Réf
66245
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4793
Date de décision
07/10/2025
N° de dossier
2024/8221/5529
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Prêt bancaire, Partie incarcérée, Nullité du rapport d'expertise, Notification de l'incarcération, Expertise judiciaire, Droits de la défense, Détermination de la créance, Convocation des parties
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de désignation d'un curateur et le caractère contradictoire d'une expertise judiciaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise.
L'appel principal, formé par le débiteur, soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur et le défaut de caractère contradictoire de l'expertise, tandis que l'appel incident de l'établissement bancaire contestait le quantum de la créance retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation des formalités de désignation du curateur, en retenant que les diligences de recherche complémentaires auprès des autorités publiques ne constituent qu'une simple faculté pour ce dernier et non une obligation.
Concernant la critique de l'expertise ordonnée en appel, la cour juge que la convocation du débiteur à son domicile contractuel, bien qu'il ait été incarcéré, est régulière dès lors que ni l'expert ni la juridiction n'ont été formellement saisis d'une demande de notification au lieu de détention, accompagnée des justificatifs nécessaires. Dès lors, la cour considère le second rapport d'expertise, qui a réévalué la créance, comme étant régulier en la forme et probant au fond, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire.
En conséquence, la cour rejette l'appel du débiteur et accueille celui de l'établissement bancaire, réformant le jugement entrepris uniquement sur le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك (ش. م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/10/2024 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي بتاريخ 29/12/2023 والقاضي بانجاز خبرة حسابية بواسطة الخبير جمال (أ. ف.) والحكم القطعي عدد 4411 ملف عدد 7801/8221/2023 و القاضي بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 13.128.753,23 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 10.000,00 درهم وتحديد الاكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.
و حيث تقدم السيد خالد (ن.)، بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/01/2025 يستأنف بمقتضاه نفس الحكمين المشار اليهما أعلاه.
في الشكل حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنين بالحكم مما يبقى معه الاستنافين قدما مستوفيين لشروطهما الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبولهما
في الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن حساب السيد خالد (ن.) منعش عقاري قد أصبح مدينا في دفاتره لمبلغ 444725,79 14 درهم وذلك لغاية 2021/09/13 بما في ذلك الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة طيه نسخة من كشف الحساب و أن المدعى عليه قد تقاعس عن الأداء رغم جميع المحاولات الودية والعادية التي بقيت بدون جدوى بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة له من طرف نائبة العارم و أنه أصبح محقا في اللجوء إلى المحكمة من أجل استصدار حكم يقضي بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 79 14.444725 درهم عن أصل الدين إضافة إلى الفوائد البنكية وكذا فوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة إلى يوم الأداء وأن المدعي قد تضرر كثيرا من جراء تماطل المدعى عليه التعسفي. في المطالبة بتعويض يقدره بكل اعتدال في مبلغ 00, 40000 درهم أن الكشوفات الحسابية مستمدة من صريح نص الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون المشار إليه أعلاه الذي يعتبر الكشوف الحسابية البنكية تتوفر على حجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها تعتمد عن التقاضي طالما لم يثبت من ينازع فيها وأن هذا النص التشريعي يشكل نصا خاصا يسبق وجوبا عن القواعد العامة للقانون و إن نفس الحجية تضفيها على هذه الكشوف أيضا المادة 492 من مدونة التجارة التي تتكامل أيضا مع الفصل 106 الآنف الذكر و هكذا تكون الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الاستثمارات وفق الكيفية التي يحددها بنك المغرب في الميدان القضائي باعتبارها وسائل إثبات بين المؤسسات و بطبيعة الحال، فإن هذه الكشوف الحسابية يعتبرها الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 2-14-93-11 الصادر بتاريخ 06/07/1993 حجة يوثق بما ورد فيها طالما أن المدين لا يثبت عكس ما ورد فيها. و أن منازعة الطرف الخصم في كشف الحساب جاءت سلبية مجردة من أية حجة مما لا تدحض معه قرينة الثبوت التي يتوفر عليها وبالتالي تبقى مردودة على الطاعن و هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بصفة غزيرة في مثل هذه الحالات وأكد حجية الكشوف الحسابية البنكية ما لم يقع الإدلاء بما يثبت عكسها و أن المحكمة النقض قرار المجلس الأعلى سابقا رقم 1053 الصادر بتاريخ 2001/05/16 في الملف عدد و 98/1/6/377 و كذا قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 98/173 الصادر بتاريخ1998/10/08 في الملف عدد 5/98/225 ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه السيد خالد (ن.) منعش عقاري بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 14.444725,79 درهم عن أصل الدين و الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض مبلغ 40000.00 درهم كتعويض عن الأضرار الحاصلة له من جراء التماطل التعسفي و الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة. الحكم بالإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر .
و بناء على الإدلاء نائب المدعي برسالة الإدلاء بالوثائق بجلسة 20/09/2023 و التي جاء فيها أنه يدلي للمحكمة بالوثائق التالية :
أصل كشف الحساب المفصل الحامل لمبلغ 5.934725.79 درهم و أصل كشف الحساب المفصل الحامل لمبلغ 00, 8.510000 درهم و عقد سلف لبناء عقارات مطابق للأصل و ملحق لعقد قرض سلف لبناء العقارات مطابق للأصل و ملحق لعقد قرض سلف لبناء العقارات مطابق للأصل وصورة لرسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 2294 الصادر بتاريخ 29/12/2023 و القاضي باجراء خبرة بين الاطراف عهد بها للخبير جمال (أ. ف.).
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بعد الخبرة و التي جاء فيها أن الخبير خصم استحقاقات سبق للبنك اقتطاعها من المديونية إذ خصم مبلغ استحقاقات مؤداة عن طريق مديونية الحساب الجاري للمدين بتاريخ 2021/02/10 والتي سبق للبنك أن خصمها من المبلغ المطالب به موضوع المديونية حيث تم وضع رهن إشارة الخبير كشف الحساب الداخلي الخاص بحساب التقديم وكذا كشف حساب داخلي خاص بالاستحقاقات الغير المؤداة إذ تبين أن البنك سبق له أن خصم مبلغ الاستحقاقات الغير المؤداة بتاريخ 2021/02/10 من المديونية المطالب بها ، كما أن الكشف الحسابي الموضوع رهن إشارة الخبير يبين بكل جلاء خصم مبلغ 00, 346000 درهم وهذا المبلغ يمثل أصل استحقاق غير المؤدى بتاريخ 2021/02/10 والمتمثل في 36, 369692 درهم وذلك لكون الاستحقاق لا يشمل الفوائد وإنما أصل الاستحقاق فقط كما هو مفصل أدناه:
أصل الاستحقاق 346000,00 درهم و الفوائد692,36 23 درهم و مبلغ الاستحقاق شامل للفوائد369692,36 درهم ، وهنا يتجلى واضحا أن الخبير قد عمد إلى إنقاص مبلغ الاستحقاق غير المؤدى مرتان والمتمثل في مبلغ 369692,36 درهم عند إعادة احتسابه الفوائد الخاصة بالرصيد المسجل في حساب التقديم كما احتسبه عند تحديد المديونية في حين أن البنك قد خصم أصل الاستحقاق المتمثل في 00, 346000 درهم إذ أن المبلغ المطالب به مساوي للمبالغ الموجودة في الكشوفات الداخلية المتعلقة بحسابي التقديم والاستحقاقات الغير المؤداة والمسلمة للخبير، و أما بخصوص مبلغ 88 869113 درهم فكشف الحساب الداخلي المسلم للسيد الخبير يبين بكل جلاء أن أصل هذا الاستحقاق غير المؤدى والمتمثل في 00, 795000 درهم قد تم خصمه من المديونية أصل الاستحقاق 00, 000 795 درهم و الفوائد 113,88 74 درهم و مبلغ الاستحقاق شامل للفوائد869113,88 درهمأن هذه المبالغ قد تم خصمها من المديونية المطالب بها وهو مفصل في رقم الحساب الداخلي [رقم الحساب] و مبلغ الرأسمال المتبقى 5934725,79 درهم و الحساب الداخلي للاستحقاقاتغير المؤداة رقم الحساب الداخلي [رقم الحساب] و مجموع مبلغ الاستحقاقات الغير المؤداة8856000,00 درهم مجموع مبلغ الحسابين وفق المبلغ المطالب به 14444725,79 درهم ومن هنا يتضح أن السيد الخبير أسقط عن قصد مبالغ الاستحقاقين بدون سند قانوني. كما أن الكشفين الممنوحين للسيد الخبير يبينان أن أصل الدين يطابق المديونية المطالب بها من قبل بنك (ش. م.) وبالتالي فإن إسقاط هذا المبلغ من المديونية من طرف السيد الخبير يعتبر خطأ قد خالف بموجبه الأعراف والقوانين البنكية إذ أنه أسقط عن عمد عن عمد المبالغ المستحق هذا القرض دون الاعتماد على الوثائق المحاسباتية المسلمة له والتي تثبت قطعا مطابقة الدين لهاته الوثائق محاسباتية إضافة إلى كونها تبين أن عقد السلف لبناء العقارات يكون فيه تسديد الاستحقاقات يشمل فقط أصل الدين في حين تؤدى الفوائد عند نهاية كل ثلاثة أشهروهو ما جعل السيد الخبير يعيد إنقاص الاستحقاقين المؤديين بتار 2024/02/10 دون أن يكلف نفسه عناء الاطلاع على الكشف الداخل الاستحقاقات الغير المؤداة المسلم له والذي يبين بكل جلاء أن الاستحقاقات تم إنقاصها من المديونية على الشكل التالي :
بتاريخ 2021/02/14 مبلغ 00, 795000 درهم بتاريخ 2021/01/14 مبلغ 00, 346000 درهم فيما الفوائد المتعلقة بهذه الاستحقاقات تؤدى كل ثلاثة أشهر وتدرج في حساب الفوائد.
و بخصوص عدم احتساب فوائد التأخير فان الخبير حرم البنك من مبلغ 7716633 درهم كفوائد عادية وفوائد التأخير المحتسبة عن الاستحقاقات الغير المؤداة وعلى الرأسمال المتبقى عند حلول الآجال المتفق عليها تطبيقا لمقتضيات الفصل 195 من مدونة التجارة والذي ينص على أنه " تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك " وتحيل أيضا على مقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة التي تنص على أنه " يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ويساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد "وعليه نستنتج أن السيد الخبير قد تجاهل العقد الرابط بين البنك والمدين والذي ينص على أن " كل استحقاق حل ولم يؤدى ينتج فورا عنه وبحكم القانون فوائد بالنسبة المطبقة على هذا القرض تضاف إليه نسبة 1% والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل السيد الخبير مخلا بذلك مبدأ " العقد شريعة العاقدين ، لذلك تلتمس أساسا إرجاع المهمة للسيد الخبير حتى يتسنى له تدارك وإصلاح الأخطاء التيفيها والمنصوص عليها أعلاه و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة تسند لخبير العمليات البنكية تكون حضورية مع حفظ حقه قصد التعقيب.
و بتاريخ 17/4/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف .
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن بنك (ش. م.) على الحكم الابتدائي عدم مصادفته للصواب وذلك فيما قضى به من الحكم على السيد خالد (ن.) منعش عقاري بأدائه لفائدة بنك (ش. م.) مبلغ 23 ,13128753 درهم عوض مبلغ 14444725,79 درهم المطالب به، ذلك أن الحكم قد ساير الخبير جمال (أ. ف.) في مستنتجاته والذي عمد إلى إنقاص مبلغ 1315972,56 درهم من المديونيةالمطالب بها، لما خصم مبلغ استحقاقات مؤداة عن طريق مديونية الحساب الجاري للمدين بتاريخ 2021/02/10 والتي سبق للبنك أن خصمها من المبلغ المطالب به موضوع المديونية حيث تم وضع رهن إشارة السيد الخبير كشف الحساب الداخلي الخاص بحساب التقديم وكذا كشف حساب داخلي خاص بالاستحقاقات الغير المؤداة إذ تبين أن البنك سبق له أن خصم مبلغ الاستحقاقات الغير المؤداة بتاريخ 2021/02/10 من المديونية المطالب بها، و كما أن الكشف الحسابي الموضوع رهن إشارة السيد الخبير يبين بكل جلاء خصم مبلغ 00, 346000 درهم وهذا المبلغ يمثل أصل استحقاق غير مؤدى بتاريخ 2021/02/10 والمتمثل في 36, 369692 درهم وذلك لكون الاستحقاق لا يشمل الفوائد وإنما أصل الاستحقاق فقط ، وهنا يتجلى واضحا أن السيد الخبير قد عمد إلى إنقاص مبلغ الاستحقاق غير المؤدى مرتان والمتمثل في مبلغ 369692,36 درهم عند إعادة احتسابه الفوائد الخاصة بالرصيد المسجل في حساب التقديم كما احتسبه عند تحديد المديونية في حين أن البنك قد خصم أصل الاستحقاق المتمثل في 00, 346000 درهم، أما بخصوص مبلغ 88, 869113 درهم فكشف الحساب الداخلي المسلم للسيد الخبير يبين بكل جلاء أن أصل هذا الاستحقاق غير المؤدى والمتمثل في 795000,00 درهم قد تم خصمه من المديونية، ويتبين بكل جلاء أن هذه المبالغ قد تم خصمها من المديونية المطالب بها وهو مفصل على الشكل التالي:
الحساب الداخلى لحساب التقديم:-رقم الحساب الداخلي [رقم الحساب]- الحساب الداخلي للاستحقاقات الغير المؤداة- مبلغ الرأسمال المتبقى 5934725,79 درهم- رقم الحساب الداخلي [رقم الحساب]- مجموع مبلغ الاستحقاقات الغير المؤداة8856000,00 درهم
مجموع مبلغ الحسابين وفق المبلغ المطالب به 1444472579 درهم ومن هنا يتضح أن السيد الخبير أسقط عن قصد مبلغ الاستحقاقين بدون سند قانوني ، وكما أن الكشفين الممنوحين للسيد الخبير يبينان أن أصل الدين يطابق المديونية المطالب بها من قبل بنك (ش. م.) وبالتالي فإن إسقاط هذا المبلغ منالمديونية من طرف السيد الخبير يعتبر خطأ قد خالف بموجبه الأعراف والقوانين البنكية إذ أنه أسقط عن عمد المبالغ المستحقة عن هذا القرض دون الاعتماد على الوثائق المحاسباتية المسلمة له والتي تثبت قطعا مطابقة الدين لهاته الوثائق المحاسباتية إضافة إلى كونها تبين أن عقد السلف لبناء العقارات يكون فيه تسديد الاستحقاقات يشمل فقط أصل الدين في حين تؤدى الفوائد عند نهاية كل ثلاثة أشهر وهو ما جعل السيد الخبير يعيد إنقاص الاستحقاقين المؤديين بتاريخ 2024/02/10 دون أن يكلف نفسه عناء الاطلاع على الكشف الداخلي لحساب الاستحقاقات الغير المؤداة المسلم له والذي يبين بكل جلاء أن أصل هذه الاستحقاقات تم إنقاصها من المديونية على الشكل التالي:
بتاريخ 2021/02/14 مبلغ 00, 795000 درهم
بتاريخ 2021/01/14 مبلغ 00, 346000 درهم فيما الفوائد المتعلقة بهذه الاستحقاقات تؤدى كل ثلاثة أشهر وتدرج في حساب الفوائد، وعدم احتساب فوائد التأخيرذلك ان الخبير حرم البنك من مبلغ 77166,33 درهم كفوائد عادية وفوائد التأخير المحتسبة عن الاستحقاقات الغير المؤداة وعلى الرأسمال المتبقى عند حلول الأجال المتفق عليها تطبيقا لمقتضيات الفصل 195 من مدونة التجارة والذي ينص على أنه " تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك " وتحيل أيضا على مقتضيات المادة 497 من مدونة التجارة التي تنص على أنه " يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ويساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد ، وعليه نستنتج أن السيد الخبير قد تجاهل العقد الرابط بين البنك والمدين والذي ينص على أن " كل استحقاق حل ولم يؤدى ينتج فورا عنه وبحكم القانون فوائد بالنسبة المطبقة على هذا القرض تضاف إليه نسبة 1% والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل السيد الخبير مخلا بذلك مبدأ " العقد شريعة العاقدين ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من استنتاجات خاطئة وغير مرتكزة على أساس مع تحديد مبلغ الدين في مبلغ .23 .753 128 13 درهم عوض المبلغ الحقيقي للدين الذي هو 79 725. 444 14 درهم، وبعد التصدي القول والحكم بأن مبلغ المديونية المطالب به والمستحق هو 79 725 14.444 درهم مع إرجاع الأمور إلى نصابها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية احتياطيا الحكم الابتدائي فيما قضى به من الاعتماد على خبرة حسابية وإن جاءت وفق مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية لكونها لا تتسم بالموضوعية وبعد التصدي القول والحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة تسند لخبير مختص في العمليات الحسابية و البنكية تكون حضورية مع حفظ حق العارض قصد التعقيب.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم.
وبناء على المذكرة الجوابية مع ملتمس ضم ملفين المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/01/2025 جاء فيها ان الجهة المستأنفة عابت على الحكم الابتدائي كونه قضى باقل مما تمت المطالبة به ملتمسة رفع المبلغ المحكوم به وكذا انها تعيب على الخبرة المنجزة في الملف كونها لم تكن موضوعية والحال ان المسطرة في المرحلة الابتدائية تمت في غيابه اذ فوجئ بالحكم الصادر في مواجهته والذي تم بناء على اجراءات شكلية معيبة فيما يتعلق بمسطرة القيم التي تم خرقها ابتدائيا اضافة الى الخروقات التي شابت اجراءات الخبرة التي لم تكن حضورية او تواجهية وتم تفويت الفرصة لتقديم حججه والدفاع عن حقه امعانا في الاضرار به ليس إلا، وانه قدم لهفي مقاله الاستئنافي دفوعات وجيهة من شأنها تغيير النازلة سواء من حيث الموضوع او الشكل، كما انه يلتمس اجراء خبرة تراعي الشكل والمضمون وتحترم التواجهية ، و حول ملتمس الضم فانه مارس حقه في الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في مواجهته كما طعن في الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة مما يستند ضم الملف الحالي الى الاستئناف الذي تم تقديمه بتاريخ 20/01/2025 كما هو مبين بالوصل رفقته، ملتمسا رد جميع دفوعات الجهة المستأنفة لعدم جديتها وبعد التصدي الغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الطلب و تحميل من يجب الصائر و حول ملتمس ضم الملفين التصريح بضم الملف الحالي الى الاستئناف الذي تقدم به العارض بتاريخ 2025/01/20 و حفظ البث في الصائر
وارفق المذكرة بصورة شمسية لوصل يفيد تقديم مقال استئنافي من طرف العارض خالد (ن.)
و بناء على استناف السيد خالد (ن.) جاء فيه انه لم يتمكن من التوصل بالاستدعاء بالرغم من أنه معروف العنوان لدى الجهة المستأنفة التي حاولت جاهدة تفويت الفرصة عليه لتنصيب دفاع عنه بل وأن المحكمة الابتدائية عملت على تنصيب قيم في حقه، وهي مسطرة لم يتم بالمرة احترامها شكلا وموضوعا ، وانه ورد في الحكم الابتدائي المستأنف أنه ثم تعيين قيم في حق المدعي بعد أن رجعت شهادة تسليمه بملاحظة أنه لا يقطن بالعنوان ، والحال أن مسطرة القيم لم يتم احترامها بشكل دقيق وقانوني، وكان من الممكن عدم اللجوء إليها طالما أن العارض معلوم العنوان لدى البنك وهو مقاول مشهور، والمقاولة التي يقوم بتدبيرها وتسييرها هي الآن غير مجهولة، وكان من الأجدر تبليغه بالاستدعاء بعنوانها قصد منحه فرصة تنصيب دفاع عنه للردود عن مصالحه ، وانه بالرجوع إلى وثائق الملف الابتدائي، يلاحظ أن شكليات تعيين القيم لم تتم بالمرة، وتمت الهرولة إلى الإجراء الموالي قصد صدور حكم معيب شكلا ، وإن القيم يعين بموجب أمر صادر عن القاضي المقرر متى تعذر العثور على المراد في التبليغ، وإذا تم التعيين دون ذكر اسم الشخص المعين، ودون تحرير الأمر الذي قضى به بطل الإجراء كما قضت بذلك محكمة النقض في قرارها عدد 122 والصادر بتاريخ 1988/03/16 عن الغرفة المدنية في الملف المدني رقم 1986/756 الذي جاء فيه: "حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفقرتين 7 و 8 من الفصل 39 من ق.م.م. ذلك أن المحكمة الابتدائية التي أيدت محكمة الاستئناف حكمها الابتدائي عينت القيم دون إثبات اسمه، ودون أن تثبت في حكمها أنه قام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 39من ق.م.م ، وان مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحرص حتى على تبليغ القيم المعين بأمر تعيينه، الشيء الذي أفرغ مسطرة القيم من محتواها في هذا المجال، و تقوم المبررات الإجرائية على شكليات المصاحبة لتوجيه الاستدعاء، إذ يجب خضوعها لمسطرة خاصة تضمن إمكانية تحقق العلم للطرف الغائب، ولا يشكل تدخل مؤسسة القيم إزاءها إلا عملا تكميليا يضمن تأكيد حسن النية وصدق الإرادة في الوصول إلى الطرف المراد في التبليغ، فإذا كانت الشكليات المصاحبة لتوجيه الاستدعاء تفتقر لضمانات تحقيق علم المراد في الاستدعاء بمضمونه، صار اللجوء إلى مؤسسة القيم مجرد مطية للإجهاز على حقوق الغائب، وهو ما تحقق في نازلة الحال، وأضر بحقوق العارض وأفقده درجة من درجات التقاضي ، وإن الجمع في الفصل 39 من ق.م.م بين التبليغ للقيم والبحث عن الغائب يجعل التبليغ إلى القيم (إن) ثم هو تبليغ نسبته لا ينتج أثره القانوني، إلا إذا أعقبه هذا القيم المعين بالبحث عن العارض ، وإن البحث الميداني يتم بالانتقال إلى العنوان المدون على شهادة التسليم باعتباره آخر عنوان للمبحوث عنه من أجل العثور على الطرف شخصيا أو على أحد من أقاربه أو معارفه أو جيرانه أو مستخدميه أو أي شخص آخر قد يساعد في تدليل الوصول إليه ويقتضي البحث الميداني أن يتم البحث أيضا عن أي وثيقة أو مستند أو معلومة ولو بسيطة تفيد في الدفاع عنه أو تسهيل الوصول إليه، وهو ما لم يتم في نازلة الحال، والتي بالرجوع إلى وثائقها يلاحظ أن القيم المعين لم يعمل على مراسلة النيابة العامة والسلطة الإدارية بشأن مساعدته عن البحث والتحري عن العارض، إذ يجب أن يوجه هذه الكتابات إلى النيابة العامة والسلطة الإدارية التي يتواجد بدائرة نفوذها اخر عنوان للعارض المطلوب في الاستدعاء، وتحت إشراف السلم الإداري ، وإن القيم المعين قد لا يعثر على المطلوب، فيكون في هذه الحالة مضطرا لانتظار جواب الجهات المعنية بمساعدته، فإن طال انتظاره استعمل آلية التذكير ومعاودته وكثف الاتصالات المباشرة وغير المباشرة إلى أن يحصل على الجواب الذي يكون سلبيا أو إيجابيا، و أنهبعدم وجود أي جواب سواء للنيابة العامة أو السلطات الإدارية ضمن وثائق الملف يبرر عدم احترام القيم لمهامه أو تقصيره في ذلك، لأنه بصفة عامة فإن النصوص القانونية قد شرعت لتطبيقها وترتيب الآثار القانونية عند عدم إعمالها صيانة للحقوق، و و إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اكتفت في تبرير ما انتهت إليه من كون مسطرة تعيين قيم في حقوق العارض قد تم استيفاؤها بكيفية قانونية دون أن تناقش أن الطرفين قد اتفقا بموجب العقود المبرمة بينهما من أن محل المخابرة معهما محدد لمخابرة معهما محدد في عنوانهما الوارد بديباجة هذه العقود، وترتب إثر ذلك مخالفة ذلك الاتفاق على سلامة التبليغ المباشر بعنوان آخر، وذلك على ضوء مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المقرر لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس وجاء حكمها مشوبا بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه ، و أنه بتاريخ 2023/12/29، أصدرت المحكمة حكما تمهيديا تحت عدد 2294 قضى بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد جمال (أ. ف.) الذي حددت مهامه بذات الحكمالتمهيدي، والحال أن تقرير الخبرة جاء معيبا من ناحية الشكل، كونه لم يحترم مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية التي تلزم الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره ، و إن حضوره إجراءات الخبرة تدعو الحاجة إليه للتأكد من صحة ادعاءات الجهة المستأنف عليها التي انفردت بالحضور أمام الخبير لتقديم ادعاء غير مؤسس، وبذلك فإن التزام الخبير بحضورية الخبرة باستدعاء كافة الأطراف لحضورها وعدم قيامه بها إلا بعد حضورهم أو التأكد من توصلهم بصفة قانونية تعتبر قاعدة جوهرية آمرة لابد من إجرائها، و إن الحكم المطعون فيه اعتمد أساسا على تقرير خبرة أنجزت في غيبة الطاعن وليس بوثائق الملف ما يفيد توصله بالاستدعاء مما يجعله معرضا للبطلان لمخالفة الخبرة المعتمد عليها لمقتضيات الفصل 63 منق.م.م، و و بذلك فإن الخبرة المنجزة تعتبر مجرد وسيلة استئناس غير ملزمة للمحكمة، وأنه حتى في حالة الاستعانة بالخبرة فلا يعني ذلك التقيد بما تقوله ولها الأخذ برأي الخبير أو بعضه أو طرحه أو عدم الأخذ به، وأنها حينما اعتمدت عليها رغم الإخلال الشكلي الوارد بها، فإنها بهذا النهج ، و تجعل لما قضت به من أساس مما يجعل العارض والحالة هذه محقا في طلب إجراء تحقيق، إذ أن المحكمة لا يمكنها الوقوف على حقيقة النزاع والإحاطة به إلا بواسطة خبرة مستجمعة الشروط الشكلية والموضوعية، ولها من الوسائل ما يمكنها من ذلك ، وإن المحكمة مصدرة المطعون فيه لما قضت على العارض بأداء مبلغ حدد من طرف الخبير بناء على تقرير خبرة غير تواجهية بالنسبة للعارض، إذ لم يحضر إجراءاتها ولم يفسح له المجال للإدلاء بما لديه من تصريح أو وثائق، فإنها تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع باعتمادها على الخبرة المذكورة بالرغم من خرقها للفصل 63 منق . م .م . وبذلك فإن تقرير الخبرة المعتمد من طرف المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا يمكن اعتماده بالمرة كوسيلة إثبات، مما يتوجب معه استبعاده، واعتماد خبرة جديدة تراعى مقتضيات قانون المسطرة المدنية، و و إن تقرير الخبرة بالرغم من العيوب التي شابته لم يخرج عن المهمة المنوطة به التي أمرت بها المحكمة الابتدائية والتي اكتسبت طابعا تقنيا وحسابيا والمتمثلة : بيان الأسس التي اعتمدها البنك في تحديد مديونيته والتي لن يتأتى معرفتها إلا بضبط معاملاتالطرفين من بدايتها ، وأنه ليس هناك بالملف ما يفيد الاتفاق على استمرار احتسابالفوائد إلى ما بعد حصر الحساب، و إنه يعتبر أن الجهة المستأنف عليها ارتكبت أخطاء بنكية في حقه عرقلة الجهود التي بذلها لمسايرة مشاريعه، ملتمسا شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي بعدم قبول الطلب وجعل الصائر على من يجب وموضوعا اساسا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من اداء العارض لمبلغ 13.128.753,23 درهم وتعويض مبلغه 10.000,00 درهم واساسا جدا باجراء خبرة حسابية جديدة لتحديد المديونية وتحميل الجهة المستانف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرفالمستانف بواسطة نائبه بجلسة 27/02/2025 جاء فيها انه يؤكد ما جاء في مقاله الإستئنافي من دفوع ويلتمس الحكم وفق ما جاء فيها، ويود اثارة انتباه المحكمة الى كون هذا الأخير يتوفر فقط على عنوان المدين الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء ، وان جميع الإستدعاءات الموجهة لهذا الأخير في هذا العنوان قد رجعت بملاحظة لم يعد يقطن بهذا العنوان، كما انه تقدم بعدة مقالات في مواجهة المدين قصد المطالبة بتبليغ وتنفيذ إنذارات عقارية لنفس العنوان ارجعت بملاحظة كون المدين يوجد خارج ارض الوطن ، ، وانه وكذا المدين السيد خالد (ن.) يطالبان باجراء خبرة حسابية مضادة لمعرفة المبالغ التي لا زالت بذمة المدين، فان بنك (ش. م.) ليسعه الا ان يؤكد هذا الطلب ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقاله الإستئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/03/2025 جاء فيها أن الجهة المستأنف عليها أثارت في مذكرتها الجوابية كونها تجيب عن المقال الاستئنافي الذي تقدم به العارض، والذي أشار فيه الى نقط محددة شابت الحكم المستأنف وجعلته فاسد التعليل، وبذلك فإن عدم جواب المستأنف عليه عن هذه النقط يشكل إقرارا منه بوجاهتها وكونه كان يسعى فقط الى الإضرار بالعارض، وسعيه الى الإثراء على حساب هذا الأخير لا غير، مما يتوجب معه معاملته بنقيض القصد ، وأن حق الالتجاء الى القضاء من الحقوق العامة التي تثبت للكافة، ويسأل من يلج القضاء تمسكا أو دودا عن حق يدعيه لنفسه إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح له أو التلذذ في الخصومة والعنت ووضح الرغبة في الإضرار بالخصم، وهو حال المستأنفعليه ، و أن المستأنف عليه لم يجب عن المقال الاستئنافي للعارض بل عمل على سرد وقائع لا صلة لها بدفوعه، اللهم تأكيده على مطلب إجراء خبرة ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي و تحميل من يجب الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 27/03/2025 اكد فيها ما جاء في دفوعه السابقة والتمس الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي وكذا مذكراته السابقة
وبناء على القرار التمهيدي عدد 266 الصادر بتاريخ 10/04/2025 والقاضي بإجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير حسن (ر.) الذي انجز تقريره توصل من خلاله الى كون المديونية المتخلدة في ذمة السيد خالد (ن.) الى غاية تاريخ حصر القرض في 10-8-2020 هي 13208427.52 درهم .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف السيد خالد (ن.) بواسطة نائبه بجلسة 23/09/2025 جاء فيها انه ورد في خلاصة تقرير الخبرة، أن الخبير قام بتتبع المسطرة فيما يخص استدعاء الأطراف وعقد الاجتماعات، مع تقديم كل طرف لتصريحاته وبعد تحليل المعلومات والوثائق المحصل عليها، والحال أنه يعيب على تقرير الخبرة المنجزة خرق القانون ولاسيما المادة 63 من ق.م.م، وخرق حقوق الدفاع، ذلك لكونه لم يتم استدعاؤه بصفة نظامية وقانونية لحضور إجراءات الخبرة التي تمت في غيبته، و إن الفصل 63 من ق.م.م ينص على أنه يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة وألا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، و إنه يدفع بعدم حضورية الخبرة التي أنجزت في غيبته، ذلك أنه بالاطلاع على الاستدعاء الموجه له من طرف الخبير بالبريد المضمون المرفق بتقريره، يتبين أنها رجعت بملاحظة - غير مطالب به _ وأن ذلك لا يعتبر توصلا بالاستدعاء بصفة قانونية، مما يكون معه الخبير قد خرق المسطرة القانونية .
و أنه بالرجوع إلى الكتاب الموجه إلى الخبير من طرف دفاع العارض لمؤرخ في 2025/05/24، والذي تمت الإشارة بموجبه كون العارض يوجد الاعتقال بالمركب السجنى عكاشة، إذ يمكن استدعاؤه هناك قصد إمداد الخبير بللوثائق التي تتعلق بالقضية، علما أن الخبير توصل بهذا الكتاب بتاريخ 2024/06/08 وأشار إليه في التقرير، إلا أنه لم يعمل بمقتضاه مفوتا العارض فرصة تقديم الوثائق للدفاع عن حقه، سيما وأن تاريخ التوصل بهذا الكتاب كان هو تاريخ الاجتماع الثاني ، و إن القرار التمهيدي قد أمر بإجراء خبرة، وأن أي تحقيق في النازلة يتطلب استدعاء الأطراف وحضورهما وإبداء أوجه دفاعهما، غير أنه بالرجوع على تقرير الخبرة فهو خال مما يفيد توصل العارض بالاستدعاء وهو ما خرقا للفصل 63 من ق.م.م ، وأن هذا الفصل جاء بصيغة الوجوب، وهو ما لم يعره تقرير الخبرة أي اهتمام، وقام الخبير بإنجاز مهمته منقوصة وفي غياب العارض، مما يتوجب معه إرجاع ملف الخبرة للجهة المنتدبة لإجرائها قصد إنجازها وفق القانون ّ، و أنه لا يوجد بملف الخبرة ما يفيد أن الخبرة أجريت بحضور العارض أو بعد استدعائه بصفة قانونية، بل وحتى القيام بهذا الإجراء بإرسال الاستدعاء إلى المركب السجني عكاشة بالدار البيضاء، وهو خرق سافر لحق الدفاع حرم العارض من تتبع الملف من جهة ومن معرفة التطورات التي قطعها مما يجعل كل الإجراءات التي اتخذت كانت بشكل غير قانوني وفيها خرق لحق الدفاع.
و في الموضوع : إن البيانات التي جمعها الخبير ليست بحجة قاطعة لا تقبل العكس بل تخضع لتشخيص المحكمة التي تتحقق من صحتها وخاصة أنها جاءت مخالفة للواقع، في غياب الوثائق التي هي بحوزة العارض، مما يتطلب عدم اكتفاء المحكمة بما جاء به تقرير الخبرة والبحث عن صحته، خاصة وأن العارض ينازع في محتواه ، ملتمسا إرجاع ملف الخبرة إلى الجهة المنتدبة لإجرائها وفق ما يقدمه العارض منوثائق واستدعائه وفق القانون و حفظ البث في الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة الحسابية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 23/4/2025 جاء فيها انه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها في الملف والكشوفات الحسابية وكافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع والتي بحوزة الطرفين والتأكد من مصداقية العمليات المدونة فيها ومدى انسجامها مع القوانين والضوابط البنكية المعمول بها وتحديدتاريخ حصر الحساب من قبل البنك بكل دقة، والتأكد من تطبيق الفائدة بشكل قانوني وكذا العمولات وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية بكل دقة وتحديد سببها وإبراز كل ما من شأنه تنوير المحكمة في سبيل تحديد الدين العالق بذمة السيد خالد (ن.) لغاية تاريخ قفل الحساب مع التقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بموجب القانون رقم -12 134 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 142-14-1 بتاريخ 2014/08/22 والذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 6290 وتاريخ 2014/09/11 والتي تقرر أنه يتعين حصر الحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، و قام السيد الخبير باستدعاء الأطراف ونوابهم للاجتماع الأول محددا موعد الاجتماع ليوم 2025/05/29 وقد التمس ممثل بنك (ش. م.) مهلة لتحضير التقرير الكتابي مع الوثائق فتم تعيين الاجتماع الثاني ليوم 2025/06/05 فحضر بنك (ش. م.) بواسطة ممثله وكذا دفاعه ولم يحضر المدعى عليه الذي كان رهن الاعتقال، و أنجزت الخبرة الآنفة الذكر وفق ما ورد في القرار التمهيدي فقام السيد الخبير بالاطلاع على جميع الوثائق المدلى بها من طرف البنك وكذا العقود الرابطة بين الطرفين ، وقد قام السيد الخبير بالنص على الإفراجات عن القرض وتاريخ حصر الدين حسب تعليمات بنك تطبيق شروط العقود وتحديد المديونية وذلكلمعرفة رصيد الحساب الدائن بتاريخ حصر القرض وقد نص هذا الأخير على أن المديونة المتخلدة بذمة السيد خالد (ن.) هي 208427,52 13 درهم ، ملتمسا بالمصادقة على خبرة السيد الخبير حسن (ر.) مع ما يترتب عنذلك من آثار قانونية.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة23-9-2025 ادلى دفاع الطرفين بمذكرة بعد الخبرة و تبادلا نسخا منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2025.
محكمة الإستئناف
في الاستناف المقدم من طرف السيد خالد (ن.)
حيث انه بخصوص السبب المستمد من عدم احترام الحكم لشكليات تعيين القيم في حق الطاعن و ان القيم لم يعمل على مراسلة النيابة العامة و السلطات الإدارية لمساعدته في البحث و التحري ، فان الثابت و خلافا لذلك ان استدعاء الطاعن رجع بملاحظة انه لا يقطن بالعنوان وهو نفس العنوان الوارد بعقد القرض ليتم تنصيب قيم في حقه طبقا لما تم التنصيص عليه بموجب الفصل 39 من ق م م ، كما ان جواب القيم افاد بدوره انه تعذر العثور على المعني بالامر في نفس العنوان ، وان الاجراءات المتمسك بخرقها تبقى مجرد إمكانية للقيم ان يلجا اليها او يتغاضى عنها ان استانس من نفسه البحث عن الطرف دون مساعدة النيابة العامة او السلطات الإدارية مما يكون معه الدفع غير مؤسس و يتعين رده
و حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من عدم حضورية إجراءات الخبرة المامور بها ابتدائيا في حقه و عدم موضوعية نتائجها و منازعته في الدين ، الا انه و على الرغم من ثبوت كون الخبير استدعاه دون نتيجة اذ رجع البريد بملاحظة غير مطلوب فان هذه المحكمة تحقيقا للمديونية و احتراما لحقوق الدفاع ارتات اللجوء الى خبرة جديدة كلف بها الخبير السيد حسن (ر.) الذي انجز مهمته و توصل الى ان مجموع المديونية المتخلدة بذمة الطاعن تصل الى ما مجموعه 13208427.52 درهم.
و حيث انه بخصوص الدفع بعدم حضورية الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد حسن (ر.) الذي يتمسك به الطاعن فان الثابت ان الخبير عمل على استدعاء الطاعن بعنوانه و الذي رجع بعبارة غير مطلوب ، و هو نفس عنوان مقاله الاستنافي وان توجيه كتاب الى الخبير من طرف دفاع الطاعن لاخباره بان الأخير يتواجد بالمؤسسة السجنية عكاشة دون تضمين رقم الاعتقال به للتاكد من التواجد الفعلي للطاعن بالسجن المذكور، و دون اخبار المحكمة مصدرة القرار التمهيدي بهذه الواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تبليغ الطاعن بالمؤسسة السجنية ان وقفت على حقيقة اعتقاله مما يبقى معه استدعاء الطاعن في موطنه العادي المتواجد بالعقد الذي رجع بملاحظة غير مطلوب تم بصفة قانونية في غياب اثبات تواجده بالسجن بما يكفي من حجج مما يجعل الدفع غير ذي أساس و يتعين رده
و حيث ان الخبرة جاءت قانونية من حيث الشكل باستدعاء كافة الأطراف كما استوفت شرط الموضوعية من حيث ما توصلت اليه من نتائج في غياب الادلاء بما يثبت مخالفتها للواقع باية حجة مما ارتات معه المحكمة اعتمادها في القرار .
و حيث انه ترتيبا على ما ذكر يبقى الاستناف غير مرتكز على أي أساس قانوني و يتعين رده و إبقاء الصائر على رافعه .
في الاستناف المقدم من طرف بنك (ش. م.)
حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم ارتكازه على أساس وذلك لتحديد الدين في مبلغ 13128753،21 درهم باعتماده على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد جمال (أ. ف.) التي لا تتسم بالموضوعية .
و حيث انه لتحقيق المديونية و استجابة لملتمس الطاعنين ارتات المحكمة اجراء خبرة جديدة كلف بها الخبير السيد حسن (ر.) الذي توصل الى كون المديونية العالقة بذمة المستانف عليه السيد خالد (ن.) تجاه الطاعن هي 13208427.52 درهم باعتبار أن الاستحقاقات الغير المؤداة تبلغ 4541899،39 درهم و الراسمال المتبقي هو 10332000.00 درهم ، وبعد خصم فوائد دائنة بمبلغ 425688،76 درهم و خصم الدفوعات بعد حصر القرض بمبلغ 1200000.00 درهم و رصيد الدائن للحساب بتاريخ حصر القرض بمبلغ 39783،11 درهم ، و انه بالنظر الى موضوعيتها و قانونيتها و عدم منازعة الطاعن في ما توصلت اليه تقرر اعتماد نتائجها في إقرار المديونية العالقة بذمة المستانف عليه.
و حيث انه استنادا الى ما ذكر يبقى استناف الطاعن مؤسسا قانونا و يتعين اعتباره و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 13208427.52 درهم و تاييده في الباقي و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستنافين
في الموضوع : برد استناف السيد خالد (ن.) و إبقاء الصائر على رافعه و اعتبار استناف بنك (ش. م.) و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 13208427.52 درهم و تاييده في الباقي و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .
66229
Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du garant d’une dette commerciale incombe à ce dernier au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
66231
Le domicile élu pour la correspondance prévaut sur le domicile réel pour la validité de la notification d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
66235
Substitution légale d’un débiteur : L’exécution d’une décision de justice doit être dirigée contre la nouvelle entité ayant repris les obligations, justifiant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée contre l’entité initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
66242
Rapport d’expertise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut écarter celui qui est tardif et non étayé par des constatations matérielles suffisantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66204
Référé-expulsion : la contestation portant sur la reconduction d’un contrat d’exploitation constitue un litige sérieux justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66206
La demande en validation d’une saisie-arrêt est rejetée lorsque le titre de créance qui la fonde a été annulé en appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
66212
L’exécution tardive de l’obligation principale n’empêche pas la liquidation de l’astreinte à titre de réparation pour le retard subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66216
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par l’inscription d’une saisie-exécution non contestée, les contestations sur le montant de la créance étant tranchées par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
65533
Le rejet de la demande en paiement par un jugement de première instance, bien que non définitif, entraîne la disparition de la cause de la saisie-arrêt et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025