Réf
65543
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4666
Date de décision
01/10/2025
N° de dossier
2025/8221/3412
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recevabilité de l'appel, Procédure civile, Preuve de la créance bancaire, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Nullité de la notification, Notification du jugement, Expertise judiciaire, Demande de contre-expertise, Contestation du rapport d'expertise, Contentieux bancaire, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire.
La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la signification effectuée à une adresse dont la société destinataire avait été évincée et au domicile apparent des cautions, alors que leur domicile réel à l'étranger était connu du créancier, est entachée d'une nullité qui empêche le délai de recours de courir. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré des vices de l'expertise, rappelant que l'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Elle retient que la mission, purement technique, n'imposait pas à l'expert de se déplacer au siège de la société débitrice, les relevés bancaires constituant la référence en la matière. Faute pour les appelants de produire un élément comptable contraire ou de démontrer une erreur de calcul manifeste, la critique du rapport demeure une simple allégation.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. خ. د. ل.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 13376 بتاريخ 05/12/2015 في الملف عدد 10353/8222/2022 و القاضي في الشكل: بقبول المقال الأصلي و الإصلاحي وبعدم قبول طلب الكفالة المسلمة لمغرب باي و في الموضوع: بأداء المدعى عليهم تضامننا فيما بينهم لفائدة المدعي مبلغ الدين المحدد في 3.267.834,57درهم مع حصر الأداء وفي حدود سقف الكفالة بالنسبة للمدعى عليها الثانية نصيرة (ش.) في حدود مبلغ 3.400.000 درهم وحصره بالنسبة للمدعى عليه الثالث احمد (ب.) في حدود مبلغ 3.000.000,00درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من الطلب الى يوم التنفيذ وبتحميلهم المصاريف، وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهما الثاني و الثالث وبرفض باقي الطلب.
في الشكل :
حيث تمسك المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة تقديمه خارج الأجل القانوني، مستندا إلى شواهد التسليم المؤرخة في 17/02/2025.
وحيث إن المستأنفين نازعوا في صحة هذا التبليغ، وأوضحوا أن شركة (م. خ. د. ل.) قد أفرغت من المحل الوارد بشهادة التسليم بتاريخ 09/06/2024 وفق محضر التنفيذ عدد 238/8512/2024، وأن ذلك العنوان لم يعد يشكل موطنا لها، كما دفعوا بأن المستأنفين الآخرين لم يتم تبليغهما في موطنهما الحقيقي المبين ببطاقتي تعريفهما، وأن الشخص الموقع باسم المستخدم لا تربطه بهما أية علاقة، مما يجعل التبليغ باطلا لوقوعه في محل غير قائم.
وحيث إنه بالرجوع إلى محضر التنفيذ ، يتبين أن التبليغ الموجه إلى المستأنفين بصفاتهم الشخصية تم بعنوان لم يثبت أنه موطنهم القانوني أو المختار خاصة أن البنك كان على علم يقيني ومسبق بهذا المعطى، لكون المقال الإصلاحي المقدم أثناء سريان الدعوى الابتدائية المقدم بتاريخ 27 مارس 2018 تضمن صراحة أن السيدة نصيرة (ش.) تقيم ببلجيكا وأن السيد (ب.) يقيم بهولندا، مما يجعله على علم بالمواطن الحقيقية الواجب اعتمادها في أي تبليغ ، و إنه تبعا لذلك، فإن التبليغ المعتمد من طرف المستأنف عليه بالعنوان الكائن بالرباط يبقى غير مستوف لشروطه القانونية طبقا للمادة 39 وما يليها من قانون المسطرة المدنية،
وحيث إن اعتماد عنوان غير قائم وغير مطابق لما هو ثابت بالملف، وتضمين شهادة التسليم توقيع شخص مجهول دون إثبات أي علاقة له بالمستأنفين، يجعل التبليغ مشوبا بعيب جوهري، لا ترتب عليه آثاره القانونية ولا يبدأ به سريان أجل الطعن. و بذلك يكون التبليغ للمستأنفين الشخصين الطبيعيين باطلا، مما يجعل الاستئناف مقبولا شكلا بالنسبة لهما لوقوعه داخل الأجل القانوني.
وحيث إنه إذا تعدد الأطراف المستأنفون، وكان الاستئناف مقبولا بالنسبة لأحدهم، فإن الباقين يستفيدون من وحدة الأجل ومن الآثار المترتبة عن الطعن و بذلك فإن المستأنفة الأولى تستفيد من قبول الاستئناف تبعا لقبول استئناف باقي المستأنفين ، وعليه، فإن الاستئناف مقبول شكلا بالنسبة لجميع المستأنفين.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن بنك (م. ت. خ.) تقدمت بمقال افتتاحي بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 01/03/2018 والذي يعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة (م. خ. د. ل.) بمبلغ 3.385.406.29 درهم كما هو ثابث من خلال كشف الحساب المطابق لدفاترها التجارية والموقوف بتاريخ 08/09/2017 وعقد فتح قرض حساب الاطلاع مصادق عليه بتاريخ 2014/07/10 وأن السيدة نصيرة (ش.) بمقتضى عقدي كفالة ضمنت الشركة المدينة متنازلا عن حق التجزئة والتجريد بيانهما كالتالي عقد كفالة مصادق عليه بتاريخ 21/08/2011 لضمان اداء مبلغ : 3.000.000.00 درهم دين شركة (م. خ. د. ل.) و عقد كفالة مصادق عليه بتاريخ 29/10/2015 لضمان أداء مبلغ : 400.000.000 درهم دين شركة (م. خ. د. ل.) وأن السيد أحمد (ب.) بمقتضى عقد كفالة ضمن الشركة المدينة متنازلا عن حق التجزئة والتجريد بيانهما كالتالي عقد كفالة مصادق عليه بتاريخ 1/08/2011 لضمان أداء مبلغ 3.000.000,00 درهم دين شركة (م. خ. d. ل.) وأن الامتناع التعسفي للمدعى عليهم عن الاداء وعدم استجابتهم للإنذار الموجه لهم الحق بالعارض ضررا لا يمكن تقويمه بأقل من 10.000.00 درهم، ملتمسة قبول الطلب شكلا و في الموضوع الحكم على المدعى عليهما شركة (م. خ. د. ل.) والسيدة نصيرة (ش.) بأدائهما بالتضامن للبنك العارض مبلغ 3.385.406.29 درهم مع حصر ذلك المبلغ بالنسبة للكفيل السيد أحمد (ب.) في حدود مبلغ كفالته وهو مبلغ 3.000.000.00 درهم القول والحكم بتعويض عن التماطل قدره 100.000.00 درهم القول والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الاقصى بالنسبة للكفلاء والحكم على شركة (م. خ. د. ل.) بإرجاع الكفالة المسلمة لمغرب باي في حدود مبلغ 24.905.19 درهم تحت غرامة تهديدية 100 درهم عن كل يوم تأخير و تحميل المدعى عليهم الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص الدفع بنقصان التعليل و عدم إرتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم : أن الثابت أن الدعوى أسست على عدم تنفيذهم لبنود عقد القرض الرابط بين الطرفين و عدم أداء المستأنفة الأولى لأقساط القرض و لإثبات ذلك أدلت بكشوفات حسابية صادر عنها و أن المحكمة مصدرة الحكم لتحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة فنية على الحساب البنكي للمستأنفة الأولى المفتوح لدى المستأنف عليها و أن الأحكام والقرارات يجب أن تعلل تعليلاً ينسجم فيه القانون بالواقع و أن يجيب على جميع الدفوعات المثارة من قبل الأطراف و أنه برجوع المحكمة الموقرة إلى الحكم المطعون فيه بالإستئناف ستقف على أن التعليل المعتمد من قبل المحكمة للوصول إلى النتيجة التي توصلت إليها لا ينسجم و وقائع النازلة و إكتفى بالمصادقة على تقرير الخبير المنجز بعد أن أن الخبرة جاءت مستجمعة للأركان القانونية و الحال أنه بالتدقيق في تقرير الخبرة شكلا ومضمونا يتبين للوهلة الأولى أنها جاءت خارقة لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية إذ أنه لم يستدعي السيد أحمد (ب.) بعنوانه الوارد بالعقد وتم إستدعائه بعنوان خارج أرض الوطن بواسطة البريد الدولي هذا من جهة و من جهة أخرى فإن الخبير لم يحدد الطريقة التي تم بها تحديد المديونية معتمدا فقط على كشف الحساب المدلى به من قبل المستأنفة كما أنه لم يحترم دوريات والي بنك المغرب و التقارير الصادرة عنه ذات الصلة بالموضوع وجاء تقريره فضفاضا و غير موضوعي و متحيز للمستأنف عليها وأنها بإعتبارها شركة تجارية فإن لها محاسبة ممسوكة بإنتظام و لها دفاتر تجارية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار، بحيث كان على السيد الخبير التنقل إلى مقرها و الإطلاع على دفاترها التجارية حتى يتسنى له المقارنة بين ما هو مسجل و مضمن بالدفاتر التجارية لها و الدفاتر التجارية للمستأنف عليه و المستخرج منها و للكشوفات الحسابية المعتمدة من قبله في الدعوى و من تمة تحديد الدين إن كان هناك دين في ذمتهم لفائدة المستأنف عليه وأنه أمام عدم موضوعية وعدم قانونية تقرير الخبرة التي استندت عليها المحكمة للوصول إلى الحكم المستأنف و أنهم لا يسعهم إلا طلب الأمر بإجراء خبرة فنية على الحساب البنكي الخاص بالمستأنفة الأولى شركة (م. خ. د. ل.) المفتوح لدى الجهة المستأنف عليها و كذا على الدفاتر التجارية لها تكون حضورية الأطراف بواسطة خبير مختص في الميدان قصد الوقوف على حجم المديونية و طرق إحتساب الفوائد و مدى إحترام المستأنف عليه للقانون المنظم للعمليات البنكية و كذا دوريات والي بنك المغرب و التقارير التي تصدر عنه ذات الصلة بالموضوع و حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم عليها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع التصريح بإرتكازه على أساس قانوني سليم أساسا بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي القضاء برفض الطلب وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة فنية لتحديد حجم المديونية يعهد بها إلى أحد الخبراء المختصين في الميدان و حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم حولها بعد الإنجاز.
و بجلسة 16/07/2025 تقدم نائب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها أن الاستئناف غير مقبول شكلا اذ أن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفين بتاريخ 17/02/2025 بلغت شركة (م. خ. د. ل.) و بتاريخ بلعت السيدة نصيرة (ش.) و بتاريخ 17/02/2025 بلغ السيد احمد (ب.) و ان الاستئناف وضع بتاريخ 28 يونيو 2025 أي بعد مضي أربعة اشهر على تاريخ التبليغ و انه يدلي شهادة عدم الاستئناف و شواهد التسليم ملتمسين التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا .
و بجلسة 16/07/2025 تقدم نائب المستأنفين بمذكرة جاء فيها أن المستأنف عليه دفع بمعرض جوابه على مقال الإيقاف بكون الإستئناف جاء خارج الأجل القانوني بدعوى أنهم توصلوا بواسطة مستخدمة لديهم بتاريخ 17/02/2025 والتي وقعت على شهادة التسليم و أن ما ضمن بشهادات التسليم المستدل بها غير مستساغ وغير منطقي وغير مقبول لا منطقا ولا قانونا و أن شركة (م. ب. خ.) المزعوم تبليغها بالحكم المستأنف بتاريخ 17/02/2025 بالعنوان الوارد بالحكم المستأنف وشهادة التسليم تم إفراغها من هذا الأخير بتاريخ 09/06/2024 وفق الثابت من محضر فتح و تسليم محل المنجز في إطار الملف التنفيذي عدد 238/8512/2024 تنفيذا للحكم الصادر في الملف عدد 1540/8207/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط و القاضي بقبول الطلب شكلاً وموضوعاً بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1584000 درهم مقابل الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها عن المدة من فاتح مارس 2023 إلى متم فبراير 2024 مع النفاذ المعجل وبالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 19/03/2024 و بإفراغها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] بالرباط هي أو من يقوم مقامها أو بأدائها و بتحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلب وأن المستأنفين احمد (ب.) ونصيرة (ش.) لا علاقة لهما بالمستخدمة المزعوم توصلها نيابة عنهما كما ان عنوانهما الصحيح هو الوارد ببطاقتيها الوطنية وهو زنقة [العنوان] الرباط و أنه من خلال ما أثير أعلاه يتضح جلياً أن التبليغ المزعوم باطل ويبقى هو والعدم سيان و لا يمكن الإعتداد به والحال أن الشركة أفرغت من المحل و لم يعد لها وجود مكان التبليغ وفق الثابت من محضر التنفيذ المشار إليه أعلاه و أن المستأنف عليه حصل على شهادة تسليم بطرق ملتوية و أن المستخدمة المزعومة هي من نسج خيال من قام بعملية التبليغ والمستأنف عليه إذ تم خلق شخص وهمي لأجل عملية التبليغ لأجل ذلك الشيء الذي يكون معه من المناسب القول والحكم ببطلان التبليغ المستدل به و اعتبار الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني.
