Réf
66284
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4903
Date de décision
09/10/2025
N° de dossier
2025/8220/4392
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rôle du juge, Irrecevabilité, Insuffisance de preuve, Impartialité du juge, Effets de commerce, Charge de la preuve, Banque, Article 32 du CPC, administration de la preuve, Action en responsabilité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque.
L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'inviter à compléter son dossier avant de statuer. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'obligation d'inviter à la régularisation, limitée aux conditions de l'action prévues à l'article premier du code de procédure civile, et l'appréciation des preuves.
Elle retient que le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents qui font défaut à l'appui de ses prétentions, une telle démarche contrevenant à son devoir de neutralité. La cour considère en outre que l'examen de la force probante des pièces, notamment un relevé bancaire jugé non concluant, relève de l'office du juge et peut fonder une décision d'irrecevabilité de la demande.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/04/2025 تحت عدد 1193 ملف عدد 524/8203/2025 الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا وأداءا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها تعتبر زبونة للمدعى عليها برقم حساب بنكي مفتوح لدى وكالة (ن.) حي [العنوان] الرباط رقم [رقم الحساب] وأن المدعى عليها توصلت من طرفها بمجموعة من الكمبيالات لكنها لم تؤدى في تاريخ الاستحقاق وهي كالتالي:
كمبيالة رقم TLM0651667 بمبلغ 82.340,00 درهم.
كمبيالة رقم TLM0651669 بمبلغ 92.201,00 درهم.
كمبيالة رقم TLM0651670 بمبلغ 152.000,00 درهم.
كمبيالة رقم TLM0651671 بمبلغ 120.000,00 درهم .
وأن مجموع قيمتها الاجمالية هو 446.541,00 درهم و أن المدعى عليها لم تقم بأي أن المدعى عليها لم تقم بأي اجراء من الإجراءات المنصوص عليها ضمن المادة 502 من مدونة التجارة و لم ترجع الأوراق التجارية لها ، كما أن ان المادة 228 من مدونة التجارة نصت على أنه تتقادم جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق كما تتقادم دعوى الحامل على المظهرين و الساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الاجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق فيحالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف . ملتمسة لاجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها في شخص ممثلها القانوني قيمة الكمبيالات المهملة و المفصلة أعلاه و البالغ مجموع قيمتها 446.541,00 درهم و الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها تعويضا مناسبا عن الضرر الحاصل نتيجة اهمالها تحدده المحكمة مع النفاذ المعجل و الصائر و أرفق المقال صورة لمحضر معاينة مجردة و اثبات حال و صورة المستخرج كشف بنكي.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أنها ونظرا لمجانبة الحكم الابتدائي الصواب، فإنها تحدد وسائل طعنها في الآتي: الوسيلة الأولى : خرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية وعللت محكمة الدرجة الأولى حكمها استنادا على مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بعبارة" وأن الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بالحجج المؤيدة لدعواهم طبقا للمادة 32 من قانون المسطرة المدنية." وأن المحكمة أساءت تطبيق الفصل 32 المذكور لكونه غير مضمن بعبارة مدعوون تلقائيا ومن جهة أخرى فإن الفقرة الأخيرة منه أكدت على أن القاضي المقرر أو المكلف بالقضية يطلب عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها كما أن حصل 7 من قانون المسطرة المدنية أعطى المحكمة الحق في إثارة انعدام الصفة تلقائيا وربطه بوجوب إنذار الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده بالاطلاع على التعليل المضمن بالحكم الابتدائي يتبين على أنه لم يشر مطلقا إلى إنذار المحكمة للطاعنة بتصحيح المسطرة أو تحديد البيانات غير التامة وفق ما هو مشار إليه بالفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة الابتدائية بذلك تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين 1 و 32 المذكورين تطبيقا سيئا وهو ما يتعين معه التصدي لذلك والحكم من جديد بإلغاء حكمها والتصريح من جديد بقبول المقال شكلا و الحكم وفق المقال الافتتاحي موضوعا وبخصوص الوسيلة الثانية : خرق مقتضيات الفصلين 401 و 404 من قانون الالتزامات و العقود: اعتبرت المحكمة الابتدائية أن صورة محضر المعاينة المجردة و إثبات حال و صورة كشف الحساب البنكي لا يمكنها بأي حال من الأحوال إثبات صفة الطاعنة و لا تثبت كذلك قيام التزام في مواجهة المدعى عليها؛وأن المحكمة بتعليلها المذكور تكون قد تجاوزت الصلاحيات المخول لها و ناقشت دفوعا جوهرية بخصوص موضوع الالتزام و ليس شكله، وهي الدفوع الأولى أن تقدمها المستأنف عليها وليس المحكمة. وحيث من جانب آخر فإن الفصل 401 من قانون الالتزامات و العقود أكد على أنه لا يلزم لإثبات الالتزامات أي شكل خاص إلا في الأحوال التي يقرر فيها القانون شكلا معينا كما أن الفصل 404 من نفس القانون حدد وسائل الإثبات المقررة قانونا في 5 و هي: إقرار الخصم / الحجة الكتابية / شهادة الشهود/ القرينة/ اليمين و النكول عنها وأن ما أدلت به الطاعنة من صورة لمحضر معاينة مجردة و إثبات حال يعتبر وثيقة رسمية منجزة بشكل صحيح و قانوني من طرف مفوض قضائي و لا يمكن الطعن في مضمونه إلا بالزور وأن المحكمة لم تكلف نفسها حتى عناء استدعاء المدعى عليها قصد مناقشة مقال الادعاء وأن محكمة الدرجة الأولى تجاوزت الاختصاصات المخولة لها في إطار القانون و لم تطبق القانون تطبيقا سليما و بالتالي يبقى حكمها معيب التعليل و يتعين له و إلغاؤه و الحكم لفائدة الطاعنة وفق مقالها الافتتاحي؛ملتمسة قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك بالغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم القبول؛وبعد التصدي الحكم لفائدة العارضة وفق ملتمساتها الواردة بمقال دعواها الافتتاحي المقدم ابتدائيا والبت في الصائر طبقا للقانون.
