Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du garant d’une dette commerciale incombe à ce dernier au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66229

Identification

Réf

66229

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4554

Date de décision

29/09/2025

N° de dossier

2025/8222/3783

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la contrainte par corps à une caution solidaire condamnée au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum légal à l'encontre de la caution.

L'appelant soutenait que cette mesure était inapplicable en matière commerciale au regard des conventions internationales et du droit interne. La cour écarte ce moyen en retenant que la contrainte par corps constitue une voie d'exécution visant à contraindre le débiteur à honorer son engagement.

Elle relève que le jugement de première instance s'est borné à fixer la durée de cette mesure, sans en ordonner l'application effective. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur, lors de la phase d'exécution, de rapporter la preuve de son insolvabilité pour faire obstacle à la mise en œuvre de la contrainte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد المختار (ح.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 15/07/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1438 بتاريخ 06/02/2025 في الملف عدد 3831/8222/2024 و القاضي في منطوقه :في الشكل بعدم قبول طلب بيع الأصل التجاري وبقبول باقي الطلبات.في الموضوع: الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا للمدعي مبلغ 5.658.557,37 درهم مع مبلغ 140.000,00 درهم كتعويض تعاقدي وبحصر مبلغ الأداء بالنسبة للمدعى عليه الثاني والثالث في مبلغ 4.980.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الادنى في حق الكفيلين وبتحميل طرفي الدعوى المصاريف بالنسبة ورفض باقيالطلبات.

حيث بلغ المستأنف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 01/07/2025، و تقدم باستئنافه بتاريخ 05/07/2025، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 27/03/2024 يعرض فيهأنها ابرمت مع المدعى عليها الأولىعقد قرض بالحساب الجاري موقع ومصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بنفس التاريخ من أجل تمويل برنامجها الاستثماري ، بحيث حصلت على قروض بمبلغ 4.980.000,00 درهم فائدة سنوية قدرها 6%ما فائةالتاخير 2 في المائة وأن مقتضيات العقود تنص على أداء المدعى عليها أقساط القرض بصفة دائمة ودورية، وأن هاته الأخيرة امتنعت عن تنفيذ التزامها المتمثل في أدائها للمدعية مستحقاتها الشهرية، إلى أن بلغت قيمة مدينيتها الإجمالية مبلغ 5.834.508,26 درهم ، وأن جميع المحاولات الحبية التي قامت بها المدعية من أجل حمل المدعى عليها على أداء ما بذمتها قد باءت بالفشل. وأن المدعية في شخص دفاعها وجهت لها إنذار بالأداء بعنوانها الوارد بالعقد، بواسطة المفوض القضائي عبد العزيز (م.) تنذرها بمقتضاه بأداء مبلغ دائنيتها مع بيع الأصل التجاري بجميع عناصره بالمزاد العلني المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة الجديدة تحت عدد [المرجع الإداري] داخل أجل 15 يوم من تاريخ توصلها بالكتاب، وأن المدعية وضمانا لأداء مبلغ دائنيتها في حالة عدم الالتزام بأدائها من طرف المدينة، حصلت على رهن على الأصل التجاري للمدعى عليها الأولى وكذا العتاد المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري]، وأن مقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة تخول للدائن المرتهن ممارسة دعوى بيع الأصل التجاري وكذا منقولاته، لاستخلاص مبلغ دائنيتها بعد مرور خمسة عشرة يوما من تاريخ التبليغ بالإنذار بالأداء، وأنه لضمان أداء مبلغ دائنية المدعية الناتج عن عدم التزام المدعى عليها الأولى بأداء مستحقاتها فقد كفل كل من المدعى عليه الثاني والثالث بصفة تضامنية بمبلغ إجمالي قدره 4.980.000,00 درهم لفائدة المدعية لضمان أداء مديونية المقترضة في حالة عدم تنفيذ التزامها، وأنه طبقا للبند التاسع من عقد القرض فإن المدعى عليها تعهدت بأداء تعويضا بنسبة 10% من مجموع مبلغ الدين لتغطية المصاريف في حالة اضطرار المدعية للجوء إلى المحاكم قصد استخلاص مبلغ دينها. لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 5.834.508,26 درهم والفائدة العقدية وكذا تعويض عن التماطل بنسبة 10% من مبلغ الدائنية أي مبلغ 583.450,08 درهم والفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب إلى يوم التنفيذ، وتأسيسا على مقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة والفصل 1219 من ق ل ع، القول ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها الأولى بجميع عناصره المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة التجارية الجديدة تحت عدد [المرجع الإداري] في حالة عدم الأداء، قصد استخلاص مبلغ دائنية المدعية من منتوج البيع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على إدلاء نائب المدعي بجلسة 25/04/2024برسالة الإدلاء بالوثائق المرفقة بعقود لقرض، نسخة من السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، نموذج "ج"، عقد الرهن، نسخة من عقد كفالة لضامنية موقعه، كشوفات الحساب، نسخة من الإنذار بالأداء، محضر تبلیغ إنذار.

وبناء على الحكم رقم 1389 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/07/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير موراد نايت.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة تاريخ 15/01/2025.

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 30/01/2025 جاء فيها حول مبلغ دائنية العارض خلص السيد الخبير بعد تفحصه للوثائق المحاسباتية للعارضة المستخرج من دفاترها التجارية المصرح بها لمصلحة الضرائب وكذا من النظام المعلوماتي المتوفر لديها، إلى أن مبلغ دائنية المنوب عنها الإجمالي هو 5.658.557,37درهما و يتعين معه القول بالمصادقة على تقرير الخبير، مع الإشهاد على المنوب عنها، كونها تؤكد مضمون مقالها الإفتتاحي للدعوى لأجل هذا وبمقتضاه ، ملتمسة حول الخبرة القول بقبول تقرير الخبرة شكلا وحول مبلغ الدائنيةبالمصادقة على تقرير الخبرة مع الإشهاد على العارضة كونها تؤكدمضمون مقالها الإفتتاحي للدعوى.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن المستأنف باعتباره موقع لعقد كفالة، وان هذه العقود تدخل في اطارالاعمال التجارية ، الا ان المحكمة الابتدائية قامت بتحديد مدة الاكراه البدني في حقهفي حده الادنى وان الديون التجارية لا تخضع لاي اكراه بدني تبعا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وطبقا للتشريعات الوطنية ، الشيء الذي يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد مدة الاكراه البدني في حق العارض ، ملتمسا قبول هذا المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بتحديد مدة الاكراه البدني في حده الادنى في حق العارض وبعد التصدي الحكم من جديد باعتبار هذا الحكم صادر بدون اكراه بدني في حقه وتحميل المستأنف عليها الصائر .أرفق المقال بالنسخة التبليغية للحكم مع طي التبليغ .

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 22/09/2025 التي جاء فيها أن الطرف المستأنف إدعى على أن الديون التجارية لا تخضع لأي إكراه بدني تبعا للاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب طبقا للتشريعات "الوطنية والتمس بناءا عليه من المحكمة تعديل الحكم الابتدائي والغائه في الشق المتعلق بالحكم بالإكراه البدني في حقه لكن يتعين معه تذكير الطرف المستأنف على أن الإكراه البدني هو وسيلة من وسائل الضغط والإذعان على المدعى عليه من أجل تنفيذ مقتضيات الأحكام الصادرة ضده في شقها المتعلق بالأداء وأنه باللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم رغبة المدين بتنفيذ الحكم الصادر ضده بالأداء، يتم التنفيذ الطوعي من طرف المنفذ عليه في أغلب القضايا المعروفة على قسم التنفيذ، تلافيا لتطبيق مسطرة الإكراه في حقه والزج به في السجن وأن الادعاء بأن المغرب قد صادق على الاتفاقية الدولية التي تحرم اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني، هو زعمواه، ويفتقر إلى الإثبات ويكون معه الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيها قضى به وتكون معه الطعن بالاستئناف المثار من طرف السيد المختار (ح.) غير منتج ومالهالرد ، ملتمسا القول برد الاستئناف الحالي مع تأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/09/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 29/09/2025.

حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلا

حيث إن الإكراه البدني هو وسيلة لإجبار المدين على الوفاء بالتزامه ، و ان المحكمة قضت فقط بتحديده ، و عبء إثبات عدم توفر شروطه يقع على عاتق مدعيه بما في ذلك إقامة الحجة على عسره خلال مرحلة التنفيذ ، و أن إقدام البنك على اتخاذ إجراءات تحفظية ، من اجل ضمان ديونه لا يعتبر في حد ذاته خطأ ، مادام لا ينطوي على أي تعسف ، لكون أموال المدين هي الضمان العام للدائنين وفق ما يقض به الفصل 1248 من ق ل ع، مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile