Réf
66212
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5404
Date de décision
28/10/2025
N° de dossier
2025/8202/3390
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard d'exécution, Réparation du Préjudice, Procès-verbal de refus, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation de faire, Liquidation de l'astreinte, Infirmation du jugement, Exécution des décisions de justice, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'exécution tardive d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que l'exécution finalement intervenue avait réalisé l'objectif coercitif de la mesure.
La question était de savoir si cette exécution tardive faisait obstacle à la réparation du préjudice né du retard. La cour retient que le retard dans l'exécution, formellement constaté par un procès-verbal de refus d'exécution, transforme la nature de l'astreinte qui devient alors une mesure indemnitaire.
Elle juge que l'exécution ultérieure par le débiteur ne saurait l'exonérer de réparer le préjudice subi par le créancier durant la période de résistance. En application de l'article 448 du code de procédure civile, la cour souligne que la liquidation a pour finalité d'allouer au créancier des dommages et intérêts.
Le jugement est en conséquence infirmé, la cour procédant souverainement à la liquidation de l'astreinte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة بشرى (ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 26/12/2024 تحت عدد 14706 ملف عدد 11377/8202/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع برفضه وتحميل المدعية المصاريف.
في الشكل :
حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم مما يكون معه الاستناف جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها استصدرت عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/09/21 بالملف عدد 2022/8201/3178 الحكم القاضي بفسخ عقد الكراء مع اخلاء المحل من التجهيزات وأن قرار صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالملف عدد 2022/8206/5785 بتاريخ 2023/02/02 قضى برد الاستئناف الأصلي مع الحكم من جديد بإخلاء المحل من التجهيزات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مبرزة أن المدعى عليها تمتنع عن التنفيذ رغم جميع الإجراءات المتخذة في حقها حسب الثابت من محضر الامتناع، ملتمسة الحكم بتصفية الغرامة التهديدية في حدود مبلغ 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الدعوى الى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقت مقالها بصورة من القرار الاستئنافي رقم 879 وصورة من الحكم الابتدائي رقم 8749 ومحضر امتناع مؤرخ في 2023/04/14.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المدلى بها بجلسة 28-11-2024 والتي أجابت من خلالها أنه لم يسبق لها أن صرحت للمفوض القضائي أنها تمتنع عن التنفيذ وأنها أخبرته فقط أن العملية تتطلب بعض الوقت طالبة امهالها بأجل معقول، ملتمسة التصريح برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2024/12/05 والتي أكدت فيها ما سبق ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على مذكرة المدعى عليها المدلى بها بنفس الجلسة والتي أدلت فيها بمحضر معاينة.
وبناء على مذكرة المدعى عليها التعقيبية المدلى بها بجلسة 2024/12/12 والتي أكدت فيها محضر المعاينة المدلى به من طرفها بعد إزالة اللاقط الهوائي تبين الحالة الجيدة التي يوجد عليها السطح.