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم رقم 1193 .
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/10/2025 حضرتها الأستاذة (و.) عن الأستاذ (وغ.)؛وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/10/2025 .
التعليل
حيث بسطت أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث بخصوص مااستندت اليه الطاعنة من خرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 ق ل ع فيبقى غير مرتكز على أساس ذلك ان المحكمة لاتكون ملزمة بانذار اطراف الخصومة بإصلاح المسطرة الا عند خرق مقتضيات الفصل الأول من ق م م التي توجب على مقدم الدعوى التوفر على الصفة والأهلية والمصلحة؛وهو ما لاينطبق على نازلة الحال فالطاعنة ادلت بالحجج المعززة لطلبها؛ومنه لامجال للقول بوجوب انذارها بإصلاح المسطرة بل المحكمة في هاته الحالة تبقى ملزمة بانذار مقيم الدعوى بالادلاء بالبيانات الناقصة او التي تم اغفالها طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 32 ق م م؛وهذا ما أقرته محكمة النقض في قرارها عدد 213 المؤرخ في 13/02/2014 ملف اجتماعي عدد 404/5/1/2013 الذي جاء فيه ((ومن جهة ثانية حيث ان مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 ق م م لاتلزم القاضي بانذار الأطراف للادلاء بالوثائق التي تعزز دفوعهم؛بل للادلاء بالبيانات الناقصة او التي تم اغفالها فقط حتى لاتخرج عن الحياذ المفروض فيه؛مما يبقى معه الحكم المطعون فيه غير خارق للمقتضى القانوني المستدل به والوسيلة لاسند لها.)).وان مناقشة المحكمة الوثائق المدلى بها واعتبارها غير كافية لاثبات التزامها والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب لايعتبر تجاوزا لصلاحياتها؛خاصة وان كشف الحساب المستدل به غير واضح ولاينهض كحجة على ادعاءات الطاعنة؛وانه في ظل عدم الادلاء بالحجج الكافية فان ماذهبت اليه محكمة أول درجة يبقى مصادفا للصواب؛ولم يتم أي خرق لمقتضيات الفصلين 401 و 400 ق ل ع مما يتعين معه رد السبب المتمسك به.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
66267
Indemnité d’occupation : la demande en paiement formée par des co-indivisaires est rejetée faute de preuve de la nature du lien juridique avec la société occupante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
66286
Condamnation solidaire de la caution : le juge ne peut statuer ultra petita en l’absence de demande expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
66290
La notification d’une ordonnance d’injonction de payer est nulle lorsqu’elle est effectuée à un tiers en conflit avec le destinataire et à une adresse ne constituant pas son domicile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
66296
Le pouvoir d’évocation de la cour d’appel est écarté lorsque l’affaire, après annulation du jugement d’irrecevabilité, n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66297
Faux incident : La preuve par expertise graphologique de la fausseté des attestations produites en appel justifie la confirmation du rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66307
Caractère insaisissable des fonds : la charge de la preuve que le compte bancaire saisi est exclusivement alimenté par une pension de retraite incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66204
Référé-expulsion : la contestation portant sur la reconduction d’un contrat d’exploitation constitue un litige sérieux justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66206
La demande en validation d’une saisie-arrêt est rejetée lorsque le titre de créance qui la fonde a été annulé en appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
66212
L’exécution tardive de l’obligation principale n’empêche pas la liquidation de l’astreinte à titre de réparation pour le retard subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025