Réf
66231
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3899
Date de décision
21/07/2025
N° de dossier
2024/8223/3225
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Refus de réception, Procédure civile, Notification à un tiers, Notification, Injonction de payer, Domicile réel, Domicile élu, Domicile de correspondance, Débiteur résidant à l'étranger, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition tardive après avoir écarté la demande en nullité de la signification.
L'appelant soutenait que la signification était nulle, car effectuée à une adresse au Maroc qui n'était pas son domicile réel, lui-même résidant à l'étranger. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même désigné l'adresse litigieuse comme domicile élu dans ses propres écritures judiciaires, notamment dans sa requête en opposition et dans une demande de sursis à exécution.
Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, le domicile élu prévaut sur le domicile réel pour l'exécution des actes auxquels il se rapporte. Dès lors, la signification effectuée à cette adresse, dont le refus de réception a été régulièrement constaté par l'agent instrumentaire, est jugée valide, le procès-verbal y afférent faisant foi jusqu'à inscription de faux.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد المختار (د.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2022 تحت عدد 8370 ملف عدد 5286/8216/2022 و القاضي في طلب إبطال تبليغ الأمر بالأداء في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع: الحكم برفضه وتحميل رافعه الصائر و في طلب التعرض على الأمر بالأداء عدم قبول طلب التعرض وتحميل رافعه الصائر و في الطعن بالزور الفرعي: صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي وتحميل رافعها الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي يعرض من خلاله أنه يتعرض على الأمر بالأداء عدد 543 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/02/2022 في الملف عدد 543/8102/2021 والقاضي بأدائه للطالب مبلغ 1.875.000,00 درهم بما فيه أصل الدين والصائر مع النفاذ المعجل على أساس أن الطالب استصدر الأمر بالأداء في مواجهته وهو مقيم بفرنسا وليس له عنوان بالمغرب وأن الأمر بالأداء لا يقبل أي طعن سوى التعرض طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 160 من ق.م.م والحالة هذه فان الأمر قد صدر في غيبة العارض ومن حيث الموضوع أنه بالاطلاع على الشيكات المزعوم أنها سند للدين سيتضح أنها تحمل تواريخ للإصدار وتوقيع قيل عنه انه للعارض فضلا على أنها غير محررة بخط يده وان الثابت من خلال ما سيدلي ب هان الفترة التي زعم الطالب أن العارض سحب لفائدته هذه الشيكات لم يكن العارض يتواجد أصلا بالمغرب كما انه لا تجمعه بالطالب أي معاملة مدنية او تجارية يكون مقابلها هذه المبالغ وهذه الشيكات وان العارضة تقدم بشكاية بواسطة وكيله في موضوع سرقة مجموعة من الشيكات من طرف المتعرض ضده وهي الآن قيد البحث والتحري لذلك يلتمس العارض اعتبار التعرض على الأمر بالأداء عدد 543 الصادر بتاريخ 25/02/2022 والقول بصحته والتصريح ببطلان الأمر بالأداء المذكور مع القول بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .
وأرفق المقال بنسخة أمر بالاداء، صورة شكاية، صورة لصفحات جواز سفر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/06/2022 جاء فيها أن الثابت من شهادة التسليم ان المتعرض رفض التوصل بواسطة السيد نبيل (م.) حارس الفيلا بتاريخ 12/04/2022 ويتبين من مقال المتعرض حسب تأشيرة الصندوق يحمل تاريخ 24/05/2022 وبالتالي يكون الطعن قد قدم خارج أجل 15 يوما المنصوص عليها في الفصل 161 من القانون اعلاه ويكون ماله عدم القبول لذلك يلتمس العارضة التصريح بعدم قبول الطلب وتحميل المتعرض الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب مع طلب ابطال تبليغ امر بالأداء المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 28/06/2022 جاء فيها انه يؤكد ان لا موطن له بالمغرب وام مقيم بشكل دائن بفرنسا حسب الثابت من عنوانه الوارد بمقال التعرض وكذا صفحات جواز سفره كما يؤكد انه ليس له اي حارس او مستخدم بالمغرب ولا يعرف اي شخص يدعى نبيل (م.) كما ان الطعن بالتعرض على الامر بالأداء مرفوع أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبالتالي فان الطعن في تبليغ الامر المذكور أمام المحكمة التي تنظر في القضية دأبا على ما سارت عليه اجتهادات المحاكم وكذا محكمة النقض وأن شهادة التسليم المحتج بها لم تشر الى الموطن الذي تم فيه رفض الطي بل تضمن عبارة ان العارض غير موجود بالعنوان وان المدعى تبيل المعطاوي هو مستخدم وحارس بذكره دون بيان ما اذا كان يشتغل لدى العارض أم لدى الغير مما يجعل التبليغ قد تم خرقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق.م.م لذلك يلتمس العارض من حيث التعقيب رد مزاعم المطعون ضده والحكم للعارض وفق مقال التعرض على الامر بالاداء ومن حيث طلب الطعن في ابطال تبليغ الامر بالاداء الحكم بابطال تبليغ الامر بالأداء عدد 543 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/02/2022 في الملف رقم 543/8102/2022 موضوع ملف التبليغ عدد 2468/8510/2022 مع عدم اعتبار الرفض بمثابة توصل والتصريح ببطلان كافة الاجراءات المبنية على ذلك الرفض المزعوم لبطلانه وترتيب الآثار القانونية على ذلك ومنها على وجه الخصوص اعتبار التعرض على الأمر بالأداء مقدم داخل الأجل القانوني والتصريح بقبوله شكلا والحكم وفق ماجاء فيه من ملتمسات موضوعا وترك الصائر على عاتق المطعون ضده.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/07/2022 جاء فيها ان المتعرض ادلى بشكاية موجهة الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع وذكر فيها موطنه بالمغرب وأن من ادلى بحجة فهو قائل بما فيها وبالتالي يبقى دفعه مردود لعدم وجاهته أما فيما يخص الطعن في اجراءات التبليغ فان المتعرض لم يطعن بالشكل المتطلب قانونا ذلك ان المفوض القضائي ذكر الرفض وذكر اوصاف الذي رفض وبالتالي فان ما ينعاه المتعرض في التبليغ بعيد عن الاساس الواقعي لذلك يلتمس الحكم برد دفوع المتعرض والحكم بعدم قبول التعرض.
وبناء على مذكرة تعقيب معè طلب رام الى الطعن بالزور الفرعي مع ادخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 19/07/2022 جاء فيها أنه متأكد على أن تحرير البيانات والتوقيع الوارد على الشيكات غير صادر عنه لكونه متواجد بالديار الفرنسية لذلك يلتمس اشعار المتعرض ما اذا كان يتمسك باستعمالها ام لا وانه اذا صرح المتعرض على انه يتمسك بالشيكات الاربعين اعتمادا على المادة 93 وما يليها بايقاف البت واجراء تحقيق في النازلة طبقا للقانون وان العارض ينكر التوقيع الوارد على الشيكات وتحرير البيانات الواقعة على الشيكات الاربعين وفي مقال الادخال ان العارض عند فتحه للحساب البنكي اودع توقيعه المعتمد من قبله لدى البنك وان التوقيع الوارد على الشيكات ليس هو التوقيع المودع لدى البنك وان الاشهاد البنكي المرفق مع الشيكات لم يشر الى كون التوقيع غير مطابق ام لا وان ادخال البنك في الدعوى يدخل في اطار مسؤولية البنك في عدم التنصيص على شهادتها على التوقيع مخالف ام لا وان المصلحة تقتضي ادخال البنك في الدعوى لحسن سير العدالة لذلك يلتمس العارض الحكم برفض طلبات المدعى عليه مع تحميل المتعرض الصائر واشعار المدعى عليه بايداع الوثائق المطعون فيها بالزور اي الوصولات داخل اجل 8 ايام طبقا للمادة 93 والحكم باجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي طبقا للقانون وتحميل المدعية الصائر والامر بادخال بنك (ت. و. ب.) في الدعوى .
وأرفق المذكرة بوكالة خاصة وصرة من توكيل.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/09/2022 والتي يؤكد فيها مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 07/06/2022 ملتمسا الحكم برفض التعرض.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها لجلسة 06/09/2022 والرامية الى البت في الطعن في التبليغ وفي النازلة .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرض الطاعن عن الطعن بالبطلان في إجراءات التبليغ من حيث اختصاص محكمة الاستئناف فإن العارض يطعن في إجراءات تبليغ الأمر بالأداء الأمر بالأداء عدد 543الصادر بتاريخ 25/02/2022 في الملف 543/8102/2022 موضوع ملف التنفيذ عدد 2022/8510/2468 تكون قد صدرت ممن له الصفة والمصلحة والأهلية في إثارته أمام محكمة الاستئناف ، وأن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة الطعن فإنها تكون مختصة للبث في الطعن في إجراءات التبليغ الأمر بالأداء المطعون فيه بالتعرض ، وام الغاية من الطعن في صحة إجراءات تبليغ الحكم القضائي هو أن يكون الطاعن في الحكم داخل أجله ويخلط فإن الجهة التي يمكنها أن تنظر في مثل هذه الدعوى هي التي تنظر في الاستئناف أو التعرض من عام أن تبليغ الأحكام القضائية الصادرة عن قضاء الموضوع في إطار الفصلين 54 و 349 من قانون المسطرة المدنية مقرر من أجل انطلاق وحساب أجال الطعون التي تنص على إمكانية ممارستها لا مجال لمناقشة عدم صحة تبليغ الحكم إلا من اجل التمسك بكون الطعن فيه لم يكن خارج أجله وبالتالي إذا لم يمارس الطعن في الحكم فلا مصلحو من الطعن في إجراءات تبليغه مما يكون معه صغر العارض مقبول شكله وان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مختصة للبث في هذا الصغر المقدم من قبل العارض ومن حيث عنوان العارض فإن العارض السيد المختار (د.) فهو مهاجر بالديار الفرنسية وانه يقيم بها بصفة مستمرة وانه يعمل كذلك جنسيتها في عنوانه زنقة [العنوان] سيفرون باريس فرنسا RUE [adresse] SEVRAN FANCE وأن البطاقة الوطنية الخاصة بالعارض فهي تتضمن عنوان العارض بفرنسا زنقة [العنوان] سيفرون باريس فرنسا RUE [adresse] SEVRAN FANCE ،وأن محل إقامة العارض عند حلوله بالمغرب يقصر بضعته المتواجدة بأولاد، منصر سيدي العايدي بسطات نظر المستأنف عليه كان رغبته هب التقاضي بسوء نية والا بتضمين عناوين تخالف محل إقامة العارض ولا سيما وان مرجوع البند يحمل عنوان العرض بالديار الفرنسي حيث محل إقامته الدائمة وأن الأمر في نازلة العمال المعروضة على انتظار المحكمة على أن العنوان المضمن في الأمر بالأداء هو شارع [العنوان] البيضاء وأن الأمر بالأداء مبني على سنة عبارة عن شيكات أرجعت بدون صرف وان العنوان المضمن بمرجوعها زنقة [العنوان] سيفرون باريس فرنسا RUE [adresse] SEVRAN FANCE في حين إن العنوان المضمن بشهادة التسليم هو فيلا [العنوان] الدار البيضاء وهو مخالف تماما تحمل إقامة العارض فضلا عنوان العارض فهو صيدلي يشتغل بالخيار الفرنسية ولا يتوفر على أو محل عمل بالمغرب وأن التبليغ حسب الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية فانه حدد وسائل التبليغ إما للشخص نفسه في أي مكان وإما في موظنه أو محل عمله وأن موطن العارض في مثل نازلة العمال هو العنوان المضمن بشهادة مرجوع البند والذي هو زنقة [العنوان] سيفرون باريس فرنسا RUE [adresse] SEVRAN FANCE وأن العنوان المدون في شهادة التسليم هو عنوان غريب عن العارض فهو عنوان غير حقيقي بالنسبة للعارض وانه بالرجوع إلى شهادة التسليم التي يحتج بها المستأنف عليه على أن التبليغ تم في العنوان الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وهذا العنوان لا يمكن اعتباره محل إقامة العارض حسب المفهوم الوارد في الفصلين 519 و520 من قانون المسطرة المدنية، وأنه ولا عتبار أن التبليغ سليم من الناحية القانونية حسب التحديد الوارد في الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية فانه يجب أن يتم من خلال وجهتين اثنين لا ثالث لهما.
1. تسليم الاستدعاء إلى العارض شخصيا وهذا يتم في جميع الأماكن
2. التسليم في موطن المبلغ إليه لأي شخص متواجد بموطن المبلغ إليه .
وأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم فإنها تضمنت عنوانا أجنبيا عن العارض ولا علاقة له به وليس موطن له حقيقيا أو مختارا إضافة إلى العنوان المضمن بشهادة التسليم مخالف للعنوان الوارد في مرجع البنا ولا حتى العنوان الوهمي المضمن في المقال الافتتاحي للدعوى هذا من جهة كما أن المسماة ليلى (ف.) التي ضمنت شهادة التسليم انها رفضت تسلم الطي بدعوى أنها زوجته فهي التي عمدت وأن العارض يتواجد بإقامته في فرنسا بعنوانه المضمن في مرجوع البند وانه يتواجد بالديار الفرنسية إضافة إلى الوثائق المشار إليها أعلاه وأنه وتماشيا مع مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية ينص '' اذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون عذا إذا كانت الاتفاقيات الدولية تقتضى بغير ذلك '' وأن عنصر المكان هو يعتبر من المكونات الثلاث لجسم التبليغ إضافة لعنصر الأشخاص والزمان وأن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية وذلك بتضمين طلب التبليغ عنوان لا يمت للعارض بصلة ولا يعتبر عنوانه أو موطنه الحقيقي وخاصة وان العنوان الحقيقي هو المضمن بمرجوع البند إذ أن المستأنف عليه تماشي تضمينه ضمن بيانات مقاله الافتتاح و حتى لا يصدم بمقتضيات الفصل السالف ذكره الذي يلزم المستأنف عليه سلوك مسطرة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية وأن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية والس على المحكمة لكر ينفذ الأمر بالأداء ويفوت على العارض فرصة الدفاع عن نفسه عملا بمقتضيات الفصل من ق م م وأن سلوك المستأنف عليه بتضمين طلب تبليغه إلى عنوان لا علاقة له بموطن العارض الحقيقي ولا محل عمله فضلا على أن حارس الفيلا المضمن اسمه بشهادة التسليم لا تربطه بالعارض أية علاقة تبعية وأن تبليغ الغير خارج مثل إقامة العارض او موجه التحقيق أو محل إقامته أو محل عمله فان التبليغ يكون بالعلا إضافة الى أن المبلغ إليه خارج الموطن الحقيقة أو محل العمل عملا بمقتضيات الفصل 38 يكون هو الشخص نفسه وانه بالرجوع الى شهادة التسليم ضمنت ملاحظة رفضت السيدة ليلو (ف.) حسب تصريحها بصفتها زوجة المعني بالأمر يذكرها وبعد اطلاعها على فحوى طي التبليغ والتنفيذ سمراء البشرة متوسطة القامة والبنية لها جدير بارزان تضع نظارات بتاريخ 2021/4/7 ومن هي ليلى (ف.) الرافضة للتبليغ هي زوجة العارض المزورة للتوقيع والبيانات للشيكات موضوع الأمر بالأداء موضوع هذا الصحن والتي صدر في حقها حكما قضائيا زجريا بإدانتها ومعاقبتها للأفعال المتابعة من أجلها ومن بينها التزوير وأن التبليغ للزوجة التي هي في نزاع مع العارض الذي تقدم في مواجهتها بشكاية أمام السيد وكيل الملح أردافها حكم ابتدائي واستئنافي جزما بعد اعترافها المفصل بأنها هي من زورت الشيكات موضوع هذا الطاعن فإن صفتها في التبليغ تكون منعدمة وان أعلى هيئة قضائية أكدت وجهة المصرح هاته في قرارها عدد 2353 بتاريخ 1989/11/9 ملف عدد 89/398 منشور في مجلة المحاكم المغربية عدد 656 صفحة 156 وأن الزوجة التوهم في نزاع مع زوجها المبلغ له لا يبقى لها الصفة لتسلم الاستدعاء وإن رفض تسلمه من صرفها لا تترتب عنه النتائج التي يقررها الفصل و3 من قانون المسطرة المدنية والذي يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر عن الصرف الذي له الصفة في ذلك وإن كان هذا رأي محكمة النقض فاته المبلغ إليها فهي موضوع محاكمة قضائية زجرية بتزوير الشيكات موضوع الأمر بالأداء والتالي فإنه لا يمكن ترتيب الأثر القانوني المنصوص عليه في الفصل و ويكون التبليغ مخالفا للقانون وإن الأجل يبقى مفتوحا لتقديم الطعن المقدم من صرف العارض ابتدائيا والحال ان التبليغ جاء