وبناء على مذكرة المدعية التعقيبية المدلى بها بجلسة 2024/12/26 والتي أكدت فيها الضرر اللاحق بها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي
و بتاريخ 26-12-2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة الحكم لما قضى برفض طلب تصفية الغرامة التهديدية بعلة أن المستأنف عليها قامت بتنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بإزالة اللاقط الهوائي حسب محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد إسماعيل (ا.) بتاريخ 2023/11/29 معللة أن الغاية من اشفاع القرار بالغرامة التهديدية قد تحقق ، مما يكون المطالبة بالتصفية الغرامة التهديدية غير مؤسس و يتعين رفضه ، و أن تعليل الحكم الابتدائي هو تعليل معيب ومخالف للقانون ويتسم بالتناقض بحكم أن طلبها مؤطر بما ينص عليه الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية وبموجب القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2023/02/02 في الملف 2022/8206/5785 الذي يكتسي قوة الشيء المقضي بخصوص ما جاء فيه من شمول الحكم بإخلاء المحل من التجهيزات بغرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، و أن الحكم المستأنف يتسم بالتناقض فيما قضى به باعتبار أنه يتبنى ما جاء في القرار الاستئنافي ويؤكد أن المستأنف عليها امتنعت عن تنفيذ القرار بالرغم من انذارها وأنه لا يستساغ التدرع بالإمهال ولا بما يعفيها من التنفيذ بشكل تلقائي والاستجابة للأعذار الموجة لها بشكل مباشر لتعود في الحيثية اللاحقة للقول أن محضر المعاينة غير منازع فيه من طرف المدعية وأن المدعى عليها نفذت القرار الاستئنافي وقامت بإزاله اللاقط الهوائي الشيء الذي يجعلها ممتثلة للمقرر القضائي وأن الغاية المرجوة من الغرامة التهديدية وهي اجبار المدعى عليها قد تحققت ، و أن الحكم المستأنف فيما قضى به لم يأخذ بعين الاعتبار محضر الامتناع وتاريخ انجازه ومقارنته بتاريخ التنفيذ المدعى به والإشارة الى تاريخ التنفيذ الذي لم يتم إلا بعد ثمانية أشهر من تاريخ الامتناع والذي لم يتعرض له الحكم الابتدائي على الرغم من أن الفصل 448 ينص على امتناع المنفذ عليه المثبت بمحضر التنفيذ الذي لم يعتبره الحكم الابتدائي مع أن الأمر يتعلق بتنفيذ جبري وبوجود محضر قانوني يثبت الإمتناع ، وأن محكمة البداية لم تكن صائبة برفض الطلب إذ أن الوقائع تؤكد أن المستأنف عليها لم تقم بتنفيذ القرار ابتداء من تاريخ الامتناع 2023/03/29 وأنها بسبب ذلك تعرضت لمجموعة من الأضرار بسبب ضياع مجموعة من الفرص من أجل كراء المحل من جديد وحرمانها من حيازته و عدم الاستفادة من مدخول كرائي قار خلال مدة الامتناع عن التنفيذ ، كما أنه وبالإضافة لذلك تكبدت العارضة مجموعة من الخسائر المادية جراء ما تم إنفاقه من أجل إصلاح السطح وتجهيزه من جديد حسب الوثيقة المدلى بها بالمرحلة الابتدائية في حدود مبلغ 118.000,00 درهم ، و ان خرق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بتصفية الغرامة التهديدية ثابت بعد رفض المدعى عليها الامتثال للحكم القضائي النهائي و أن من حق المستأنفة المطالبة بتصفية الغرامة كتعويض عن الضرر الناشئ عن عدم الإلتزام وأن تماطل المستأنف عليها وامتناعها عن التنفيذ ثابت وأنه ورغم الإدلاء بما يفيد إخلاء المحل من التجهيزات بعد مرور 8 أشهر من تاريخ الامتناع فإن ذلك يبرر التعويض تماشيا مع الاجتهاد القضائي في قرار سابق لمحكمة النقض بالملف الإداري رقم 4/1/4318/ 2021 الصادر بتاريخ 2023/10/26 رقم 1/11200 ، و أن الثابت من أوراق الملف أن امتناع المدعى عليها للامتثال للحكم القضائي النهائي مدته ثمانية أشهر من تاريخ امتناع 2023/03/29 إلى تاريخ إخلاء المحل ب 2023/11/29 ، مما تكون محقة في المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية باعتبارها تعويضا جزائيا عن عدم التنفيذ و التماطل في التنفيذ ، ملتمسة الغاء الحكم الإبتدائي و الحكم بتصفية الغرامة التهديدية و الحكم للعارض بتعويض عن الضرر في حدود مبلغ 150.000 درهم و جعل الصائر على عاتق المستأنف عليه
وارفقت المقال بنسخة من القرار رقم 2021/1/4/4318 الصادر بتاريخ 2023/10/26 رقم 1/1120.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2025 جاء فيها ان ما تعتمده المستانفة في مقالها لا يرتكز على أي أساس بل يتضمن مغالطات كثيرة وهو ما سيتضح من خلال ابداء الملاحظات التالية :
ان القرار الاستئنافي الذي تعتمده المستانفة في طلب تصفية الغرامة مشروط بالامتناع عن التنفيذ ، و ان الشركة لم يسبق لها ان امتنعت عن تنفيذ القرار وانها التمست من المستانفة امهالها اجلا معقولا لإزالة اللاقط الهوائي خاصة وان اللاقط الهوائي يوجد مدينة الجديدة وان إزالته مع ملحقاته يتطلب بعض الوقت وبالتالي فانه لم يصدر أي امتناع من طرف الشركة العارضة بالمفهوم القانوني للامتناع وان محضر الامتناع المحرر من طرف المفوض القضائي لا يفيد اي امتناع من طرف الشركة العارضة اذ ان كل ما ورد فيه هو انه بعدما قام بتبليغ الإنذار للعارضة انتقل عندها مرة ثانية ولم يتم الادلاء بما يفيد اخلاء المحل الشيء الذي لا يفيد الامتناع عن التنفيذ، وان الامتناع الذي يبرر الحكم بتصفية الغرامة التهديدية هو ذلك الامتناع الصريح والذي ليس له أي مبرر وكان مجرد عناد وبدون سبب مقبول لتنفيذ الحكم وان هناك سوء نية من قبل المنفذ عليه وان من شان الاستمرار في التعنت في التنفيذ ان يلحق ضررا اكيدا بالمنفذ ، ان الشركة العارضة لم يثبت في حقها كونها تعنتت عن سوء نية في تنفيذ القرار بل انها التمست منحها اجلا معقولا لتنفيذ الحكم وهو الشيء الذي قامت به كما يتضح ذلك من المعاينة التي تم الادلاء بها في الملف علما ان المستانفة لم تثبت تعرضها لاي ضرر كيفما كان ، و ان عدم جدية ادعاءات المستانفة ومدى سوء نيتها تتجلى اكثر في ما تدعيه من صرفها لمبالغ ضخمة في اصلاح السطح في حين ان المعاينتين المدلى بهما من طرف العارضة تتثبتان عكس ادعاءها ، وان المحكمة التجارية الابتدائية لما رفضت طلبها فإنها صادفت الصواب وعللت حكمها تحليلا جامعا ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي المستأنف في جميع ما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2025 جاء فيها ان الحجج المثارة عن عدم إخلاء المحل من التجهيزات واهية إذ ان محضر الامتناع عن التنفيذ المحرر من طرف المفوض القضائي يعتبر محضرا رسميا لا يجوز الطعن فيه إلا بالزور كما ان ما تم إثارته حول منح المستأنف عليها لأجل معقول من اجل إخلاء محل لا أساس له ، و ان العارضة تؤكد انها تضررت بسبب امتناع المستأنف عليها عن تنفيذ القرار الصادر في مواجهاتها بإخلاء المحل من التجهيزات و ذلك بسبب ضياع مجموعة من الفرص من اجل كراء المحل من جديد و حرمانها من حيازته و عدم الاستفادة من مدخول كراني قار خلال مدة الامتناع عن التنفيذ. كما انه و بالإضافة لذلك تكبدت العارضة مجموعة من الخسائر المادية جراء ما تم إنفاقه من اجل إصلاح السطح و تجهيزه من جديد حسب الوثيقة المدلى بها و ان المعاينة المدلى بها لم تتطرق لحالة السطح بعد إخلاءه من مجموعة من التجهيزات التي كانت مثبتة به و ثقوب التي خلفتها بعد نزعها و اكتفت بذكر ان السطح نظيف وانها كانت ملزمة بصرف مجموعة من الأموال لإرجاع السطح لحالته الطبيعية بعد الإخلاء ، و انه سيتبين للمحكمة ان جميع الشروط المطالبة بالغرامة التهديدية قائمة إذ ان تعنتها من إخلاء المحل الثابت إذ تم بعد 8 أشهر من تاريخ الإمتناع و ان تحجج من جديد بإن إزالته يتطلب بعد الوقت هو مجرد تهرب من إزالة التجهيزات خصوصا و ان المستانف عليها تتوفر على إمكانيات ضخمة باعتبارها من اكبر شركات الاتصالات على صعيد الوطني وبالتالي لا مجال للتحجج بحجج واهية والتشبث بأجل معقول من اجل إزالة اللاقط الهوائي بالإضافة إلى أن عنصر الضرر ثابت بعد حرمانها من مجموعة من الفرص للإنتفاع من عقارها و صرف مجموعة من المبالغ من اجل إرجاع وضع السطح إلى ما كان عليه ، ملتمسة الحكم وفق مقال الاستئنافي
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 14-10-2025 حضر دفاع الطرفين ادلى دفاع المستانف بمذكرة تعقيبية تسلم الحاضر نسخة و التمسا اجلا فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/10/2025.
حيث تنعى الطاعنة على الحكم كونه فاسد التعليل و مخالف للقانون و يتسم بالتناقض في حيثياته فيما قضى به من رفض طلبها رغم كونه مؤطرا بمقتضى الفصل 448 من ق م م ، كما انه لم ياخد بعين الاعتبار محضر الامتناع و تاريخ إنجازه و مقارنته بتاريخ التنفيذ .
و حيث تبين من خلال وثائق الملف لاسيما محضر المفوض القضائي السيد رضوان (ز.) ان المستانف عليها امتنعت عن تنفيذ القرار عدد 879 الصادر عن محكمة الاستناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2-2-2023 في الملف عدد 5785/8206/2022 و القاضي عليها بالغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ بتاريخ 14-4-2023 و لم تمتثل للتنفيذ بإزالة تجهيزاتها الا بتاريخ 29-11-2023 أي بعد مرور ازيد من سبعة اشهر عن تاريخ الامتناع حسب الثابت من محضر المفوض القضائي إسماعيل (ا.) المنجز بنفس التاريخ ، مما يجعل طلب الطاعنة الرامي الى تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب القرار الاستنافي المذكور مبررا و يستند الى مقتضيات الفصل 448 من ق م م و يكون الحكم فيما قضى به قد جانب الصواب و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد بتصفية الغرامة التهديدية و ذلك على شكل تعويض حسب ما كرسه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها في هذا الاطار من ضمنها القرار عدد 1-1120 الصادر بتاريخ 26/10/2023 في الملف الإداري عدد 4318/4/1/2021 ، مما ارتات معه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تحديده عن الفترة من تاريخ الامتناع الى تاريخ اليوم السابق عن التنفيذ في مبلغ 40000.00 درهم جبرا للضرر اللاحق بها و ذلك اخذا بعين الاعتبار استمرارية الضرر لمدة تفوق سبعة اشهر حرمت خلالها الطاعنة من استغلال محلها وفق ما اعد له مع تحميل المستانف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بتصفية الغرامة التهديدية من تاريخ 14-4-2023 الى 28-11-2023 و ذلك بأداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 40000.00 درهم و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
66231
Le domicile élu pour la correspondance prévaut sur le domicile réel pour la validité de la notification d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
66235
Substitution légale d’un débiteur : L’exécution d’une décision de justice doit être dirigée contre la nouvelle entité ayant repris les obligations, justifiant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée contre l’entité initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
66242
Rapport d’expertise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut écarter celui qui est tardif et non étayé par des constatations matérielles suffisantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66245
L’expertise judiciaire est valablement menée au contradictoire d’une partie dès lors que son incarcération n’a été ni prouvée ni notifiée à la juridiction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
66204
Référé-expulsion : la contestation portant sur la reconduction d’un contrat d’exploitation constitue un litige sérieux justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66206
La demande en validation d’une saisie-arrêt est rejetée lorsque le titre de créance qui la fonde a été annulé en appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
66216
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par l’inscription d’une saisie-exécution non contestée, les contestations sur le montant de la créance étant tranchées par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
66229
Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du garant d’une dette commerciale incombe à ce dernier au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65533
Le rejet de la demande en paiement par un jugement de première instance, bien que non définitif, entraîne la disparition de la cause de la saisie-arrêt et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025