و بجلسة 17/09/2025 تقدم نائب المستأنف عليه بمذكرة تأكيدية جاء فيها أنه ، يؤكد مذكرته السابقة المدلى بها بجلسة 16/07/2025 .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/09/2025 حضرت الأستاذة زينب (ظ.) عن نائب المستأنفين وحضر الأستاذ (د.) عن نائب المستانف عليه وأدلى بمذكرة تأكيدية ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و جعل الملف في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/10/2025
التعليل
حيث يتمسك المستأنفون بنقصان التعليل وبأن محكمة أول درجة لم تجب على دفوعهم، وخصوصا ما تعلق بالطعن في الخبرة، و أن الخبير لم يحترم المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ولم يستدع السيد أحمد (ب.) في موطنه الحقيقي، وأن الخبرة جاءت غير موضوعية ولم تعتمد دفاتر الشركة ولم تراع دوريات والي بنك المغرب.
وحيث إنه لئن كان من حق الأطراف مناقشة الخبرة، فإن المحكمة غير ملزمة قانونا بالإجابة على كل ما يثيرونه من دفوع و تتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم متى تبين لها أن الخبرة استوفت مقوماتها الشكلية والموضوعية وكانت كافية للفصل في النزاع. و تجدر الإشارة إن مهمة الخبير في النازلة كانت مهمة تقنية صرفة تتعلق بفحص الحساب البنكي المفتوح لدى المؤسسة البنكية المستأنف عليها، وهي عملية لا تستوجب القيام بمعاينات ميدانية أو التنقل لمقر الشركة بقدر ما تستوجب الرجوع إلى الكشوفات المحاسبية الرسمية الصادرة عن البنك، وهي الوثائق التي تعد المرجع الوحيد لتحديد الدين البنكي وطرق احتساب الفوائد.
وحيث إن هذه المحكمة باطلاعها على وثائق الملف خاصة تقرير الخبرة تبين لها أن الخبير استدعى الأطراف وفق العناوين المتوفرة بملف الدعوى، وضمن تقريره إشارات واضحة إلى الوثائق المحاسبية المعتمدة وإلى منهجية استخراج الرصيد النهائي، ولم يدل المستأنفون بأية وثيقة مضادة أو محاسبة منتظمة تثبت خطأ ماديا أو حسابيا في ما خلص إليه الخبير. كما أنهم لم يدلوا بأية دورية من دوريات والي بنك المغرب يثبت الإخلال بها أو مخالفتها، و أن منازعتهم بقيت مجردة من أي اثبات.
وحيث إن تقدير سلامة الخبرة يبقى من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، و ما دامت الخبرة منسجمة في بياناتها وغير متعارضة مع وثائق الملف، ولا يشوبها خطأ بين أو تجاوز لمهمة الخبير ، فان محكمة أول درجة عللت حكمها تعليلا كافيا حين اعتبرت أن تقرير الخبرة جاء مستوفيا لشروطه القانونية وأنه يشكل وسيلة إثبات تقنية يعتمد عليها، ومن ثم فإن ما يثيره المستأنفون بهذا الخصوص لا يقوم على أساس.
وحيث إنه لا يوجد في الملف ما يبرر إجراء خبرة إضافية أو مضادة، سيما وأن الخبرة المنجزة كانت كافية ومؤسسة على الوثائق الأصلية التي تحكم العلاقة البنكية بين الطرفين مما يتعين معه رد ما أثير من قبل الطاعنين بهذا الخصوص
وحيث إنه استنادا لما سبق، فإن المحكمة ترى أن الحكم المستأنف قد جاء صائبا في تعليله ونتيجته، وينبغي تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعيه
65533
Le rejet de la demande en paiement par un jugement de première instance, bien que non définitif, entraîne la disparition de la cause de la saisie-arrêt et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
65547
Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel, constitue un titre suffisant justifiant le maintien d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2025
65548
L’appelant ne peut modifier le fondement juridique de sa demande initiale au stade de l’appel, la cour ne statuant que sur les moyens débattus en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2025
65559
La notification d’une injonction de payer au conjoint du débiteur est nulle lorsque ce dernier est l’auteur du faux sur les titres fondant la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65502
Saisie-arrêt : La demande en nullité de la procédure relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en matière de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65504
La cassation de la décision servant de titre exécutoire anéantit le fondement de la saisie-arrêt et justifie le rejet de la demande en validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65512
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65518
Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65519
La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt appartient au juge l’ayant autorisée et non au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025