Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel, constitue un titre suffisant justifiant le maintien d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65547

Identification

Réf

65547

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3801

Date de décision

16/07/2025

N° de dossier

2025/8226/2697

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi.

L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce annule l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation au visa de l'article 50 du code de procédure civile.

Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du même code, elle rappelle que le juge de la mainlevée n'a pas à statuer sur le fond de la créance mais uniquement sur la validité du titre et la persistance des motifs ayant justifié la mesure. La cour retient qu'un jugement, même non définitif, constitue un titre suffisant pour fonder une saisie tant qu'il n'a pas été infirmé ou annulé, la crainte de la perte du gage général du créancier demeurant.

En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance pour un motif de forme, rejette au fond la demande de mainlevée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (إ. ح. ا. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/5/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2025 تحت عدد 2905 ملف عدد 2978/8107/2025 و القاضي برفض الطلب وترك الصائر على رافعه.

و حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تلتمس فيه لأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي بنك (ا.) بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ : 2025/01/20 تحت عدد 2695 في .2025/8105/2695

و عزز المقال بالوثائق التالية : نسخة طبق الاصل من الامر - صورة النسخة المطابقة للسجل التحليلي رقم

27393 - نسخة طبق الاصل من المقال الاستئنافي - صورة الحكم رقم 134

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة من حيث انعدام التعليل والحيثيات وانعدام الأساس القانوني : انه طبقا للفصل 50 من ق.م.م. يشار في الأحكام إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة ويجب أن تكون الأحكام دائما معللة ، وإن الأمر المستأنف لم يتطرق إلى مستنتجات الطالبة شركة (إ. ح. ا. ب.) ولم يتعرض لوسائل دفاعها كما لم ينص على المقتضيات القانونية المطبقة للتصريح برفض الطلب ، و إن الأمر المستأنف اقتصر على على رفض الطلب دون أن يتضمن أي تعليل واقعي وقانوني ودون أي جواب على الدفوع المثارة في الطلب ، والحال انه تضمن مقال الأمر بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير بتاريخ 2025/1/20 أن المقر الإجتماعي لشركة إقامات حدائق ابن بطوطة هو إقامة [العنوان] طنجة في حين أن المقر الإجتماعي الحقيقي لشركة إقامات حدائق ابن بطوطة هو شارع [العنوان] طنجة حسب الثابت من النسخة المطابقة للسجل التحليلي رقم 27393 بتاريخ 2025/4/28 ، و إن مركز الشركة من البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها المقال طبقا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م ، و إن المقر الإجتماعي المذكور في المقال ليس هو مركز الشركة المطلوبة شركة (إ. ح. ا. ب.) ، وانه طبقا للمادة 20 من القانون رقم 53.95 بإحداث محاكم تجارية يمارس المحكمة التجارية الإختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الإختصاصات المخولة له في المادة التجارية ، وانه طبقا للمادتين 10 و 11 من نفس القانون يكون الإختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه وترفع الدعاوى فيما يخص الإجراءات التحفظية إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات ، و إن الموطن الحقيقي لشركة إقامات حدائق ابن بطوطة شارع [العنوان] طنجة وليس إقامة [العنوان] طنجة وموضوع الإجراءات التحفظية في مواجهتها يوجد تبعا لذلك بدائرة نفوذ المحكمة التجارية بطنجة وليس بدائرة نفوذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وإن طلب إجراء حجز ما للمدين لدى الغير بعنوان غير حقيقي حال دون إعمال قواعد الإختصاص المحلي طبقا للمواد 10 و 11 و 20 من القانون رقم 53.95 ويحول دون القيام بإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 492 من ق.م.م ومواصلة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 494 من نفس القانون ، و إن الحكم رقم 134 الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2024/1/24 في الملف رقم 2022/8202/2785 المستدل به في مقال إجراء حجز ما للمدين لدى الغير المقدم بتاريخ 2025/1/20 استند إلى المقال الإفتتاحي للدعوى الذي تضمن هو الآخر العنوان غير الحقيقي للمدعى عليها شركة (إ. ح. ا. ب.) وحيث إن الطالبة شركة (إ. ح. ا. ب.) تقدمت باستئنافه وبينت أسبا الإستئناف التي تطعن في الحكم الصادر غيابيا في حقها بسبب عدم بيان العنوان الحقيقي لمركزها الإجتماعي وعدم تمكينها من الدفاع عن حقوقها ومصالحها أثناء سريان الدعوى في مواجهتها حسب المقال الإستئنافي بتاريخ 2025/4/29 ، و إن الحكم المستدل به لإجراء حجز ما للمدين لدى الغير غير نهائي ولم يكتسب قوة الشيء المقضي به ولا يتحقق معه شرط ثبوت الدين المبرر لإجراء الحجز لدى الغير طبقا للفصلين 488 و 491 من ق.م.م ، وانه باستقراء أسباب استئناف الحكم المعتمد في اتخاذ الحجز لدى الغير يتبين أن المعطيات التي ارتكز عليها لم تعد مبررة لوجود دين ثابت حسب مفهوم الفصل 488 من ق.م.م ، و أدلت المدعية في مقالها بالفاتورة عدد 201010017149 - 280 بتاريخ 2010/10/19 والفاتورة عدد 201106006610 - 280 بتاريخ 2011/6/29 والفاتورة عدد 201201000459 - 280 بتاريخ 2012/1/26 عدد 201304003628 - 280 بتاريخ 2013/4/26 وصورة لحساب تقديري بتاريخ 2010/4/13 تعزيزا لطلب أداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 118.200,00 درهم ، وانه طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة تتقادم الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة ، و إن " تقادم الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار يكون بمضي خمس سنوات وقد وضع من أجل استقرار المعاملات التجارية ، و إن التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الإلتزام طبقا لمقتضيات الفصل 371 من ق.ل.ع ، و إن دعوى المدعية في مواجهة المدعى عليها سقطت للتقادم التجاري المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة ، و إن الفواتير المدلى بها في المقال من صنع المدعية وغير موقعة بالقبول من طرف المدعى عليها وغير معززة ببيان الأشغال و بونات التسليم والطلب ، وانه " لا يجوز لشخص أن يصطنع حجة لنفسه ومن ثم فإن الفاتورات التي يعدها التاجر للغير طبقا للفصل 49 من مدونة التجارة لا يجوز الإحتجاج بها ضد هذا الأخير إلا إذا كان قد قبلها صراحة أو ضمنا، و و إن الخبرة التي اعتمدها الحكم المستدل به في اتخاذ الحجز لدى الغير كذلك في غيبة شركة (إ. ح. ا. ب.) ولا تثبت مؤيدات المصادقة على تقريرها طبقا للفصل 63 من ق.م.م ، و إن سلامة الخبرة شكلا ومضمونا رهين باستدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور عملياتها وأن الإقتصاد على استدعاء الأطراف دون وكلائهم يجعلها معيبة متى تمسك أحد الأطراف بهذا الدفع ، و إن ما أدلت به المدعية لا يعتبر حجة إثبات لفائدتها ولا يثبت المديونية في مواجهة المدعى عليها . رقم 134 ، و يتبين جليا من الطعن بالإستئناف ومن أسباب الإستئناف أن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2024/1/24 في الملف رقم 2022/8202/2785 المعتمد في إجراء الحجز لدى الغير بموجب الأمر رقم 2695 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية الإبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/1/20 في الملف رقم 2025/8105/2695 لم يعد مبررا لوجود دین ثابت حسب مفهوم الفصل 488 من ق.م. م ولم يعد سندا كافيا لاستمرار الحجز لدى الغير المتخذ على مبلغ 118.200,00 درهم لدى بنك (ا.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره الإجتماعي المركز الرئيسي الدار البيضاء في مواجهة المحجوز عليها شركة (إ. ح. ا. ب.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الإجتماعي شارع [العنوان] طنجة وليس إقامة [العنوان] ، و إن " إصدار الأمر برفع الحجز التحفظي لا يقتضي بالضرورة صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بخصوص دعوى الموضوع المتخذ على أساسها الحجز وإنما يكفي لذلك التأكد من تلمس ظاهر وثائق النزاع عدم وجود مديونية أو شبهتها تستدعي القول باستمراره ، و إذا كان رئيس المحكمة قاضيا آمرا باتخاذ الحجز لدى الغير فإنه يتعين عليه عند الرجوع إليه لرفعه أن يتأكد من أن الوثائق المعتمدة في استصدار الأمر بالحجز لدى الغير لم تعد مبررة لوجود دین ثابت حسب مفهوم الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية أولم تعد سندا كافيا للقول باستمرار الحجز ، وانه يتعذر قانونا وواقعا القيام بإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 492 من ق.م.م ومواصلة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 494 من نفس القانون مادام عنوان المحجوز عليها في الأمر ليس هو عنوانها الحقيقي والمبلغ المحجوز في حسابها الجاري لدى بنك (ا.) بطنجة وليس لدى بنك (ا.) بالدار البيضاء ، وإن " الواقع هو المحل الذي يرد عليه تطبيق القانون ومن ثم كان على المحكمة أن تتبين هذا الواقع بيانا كافيا وأن تفهمه فهما صحيحا بحيث يصلح أن يكون مقدمة كافية لمراقبة مدى إصباغ القانون على الواقع المفصح عنه ولما كانت الوقائع الواردة بالقرار ليست هي التي ترجمتها وثائق الملف ولا تصلح مقدمة لما انتهت إليه المحكمة في قرارها مما يشكل انعداما للأساس القانوني للقرار ويحول دون مراقبة محكمة النقض لمدى صحة تطبيق القانون على واقع الدعوى كما تفصح عنه مستنداتها مما يوجب نقض القرار ، و إن عدم مطابقة العنوان للحقيقة والواقع موضوع منازعة جدية من طرف شركة (إ. ح. ا. ب.) بموجب استئنافها بتاريخ 2025/4/29 للمحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 2024/1/24 في الملف رقم 134 الصادر عن رقم 2022/8202/2785 ، و إن الحكم المتخذ الحجز لدى الغير على أساسه غير نهائي ولم يكتسب قوة الشيء المقضي طبقا للفصول 428 و 429 و 433 من ق.م.م والفصل 451 من ق.ل.ع ، وانه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 53.95 بإحداث محاكم تجارية تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من ق.م.م ، وانه طبقا للفصل 134 من ق.م. م يوقف أجل الإستئناف والإستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147 ، و إن الحكم المستدل به في إيقاع الحجز لدى الغير القاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانون لفائدة المدعية مبلغ 118.200,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم التنفيذ غير مشمول بالتنفيذ المعجل ، وانه لما كان الثابت من ظاهر وثائق الملف أن الأمر بالحجز لدى الغير صدر بناء على حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 184 في الملف رقم 2000/122 وكان الثابت أيضا أن المدعي استأنفه بمقال مؤشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3 مارس 2003 فإن الدين المرخص بسببه الحجز يكون دينا غير ثابت وغير مؤكد ، و إن انعدام صفتي الثبوت والتأكيد يجعل الحجز يفتقر إلى أحد أركانه الأساسية الأمر الذي تكون معه حالة الإستعجال قائمة تبرر المطالبة برفعه لإزالة آثر مادي لإجراء منعدم الوجود قانونا ، و يكون الأثر المادي لإجراء الحجز لدى الغير بموجب الأمر رقم 2695 بتاريخ 2025/1/20 في الملف رقم 2025/8105/2695 منعدم الوجود قانونا ، و إن الحكم المستأنف حينما قضى برفض الطلب دون تعليل لما قضى به ودون التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة خرق القانون ولم يرتكز في قضائه تبعا لذلك على أي أساس مما يتعرض معه إلى الإلغاء ويوجب التصدي ، ملتمسة قبول الإستئناف وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفع الحجز على مبلغ 118.200,00 درهم لدى بنك (ا.) في شخص ممثله القانوني الكائن مقره الإجتماعي المركز الرئيسي الدار البيضاء المتخذ في مواجهة المحجوز عليها شركة (إ. ح. ا. ب.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الإجتماعي شارع [العنوان] طنجة ذات السجل التجاري عدد 27393 طنجة بناء على رقم 2695 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية الإبتدائية بالدار البيض بتاريخ 2025/1/20 في الملف رقم 2025/8105/2695 مع شمول بالتنفيذ على الأصل وتحميل المستأنف عليها الصائر

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 09/07/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/07/2025.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الامر المستأنف لا يتضمن تعليل ما قضى به في منطوقه و إذا كانت مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م تنص على ان الحكم الصادر عن المحاكم الإبتدائية يتضمن أسماء الأطراف و تحليل موجز لوقائع النازلة و منطوق الحكم و تعليله ، فإن الحكم المستأنف لا تتوفر فيه جميع الشروط المذكورة ، لتخلف تعليله و يكون معرضا للإلغاء طبقا للفصل 50 من ق.م.م .

و حيث إنه بمقتضى الفصل 146 من ق م م ، فإن محكمة الاستئناف إذا أبطلت الحكم المطعون فيه، أو ألغته، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها، و الثابت من أوراق الملف أن القضية جاهزة، مما يتعين معه التصدي لموضوعها.

و حيث إنه لما كانت الأوامر التي يصدرها رئيس المحكمة بناء على طلب هي ذات حجية وقتية تظل قائمة مادامت الظروف و الأسباب التي دعت إلى إصدارها لا تزال قائمة حتى إذا ما تبدلت أو تغيرت أو وجد من ا لأمور ما يستدعي إيقاف تنفيذها أو الحد من أثارها فإنه يتم العدول عنها من قبل نفس الجهة لتي أصدرتها و لما كان الأمر كذلك و ان البين من ظاهر وثائق الملف ان مقرر الحجز لدى الغير المطلوب رفعه قد صدر بتاريخ 20/01/2025 لضمان أداء مبلغ 118.200,00 درهم بناء على حكم صادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 24/01/2024 ملف عدد 2785/8202/2022 و ان الطرف الحاجز –المستأنف عليه- لازال الى تاريخه لم يحصل على المبلغ موضوع الحجز و من ثمة فإن الحجز لدى الغير المأمور به جاء مؤسسا على سند قانوني لا زال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم يتم إبطاله أو إلغائه او أداء المبالغ المطالب بها بموجبه فالغاية من الفصل 452 من ق م م من إيقاع الحجز هو توفر الخشية عن الدائن من فقدان الضمان العام للشخص الدائن و هي حالة لازالت قائمة في النازلة و ان الامر بالحجز لازال مبنيا على أسباب لم يثبت الطاعن زوالها و ان العمل القضائي استقر على عدم إمكانية رفع الحجز الا بعد التأكد من ان مبررات اجرائه لم تعد قائمة و هو الشيء المنافي في نازلة الحال مادام ان الثابت من تلمس ظاهر الوثائق يلفى ان هناك ما يفيد وجود المديونية و ان تمسك الطاعنة بانعدام مديونتها يفنده الحكم القضائي المومأ اليها أعلاه و المؤسس عليها الحجز كما ان طلب اجراء حجز او رفعه و التشطيب عليه, انما هو اجراء مؤقت لا يترتب عنه اي مفعول بالنسبة لمديونية الطالب, و ليس من شأنه المساس بالمراكز القانونية لطرفيه. فضلا على ان ما تتمسك به الطاعنة من دفوع بخصوص المديونية و الدفوع المتمسك بها بخصوص الحكم الابتدائي الموما اليها أعلاه فإن شروط اثارتها في النزاع الحالي تكون غير متوفرة, على اعتبار ان المحكمة المعروضة عليها الدعوى الحالية ليست بصدد الفصل في النزاع بين الطرفين, و انما تبت في صحة الحجز من عدمه و مادام ان الدين موضوع الحجز تتوفر فيه صفة تحقق الوجود و الإستحقاق و هما الشرطان الجوهريان في إيقاع الحجز لدى الغير مما يكون معه طلب رفعه سابق لاوانه و يتعين رفض الطلب المتعلق بذلك.

مما يكون معه الاستئناف غير مؤسس قانونا و يتعين تبعا لذلك الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و في الموضوع برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و في الموضوع برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile