Réf
66284
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4903
Date de décision
09/10/2025
N° de dossier
2025/8220/4392
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rôle du juge, Irrecevabilité, Insuffisance de preuve, Impartialité du juge, Effets de commerce, Charge de la preuve, Banque, Article 32 du CPC, administration de la preuve, Action en responsabilité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque.
L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'inviter à compléter son dossier avant de statuer. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'obligation d'inviter à la régularisation, limitée aux conditions de l'action prévues à l'article premier du code de procédure civile, et l'appréciation des preuves.
Elle retient que le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents qui font défaut à l'appui de ses prétentions, une telle démarche contrevenant à son devoir de neutralité. La cour considère en outre que l'examen de la force probante des pièces, notamment un relevé bancaire jugé non concluant, relève de l'office du juge et peut fonder une décision d'irrecevabilité de la demande.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/04/2025 تحت عدد 1193 ملف عدد 524/8203/2025 الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا وأداءا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها تعتبر زبونة للمدعى عليها برقم حساب بنكي مفتوح لدى وكالة (ن.) حي [العنوان] الرباط رقم [رقم الحساب] وأن المدعى عليها توصلت من طرفها بمجموعة من الكمبيالات لكنها لم تؤدى في تاريخ الاستحقاق وهي كالتالي:
كمبيالة رقم TLM0651667 بمبلغ 82.340,00 درهم.
كمبيالة رقم TLM0651669 بمبلغ 92.201,00 درهم.
كمبيالة رقم TLM0651670 بمبلغ 152.000,00 درهم.
كمبيالة رقم TLM0651671 بمبلغ 120.000,00 درهم .
وأن مجموع قيمتها الاجمالية هو 446.541,00 درهم و أن المدعى عليها لم تقم بأي أن المدعى عليها لم تقم بأي اجراء من الإجراءات المنصوص عليها ضمن المادة 502 من مدونة التجارة و لم ترجع الأوراق التجارية لها ، كما أن ان المادة 228 من مدونة التجارة نصت على أنه تتقادم جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق كما تتقادم دعوى الحامل على المظهرين و الساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الاجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق فيحالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف . ملتمسة لاجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها في شخص ممثلها القانوني قيمة الكمبيالات المهملة و المفصلة أعلاه و البالغ مجموع قيمتها 446.541,00 درهم و الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها تعويضا مناسبا عن الضرر الحاصل نتيجة اهمالها تحدده المحكمة مع النفاذ المعجل و الصائر و أرفق المقال صورة لمحضر معاينة مجردة و اثبات حال و صورة المستخرج كشف بنكي.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أنها ونظرا لمجانبة الحكم الابتدائي الصواب، فإنها تحدد وسائل طعنها في الآتي: الوسيلة الأولى : خرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية وعللت محكمة الدرجة الأولى حكمها استنادا على مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بعبارة" وأن الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بالحجج المؤيدة لدعواهم طبقا للمادة 32 من قانون المسطرة المدنية." وأن المحكمة أساءت تطبيق الفصل 32 المذكور لكونه غير مضمن بعبارة مدعوون تلقائيا ومن جهة أخرى فإن الفقرة الأخيرة منه أكدت على أن القاضي المقرر أو المكلف بالقضية يطلب عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها كما أن حصل 7 من قانون المسطرة المدنية أعطى المحكمة الحق في إثارة انعدام الصفة تلقائيا وربطه بوجوب إنذار الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده بالاطلاع على التعليل المضمن بالحكم الابتدائي يتبين على أنه لم يشر مطلقا إلى إنذار المحكمة للطاعنة بتصحيح المسطرة أو تحديد البيانات غير التامة وفق ما هو مشار إليه بالفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة الابتدائية بذلك تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين 1 و 32 المذكورين تطبيقا سيئا وهو ما يتعين معه التصدي لذلك والحكم من جديد بإلغاء حكمها والتصريح من جديد بقبول المقال شكلا و الحكم وفق المقال الافتتاحي موضوعا وبخصوص الوسيلة الثانية : خرق مقتضيات الفصلين 401 و 404 من قانون الالتزامات و العقود: اعتبرت المحكمة الابتدائية أن صورة محضر المعاينة المجردة و إثبات حال و صورة كشف الحساب البنكي لا يمكنها بأي حال من الأحوال إثبات صفة الطاعنة و لا تثبت كذلك قيام التزام في مواجهة المدعى عليها؛وأن المحكمة بتعليلها المذكور تكون قد تجاوزت الصلاحيات المخول لها و ناقشت دفوعا جوهرية بخصوص موضوع الالتزام و ليس شكله، وهي الدفوع الأولى أن تقدمها المستأنف عليها وليس المحكمة. وحيث من جانب آخر فإن الفصل 401 من قانون الالتزامات و العقود أكد على أنه لا يلزم لإثبات الالتزامات أي شكل خاص إلا في الأحوال التي يقرر فيها القانون شكلا معينا كما أن الفصل 404 من نفس القانون حدد وسائل الإثبات المقررة قانونا في 5 و هي: إقرار الخصم / الحجة الكتابية / شهادة الشهود/ القرينة/ اليمين و النكول عنها وأن ما أدلت به الطاعنة من صورة لمحضر معاينة مجردة و إثبات حال يعتبر وثيقة رسمية منجزة بشكل صحيح و قانوني من طرف مفوض قضائي و لا يمكن الطعن في مضمونه إلا بالزور وأن المحكمة لم تكلف نفسها حتى عناء استدعاء المدعى عليها قصد مناقشة مقال الادعاء وأن محكمة الدرجة الأولى تجاوزت الاختصاصات المخولة لها في إطار القانون و لم تطبق القانون تطبيقا سليما و بالتالي يبقى حكمها معيب التعليل و يتعين له و إلغاؤه و الحكم لفائدة الطاعنة وفق مقالها الافتتاحي؛ملتمسة قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك بالغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم القبول؛وبعد التصدي الحكم لفائدة العارضة وفق ملتمساتها الواردة بمقال دعواها الافتتاحي المقدم ابتدائيا والبت في الصائر طبقا للقانون.
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم رقم 1193 .
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/10/2025 حضرتها الأستاذة (و.) عن الأستاذ (وغ.)؛وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/10/2025 .
التعليل
حيث بسطت أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث بخصوص مااستندت اليه الطاعنة من خرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 ق ل ع فيبقى غير مرتكز على أساس ذلك ان المحكمة لاتكون ملزمة بانذار اطراف الخصومة بإصلاح المسطرة الا عند خرق مقتضيات الفصل الأول من ق م م التي توجب على مقدم الدعوى التوفر على الصفة والأهلية والمصلحة؛وهو ما لاينطبق على نازلة الحال فالطاعنة ادلت بالحجج المعززة لطلبها؛ومنه لامجال للقول بوجوب انذارها بإصلاح المسطرة بل المحكمة في هاته الحالة تبقى ملزمة بانذار مقيم الدعوى بالادلاء بالبيانات الناقصة او التي تم اغفالها طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 32 ق م م؛وهذا ما أقرته محكمة النقض في قرارها عدد 213 المؤرخ في 13/02/2014 ملف اجتماعي عدد 404/5/1/2013 الذي جاء فيه ((ومن جهة ثانية حيث ان مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 ق م م لاتلزم القاضي بانذار الأطراف للادلاء بالوثائق التي تعزز دفوعهم؛بل للادلاء بالبيانات الناقصة او التي تم اغفالها فقط حتى لاتخرج عن الحياذ المفروض فيه؛مما يبقى معه الحكم المطعون فيه غير خارق للمقتضى القانوني المستدل به والوسيلة لاسند لها.)).وان مناقشة المحكمة الوثائق المدلى بها واعتبارها غير كافية لاثبات التزامها والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب لايعتبر تجاوزا لصلاحياتها؛خاصة وان كشف الحساب المستدل به غير واضح ولاينهض كحجة على ادعاءات الطاعنة؛وانه في ظل عدم الادلاء بالحجج الكافية فان ماذهبت اليه محكمة أول درجة يبقى مصادفا للصواب؛ولم يتم أي خرق لمقتضيات الفصلين 401 و 400 ق ل ع مما يتعين معه رد السبب المتمسك به.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025