في مكان غير محل الموطن الحقيقي فلن تبليغ الغير يكون باطلا وجاء مخالفا لمقتضيات الفصل مع و 38 و39 و 519 و 520 من ق م م وأن المستأنف عليه خرق مقتضيات الفصل 32 و 39 من قانون المسطرة المدنية وأن المشرع في المادة 32 من قانون المسطرة المدنية نصر بصيغة الوجوب أن المقال الافتتاحي للدعوى أن يتضمن الأسماء العائلية والشخصية وصفة ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وأن الأمر بالأداء أسر على شيكات أرجعت بدون صرف لعدم وجوع الرصيد وان البند سلم للمستأنف عليه شهادة عدم كفاية الرصيد تتضمن بيانات وهوية العارض وموطنه الحقيقي وان المستأنف عليه لم يضمن صلبه موهنة العارض المدون بمرجوع البنط واثر أن يضمن عنوان آخر مخالفا لما هو مدون وان المستأنف عليه كون طلبه لتبليغ العارض في عنوان مخالف للعنوانين أعلاه بطريقة تدليسية وبسوء نية وأن العنوان المعتبر كموطن حقيقي للعارض هو المدون في مرجوع البند مسطرة تبلغ الأمر بالأداة كان لزاما أن تكون في العنوان الوارد في مرجوع البند أساسا واحتمالا أن تكون على الأقل في العنوان المدون بالطلب الافتتاحي وأن طلب التبليغ الذي تضمن عنوانا غير المواطن الحقيقي للعارض يعتبر باطلا لا لكونه حرم العارض من المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوقه المشروعة وبذلك يكون مسطرة التبليغ باطلة إذ أن مسطرة التبليغ التي سلكها المستأنف جاءت مختلفة لمقتضيات الفصل 36 و37 و38 39 من ق م م المشرع لم ينص على مسطرة التبليغ إلا من أجل تحقيق المحاكمة العادلة وترتيب الجزاء القانوني على منع الفتها لكونها من القواعد الآمرة الواجبة التطبيق التي تخضع لرقابة القضاء وأن العارض فهو مقيم بالديار الفرنسية وانه صيدلية ومتوفر على صيدلية بالديار الفرنسية وموطنه بالمغرب عند حلوله به هو بضيعته الكائنة بأولاد منصر سيدي العايدي سطات كما هو ثابت من الشهادة الإدارية المشار إليها أعلاه وأن المستأنف عليه تقاضى بسوء نية بتضمين طلب تبليغه عنوان ليس الموطن الحقيقي للعارض و هذا ما استقر عليه الاجتماعي القضائي في العديد من الاجتهادات ، عن أسباب استئناف حكم التعرض على الأمر بالأداء فإنه وإن كانت الشيكات أداء وفاء وأنها سند تنفيذي حسب ما هو متعارف عليه في القانون وإن كانت الشيكات على ما سار عليه القضاء في المعاملات التجارية ولما له من قوة السند إلا أن المشرع أحاط المشرع بعدة احتياطات قانونية منها أن يكون الشيخ صادر عن صاحبه وموقع من صرفه أو من أذن بالتوقيع نيابة عنه وأن العارض يؤكد على أن الشيكات موضوع المطالبة القضائية عن طريق مسطرة الأمر بالأداء غير صادرين عن العارض وغير موقعين من صرفه إضافة إلى أن البيانات المحرر بهما الشيكات ليست بخط يده وأن هذا يقول العارض إلى إنكار والتوقيع المضمنين بالشيكات موضوع هذا التعرض إضافة إلى انعدام مقابل هاته الشيكات وانعدام المعاملة من أساسها وأن العارض يستغرب كون الإشهاد البنكي والعبارة الواردة به لا تمت بالواقع صلة له وأن العارض وتعزيز الركون التوقيع الوارد بالشيكات غير صادر عنه يدلي للمحكمة بنسخة من نموذج التوقيع الموقع من قبل العارض لدى البنك في حسابه عدد [رقم الحساب] والذي توصل به عن طريق استصدار أمر قضائي في إطار مسطرة الفصل 149 من ق م. م وان المفوض القضائي النقل تعليقا للأمر المبني على الطلب لدى البند و الذي توصل من البند من نموذج التوقيع للحساب البنكي عدد [رقم الحساب] في حين رفضت البند تسليم المفوض للنموذج ج التوقيع للحساب [رقم الحساب] وأنه وبالعين المجردة، فإنه سيتضح للمحكمة وبإجراء مقارنة ظاهرة سيتبين على أن كل التوقيعات لا تطابق بينهما ، ومن هنا يضع العارض يستغرب ملحوظة البند في إشهادها المخالف للواقع هذا من جهة فإنه وإضافة إلى إجلاء الغموض فإن العارض يدلي المحكمة بمحضر منجز من صرف الضابطة القضائية لخصوص شكاية تقدم بها العارض والذي هو موضوع أنصار أمام السيد قاضي التحقيق أكدت فيها المسماة ليلو (ف.) على أنها هي من عمدت على توقيع وملي الشيكات ، وأن هذا ما استقرت عليه المحكمة الزجرية الابتدائية بتاريخ 22/9/2023 حكما تحت عدد 5614/2103/2023 تحت عدد 6347 ، وأنه وأمام هاته الوثائق والوقائع والدفوع المثارة إضافة إلى الأحكام المدلى بها التي تؤكد على ان الشيكات المعتمدة في الأمر بالأداء هو شيكات مزورة وغير موقعة من تصرف العارض وأمام انعدام المعاملة التجارية وأمام كون العارض لم يصدر تلك الشيكات السبع موضوع الأمر بالأداء المطعون يكون من حق العارض المطالبة ب بإلغاء الأمر بالأداء وأن الأحكام الصادرة عن الحاكم المغربية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون جمة على الوقائع التي تثبتها عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وان طلبات العارض لها مبرراتها القانونية والواقعية مما يتعين الاستجابة لها ، ملتمسا قبول الطعن شكلا وموضوعا عن الطعن في إجراءات التبليغ الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الأمر بالأداء عدد 543 الصادر بتاريخ 25/02/2022 في الملف 543/8102/2022 موضوع ملف التنفيذ عدد 2468/8510/2022 لتبليغه خلافا للقانون لما أثير أعلاه وكذلك لكونه بلغ لمن لا صفتها ولكونه مرتكز على أساس قانوني سليم وعن التعرض عن الأمر بالأداء بقبول استئناف العارض شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2022/09/13 تحت رقم 8370 في الملف عدد 2022/8216/5286 وبعد التصدي الحكم بقبول التعرض وبالغاء الأمر بالأداء عدد 543 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/02/2022 ملف عدد 543/8102/2021 وتحميل المستأنف عليه صائر الدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية مرفقة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 13/01/2025عرض فيها في بطلان اجراءات التبليغ : انه زعم المستانف انه مهاجر بالديار الفرنسية وانه يقيم بها بصفة مستمرة وانه يحمل كذلك جنسيتها وعند حلوله بالمغرب يقطن بضيعته المتواجدة باولاد منصر سيدي العايدي سطات، اولا يجب تذكير المستانف ان التقاضي يكون بحسن نية طبقا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م ذلك ان الأمر بالأداء صدر في مواجهة المشتكى به بعنوانه الكائن بشارع [العنوان] البيضاء وهذا هو عنوان المستانف الثابت بمقتضى عقد اشتراك بمادة الماء والكهرباء ، وان المستانف بحكم تدليسه على العارضين فانه تعتبر محل اقامته باستمرار وهذا ثابت من شكايته من اجل السرقة والذي ورد فيها عنوان اخر وهو زنقة [العنوان] البيضاء ، وان ما يزعمه المستانف ان عنوانه هو سيدي العايدي بسطات تكذبه الوثائق المدلى بها ، وان العارض بعد تعذر تبليغ المستانف تم تبليغه بعنوانه الوارد في مقاله من اجل ايقاف التنفيذ وهو فيلا [العنوان] وهو العنوان الوارد بشهادة التسليم التي سبق للعارض الإدلاء بها رفقة مذكرته الجوابية لجلسة 7/6/2022 وبالتالي ان ما يزعمه المستانف لا اساس له من الصحة ، ملتمسا بعدم قبول الإستئناف
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 13/01/2025عرض فيها أنه تؤكد جميع محررات ودفوعاته السابقة ، ملتمسا والحكم برد جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليه لكونها مشوية بعيب الارتكاز وغير مؤسسة على أسر قانونية سليمة و تأكيد العارض لما أورده في مقالة الاستثنافي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 73 الصادر بتاريخ 03/02/2025 والقاضي باجراء بحث.
وبناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/4/2025 جاء فيها انه عمل إلى تبليغ المستأنف بعنوانه الوارد في مقاله إيقاف التنفيذ المدلى به، فكيف يفسر المستأنف انه لم يبلغ بالامر بالاداء ويتقدم بمقال رام إلى إيقاف تنفيذه، و أن المستأنف له عدة عناوين هو الذي يدلي بها في مقالاته ، و أن المستأنف زعم أن العنوان الوارد في الأمر بالاداء لا يخصه، ولكن هذا يكذبه محضر المعاينة المدلى به رفقة هاته المذكرة ، وبالتالي يتبين أن ما ينعاه المستأنف عن الحكم الابتدائي يبقى عديم الأساس الواقعي ويتعين رده ، ملتمسا تأييد المذكرات السابقة.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 28/4/2025 جاء فيها انه سبق للعارض ان ادلى للمحكمة بشهادة ادارية تحت عدد 95/2024 المؤرخة في 23 ماي 2024 تؤكد على ان العارض يقيم بضيعته كلما حل المغرب ، وانه مهاجر يقيم بالديار الفرنسية بصفة اعتيادية وعند رجوعه الى وطنه الأصلي فانه يقيم بضيعته الكائنة في باولاد منصور سيدي العايدي كما هو ثابت من الشهادة الإدارية وان العنوان المحتج به من قبل المستانف عليه فانه ليس محل اقامة العارض كما انه بالرجوع الى شهادة التسليم فان التبليغ تم في فيلا [العنوان] الدار البيضاء وهو مخالف تماما لمحل اقامة العارض فضلا على ان العارض فهو صيدلي يشتغل بالديار الفرنسية وانه يقيم بالمغرب عند حلوله في عنوانه الكائن بسيدي العايدي ، وانه بخلاف ما يتمسك به المستانف عليه بكون اعمال الوكيل تنصرف الى الموكل هذا قول لا ينسجم مع نازلة الحال وهو اثبات ما اذا كان العنوان الذي يتشبت به المستانف عليه انه محل اقامة العارض ، وان توفر الشخص على عدة محلات في ملكه او على وجه الكراء هل يمكن اعتبارها كلها محل اقامته فان هذا لا يستقيم وما نصت عليه المادة 519 و 520 من قانون المسطرة المدنية، وان العارض ادلى للمحكمة بشهادة ادارية تؤكد ان محل اقامة العارض الإعتيادية عند تواجده بالمغرب هي ضيعته الكائنة باولاد منصور سيدي العايدي ليس العنوان الذي تتمسك به المستانف عليه، وان العارض له موطن ومحل اقامة بالمغرب والذي يوجه بسيدي العايد وليس ما يدعيه المستانف عليه ، وانه بالرجوع الى شهادة التسليم المحتج بها العنوان موضوع تبليغ الأمر بالأداء يرجع الى كونه مكتر من طرف السيد يونس (ف.)، وانه مادام شهادة التسليم تضم ملاحظة رفض السيد نبيل (م.) بالفيلا التي يكتريها اخ زوجته والتي هي ليست محل اقامته يكون التبليغ حسب المادة 28 من ق م قد بلغ الى شخص اجنبي عن العارض لعلة ان ملاحظة المفوض القضائي تؤكد على ان التبليغ لم يتم للعارض مما يجعل التبليغ مخالفا للقانون عملا بالفصل 38 المشار اليه انفا، ملتمسا ببطلان اجراءات تبليغ الأمر بالأداء عدد 543 وبالغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية تحت رقم 8370 وبعد التصدي الحكم بعدم قبول التعرض وبالغاء الأمر بالأداء عدد 543 وتحميل المستانف عليه صائر.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 14/7/2025 و تم ضم ملف الامر بالاداءو اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 21/7/2025.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكز المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث انه و بخصوص تبليغ الامر بالاداء موضوع الطعن بالتعرض فقد سبق للمستانف خلال المرحلة الابتدائية ان طعن في إجراءات تبليغ الامر بالاداء رفقة مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 28/6/2022 و التي ضمنها الطعن في إجراءات التبليغ مع طلب ابطال تبليغ الامر بالاداء , و تكون محكمة التعرض قد بثت في صحة إجراءات تبليغ الامر بالاداء من عدمها و ان محكمة الاستئناف تتولى مر اقبة صحة تلك الإجراءات في اطار بتها في أسباب الاستئناف المتضمنة للنعي على الحكم الابتدائي بخصوص تلك النقطة استنادا على الأثر الناشر للاستئناف.
و حيث تمسك المستانف بكون عنوانه هو العنوان الكائن بفرنسا باغتباره مهاجرا بفرنسا و يقيم بها بصفة مستمرة و ان محل اقامته بالمغرب عند حلوله به هو العنوان الذي يقطن به بضيعته المتواجدة باولاد منصر سيدي العايدي سطات و ان التبليغ بالامربالاداء الذي تم بالعنوان الكائن بفيلا [العنوان] الدار البيضاء هو عنوان مخالف لعنوان اقامته .
و حيث انه و بمراجعة مقال التعرض على الامر بالاداء المقدم من قبل المستانف بواسطة محاميه و الذي على اثره تم فتح دعوى الطعن بالتعلرض امام محمكة الدرجة الأولى و كذا مذكرة التعقيب مع طلب ابطال تبليغ الامر بالاداء المقدمة في اطار نفس الملف يتبين ان المستانف يقر صراحة بان العنوان الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء و الذي تم فيه التبليغ بالامربالاداء متخذ من طرفه كعنوان للمخابرة معه و هو نفس الامر الذي اقر به من خلال المقال الرامي الى إيقاف التنفيذ و الذي تقدم به المستاتف بواسطة محاميه يهدف من خلاله الى إيقاف تنفيذ الامر بالاداء عدد 543 الصادر في الملف عدد 543/8102/2022 و الذي هو موضوع النزاع الحالي و بالتالي فان المستانف يقر اقرارا صريحا بكون العنوان الذي بلغ فيه بالامربالاداء و الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء هو عنوان للمخابرة معه بالمغرب و لا يمكنه ان يتذرع بان عنوانه يوجد بفرنسا و انه عند حلوله بالمغرب يقيم بضيعته الكائنة بمنطقة سيدي العايدي بسطات و ان المحل الذي يوجد بالعنوان الذي وقع فيه التبليغ مكترى من قبل الغير على اعتبار انه اقر بان ذلك العنوان هو محل للمخابرة معه , كما انه و بالاطلاع على شهادة التسليم المنجزة في اطار ملف التبليغ عدد 2468/8510/2022 يتبين بانها تضمنت ملاحطة المفوض القضائي بكون المسمى نبيل (م.) باعتباره حارس الفيلا لدى المعني بالامر رفض التوصل و لم تتضمن شهادة التسليم الإشارة الى ان المعني بالامر لا يقطن بالعنوان او انه مجهول به و بالتالي فان العنوان الذي تم فيه تبليغ الامر بالاداء يبقى عنوانا صحيحا باعتباره محلا للمخابرة بالنسبة للمستانف بالمغرب , و حسب الفصل 524 من ق.ل.ع فانه يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات و انجاز اعمال و التزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي و الموطن القانوني .
و حيث ان شهادة التسليم و حسبما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه جاءت مستوفية لجميع البيانات القانونية كما تضمنت الهوية الكاملة للشخص المبلغ اليه من حيث ذكر اسمه الكامل و صفته باعتباره حارسا للفيلا كما ذكرت اوصافه الجسدية باعتباره رفض التوصل و ان شهادة التسليم من هذا الجانب تبقى حجة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور.
و حيث انه و حسب الفصل 38 من ق.ل.ع فانه يسلم الاستدعاء و الوثائق الى الشخص نفسه او في موطنه او في محل عمله او في أي مكان اخر يوجد فيه و يجوز ان يتم التسليم في الموطن المختار و حسب الفصل 39 من القانون نفسه فانه اذا رفض الطرف او الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء اشير الى ذلك في الشهادة و يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر عن الطرف او الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء , و على هذا الأساس القانوني و استنادا على ما سبق تحليله أعلاه بخصوص عنوان التبليغ فان التبليغ بالامربالاداء تم بصفة صحيحة و ان جميع الماخذات الموجهة ضده تبقى غير مؤسسة.
و حيث يبقى الحكم المطعون فيه صائبا فيما ذهب اليه و هو ما يستدعي رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف و ابقاء الصائر على رافعه.
66204
Référé-expulsion : la contestation portant sur la reconduction d’un contrat d’exploitation constitue un litige sérieux justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66206
La demande en validation d’une saisie-arrêt est rejetée lorsque le titre de créance qui la fonde a été annulé en appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
66212
L’exécution tardive de l’obligation principale n’empêche pas la liquidation de l’astreinte à titre de réparation pour le retard subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66216
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par l’inscription d’une saisie-exécution non contestée, les contestations sur le montant de la créance étant tranchées par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
66229
Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du garant d’une dette commerciale incombe à ce dernier au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
66235
Substitution légale d’un débiteur : L’exécution d’une décision de justice doit être dirigée contre la nouvelle entité ayant repris les obligations, justifiant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée contre l’entité initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
66242
Rapport d’expertise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut écarter celui qui est tardif et non étayé par des constatations matérielles suffisantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66245
L’expertise judiciaire est valablement menée au contradictoire d’une partie dès lors que son incarcération n’a été ni prouvée ni notifiée à la juridiction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65533
Le rejet de la demande en paiement par un jugement de première instance, bien que non définitif, entraîne la disparition de la cause de la saisie-arrêt et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025