La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par l’inscription d’une saisie-exécution non contestée, les contestations sur le montant de la créance étant tranchées par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66216

Identification

Réf

66216

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3774

Date de décision

15/07/2025

N° de dossier

2024/8205/670

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un organisme de sécurité sociale en recouvrement de cotisations impayées.

L'appelante contestait le montant de la créance et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que la débitrice avait personnellement assisté aux opérations, bien que son conseil, dûment convoqué, fût absent.

Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour retient que le rapport d'expertise établit l'existence d'une créance certaine à l'encontre de la débitrice. Dès lors, la cour considère que le créancier, titulaire d'une saisie exécutive valablement inscrite sur le fonds de commerce, était fondé à en poursuivre la vente forcée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة فاطمة (ب.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/12/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 9075 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2023 في الملف عدد 7673/8205/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها الكائن بشارع [العنوان] بالمحمدية المسجل تحت رقم [المرجع الإداري] بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية عن طريق المزاد العلني وذلك اذا لم تؤد المدعى عليها ما بذمتها الى تاريخ اليوم المعين للمزايدة بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير . وبقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 115 وما يليها من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل:

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 297/24 الصادر بتاريخ 07/05/2024.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن السيدة فاطمة (ب.) المسجلة بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية والمنخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تحت رقم [المرجع الإداري] و المالكة للأصل التجاري (م. م. د.) مدينة للعارض بمبلغ إجمالي قدره 7309865,77 درهم المحصور بتاريخ 2023/05/26 ناتج عن عدم تسديدها لواجبات الإشتراكات وضريبة التكوين المهني و واجبات التغطية الصحية الأساسية عن الفترة الممتدة من 1994/01 إلى 2022/06 و كذا ذعائر وغرامات التأخير الملزمة بأدائها طبقا لمقتضيات ظهير 27 يوليوز 1972 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى صوائر التحصيل عملا بالمادة 90 من مدونة تحصيل الديون العمومية وأن العارض سبق و أن باشر حجزا تنفيذيا على العناصر المادية و المعنوية للأصل التجاري للشركة و تم تقييده بالسجل التجاري بتاريخ 26/05/2023 وأن المدعى عليها لم تباشر إلى تسوية وضعيتها مما يكون معه العارض مضطرا لمواصلة إجراءات اللاحقة على الحجز التنفيذي على الأصل التجاري و المطالبة باستصدار حكم يقضي ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها طبقا للمادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تحيل على مدونة التجارية و خاصة المادة 113 منها، و ذلك ضمان الأداء مبلغ 7.309.865,77 درهم ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري (م. م. د.) المملوك من طرف السيدة فاطمة (ب.) المسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم [المرجع الإداري] مع الإذن للعارض بسحب مبلغ الدين و المحدد في 7309865,77 درهم من منتوج البيع مباشرة من كتابة الضبط بهذه المحكمة.

أرفق المقال ب: أصل قوائم مذيلة بالصيغة التنفيذية وأصل وضعية حساب ونسخة من نموذج "ج".

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2023 الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة بأنه بالرجوع للوثائق المحاسبية للطاعنة فإنها وعمليا كانت مواظبة على التصريح والأداء من الفترة من يناير 1994 إلى متم دجنبر 2019 رغم تقادم هذه الفترة وأنه وفي سنوات 2013 إلى متم دجنبر 2022 ولظروف الجائحة فإن المؤسسة التي تديرها الطاعنة حصلت وضعية توقف شبه تامة عن الأداء لدخولها في صعوبات كبيرة لازالت تعاني منها إلى اليوم لذلكم إذ تدلي رفقته بالوصولات المثبتة للأداء بشكل دوري وفي حدود مبالغ تستغرق المديونية التي يطالب بها المستأنف عليه الأداءات تصل إلى : .... المديونية المدعاة تصل إلى 7.309.865،77 درهم وأن الأمر لذلكم يقتضي وعند الضرورة الأمر بإجراء خبرة حسابية حول المديونية المدعاة والتواصيل المدلى بها تأكيدا للأداء للتحقق من المستحق فعليا إذا كان هناك من مستحق بعد مراعاة الدفع بالتقادم ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا والتصريح بارتكازه على أساس موضوعا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا لتوجيهه ضد غير ذات صفة وفي التقادم التصريح تبعا لذلك برفض الطلب الحصول أدائها واحتياطيا الأداء وأن المبالغ المؤداة تصل إلى ما يفوق 600.000.00 درهم في حين أن المديونية المزعومة تصل إلى 77 ، 7309865 درهم مما يقتضي الأمر بإجراء خبرة حسابية على يد من يجب للتأكد من المستحق فعليا إن كان حاصلا وحفظ حق العارضة في التعقيب بعد الخبرة وتحميل الصائر للمستأنف عليه.

أرفق المقال ب: نسخة الحكم المستأنف.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/03/2024 والذي أوضح بخصوص عدم جدية وقانونية دفوع المستأنفة فإن الطاعن أسس طلبه خلال المرحلة الابتدائية على مجموعة من الوثائق والإثباتات والوسائل المدلى بها في حينيه ومنها أصل القوائم المذيلة بالصيغة التنفيذية وأصل وضعية الحساب ونخسة من نموذج "ج" وكذلك ما يفيد اجراء حجز تنفيذي على كل عناصر الأصل التجاري المملوك للمستأنفة سواء بعناصره المادية أو المعنوية كما أدلى الطاعن بما يفيد تسجيل هذا الحجز التنفيذي في سجل التجاري بتاريخ 26 ماي 2023 وبناء على ذلك تكون كل دفوع المستأنفة غير مؤسسة على أساس قانوني وفقا لما يلي: عدم إدلاء المستأنفة لما يفيد طعنها في أصل القوائم ووضعية الحساب الصادر عن العارض وعدم إدلاء المستأنفة بما يفيد طعنها في الصيغة التنفيذية المذيل بها أصل القوائم ووضعية الحساب وعدم إدلاء المستأنفة بما يفيد طعنها في الحجز التنفيذي أصلا وعدم إدلاء المستأنفة بما يفيد طعنها في تقييد الحجز التنفيذي في الأصل التجاري خصوصا أن التقييد كان في 26 ماي 2023 وعدم إدلاء المستأنفة بما يفيد منازعتها في المديونية وبسلوكها احدى المساطر القانونية المكفولة لها في هذا المجال وعدم إدلاء المستأنفة بما يفيد أداء هذه المبالغ الثابتة في حقها أصلا وعدم إدلاء المستأنفة بما يفيد تنفيذ سواء المديونية كمدين أصلي أو الالتزام بالأداء كضامن للمبالغ المطالب بها وعدم إدلاء منازعة المستأنفة في الالتزام المدلى به من طرفها والضمانات المستحقة والمحققة. كل هذه الدفوعات تجعل أي منازعة من طرف المستأنفة في أصل الديون أو في وجود الحجز أو في تحويله غير ذي أساس ويتعين استبعادها لعدم وجود أساس قانوني لها وبخصوص جواب على الدفع دفع المستأنفة المتعلق بالصفة تعيب المستأنفة على المقال الابتدائي والحكم الابتدائي بكونه جاء بصفة شخصية ضد السيدة فاطمة (ب.)، وليس ضد شخص معنوي مالك للأصل التجاري ويود الطاعن التعقيب على ذلك على النحو التالي ومن أجل الجواب على هاته النقطة يكفي للمحكمة الرجوع إلى المقال الاستئنافي المدلى به من طرف المستأنفة، سنجده مذيل في بدايته لفائدة السيدة فاطمة (ب.) مالكة الأصل التجاري ل(م. م. د.) وبالتالي يكون كل ما قدمت المستأنفة من دفوع غير صحيحة وغير منطقية على أساس أنها مالكة للأصل التجاري وبناء على كون السيدة فاطمة (ب.) مالكة للأصل التجاري وكونها أن الملكية تقتضي منها إجراء جميع التصرفات منها الإجراءات المسموح بها قانونا والمنصب على الأصل التجاري مما يكون قيام المستأنف عليه بالحجز التحفظي والحجز التنفيذي وإجراءات التنفيذ على الأصل التجاري بصفته ملكا تابعا لفاطمة (ب.) في محله ويستجيب لجميع القواعد القانونية المعمول بها في هذا المجال. كما أنه ومن جهة أخرى فإن التزام السيدة فاطمة (ب.) مالكة للأصل التجاري كضامن للأداء نيابة عن المدين الأصلي يجعله كل المساطر التي جاءت في حقها مؤسسة على أساس قانوني سليم مما يتعين معه استبعاد هذا الدفع لغير جديته وبخصوص الدفع بالتقادم قدمت المستأنفة مجموعة من الدفوع تتعلق بتقادم الدين أصلا وبالتالي لا يمكن الاستجابة بمقتضى الطلب والمقال المقدم من طرف المستأنف عليه خلال المرحة الابتدائية حيث يود التعقيب والجواب على ذلك على النحو التالي سبقت للإشارة ذلك سابقا فإن القول والتمسك بمثل هذه الدفوع في غير ذي أساس وغير منتج لكونه وبناء على مجموعة من المعطيات منها أنها لم يسبق لها أن طعنت في هذه القوائم أصلا وأن الطعن في هذه بالتقادم في هذه المديونية والقوائم كان يجب أن يكون في إطار دعوى مستقلة أمام القضاء المختص وليس أمام القضاء التجاري ومن خلال مجموعة من الدفوع تتعلق بالمديونية والمنازعة فيها بما في ذلك اثارة التقادم و أن هذه الدعوى والمنازعة وان كانت لم تكن أصلا من طرف المدين الأصلي فإن الضامن المستأنفة لا يكون لها الحق المنازعة فيها والمطالبة بها وأن الالتزام الذي أقدمت عليه المستأنفة والكفالة التي قدمتها نيابة عن المدين الأصلي كانت صريحة وإقرار منها بمبلغ المديونية ولم يكن فيها أي منازعة أصلا مما يكون معه أي اثارة دفوع تتعلق بالتقادم غير ذي محل وغير ذي جدوى ولا أساس لها يكون الغرض منها فقط ادخال الشك للمحكمة لا غير ويتعين استبعادها وبخصوص ادعاءات المستأنفة بأنها أدت مجموعة من المبالغ للطاعن جاء في معرض مقالها لاستئنافي بكونها قامت بأداء مجموعة من المبالغ في إطار الوفاء بالتزامها وضمانتها في حين لم تدلي للمحكمة بأي وثائق تفيد ذلك أو أي وصل صادر عن المستأنف عليه يؤكد أداء هذه المبالغ حتى يمكن القول بذلك وأن اثارة شكوك المحكمة من أجل الحصول على خبرة حسابية والكل من أجل تماطل وإطالة المسطرة لا أساس له مما يتعين معه استبعاد كل هذه الدفوع لعدم جديتها ، ملتمسة الحكم وفق بتأييد الحكم الابتدائية لمصادفته للصواب .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء القرار التمهيدي عدد 297 الصادر بتاريخ 07/05/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير عبد المجيد (ل.) الذي تم استبداله بالخبير سعيد (ذ.) الذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/02/2025 الذي خلص فيه أنه في غياب معطيات مفصلة لأصل المديونية المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي غياب الوثائق المحاسبية من طرف المستأنف فقد تعذر تحديد قيمة المديونية التي لازالت بذمة هذا الأخير.

و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبه بجلسة 25/02/2025والذي أوضح أن المحكمة امرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة العالقة بذمة الطاعنة لفائدة المستأنف عليه عهد بها للسيد الخبير سعيد (ذ.) وجاء في خلاصة الخبرة انه و في غياب معطيات مفصلة لأصل المديونية المطالب بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فانه قد تعذر تحيد قيمة المديونية الفعلية مما يعزز موقف الطاعنة و طعنها و يستدعي معه التصريح بما يجب قانونا وفق ملتمساتها بإلغاء الامر المستأنف و القول تصديا برفض طلبات المستأنف عليه لعدم ارتكازها علي اساس .

و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/03/2025 والذي أوضح ان السيد الخبير سعيد (ذ.) خلص في تقريره بالصفحة 4 إلى أنه في غياب معطيات مفصلة لأصل المديونية المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي غياب الوثائق المحاسبية من طرف المستأنف، فقد تعذر علينا تحديد قيمة المديونية التي لازالت بذمة هذا الا الأخير " وأنه سبق لممثل المستأنف عليه الحضور للجلسة المنعقدة في هذا الخصوص بتاريخ 24 أكتوبر 2024، حيث أدلى بجدول يحدد قيمة أصل الدين وتبعا للمعطيات المبسوطة أعلاه، فإننا نلتمس من المحكمة صرف النظر عن الخبرة والحكم برفض طلب المستأنفة ، ملتمسا التصريح احتياطيا باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد (ذ.) مع الحكم تبعا لذلك برفض دعوى المستأنفة لعدم ارتكازها على أدنى أساس قانوني والبت في الصائر وفقا للقانون .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 181 الصادر بتاريخ 11/03/2025 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد سعيد (ش.ا) الذي خلص من خلاله ان مجموع المديونية العالقة بذمة المستأنفة محددة في مبلغ 6.782.530,94 درهم.

و بناء على المذكرة الجوابية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/07/2025 والذي أوضح أن خبرة السيد سعيد (ش.ا) جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية ومنسجمة مع مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أنه ثم استدعاء جميع أطراف النزاع ودفاعهم وكذا تلقي تصريحاتهم والوثائق التي يمسكونها، وتخلف محامي السيدة فاطمة (ب.) رغم توصله بالاستدعاء وبذلك يكون تقرير الخبرة مقبولا من هاته الناحية وحدد السيد الخبير مبلغ المديونية الذي يقع على عاتق السيدة فاطمة (ب.) لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 6.782.530,94 درهم لكن تقرير الخبرة ولئن كان مصادفا للصواب فيما انتهى إليه من تأكيد مديونية المستأنفة لفائدة الطاعن إلا أن المبلغ الذي انتهى إليه الخبير المنتدب لا يعكس حقيقة هذه المديونية، لأن كل ما تم تقديمه من وثائق ومستندات تؤكد أحقية العارض في المطالبة بمبلغ 7.309.865,77 درهم للسيدة فاطمة (ب.) بصفتها مالكة للأصل التجاري ل(م. م. د.) كونها مدينة للمستأنف عليه بذلك نتيجة عدم تسديدها لواجبات الاشتراكات وضريبة التكوين المهني وواجبات التغطية الصحية الأساسية عن الفترة الممتدة من 1994 الى 2022/06 وكذا دعائر التحصيل، الى جانب ذلك فإنه كما أشار الى ذلك السيد الخبير الأستاذ سعيد (ش.ا) في تقريره أن السيدة فاطمة (ب.) لم تدلي بالكشوفات البنكية بصفة كاملة، لا يدل الا على مديونيتها تجاه العارض. حيث والحالة هاته فإن السيدة فاطمة (ب.) بصفتها مالكة الأصل التجاري ل(م. م. د.) مدينة لالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 7.309.865,77 درهم لعدم تسديدها لواجبات الاشتراكات وضريبة التكوين المهني وواجبات التغطية الصحية الأساسية عن الفترة الممتدة من 1994 الى 2022/06 وكذا دعائر التحصيل ، ملتمسا أساسا القول بأداء السيدة فاطمة (ب.) بصفتها مالكة الأصل التجاري ل(م. م. د.) مدينة لالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 7.309.865,77 درهم لعدم تسديدها لواجبات الاشتراكات وضريبة التكوين المهني ، وواجبات التغطية الصحية الأساسية عن الفترة الممتدة من 1994 الى 2022/06 وكذا دعائر التحصيل واحتياطيا القول بإرجاع المهمة الى السيد الخبير قصد تدارك ما شاب خبرته من قصور وحفظ كافة الحقوق والقول والقرار بالصائر وفقا للقانون.

و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبه بجلسة 08/07/2025 والذي أوضح أن تاريخ الخبرة وحسب الاستدعاء الوارد على الطاعنة قد وقع تحديده في : 2025/04/14 وان الخبرة تمت بتاريخ 2025/06/24 أي بغير احترام للتاريخ المعلن عنه بالاستدعاء الشئ الذي يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وموجبا لإبطال الخبرة وأن الطاعنة قد أدلت رفقة مقالها الاستئنافي بملف متكامل يتضمن تصاريحها عن الفترة من 1994 الى 2019 ، وبما يفيد الأداء عن طريق تحويلات بنكية متواترة وكذا بصور شيكات ومحاضر المفوض قضائي تؤكد أداءها للمبالغ المستحقة ، وقد مدت الخبير بنسخة كاملة عن ملفها من سنة 1994 الى 2019 مقابل إشهاده بالتوصل وهو مالم ينازع فيه الجانب المستأنف عليه بينما الخبير لم يشير الى اطلاعه على وثائق الطاعنة هذه و المرفقة باستئنافها ، واكتفى فقط بالوثائق المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تشير ان الطاعنة كانت متوقفة عن الأداء مند لطلاقها في سنة 1994 وهو الأمر الغير الصحيح اعتمادا على القرائن التي عززت بها مقالها الاستئنافي وما قدمته للخبير ، ملتمسة الإشهاد على بطلان الخبرة موضوعا والقول بترتيب ما يجب عن ذالكم قانونا .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 08/07/2025 ألفي بالملف مذكرة جوابية بعد الخبرة للأستاذ (ن.) وحضر الأستاذ (ش.ب) تسلم نسخة من المذكرة وأدلى بدوره بمذكرة تعقيب على الخبرة والتمس أجلا إضافيا للإدلاء ببعض الوثائق، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/07/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث من بين ما تمسكت به الطاعنة أنها كانت مواظبة على التصريح والأداء وأمام منازعة الطاعنة في المديونية موضوع دعوى بيع الأصل التجاري قضت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير عبد المجيد (ل.) الذي أدلى بكتاب صرح من خلاله أنه يتعذر عليه إنجاز الخبرة لأنه مريض وتم استبداله بالخبير سعيد (ذ.) الذي أودع تقريره الذي خلص فيه أنه في غياب معطيات مفصلة لأصل المديونية المطالب بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي غياب الوثائق المحاسبية من طرف المستأنفة فقد تعذر تحديد قيمة المديونية التي لا زالت بذمة هذه الأخيرة، الشيء الذي استوجب تعيين خبير آخر للقيام بالمهمة وتم تكليف الخبير سعيد (ش.ا) الذي قام بانجاز الخبرة وأودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/06/2025 خلص من خلاله ان المستأنفة لا زالت مدينة للمستأنف عليه.

وحيث إن الخبرة المنجزة في الملف تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، ومن خلال ذلك راقبت تقرير الخبرة المنجزة وتبين لها تقيد الخبير بالمقتضيات القانونية الواجبة وفي حدود النقاط المحددة له من قبلها، كما انها أنجزت وفق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية خلاف ما دفع به نائب الطاعنة، فانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة ومرفقاته يتبين ان الطاعنة قد حضرت للخبرة في حين ان نائبها تخلف رغم التوصل بصفة شخصية، مما يبقى معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده وتكون الدفوع المثارة حول الخبرة المنجزة غير مسموعة لعدم إثبات خلاف ما خلص إليه الخبير ويتعين ردها.

وحيث إنه يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له، وبرجوع المحكمة لوثائق الملف يتبين انه تم تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي على أصل تجاري مسجل تحت رقم [المرجع الإداري] طبقا للمادة 455 من قانون المسطرة المدنية وتم تقييده بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 26/05/2023، وهي كلها إجراءات تمت من طرف المستأنف عليها دون تحفظ من المستأنفة مما يبقى ما تمسكت به المستأنفة غير مؤسس ويتعين رده ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويناسب التصريح بتأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه اعتبارا لما آل إليه الطعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile