التوقيع للحساب وأنه وبالعين المجردة، فإنه سيتضح للمحكمة وبإجراء مقارنة ظاهرة سيتبين على أن كل التوقيعات لا تطابق بينهما ، ومن هنا يضع العارض يستغرب ملحوظة البند في إشهادها المخالفللواقعهذا من جهةفإنه وإضافة إلى إجلاء الغموض فإن العارض يدلي المحكمة بمحضر منجز من صرف الضابطة القضائية لخصوص شكاية تقدم بها العارض والذي هو موضوع أنصار أمام السيد قاضي التحقيق أكدت فيها المسماة ليلى (ف.) على أنها هي من عمدت على توقيع وملي الشيكات ، وأنه وأمام هاته الوثائق والوقائع والدفوع المثارة إضافة إلى الأحكام المدلى بها التي تؤكد على ان الشيكات المعتمدة في الأمر بالأداء هو شيكات مزورة وغير موقعة من تصرف العارض وأمام انعدام المعاملة التجارية وأمام كون العارض لم يصدر تلك الشيكات السبع موضوع الأمر بالأداء المطعون يكون من حق العارض المطالبة ب بإلغاء الأمر بالأداءوأن الأحكام الصادرة عن الحاكم المغربية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون جمة على الوقائع التي تثبتها عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وان طلبات العارض لها مبرراتها القانونية والواقعية مما يتعين الاستجابة لها ، ملتمسا قبول الطعن شكلا وموضوعا عن الطعن في إجراءات التبليغ الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الأمر بالأداء عدد 878 الصادر بتاريخ 2022/3/23 في الملف 2022/8102/878 موضوع ملف التنفيذ عدد 2022/8510/2158 لتبليغه خلافا للقانون لما أثير أعلاه وكذلك لكونه بلغ لمن لا صفتها ولكونه مرتكز على أساس قانوني سليم وعن التعرض عن الأمر بالأداء بقبول استئناف العارض شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2022/10/18 تحت رقم 9865 في الملف عدد 2022/8216/5287وبعد التصدي الحكم بقبول التعرض وبالغاء الأمر بالأداء عدد 878 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/3/23 ملف عدد 878/8102/2021 وتحميل المستأنف عليه صائر الدعوى. أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستأنف و صورة قرار محكمة النقض عدد 1622 وصورة من البطاقة الشخصية الصادرة عن فرنسا وصورة البطاقة الوطنية و شهادة الدارية رقم 95 وصورة من الأمر بالأداء وصورة من عقد الكراءو صورة من قرار محكمة النقض 486و صورة من قرار محكمة النقض 60و صورة قرار محكمة النقص 3300ومحضر الضابطة القضائية وصورة من الحكم الجنحي الابتدائي و صورة من القرار الاستئنافي .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 21/10/2024 التي جاء فيها من حيث الطعن بالبطلان في إجراءات التبليغ امام محكمة الإستئناف فإن الطاعن سبق له وأن مارس الطعن في إجراءات تبليغ الأمر بالأداء عدد 878 موضوع ملف تبلیغ وتنفيذ عدد 2022/8510/2158 امام المحكمة الإبتدائية التجارية رفقة التعرض المعروض على حاليا فصدر بشأنه حكما بقبول الطعن في إجراءات التبليغ شكلا ورفضه موضوعا إلا أننا نفاجئ المستأنف يتقدم امام بطعن جديد بخصوص إجراءات التبليغ المذكورة متجاهلا ما قضى به الإبتدائي بهذا الشأن عوض ان في إجراءات يتقدم بالطعن في الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالطعن بالبطلان التبليغ الأمر الذي يعد تنازلا عن الطعن في مقتضياته الأمر الذي يثبت للمحكمة بمجرد الإطلاع على اسباب الإستئناف وملتمسات المستأنف من التصدي مما يبقى معه الإبتدائي القاضي برفض الطعن بالبطلان إجراءات التبليغ قائما وغير مطعون فيه هذا من جهة ومن جهة أخرى المستأنف ان يتقدم بطعنه في إجراءات التبليغ امام التجارية ابتدائيا وبالتالي فقد حقه في ممارسته من جديد امام محكمة الإستئناف التجارية بمقتضى طلب جديد امام محكمة الإستئناف بمقتضى طلب جديد الا من خلال الطعن بالإستئناف في الحكم الصادر بهذا الخصوص وذلك بالنظر إلى حجية الأحكام مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن في إجراءات التبليغ امام محكمة الإستئناف كجهة أولى لسبقية ممارسته امام المحكمة التجارية ابتدائيا حيث البت في مسطرة التعرض وبالتالي الإبقاء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بهذا الشأن لكون الطعن الحالي لم ينصب عليه ولم يمس به وانما جاء في صيغة طلب جديد وسبق للمحكمة الإبتدائية أن قضت برفض الطعن في إجراءات التبليغ معللة ذلك بما يلي: " في طلب ابطال تبليغ الأمر بالأداءفي الشكل حيث قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله من هاته الناحية . في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى ابطال تبليغ الأمر بالأداء عدد 878 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/03/23 في الملف :رقم: 2022/8102/878. وحيث اسس المتعرض طلبه على كونه لا يتوفر على أي موطن في المغرب وليس له أي سكن بالعنوان الذي تم به التبليغ لإمرأة أفيد عنها انه زوجته وانها رفضت التوصل دون تبيان هويتها ودون ذكر ان كان المفوض القضائي قد طلب منها تعريفها الوطني وتوقيعها ام لا. وحيث دفع المدعى عليه بان تبليغ الأمر بالأداء تم بعنوان المتعرض بواسطة زوجته بتاريخ 2022/04/07 وهو العنوان المثبت في الرسالة الموجهة من طرفه والموجهة إلى مدير (ت. و. ب.) والمؤرخة في 2022/02/09 لاسمه والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء. وحيث ان الثابت من خلال الإطلاع على وثائق الملف ان الأمر بالأداء المتعرض عليه والمشار إلى مراجعه اعلاه قد بلغ للمتعرض بتاريخ 2022/04/07 وذلك بالعنوان الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بواسطة سيدة صرحت زوجة المعني بالأمر رافضة الإفصاح عن هويتها والتوصل مع تحديد مواصفاتها وان العنوان الذي بلغ فيه الأمر بالأداء والمشار إليه اعلاه هو نفسه بالعنوان المضمن بالرسالة المدلى بها من طرفه والموجهة ايضا من طرفه لمدير (ت. و. ب.) المشار إليها اعلاه والحاملة لإسم المتعرض السيد المختار (د.) والتي لم تكن محل منازعة من قبل هذا الأخير وان ما يتلقاه المفوض القضائي من بيانات واثبته في شهادة التسليم يعتبر من المعلومات التي تضل صحيحة إلى أن يثبت عكسها، ذلك ان محضر المفوض القضائي يعتبر حجة رسمية طبقا لمقتضيات الفصل 428 من قانون الإلتزامات والعقود ولا يطعن فيه إلا بالزور باعتباره صادرا عن جهة رسمية وهو ما ذهبت إليه الملف محكمة النقض في قرارها عدد : 2/257 الصادر بتاريخ 2013/04/25 في رقم 2012/2/3/984 وانه وتبعا لذلك يكون التبليغ الذي تم بالعنوان المذكور بواسطة زوجة المعني بالأمر التي رفضت التوصل والإفصاح عن هويتها الكاملة مع تحديد مواصفاتها، تبلیغا صحيحا لتحقق كافة الشروط المنصوص عليها في الفصول 36 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية ، الأمر الذي يكون معه مرتبا لكافة اثاره القانونية في مواجهة المبلغ إليه، والطلب الرامي إلى ابطاله يبقى غير مرتكز على اساس قانوني سليم مما يجعل حليفه الرفض وفي التعرض على الأمر بالأداءفي الشكل يهدف الطلب الى اعتبار التعرض على الأمر بالأداء عدد 878 الصادر بتاريخ 2022/03/23 والقول بصحته والتصريح ببطلان الأمر بالأداء المذكور مع القول بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر ودفع المتعرض ضده بأن الأمر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض تبليغه للمتعرض بتاريخ 2022/04/07 الا انه لم يتقدم بالتعرض الحالي إلا بتاريخ 2022/05/24 أي بعد مرور مدة تفوق الشهرين مما يخالف مقتضيات الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية التي حددت اجل تقديم الترعض في 15 يوما من تاريخ التبليغ تحت طائلة سقوط الحق في ممارسة أي طعنينص البند الثاني من الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية على ان تتضمن وثيقة التبليغ اعذار المحكوم عليه بأن يتعرض على الأمر بالأداء داخل اجل خسمة عشر يوما من تاريخ التبليغ، مع اشعاره بانه في حالة عدم تقديم التعرض داخل الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن وان الثابت من خلال طي التبليغ المدلى به من قبل المتعرض ضده انه قد بلغ المتعرض بالأمر بالأداء بتاريخ 2022/04/04 بواسطة زوجته التي رفضت التوصل، الا انه لم يتقدم بدعوى التعرض الا بتاريخ 2022/05/24 حسب تأشيرة صندوق المحكمة الواردة بمقال التعرض أي بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما، اجل سقوط الحق في التعرض المشار إليه اعلاه وانه وتأسيسا عليه يكون التعرض الحالي قد قدم خارج الأجل القانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله وانه وتبعا لما سلف فقد ارتأت المحكمة صرف النظر عن مسطرة الزور لتعلقها بالشيكات موضوع الأمر بالأداء والتي سقط حق المتعرض في الطعن فيها ويتعين تحميل خاسر الدعوى مصاريفها عملا بمقتضيات المادة 124 من م م وتطبيقا للفصول 124/50/45/39/38/37/32/3/2/1 و 161 من ق م م والقانون 95/53 المحدث للمحاكم التجاريةمما تكون معه المحكمة الإبتدائية قد ردت الطعن بالبطلان في اجراءات التبليغ حكم معلل تعليلا جيدا اجابت بمقتضاه عن جميع الدفوع المثارة بمقتضى الطعن للمرة الثانية في اجراءات التبليغ المقرون بالمقال الإستئنافي الذي عجز المستأنف الطعن فيه والمنازعة بشأنه لكونه جاء على الصوابمما يبقىمعه العنوان المضمن بشهادة التسليم الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هو عنوان المستأنف بالمغرب ومحل اقامته عن تواجده به لكونه بيت الزوجية وان المبلغ لها هي زوجة المستأنف كما يقر بذلك مما يكون معه التبليغ الواقعإليه قد تم ببيت الزوجية وهو محل سكناه والذي يدرجه في جميع وثائقه كما اشار إلى الحكم المذكور القاضي في شقه الغير المطعون فيه بشان الطعن في اجراءات التبليغ والذي لم يلتمس المستأنف الغاؤه بعد التصدي مما تكون معه اجراءات التبليغ قد تمت بصفة قانونية وصحيحة ومنتجة لآثارها يتعين الإعتداد بها واستبعاد كل طعن بشأنها لعدمجديته وان إجراءات التبليغ تمت بصفة صحيحة لزوحة المستأنف التي ليست بطرف في الدعوى الحالية والإستدعاء لا يتعلق بنزاع بينهما بل يبقى طرفاه العارض و المستأنفشيء الذي لا يسري معه القرار المدلى به على موضوع الدعوى الحالية هذا من جهةومن جهة اخرى أن وثائق المسطرة الجنحية المدلى بها من محضر وحكم ابتدائي وقرار الإستئنافي جميعها من صنع المستأنف وزوجته التي نسبت لنفسها تزوير وثائق تعود لزوجها لاستصدار حكم لفائدتهما للتهرب من اداء حقوق الغير الأمر الذي سيتأكد للمحكمة بمجرد اطلاعهامما يبقى معه المستأنف وزوجته استعملوا النصب والإحتيال لاستصدار احكام وفبركة ملف الجنحي دون استرجاع الغير لحقوقهم والدليل على ذلك انه رغم ما صدر من فين في مواجهة بعضهم البعض وما زعماه لا زالا زوجين والزوجية قائمة بينهماليومنا هذا ولم يثبت طلاقهما قطالشيء الذي يخالف الواقع المعاش ذلك ان من قيام خلافات ابسط من هاته اللجوء إلى التطليق او الطلاقمما يتعين معه عدم قبول الطعن ببطلان اجراءات التبليغ لسبقية البت وعرضه على المحكمة التجارية ابتدائيا الشيء الذي لم تبق معه محكمة الإستئناف التجارية نصت بالبت كجهة أولى واحتياطيا حول استئناف اجراءات التبليغ سماع الحكم بعدم قبول الطعن لعدم استيفائه الشروط المتطلبة قانونا ورفض الطعن بالبطلان في اجراءات التبليغ وتأييد الحكم المستانف فيما قضى به ومن حيث طلب الغاء الحكم القاضي بعدم قبول التعرض وبعد التصدي الغاءالأمر بالأداء وان الحكم الإبتدائي المطعون فيه قضى بعدم قبول التعرض على الأمر بالأداء وان الطعن بالبطلان في إجراءات التبليغ غير جدي وسبق معه رد الإستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم التعرض والإبقاء على الأمر بالأداء المتعرض عليه وان الأمر بالأداء موضوع الحكم بالتعرض المستأنف حاليا جاء على صواب لأنه اسس على وثائق بنكية عبارة عن شيكات صحيحة صادرة عن المستأنف وموقعة من طرفه وان الحكم المستدل به وكذا القرار الإستئنافي المؤيد له مع التعديل لم يحدد الشيكات والوثائق التي توبعت وحكمت من اجلها زوجة المستأنف كما انه لم يسلكمسطرة الزور ولم يتم ضمها للملف الجنحي ولم تعرض على خبرة لتحديد الزور وان الشيكات موضوع الأمر بالأداء لازالت متواجدة بملف الأمر بالأداء ولا يوجد ضمن الحكم والقرار المدلى بهما ما يفيد سلوك مسطرة الطعن بالزور بشانها وكون الزور منصب عليها وان العارض بصفته مستفيد من الشيكات يتمسك بها لكون المسطرة الجنحية مبهمة ومفبركة من طرف المستانف وزوجته اللذين خلقا هاته المسطرة بتواطئ بينهما وان الحكم الجنحي والقرار المؤيد له اطرافه النيابة العامة المطالب بالحق المدني السيد (د.) المستأنف و زوجته وانه تبعا لمبدأ نسبية الأحكام وان الأحكام لا تلزم الا طرفيها وان الحكم المذكور لم يشر إلى الوثائق موضوع الزور ولم يقضبسمحيتهاولم يحددها بتفصيل ودقة فإن العارض يكون غير ملزم بالحكم الجنحي لأنه ليس بطرف فيه كما انه لم تدرج فيه الشيكات الخاصة بالعارض موضوع مسطرةالأمر بالعارض وان الشيكات موضوع الدعوى الحالية صحيحة وسليمة صادرة عن المستانف وموقعة من طرفه كما هو ثابت من خلال الشهادة البنكية التي تثبت ان الشيكات ارجعت بسبب كفاية المؤونة وليس بسبب عدم مطابقة التوقيعمما يتعين معه الإعتداد بها والإبقاء عليها وتأييد الحكم القاضي بعدم قبولالتعرض والإبقاء على الأمر بالأداء ، ملتمسا حول الطعن في اجراءات التبليغ بعدم قبول شكلا وموضوعا الحكم برفض الطعن ببطلان إجراءات التبليغ موضوعا لعدم جدتيه وسبقيةالبت بشأنه وحول الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص بطلان إجراءات التبليغ لأنها لم تكن محل طعن بالإستئناف ولم يلتمس المستأنف التصدي لهذا الشق من الحكم والبت بشأنه مما يبقى معه قائما في شقه هذا وغير مطعون فيه وحول حكم التعرض المستأنف الحكم برد الطعن بالإستئناف وتأييد الحكم المتعرض عليه والإبقاء على الأمر بالأداء عدد 878 الصادر بتاريخ 2022/03/23 وتحميل المستأنف الصائر ابتدائيا واستئنافيا.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 747 الصادر بتاريخ 11/11/2024 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة، وما راج في جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 10/03/2025 والمضمن بمحضرها الملفى بالملف .
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 12/04/2025عرض فيها أن المحكمة قرر في إطار سلطتها الولائية اجراء البحث في غياب العارض الاضطراري فان العارض يكون محقا في التعقيب على ما أثير اثناء جلسة البحث والرد عليها بما يلي سبق للعارض وان أدلى للمحكمة بشهادة إدارية تمت عدد 2024/95 المؤرخة في 23 ماي 2024 تؤكد عنوان العارض يقيم بضيعته كلما حل بالمغرب وان العارض مهاجر يقيم بالديار الفرنسية بصفة اعتيادية وعند رجوعه للوطن الاصلي فإنه يقيم بضيعته الكائنة في باولاد منصور سيدي العايدي كما هو ثابت من الشهادة الإدارية واضافة الى ما سبق تبيانه فإن العارض غادر التراب الوطني بتاريخ 3 سبتمر 2021 جوا عبر منطار محمد الخامس كما هو ثابت من طابع شركة المغادرة بمطار محمد الخامس وان العنوان المحتج به من قبل المستانف عليه فإنه ليس محل اقامة العارض كما انه بالرجوع الى شهادة التسليم فلن التبليغ تم في فيلا [العنوان] الدار البيضاء وهو مخالف تماما تصل إقامة العارض فضلا عنوان العارض فهو صيدلي يشتغل بالديار الفرنسية وانه يقيم بالغرب عند حلوله في عنوانه الكائن بسيدي العايدي وأن العارض اثبت للمحكمة انه مقيم بالديار الفرنسية بصفته مستمرة وانه عند حلوله بالمغرب يقيم بضيعته الكائنة بسيدي العايدي بصفة مستمرة كلما حل بالمغرب وان المستانف عليه يحاول اعتبار العنوان الوارد في شهادة التسليم هو محل اقامة المغرب والحال عكس ما يدعيه المستانف عليه ذلك ان الشخص يمكن ان يتوفر على عدة محلات إلا أن محل اقامته يكون ححلا اخر وانه ويخلاف ما يتمسك به المستأنف عليه بكون اعمال الوكيل تنصرف الى الموكل هذا قول لا ينسجم مع نازلة الحال وهو اثبات ما اذا كان العنوان الذي يتشبت به المستأنف عليه انه محل اقامة العارض وان توفر الشخص على عدة محلات في ملكه او على وجه الكراء هل يمكن اعتبارها كلها محل اقامته فإن هذا لا يستقيم وما نصت عليه المادة 519 و520 من قانون المسطرة المدنية وان العارض أدلى للمحكمة بشهادة ادارية تؤكد ان محل اقامة العارض الاعتيادية عند تواجده بالمغرب هي ضيعته الكائنة باولاد منصور سيدي العايدي وليس العنوان الذي تتمسح به المستأنف عليه وان العارض له موهن ومحل اقامة بالمغرب والذي يوجد بسيدي العايدي وليس ما يدعيه المستأنف عليه وانه بالرجوع الى شهادة التسليم المحتج بها فانها تشير انه وجد زوجة المعني بالامر كرها و ام زوجة العارض فإنها لا تعد من اقارب العارض من جهة وانها ام زوجته التي زورت الشيكات والتي تم الحكم عليها بخصوص الشيكات موضوع الامر بالدعاء اضافة الى ان أن ليلى (ف.) فانها لا تقصر معها عملا بمقتضيات الفصل 38 من ق م م وان التبليغ المحتج به والمطعون فيه فهو باصل من اساسه لعلل أدناه وأن العنوان المضمن بشهادة التسليم ليس الموهن الحقيقي للعارض لكونه غير مضمن بشهادة التسليم فضلا عنوان العارض مقيم بالديار الفرنسية وأن العنوان المضمن بشهادة التسليم ليس محل اقامة العارض أذ أن العارض أدلى بشهادة إدارية تؤكد ان محل اقامة العارض إذ أن محل اقامته كل ما حل بالمغرب هو بضعته بسدي العايدي واثبته بشهادة إدارية صادرة عن السلطات المحلية وأن العنوان الوارد في شهادة التسليم هو موطن زوجة العارض ليلى (ف.) الذي تسكنه فيه باستمرار في المغرب لكون ابنائه يدرسون بالدار البيضاء وان العارض وجه شكاية في مواجهة السيدة ليلى (ف.) باقدامها بتزوير الشيكات موضوع الأمر بالاداء وصدر في حقها كم ابتدائي و قرار استئنافي بالتزوير وان العلاء المستأنف عليها بكون العارض هو من ابرم عقد الاشتراك بمادة الكهرباء فهو لا يعد وسيلة اثبات ان العنوان هو موطن العارض الحقيقي أو محل اقامته أو حتى قرينة على كونه محل سكنه العارض أو محل اقامته بالمغرب وان وسيلة الاثبات هو هي شهادة السكنى او شهادة ادارية تثبت أن العارض يقيم بالعنوان في وقت معين عندما يعمل بالمغرب حسب ما اشار اليها المادتين 519 و520 من قانون المسطرة المدنية وكذلك ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي بجميع درجاته ومنا محكمة النقض كما اسلف ذكره ، ملتمسا القول برد جميع الدفوع المثارة من قبل المستانف عليه والحكم ببطلان إجراءات تبليغ الأمر بالأداء عدد 272 الصادر بتاريخ 2022/2/2 في الملف 272/ 2022/8102 موضوع ملف التنفيذ عدد 2022/8510/703 لتبليغه خلافا للقانون لما أثير خلال هاته المحكمة وكذلك لكونه بلغ لمن لا صفتها ولكونه مرتكز على أساس قانوني سليموالحكم بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2022/9/13 تحت رقم 8376 في الملف عدد 2022/8216/5288وبعد التصديالحكم بقبول التعرض وبإلغاء الأمر بالأداء عدد 272543 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/2/2 ملف عدد 2021/8102/272 وتحميل المستأنف عليه صائرأرفقت ب: صورة الحكم ابتدائي قرار استئنافي وصورة الجواز السفر.
وبناء على المذكرة الرد عن التعقيب المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 26/05/2025 عرض فيها أنه بناءا على شهادة التسليم وكدا محضر التنفيذ اللذان يعتبران وثائق رسمية لا يمكن استبعادها إلا بالطعن فيهما بما يقتضيه القانون يتضح للمحكمة على ان العنوان الذي تمت فيه اجراءات التبليغ والتنفيذ من طرف العارض هو موطن المستأنف الذي يكتريه من الغير وهو الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والذي حاول أن ينكره لكن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوضة القضائية خديجة (ل.) التي انتقلت الى شركة (ل.) سابقا على ان المستأنف هو من وقع على عقد الاشتراك مع الشركة وبناءا على هذا المحضر سيتضح للمحكمة على ان التمسك كونه لا موطن له بالمغرب هو مجرد وسيلة لتملص من اداء ما تخلد بذمته من دينوتأسيسا على ذلك فان اجراءات التبليغ اجريت بموطن المستأنف انسجاما مع الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء والدي نص من خلالها المشرع في الفصل 156 من قانون المسطرة المدنية على ان يبلغ الشخص في موطنه او محل اقامته وان العارض قام بجميع اجراءات التبليغ والتنفيذ بموطن المستأنف المتواجد بالمغرب والدي تسكنه زوجته وابنائه وهذا ثابت بوثائق صادرة عن جهات رسمية ، ملتمسا الاشهاد له بجميع دفوعه المثارة بمذكراته السابقة والقول برد اسباب الاستئناف المثارة مع تأييد الحكم الابتدائي .أرفقت ب: صورة محضرا امتناع وعدم يوجد ما يحجز وصورة شهادة التسليم وصورة محضرا معاينة واثبات .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 07/07/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 21/07/2025
التعليل
حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه، في حين دفع المستأنف عليه بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وبعد ضمها لملف الامر بالأداء الأصلي مرفقا بأصول الشيكات موضوعه تبت لها بان هذه الأخيرة كانت من بين الشيكات التي وضع المستأنف شكاية في مواجهة زوجته المسماه ليلى (ف.) و في مواجهة المسمى نور الدين (م.) وأيضا شكاية في مواجهة المستأنف عليه الى جانب اشخاص أخرى والتي ضمت لمسطرة الشكاية الاولى، والتي بمناسبتها تم ادانة زوجة المستأنفمن اجل جنحة السرقة وخيانة الأمانة وتزوير شيك بنكي واستعماله واهانة موظفين عموميين عن طريق تقديم ادلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بمقتضى الحكم عدد 6347 الصادر عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء في الملف عدد 5614/2103/2023 بتاريخ 12/09/2023 والمؤيد بمقتضى القرار رقم 538 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2024 ملف عدد 10402/2601/2023 والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمة الى 3 سنوات حبسا نافذا مع تحميلها الصائر والاجبار في الادنى.
وحيث امام تبوث تزوير زوجة المستأنف للشيكات موضوع الامر بالأداء المطعون فيه من قبل المستأنف حسب ما جاء في وقائع الحكم والقرار المشار الى مراجعهما أعلاه وما لها من حجة ثبوتية طبقا لمقتضيات 418 ق ل ع، فانه لا يمكن الاعتداد بتبليغ الامر بالأداء المتعرض عليه لهته الزوجة بتاريخ 07/04/2022 خصوصا وانها لم تتوصل بالتبليغ بل رفضت ذلك بعد اطلاعها على فحواه ،وامام وجود هذه الخصومة بينها والمستأنف بخصوص نفس الشيكات موضوع الامر بالأداء الذي أراد المستأنف عليه تبليغها لها نيابة عن زوجها فان رفضها لا يمكن ترتيب الأثر القانوني عليه في مواجهة المستأنف لعلل أعلاه ومنه يكون الحكم المطعون في لما قضى بعدم قبول التعرض كونه خارج الاجل غير واقع في محله ويتعين قبول تعرض المستأنف شكلا.
وحيث لعلل أعلاه يكون الامر بالأداء الصادر في مواجهة المستأنف استنادا على سندات -شيكات- غير صادر ة عنه بل نسبت اليه من طرف زوجته وفق المفصل أعلاه والتي ادينت على فعلها ذلك بعقوبة حبسية مما يجعل من المستأنف في حل من الالتزام الذي انشاته زوجته المدانة بتزويرها لتوقيعه عليها ويصبح سند عادي في مواجهة هذه الأخير لا المستأنف الذي اتضح للمحكمة ان منازعته جدية في سندات أساس الامر بالأداء ، ومنه يتعين الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الامر بالأداء عدد 878 الصادر بتاريخ 23/03/2022 ملف عدد 878/8102/2022 والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الامر بالأداء عدد 878 الصادر بتاريخ 23/03/2022 ملف عدد 878/8102/2022 والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
65533
Le rejet de la demande en paiement par un jugement de première instance, bien que non définitif, entraîne la disparition de la cause de la saisie-arrêt et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
65543
Pouvoir d’appréciation du juge : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisant et que sa contestation n’est pas étayée par des preuves contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
Recevabilité de l'appel, Procédure civile, Preuve de la créance bancaire, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Nullité de la notification, Notification du jugement, Expertise judiciaire, Demande de contre-expertise, Contestation du rapport d'expertise, Contentieux bancaire, Confirmation du jugement
65547
Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel, constitue un titre suffisant justifiant le maintien d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2025
65548
L’appelant ne peut modifier le fondement juridique de sa demande initiale au stade de l’appel, la cour ne statuant que sur les moyens débattus en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2025
65518
Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65519
La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt appartient au juge l’ayant autorisée et non au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65500
La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65502
Saisie-arrêt : La demande en nullité de la procédure relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en matière de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65504
La cassation de la décision servant de titre exécutoire anéantit le fondement de la saisie-arrêt et justifie le rejet de la demande en validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025