Substitution légale d’un débiteur : L’exécution d’une décision de justice doit être dirigée contre la nouvelle entité ayant repris les obligations, justifiant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée contre l’entité initiale (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66235

Identification

Réf

66235

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4102

Date de décision

28/07/2025

N° de dossier

2025/8226/3818

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une subrogation légale sur les mesures d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le transfert de la dette à une nouvelle entité n'affectait pas l'exécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle ne lie que les parties originelles.

La question soumise à la cour portait sur l'opposabilité d'une saisie pratiquée contre un établissement public après le transfert de ses obligations à une société régionale, en application de la loi relative aux sociétés régionales multiservices. La cour retient que la subrogation légale prévue par l'article 15 de la loi n° 83-21 opère un transfert universel des actifs et passifs, incluant les dettes constatées par des décisions de justice définitives.

Elle relève que la société régionale s'est substituée de plein droit au débiteur saisi dans toutes ses obligations relatives au service public concerné avant la date de la mesure d'exécution. Dès lors, la saisie pratiquée postérieurement à l'entrée en vigueur du contrat de gestion est dirigée contre une entité qui n'a plus qualité de débiteur pour l'obligation en cause.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/06/2025 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/01/2025 تحت عدد 84 ملف عدد 1618/8107/2024 الذي قضى برفض الطلب وّإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى يعرض من خلاله أنه صدر بتاريخ 16-01-2023 قرار عن محكمة الاستناف التجارية بالدار لبيضاء تحت عدد 165 ملف عدد 4331 2023-8201 قضى موضوع الملف بادائه لفائدة المدعى عليها مبلغ 241630 در هم مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم وانه في اطار التنفيذ في ملف عدد 46-8568-2024 تم ايقاع حجز على اموال المكتب بين يدي بنك (ق. ف. ل.) في حدود مبلغ 260406 درهم قبل المفوض القضائي الحسين (ب. ا.) بتاريخ 08-11-2024 وان المبالغ موضوع المنازعة وجب على المدعى عليها ان تطالب بها شركة (ج. م. خ. د. ب. س.) تبعا لمقتضيات المادة 15 من القانون عدد 2-3 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات الذي جعل هذه الشركات تحل محل المحجوز عليه في الاصول والخصوم وكذا في الالتزامات والحقوق المتعلقة بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل وان القانون ربط حلول الشركات محل المكتب بدخول عقد التدبير حيز التنفيذ وان موضوع المنازعة يدخل ضمن نشاط توزيع الكهرباء على مستوى جهة الدار البيضاء سطات الذي كان معهود به الى المكتب بمقتضى ظهير 1963 الا ان هذا النشاط اصبحت تدبره منذ تاريخ شتنبر 2024 الشركة المذكورة وان ايقاع الحجز بتاريخ لاحق عن انتقال الالتزامات وحقوقه الى الشركة الجهوية المذكورة يعتبر ايقاع لحجز على جهة غير معنية بالدين اساس الحجز علاوة على ان استمرار الحجز سيسب في الحاق اضرار بالغة ومستمرة به مما يثبت حالة الاستعجال القصوى ويستوجب تدخل قاض المستعجلات لرفع الحجز دون تبليغ في اطار مقتضيات المادتين 151 و 153 من قانون المسطرة المدنية ملتمسا رفع الحجز المذكور.

ارفق المقال ب نسخة من قرار محكمة الاستناف نسخة من محضر الحجز - نسخة م قانون 83-21 مراسيم تطبيقية مراسلة وزير الداخلية.

بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 20-01-2025 اكد من خلالها على ان الطلب غير مقبول لعدة اعتبارات اولها القراءة المجانبة للصواب لمقتضيات المادة 15 من قانون 83.21 المتعلق بالشركات المتعددة الخدمات ذلك ان الطالب اغفل مقتضيات الفقرة الثالتة التي ربط فيها المشرع مسالة حلول الشركة المذكورة محل المكتب دخول عقد التدبير حيز التنفيذ وانه بالرجوع الى مقتضيات المرسوم رقم 737.24.2 الصادر في محرم 1446 الموافق ل 29 يوليوز 2024 الخاص بالاذن للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات بالمساهمة في راسمال شركة (ل.) يتبين ان تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ بتاريخ 3 يوليوز 2024 وان المبدا الاثر الفوري للقانون الذي مفاذه ان الاحكام والقواعد القانونية تسري بشكل مباشر وفوري حال نفاذها وليس بشكل رجعي اي اذا ما تم الغاء قانون ما وحل محله قانون جديد فاحكام هذا الاخير تسري على كل الوقائع والسلوكيات القانونية حال نفاذه وهذا ما رمى اليه المشرع اثناء صياغته لمقتضيات المادة 15 ومن ناحية ثانية فان الحكم اساس الحجز مكتسب لقوة الشيء المقضي به و هو سابق على دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ وان ايقاع الحجز ما هو الانتاج لعملية صيرورة الحكم قابل للتنفيذ وأنها لها حق مكتسب قبل اجراء الحجز وان الحجز ما هو الا لاجبار المدعي على التنفيذ وان الشركة موضوع عقد التدبير المفوض غير معنية بالحكم ملتمسا الحكم برفض الطلب وارفق المذكرة نسخة من من المرسوم رقم 737.24.2 الصادر في محرم 1446 الموافق ل 29 يوليوز 2024 .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه بخصوص انعدام التعليل وفساده المتزامن مع عدم الارتكاز على أساس يتبين أن حكم محكمة البداية منعدم التعليل وفاسد التعليل ، وذلك بناء على حيثيات مركزة من الوجهتين الموضوعية والقانونية فمن حيث انعدام التعليل المطلق تمسك المستأنف أمام قاضي الدرجة الأولى بكل قوة وشدة وبمنتهى الوضوح وبلا غموض بوسائل ودفوع على درجة كبيرة من الوجاهة وفق المفصل أعلاه لكن محكمة البداية لم تتناول جل هذه الوسائل والدفوع ولم ترد عليها على وجه الإطلاق، ولم تقطع فيها برأي أو موقف، ومن ذلك عدم إيرادها ضمن تعليلها أي رد على ما أثاره الطاعن ضمن مقاله الاستعجالي من أن المطالبة بالدين أساس الحجز يتعيّن توجيهها في مواجهة شركة (ج. م. خ. د. ب. س.)، وليس في مواجهة المكتب، وذلك استناداً إلى المادة 15 من القانون رقم 21.83 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي تنص على حلول هذه الشركات محل المكتب المحجوز عليه في الأصول والخصوم، وكذا في الحقوق والالتزامات المرتبطة بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وأن إيقاع الحجز في وقت لاحق لتاريخ انتقال التزامات وحقوق الطاعن إلى الشركة الجهوية المشار إليها يعتبر إيقاعا لحجز على جهة غير معنية بالدين أساس الحجز، علاوة على أن استمرار هذا الحجز سيتسبب في إلحاق أضرار بالغة ومستمرة بالطاعن، مما يثبت معه قيام حالة استعجال قصوى تبرر وتستوجب تدخل قاضي المستعجلات لإصدار أمر استعجالي برفع الحجز، سيما في ظل وضوح المراكز القانونية للأطراف وبخصوص فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس استند الحكم القاضي برفض الطلب في تعليله إلى أنه في غياب أي مقتضى قانوني يجيز الحلول في تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ، فإن هذه الأخيرة تبقى ملزمة فقط للخصم الذي صدرت في مواجهته، ولا يمكن امتداد آثارها إلى الغير، ولو تعلق الأمر بمن انتقلت إليه الذمة المالية على اعتبار أن الانتقال لا يسري إلا على القضايا الجارية التي لم يتم البت فيها بعد، بصرف النظر عن تاريخ الأفعال التي تأسست عليها لكن تنص المادة 15 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات على أن هذه الشركات ،تحل بمجرد دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، محل المكتب المحجوز عليه في جميع الأصول والخصوم، وكذا في الحقوق والالتزامات المرتبطة بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، مع استثناء الالتزامات الناشئة عن بعض العقود التي سيحدد نطاقها بنص تنظيمي لاحق ويترتب عن ذلك انتقال كافة الالتزامات والديون الناتجة عن تدبير المرفق، الملقاة على عاتق المكتب المحجوز عليه إلى الشركة الجهوية المتولية للتدبير، وبما في ذلك تلك المثبتة بموجب أحكام قضائية باتة أمام غياب نص قانوني يقضي صراحة باستثنائها وذلكم بمجرد دخول عقد التدبير حيز التنفيذ ويعد الحكم القضائي في هذه الحالة مجرد وسيلة لإثبات حق سبق نشوؤه بموجب عقد أو بمقتضى القانون وهو جزء لا يتجزأ من الالتزامات الأصلية المرتبطة بالتدبير وبالتالي فإنه يندرج بطبيعته ضمن نطاق الحلول القانوني المنصوص عليه في المادة 15 من القانون المشار إليه وقد قضى الحكم المستند إليه طلب رفع الحجز بأداء الطاعن الدين الذي بقي في ذمة شركة (ص. س.) بموجب عقد مبرم بين الطرفين، يتعلّق بتوزيع فواتير الكهرباء مقابل أتعاب شهرية، وقد حُدّد مبلغ الدين في 241,630.00 درهم وأن موضوع المنازعة يدخل ضمن نشاط توزيع الكهرباء على مستوى جهة الدار البيضاء سطات الذي كان معهودا به للمكتب بمقتضى ظهير ،1963، إلا أن هذا النشاط أصبحت تدبره منذ تاریخ فاتح شتنبر 2024 شركة (ج. م. خ. د. ب. س.) وفقا للقانون سالف الذكر وعليه فإن الحجز التنفيذي الموجّه ضد المستأنفة، والذي تم إجراؤه بتاريخ لاحق لدخول عقد التدبير الجديد حيز التنفيذ، يكون موجهًا إلى جهة غير معنية بتنفيذ الدين أساس الحجز، اعتبارًا لكون الذمة المالية للمكتب قد انتقلت بالكامل إلى الشركة الجهوية، بموجب القانون المذكور وأنه بناء على ما سبق، فإن الحكم الابتدائي بقضائه برفض طلب رفع الحجز المتعلق بالدين المشار إليه يكون قد استند إلى تأويل غير سليم لمقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، مما يجعله مجانبا للصواب وحول الخرق الجوهري للقانون بالتأسيس على ما أثير من عيوب في معرض الحديث عن فساد التعليل أعلاه، يكون الحكم المطعون فيه خارقا للقانون وذلك من خلال خرق الفصل 125 من الدستور والفقرة الأخيرة من الفصل 50 من ق المسطرة المدنية والمادة 15 من قانون 15.38 بشأن التنظيم القضائي في باب فساد التعليل وانعدامه المطلق وخرق مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات وأن محكمة البداية لم تحترم الحق في الدفاع والتقاضي بعدم التفات الحكم المطعون فيه إلى دفوع حاسمة للمستأنف الأولى وعدم تكليف قاضي الدرجة الأولى نفسه عناء بيان موجبات استبعاد دفوع المستأنف ، بما ينزل منزلة خرق حقه في الدفاع بشكل تام، وبالتالي خرق الفصل 120 من الدستور والمقتضيات الأخرى ذات الصلة والحاكمة للموضوع ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب وبعد التصدي تمتيع المستأنف بكل مطالبه الواردة في مقاله الاستعجالي و تحميل المستأنف عليها صائر الدعوى.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 28/07/2025 تخلف عنها الطرفان معا تقرر معه اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لأخر الجلسة .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه .

وحيث يتبين للمحكمة من خلال الإطلاع على ظاهر الوثائق وخلافا لما نجا إليه الأمر المستأنف أن المستأنف قد حلت محله الشركة الجهوية المتعددة الخدمات وذلك بمقتضى القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والذي ينص في المادة 15 منه من على أن هذه الشركات تحل بمجرد دخول عقد التدبير حيز التنفيذ محل المكتب الطاعن في جميع الأصول و الخصوم وكذا في الحقوق و الالتزامات المرتبطة بتدبير مرفق توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل الأمر الذي يستفاد معه انتقال كافة الالتزامات و الديون الناتجة عن تدبير المرفق المذكور الى الشركة الجهوية و التي حلت محل المكتب في تدبير القطاع المتعلق بتدبير وتوزيع الماء الصالح للشرب و الكهرباء و التطهير السائل وذلك ابتداء من شتنبر 2024 .

وبالتالي يبقى الحجز التنفيذي الذي باشرته المستأنف عليها ضد الطاعن بتاريخ لاحق لدخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ غير مؤسس قانونا لتوجيهه في مواجهة جهة لم تبقى لها الصفة لتدبير القطاع بعد انتقال الحقوق للشركة الجهوية وفقا للتعليل أعلاه الأمر الذي يتعين معه التصريح بالغاء الامر المستانف و الحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير في مواجهة المستأنف.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا غيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير في مواجهة المستأنف المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بين يدي بنك (ق. ف. ب.)-الرباط-موضوع المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بالرباط الحسين (ب. أ.) بتاريخ 8/11/2024 ضمانا للدين المحكوم به بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 165 الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4331/8201/2023 بتاريخ 16/1/2024 ملف التنفيذ عدد 46/8568/2024 وجعل الصائر على المستأنف عليه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile