Réf
66290
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3915
Date de décision
21/07/2025
N° de dossier
2024/8223/3227
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recevabilité de l'opposition, Opposition, Nullité de la notification, Notification, Injonction de payer, Falsification de signature, Domicile, Défaut de mandat, Chèque, Autorité de la chose jugée au pénal, Annulation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification.
L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile, était nulle. La cour retient que la signification à une personne sans qualité pour la recevoir en raison d'un litige avéré et en un lieu qui n'est pas le domicile du destinataire est effectivement nulle.
Le délai d'opposition n'ayant pas couru, le recours est déclaré recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour juge que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale définitive ayant condamné un tiers pour la falsification des chèques litigieux s'impose au juge commercial.
En application de l'article 249 du code de commerce, le titulaire du compte n'est donc pas tenu au paiement des chèques signés par un tiers sans mandat. Le jugement est infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande de paiement initiale rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ محمد (غ.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ31/05/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد8376 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ13/09/2022في الملف عدد 5288/8216/2022القاضي في منطوقه في طلب إبطال تبليغ الأمر بالآداء في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه و تحميل رافعه الصائر و في طلب التعرض على الأمر بالآداء بعدم قبوله و تحميل رافعه الصائر و في طلب الطعن بالزور الفرعي صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي و تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرض خلاله أنه يتعرض بمقتضى هذا المقال صراحة ضد الأمر بالاداء عدد 272 الصادر عن السيد رئیس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/02/2 في الملف رقم 2022/8102/272 والقاضي بادائه للطالب مبلغ 600.000.00 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية والصائر مع النفاذ المعجل واستصدر الطالب الأمر بالأداء في مواجهة العارض وهو مقيم بفرنسا وليس له موطن بالمغرب وأن الأمر بالاداء لايقبل اي طعن سوى التعرض طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 160ق م م وان كانت مسطرة الأمر بالاداء مسطرة استثنائية لايتم فيها استدعاء المطلوب فان المشرع اشترط السلوكها أن يكون المطلوب في الامر ذو موطن بالمغرب وهذا ما أخفاه بسوء نية الطالب حتى يضيع على العارض فرصة التقاضي أمام قضاء الموضوع والحالة هذه فان الأمر قد صدر في غيبة العارض الذي لا موطن له بالمغرب مما يتعين معه التصريح ببطلان الامر والقول تبعا لذلك بعدم قبول الطلب ، كما زعم الطالب أنه دائن للمطلوب بمبلغ 600.000.00 درهم وادلی 5 شيكات كسند للدين وأن بالاطلاع على الشيكات المزعوم انها سند الدين سيظهر انها تحمل تواريخ للاصدار وتوقيع قيل عنه انه للعارض فضلا على انها غير محررة بخط يد العارض وأن الثابت من خلال ما سيدلي به العارض أن الفترة التي زعم الطالب ان العارض سحب لفائدته هذه الشيكات لم يكن العارض يتواجد اصلا بالمغرب كما أن العارض لا تجمعه بالطالب اي معاملة مدنية أو تجارية يكون مقابلها هذه المبالغ وهذه الشيكات وأن الطالب استغل خصوصية مسطرة الأمر بالاداء واستصدر الأمر المتعرض عليه في غيبة العارض والحال أن هذا الأخير قد تقدم بشكاية بواسطة وكيله في موضوع سرقة مجموعة من الشيكات من طرف المتعرض ضده وهي الآن قيد البحث والتحري، ملتمسا قبول التعرض شكلا وموضوعا اعتبار التعرض على الأمر بالاداء عدد 272 الصادر بتاريخ 2022/02/02 والقول بصحته والتصريح ببطلان الامر بالاداء المذكور مع القول بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وأرفق المقال بنسخة الأمر بالاداء وصورة الشكاية وصورة الصفحات جواز سفر.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 21/06/2022 جاء فيها أن المتعرض تقدم بمقال التعرض خارج الأجل القانوني المحدد بمقتضى الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية التي نصت علی ضرورة التعرض داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ وأن المدعى عليه رفض التوصل بالتبليغ بواسطة أم زوجته بتاريخ 2022/02/18 حسب الثابت من ملاحظة المفوض القضائي السيد إسماعيل (أ.) ليقدم مقال التعرض بتاريخ 2022/05/24 أي بعد مرور مدة تفوق شهرين وبمقتضاه يكون التعرض قدم خارج الأجل المحدد في مقتضيات الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وأن التعرض المقدم من طرف المتعرض عن مسطرة الأمر بالأداء هو مجرد الشطط في استعمال الحق على اعتبار أن الدفوع المثارة لا ترقی إلى درجة الاعتبار لأسباب التالية بخصوص التوقيع فإن إنكار المدعي لتوقيعه هو مجرد دفع مجاني تؤكده الشواهد الصادرة عن البنك وتفنده الملاحظات التي ضمنها البنك في الشواهد والتي اتفقت جميعها على أنه ليس هناك مؤونة ومن حيث التقدم بشكاية فبالرجوع إلى الشكاية وتفحصها سوف يتبين على أنها لا علاقة لها بالعارض ولا تخصه إطلاقا وغير موجهة في مواجهته كما أنها تتحدث عن سرقة شيكات الشركة (ب. ا. ل.) حسب الثابت من الشكاية في حين أن الشيكات موضوع نازلة الحال تتعلق بالمتعرض بصفته الشخصية لا بصفته ممثل قانوني كما أن الشكاية قدمت بتاريخ 2022/02/09 في حين أن الشيكات موضوع النزاع قدموا إلى البنك بتاريخ 2022/01/20 أي قبل تقديم الشكاية وبمقتضاه تكون الشكاية وحدها كافية بمدى سؤنية المتعرض في التقاضي ، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح برفض الطلب. وأرفق المذكرة بنسخة من شهادة تسليم تبليغ الحكم ونسخة من الشيكات والشواهد البنكية.
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية مع طلب ابطال بجلسة 05/07/2022 يؤكد فيها أن لا موطن له بالمغرب وانه مقيم بشكل دائم بفرنسا حسب الثابت من عنوانه الوارد بمقال التعرض وكذا شهادة الامتناع عن اداء الشيكات الصادرة عن البنك والتي تؤكد أن موطن العارض يتواجد بزنقة [العنوان]، باريس فرنسا وكذا صفحات جواز سفره والتي تفيد انه عاد لفرنسا حيث موطنه بعد العطلة الصيفية و يؤكد بان ليس له أي سكن بشارع [العنوان] الدار البيضاء كما أن ليس له أي موطن بالمغرب كما أن شهادة التسليم لم يبين فيها العنوان الذي تم فيه الرفض ولا ما يثبت أن المرأة التي افيد عنها أنها رفضت التوصل هي فعلا ام زوجة المعني بالأمر والحالة هذه فان الرفض المزعوم لم يصدر عن اي شخص له علاقة بالعارض كما لم يبين بشهادة التسليم العنوان الذي تم فيه الرفض مما لا ينهض حجة على توصل العارض وتبليغه بالأمر المتعرض عليه والحالة هذه وجب رد الدفع والتصريح بقبول التعرض على الأمر بالأداء زعم المتعرض عليه ان انكار العارض للتوقيع هو مجرد دفع مجاني تؤكده الشواهد الصادرة عن البنك والملاحظات الواردة بها وأن البنك باصداره الشهادة الامتناع عن الأداء وتعليلها بانعدام توفر المؤونة يكون قد خالف القانون ولم يشر الى ان التوقيع الموضوع على الشيكات ليس هو التوقيع الحقيقي المودع لدى البنك وأن العارض قد تقدم بشكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء في مواجهة مديرة الوكالة البنكية (ت. و.) حول هذه الخروقات ومن ضمنها عدم تضمين شهادة الرفض ان التوقيع الموضوع على الشيكات ليس هو التوقيع الحقيقي المودع من قبله بالبنك والحالة هذه وجب رد الدفع والحكم للعارض وفق مقال التعرض على الأمر بالاداء زعم المتعرض عليه ان الشكاية المقدمة من طرف العارض بخصوص سرقة الشيكات لا تخصه اطلاقا ولم تقدم في مواجهته الا أن هذا الدفع يبقى دفع غير جدي وتكذبه شكاية عدد 404/2022/3108 والتي وبموجبها تقدم العارض بواسطة اخيه محمد (د.) بشكاية في مواجهة مجموعة من المشتكى بهم ومن ضمنهم المتعرض عليه عمر (ن.) وهي في طور البحث من طرف الضابطة القضائية تحت اشراف النيابة العامة مما يتعين معه رد الدفع والحكم للعارض وفق مقال التعرض على الأمر بالأداء ومن حيث طلب إبطال تبليغ أمر بالأداء فإن العارض فوجئ باستصدار أمر بالأداء عدد 272 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/02/02 في الملف عدد 2022/8102/272 بعدما تم إجراء حجوازات على عقار له امام المحكمة الابتدائية بسطات وأن العارض بادر الى الطعن بالتعرض في الأمر بالأداء سيما وانه لم يبلغ به وهو مقيم بشكل دائم بفرنسا ودفع المطعون ضده بان الأمر بالأداء قد رفض التوصل به بتاريخ2022/02/18 من طرف امراة دون بيان اسمها و التي افيد عنها انها ام زوجته علما بان العارض لا موطن له بالمغرب وليس له أي سكن بشارع الفوارت كما ان التابت من شواهد رفض الأداء من طرف البنك أن موطن العارض يتواجد بزنقة [العنوان]، باريس فرنسا و لم يبين بشهادة التسليم هوية المراة التي رفضت التوصل وما اذا كان قد طلب لها المفوض القضائي تعريفها الوطني من عدمه وما اذا كانت قد طلب لها التوقيع على شهادة التسليم من عدمه بل وردت ملاحظة أن المفوض يصرح وجدنا ام زوجة المعني بالأمر بذكرها رفضت الافصاح عن هويتها ورفضت التوصل فكيف للمفوض القضائي أن علم بان المراة التي سجل عنها الملاحظة بشهادة التسليم هي فعلا ام زوجة المعني بالأمر وهو يشير في شهادة التسليم انها رفضت الافصاح عن هويتها . ام ان للمفوض سابق معرفة بالمراة ام انها ملاحظة من ايحاء صاحب المصلحة في تسجيل الرفض ومرور الاجل دون أن يعلم العارض بصدور امر بالأداء في مواجهته ودون أن يبلغ به وأن الطعن بالتعرض على الأمر بالأداء مرفوع امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبالتالي فان الطعن في تبليغ الأمر المذكور يكون أمام المحكمة التي تنظر في القضية دأبا على ما سارت عليه اجتهادات المحاكم ومنها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 1984/7/13 تحت عدد 2732 في الملف المدني عدد 82/3538 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 32 صفحة 60 وما يليها والذي جاء فيه : " أن المنازعة في التبليغ تعتبر دفعا تتولى امره محكمة الطعن " ودأبا على ما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار عدد 1556 ملف مدني عدد 97/475 بتاريخ 1986/6/25 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 41 صفحة 15 وما يليها والتي ورد فيه " بان محكمة الاستئناف هي التي لها صلاحية البث في الدفع على ضوء شهادة التسليم التي يقع الإدلاء بها او يقع الرجوع بشأنها إلى ملف التبليغ " وأن الأصل في الاستدعاء -كما في تبليغ الأحكام- أن يسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه او في مقر عمله أو في أي مكان يوجد به ويجوز أن يتم الاستدعاء في الموطن المختار و يرفق الاستدعاء بشهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف او من الشخص الذي تسلمها في موطنه واذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع او رفضه أشار إلى ذلك العون او السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون او السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة الضبط وأنه قد ورد بشهادة التسليم أن رفض الطي تم من طرف امراة رفضت الافصاح عن هويتها فكيف ان المفوض القضائي من معرفة انها ام زوجة المعني بالأمر وان لها الصفة في التوصل بالامر نيابة عنه الحال أن العارض لاسكن له بشارع الفوارات الذي أفيد أن الرفض تم به كونه مقيم بشكل دائم بفرنسا وليس له اي سكن بالعنوان الذي افيد انه قد تم الرفض به ، وأن رفض التوصل من طرف الغير الذي له الصفة في التسلم نيابة عن المبلغ اليه يجب ان يكون في موطن الأخير والحال أن العارض لاموطن ولا محل اقامة له بالمغرب اذ يتواجد بشكل دائم بفرنسا حسب التايث من الوثائق الموجودة بالملف وكذلك شواهد الامتناع عن الأداء الصادرة عن البنك والتي أدلى بها المتعرض ضده رفقة مذكرته الجوابية وأن شهادة التسليم المحتج بها لم تشر إلى الموطن الذي تم فيه رفض الطي بل تضمنت ملاحظة وجدنا ام زوجة المعني بالأمر بذكرها رفضت الافصاح عن هويتها ورفضت التوصل فكيف علم المفوض بكون هذه المرأة هي ام زوجته فضلا على عدم تحديد الموطن الذي تم فيه التبليغ وعدم إيراد بيان البطاقة الوطنية للمراة التي رفضت التوصل والتي قيل عنها انها ام زوجته بشهادة التسليم او عدم توفرها عليها وما اذا كانت قد وقعت على شهادة التسليم أو رفضت ذلك وعدم بيان أوصاف المراة التي رفضت التبليغ بیانا وتحديدا يسهل معه التعرف عليها بل اقتصر المفوض على اوصاف مجملة وهي أسباب تجعل التبليغ قد تم خرقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 ق م م ويكون نتيجة ذلك باطلا مما يبقى معه اجل التعرض لا يزال مفتوحا ويتعين التصريح بقبوله ، ملتمسا ومن حيث التعقيب رد مزاعم المطعون ضده والحكم وفق مقال التعرض على الأمر بالأداء من حيث طلب الطعن في إبطال تبليغ الأمر بالأداء قبول الطلب وموضوعا الحكم بإبطال تبليغ الأمر بالأداء عدد 272 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/02/02 في الملف رقم 2022/8102/272 موضوع ملف التبليغ عدد 2022/8510/703 مع عدم اعتبار الرفض بمثابة توصل والتصريح ببطلان كافة الإجراءات المبينة على ذلك الرفض المزعوم لبطلانه وترتيب الاثار القانونية على ذلك ومنها على وجه الخصوص اعتبار التعرض على الأمر بالأداء مقدم داخل الأجل القانوني والتصريح بقبوله شكلا والحكم وفق ما جاء فيه من ملتمسات موضوعا وترك الصائر على عاتق المطعون ضده. وأرفق المذكرة بصورة لشكاية من اجل خيانة الأمانة وصورة من صفحات جواز السفر وصورة تصريح بالشرف و عليه التوقيع الحقيقي.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع الرد على التعقيب بجلسة 19/07/2022 جاء فيها بخصوص الدفع بعدم القبول فإن الطعن في إجراءات التبليغ هو دفع شكلي يجب أن يثار قبل كل دفع أو دفاع استنادا لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي فإن إثارته أثناء مناقشة التعرض يكون مصيره هو عدم القبول خاصة وأن مقتضيات الفصل 49 جاءت بصيغة الوجوب وبالتالي فإن الطعن في إجراء التبليغ الذي يعتبر بابا من أبواب فتح مناقشة التعرض قدم خارج إطاره القانوني مما يتعين معه القول التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ومن حيث مذكرة الرد عن التعقيب فإن المتعرض يتقاضی وفق مبدأ سوء النية ويحاول التملص من مسؤوليته وذلك من خلال صناعته لشكاية جديدة تتضمن اسم العارض وزوجة المعرض بعدما تبين له أن الشكاية الأولى لا علاقة لها بالسيد عمر (ن.) هاته الشكاية التي وضعها بين أيديكم والمتعلق بخيانة الأمانة وبأن زوجته هي من سرقت دفتر شيكاته يكذبها مقال التعرض موضوع نازلة الحال الذي أسس من خلاله أوجه تعرضه على الشكاية الأولى عدد 2022/3366 التي كانت مرفقة للمقال التعرض وتبنها كوسيلة من وسائل دفاعه و ليأتي اليوم بشكاية جديدة ويقول على أن زوجته هي من سرقت دفتر الشيكات رفقة العارض ومدير وكالة تواطئوا ضده في محاولة بائسة من أجل التملص بما تخلذ في ذمته من دین وبمقتضاه فإن حجج المتعرض تتناقض فيما بينها وتؤكد على أن أسباب التعرض غير جدية ، ملتمسا بخصوص الطلب إبطال التبليغ عدم قبوله وموضوعا برفض الطلب ومن حيث التعقيب رد جميع الدفوع المثارة والحكم وفق ملتمساتنا المسطرة في مذكراتنا السابقة .
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية مع طلب رام الى الطعن بالزور الفرعي و ادخال الغير في الدعوى بجلسة 19/07/2022 جاء فيها أنه تقدم بالطعن عن طريق التعرض في الأمر بالأداء موضوع الملف المعروض وأن المتعرض عليه ارفق مقاله المطعون فيه ب5 شيكات رجعت كلها بدون صرف لعلة أن الرصيد غير كاف وأن العارض وبعد اطلاعه على الشيكات اتضح له أنها لا تتضمن توقيعه ولا حتى التوقيع المضمن بجدادة البنك وحتى الخط المحرر به الشيك غير صادر عنه وأن العارض وامام هاته الوضعية يجد نفسه مضطرا الى الطعن بالزور الفرعي مع ادخال البنك (ت. و. ب.) في الدعوى ، وعن الطعن بالزور الفرعي فإنه ورغبة في كون العارض يود الطعن بالزور الفرعي تقدم بمنح دفاعه عبد ربه الأستاذ محمد (غ.) توكيلا خاصا من اجل ممارسة دعوى الزور الفرعي وأن التوكيل الممنوح للعارض من اجل الطعن بالزور الفرعي تم بواسطة السيد محمد (د.) الممنوح له الادن بتوكيل محام للقيام بالطعن بالزور الفرعي كما دفع المتعرض كون التوقيع و البيانات الموجود على الشيكات غير صادر عنها وأن العارض متأكد على أن تحرير البيانات و التوقيع الوارد على الشيكات غير صادر عنه لكونه متواجد بالديار الفرنسية وأن المدعي مادام يتمسك بالحجة المدلى بها وأن الشيكات هم الركيزة في الدعوى وأنه وتطبيقا للمادة 92 من ق م م وأن إشعار المتعرض ما إذا كان يتمسك باستعمالها أم لا؟ وأنه إذا صرح المتعرض على أنه يتمسك بالشيكات الخمس اعتمادا على المادة 03 وما يليها بإيقاف البت وإجراء تحقيق في النازلة طبقا للقانون وعلى أمره بإيداع أصل الوثائق لإجراء مسطرة الطعن بالزور وأن العارض ينكر التوقيع الوارد على الشبكات وتحرير البيانات الواقعة على الشيكات الخمس ، وعن مقال الادخال فعند فتحه للحساب البنكي اودع توقيعه المعتمد من قبله لدى البنك وأن التوقيع الوارد على الشيكات ليس هو التوقيع المودع لدى البنك وأن الاشهاد البنكي المرفق مع الشيكات لم يشر الى كون التوقيع غير مطابق أم لا وادخال البنك في الدعوى يدخل في اطار مسئولية البنك في عدم التنصيص على شهادتها هل التوقيع مخالف ام لا وأن المصلحة تقتضي ادخال البنك في الدعوى لحسن سر العدالة وأن طلبات العارض لها مبرراتها القانونية والواقعية مما يتعين الاستجابة لها ، ملتمسا من حيث المذكرة الجوابية الحكم برفض طلبات المدعى عليه لعدم ارتكازها على أي أساس قانونی مع تحميل المتعرض الصائر ومن حيث الطعن بالزور الفرعي الحكم بإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي طبقا للقانون وتحميل المدعية الصائر ومن حيث مقال الادخال الأمر بإدخال البنك (ت. و. ب.) في الدعوى و الأمر باستدعاء المدخل في الدعوى البنك (ت. و. ب.) في شخص ممثله القانوني والكائن بمقره الاجتماعي الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء. وأرفق المذكرة بأصل وكالة خاصة وصور من توكيل محمد (د.).
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة الرد عن التعقيب بجلسة 06/09/2022 جاء فيها أن المتعرض تقدم بطلب جديد يتعلق بالطعن بالزور الفرعي في أصول الوثائق منكرا بذلك توقيعه وأن ما تم إثارته بشأن تقديم التعرض خارج الأجل القانوني يجعل من طلب الطعن بالزور الفرعي كوسيلة تأسس عليها التعرض بدوره طلبا غير منتجا لكون الدعوى معيبة أصلا لخرقها الشرط الأجل ما دام الفرع يتبع الأصل وحيث إن التعرض قدم خارج الأجل القانوني الوارد في الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية التي نصت علی ضرورة التعرض داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ وأن المدعى عليه رفض التوصل بالتبليغ بواسطة أم زوجته بتاريخ 2022/02/18 حسب الثابت من ملاحظة المفوض القضائي السيد إسماعيل (أ.) ليقدم مقال التعرض بتاريخ 2022/05/24 أي بعد مرور مدة تفوق شهرين وكذا بهذا الطلب الجديد كما أن هذا التبليغ تم في عنوان المتعرض الذي حاول في مذاکراته السابقة أن ينكر موطنه في المغرب وتبيانا لسوء نيته في التقاضي ندلي لمجلسكم الموقر بفاتورة الماء والكهرباء باسم المتعرض وفي نفس العنوان الذي بلغ به الشيء الذي يتعين معه معاملته بنقيض قصده والقول بعدم قبول التعرض شكلا وبخصوص الطعن بالزور الفرعي ارتأى المتعرض إلى تقديم طلب جديد يتعلق بالطعن بالزور في أصول الوثائق منكرا بذلك توقيعه ولكن واقع الحال يفنذ ذلك على اعتبار أن المرجوع البنكي يتضمن عبارة عدم وجود مؤونة وليس عبارة التوقيع غير مطابق حتى يمكن القول بزورية التوقيع ولكن لا ضير على أن نقول أن هاته المسطرة مجرد استراتيجية اختارها المتعرض كوسيلة من أجل العدول عن مسطرة الأمر بالأداء وفي مقابل ذلك فالعارض يتمسك بجميع الشبكات المدلى بأصولها لدى المحكمة في إطار مسطرة الأمر بالأداء موضوع نازلة الحال ، ملتمسا عدم قبوله شكلا وموضوعا برفض الطلب.وأرفق المذكرة بنسخة من فاتورة الماء والكهرباء ونسخة من شهادة التسليم .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 06/09/2022 الرامية الى البت في الطعن في التبليغ و في النازلة على ضوء مستنتجات المشار إليها أعلاه.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أنه عن الطعن بالبطلان في إجراءات التبليغ من حيث اختصاص محكمة الاستئناف بأنه يطعن في إجراءات تبليغ الأمر بالأداء الأمر بالأداء عدد 878 الصادر بتاريخ 2022/3/23 في الملف 2022/8102/878 موضوع ملف التنفيذ عدد 2022/8510/2158، وأن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة الطعن فإنها تكون مختصة للبت في الطعن في إجراءات التبليغ الأمر بالأداء المطعون فيه بالتعرض. ومن حيث عنوانه فإن العارض السيد المختار (و.) مهاجر بالديار الفرنسية و يقيم بها بصفة مستمرة ويحمل كذلك جنسيتها في عنوانه زنقة [العنوان]، باريس فرنسا [adresse] وهو العنوان الذي تتضمنه البطاقة الوطنية و عند حلوله بالمغرب يقيم بضيعته المتواجدة بـ [العنوان] بسطات،وأن العنوان المضمن في الأمر بالأداء هو شارع [العنوان] البيضاء هو عنوان لا يمكن اعتباره محل إقامة حسب المفهوم الوارد بالفصلين 519 و 520 من قانون المسطرة المدنية، إذ العبرة بمحل الإقامة بالنسبة للشيكات بالعنوان المضمن بها، و انه بالرجوع لشهادة التسليم فإنها تضمنت عنوانا أجنبيا لا علاقة له به و ليس موطنا له حقيقيا أو مختارا. و من جهة أخرى فإن أم زوجته التي تضمنت شهادة التسليم انها رفضت تسلم الطي بدعوى أنها أمزوجته السيدة ليلى (ف.) فهي التي عمدت إلى تزوير الشيكات موضوع الأمر بالاداء وأن تبليغ الغير خارج محل إقامة العارض او موطنه الحقيقي أو محل إقامته أو محل عمله فان التبليغ يكون باطلا إضافة الى أن المبلغ إليه خارج الموطن الحقيقة أو محل العمل عملا بمقتضيات الفصل 38 يكون هو الشخص نفسه. وانه بالرجوع الى شهادة التسليم ضمنت ملاحظة رفضت أم زوجته حسب تصريحها بصفتها أم زوجة المعني بالأمر بذكرها وبعد اطلاعها على فحوى طي التبليغ والتنفيذ بيضاء البشرة متوسطة القامة والبنية في سن السبعينات بتاريخ 2022/4/7 و انه في نزاع مع ابنتها المزورة للتوقيع والبيانات للشيكات موضوع الأمر بالأداء موضوع هذا الطعن والتي صدر في حقها حكما قضائيا زجريا بإدانتها ومعاقبتها للأفعال المتابعة من أجلها ومن بينها التزوير، وأن التبليغ لأم الزوجة التي هي في نزاع مع العارض الذي تقدم في مواجهتها بشكاية أمام السيد وكيل أردفها حكم ابتدائي واستئنافي جزما بعد اعترافها المفصل بأنها هي من زورت الشيكات موضوع هذا الطعن فإن صفتها في التبليغ تكون منعدمة وان أعلى هيئة قضائية أكدت وجهة المصرح هاته في قرارها عدد 2353 بتاريخ 1989/11/9 ملف عدد 89/398 منشور في مجلة المحاكم المغربية عدد 656 صفحة 156 وأن الزوجة التي هي في نزاع مع زوجها المبلغ له لا يبقى لها الصفة لتسلم الاستدعاء وإن رفض تسلمه من طرفها لا تترتب عنه النتائج التي يقررها الفصل و3 من قانون المسطرة المدنية والذي يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر عن الطرف الذي له الصفة في ذلك وإن كان هذا رأي محكمة النقض فاته المبلغ إليها فهي موضوع محاكمة قضائية زجرية بتزوير الشيكات موضوع الأمر بالأداء والتالي فإنه لا يمكن ترتيب الأثر القانوني المنصوص عليه في الفصل و ويكون التبليغ مخالفا للقانون وإن الأجل يبقى مفتوحا لتقديم الطعن المقدم ابتدائيا والحال ان التبليغ جاء في مكان غير محل الموطن الحقيقي فلن تبليغ الغير يكون باطلا وجاء مخالفا لمقتضيات الفصل مع و 38 و39 و 519 و 520 من ق م م وأن المستأنف عليه خرق مقتضيات الفصل 32 و 39 من قانون المسطرة المدنية وأن المشرع في المادة 32 من قانون المسطرة المدنية نصر بصيغة الوجوب أن المقال الافتتاحي للدعوى أن يتضمن الأسماء العائلية والشخصية وصفة ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وأن الأمر بالأداء أسر على شيكات أرجعت بدون صرف لعدم وجود الرصيد وان البند سلم للمستأنف عليه شهادة عدم كفاية الرصيد تتضمن بيانات وهوية العارض وموطنه الحقيقي وان المستأنف عليه لم يضمن صلبه مهنة العارض المدون بمرجوع البنك واثر أن يضمن عنوان آخر مخالفا لما هو مدون وأن طلب التبليغ الذي تضمن عنوانا غير المواطن الحقيقي للعارض يعتبر باطلا لا لكونه حرمه من المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوقه المشروعة وبذلك تكون مسطرة التبليغ باطلة إذ أن مسطرة التبليغ التي سلكها المستأنف جاءت مختلفة لمقتضيات الفصل 36 و37 و38 39 من ق م م. و عن أسباب استئناف حكم التعرض على الأمر بالأداء فإنه وإن كانت الشيكات أداء وفاء وأنها سند تنفيذي حسب ما هو متعارف عليه في القانون ولما له من قوة السند إلا أن المشرع أحاطه بعدة احتياطات قانونية منها أن يكون الشيك صادر عن صاحبه وموقع من صرفه أو من أذن بالتوقيع نيابة عنه وأن العارض يؤكد على أن الشيكات موضوع المطالبة القضائية عن طريق مسطرة الأمر بالأداء غير صادرين عن العارض وغير موقعين من طرفه إضافة إلى أن البيانات المحرر بهما الشيكات ليست بخط يده وأن هذا يقول العارض إلى إنكار والتوقيع المضمنين بالشيكات موضوع هذا التعرض إضافة إلى انعدام مقابل هاته الشيكات وانعدام المعاملة من أساسها وأن العارض يستغرب كون الإشهاد البنكي والعبارة الواردة به لا تمت بالواقع صلة له وأن العارض وتعزيز الركون التوقيع الوارد بالشيكات غير صادر عنه يدلي للمحكمة بنسخة من نموذج التوقيع الموقع من قبل العارض لدى البنك في حسابه عدد [رقم الحساب] والذي توصل به عن طريق استصدار أمر قضائي في إطار مسطرة الفصل 149 من ق م. م وان المفوض القضائي النقل تعليقا للأمر المبني على الطلب لدى البند و الذي توصل من البند من نموذج التوقيع للحساب البنكي عدد [رقم الحساب] في حين رفضت البند تسليم المفوض للنموذج ج التوقيع للحساب [رقم الحساب] وأنه وبالعين المجردة، فإنه سيتضح للمحكمة وبإجراء مقارنة ظاهرة سيتبين على أن كل التوقيعات لا تطابق بينهما ، ومن هنا يضع العارض يستغرب ملحوظة البنك في إشهادها المخالف للواقع هذا من جهة فإنه وإضافة إلى إجلاء الغموض فإن العارض يدلي المحكمة بمحضر منجز من صرف الضابطة القضائية لخصوص شكاية تقدم بها العارض والذي هو موضوع أنصار أمام السيد قاضي التحقيق أكدت فيها المسماة ليلى (ف.) على أنها هي من عمدت على توقيع وملي الشيكات ، وأن هذا ما استقرت عليه المحكمة الزجرية الابتدائية بتاريخ 22/9/2023 حكما تحت عدد 5614/2103/2023 تحت عدد 6347 ، وأنه وأمام هاته الوثائق والوقائع والدفوع المثارة إضافة إلى الأحكام المدلى بها التي تؤكد على ان الشيكات المعتمدة في الأمر بالأداء هو شيكات مزورة وغير موقعة من تصرف العارض وأمام انعدام المعاملة التجارية وأمام كون العارض لم يصدر تلك الشيكات السبع موضوع الأمر بالأداء المطعون يكون من حقه المطالبة بإلغاء الأمر بالأداء وأن الأحكام الصادرة عن الحاكم المغربية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون جمة على الوقائع التي تثبتها عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وان طلبات العارض لها مبرراتها القانونية والواقعية مما يتعين الاستجابة لها ، ملتمسا قبول الطعن شكلا وموضوعا عن الطعن في إجراءات التبليغ الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الأمر بالأداء عدد 272 الصادر بتاريخ 2022/2/2 في الملف 2022/8102/272 موضوع ملف التنفيذ عدد 2022/8510/703 لتبليغه خلافا للقانون لما أثير أعلاه وكذلك لكونه بلغ لمن لا صفة لها ولكونه مرتكز على أساس قانوني سليم وعن التعرض عن الأمر بالأداء بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2022/09/13 تحت رقم 8376 في الملف عدد 2022/8216/5288 وبعد التصدي الحكم بقبول التعرض وبالغاء الأمر بالأداء عدد 272 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/2/2 ملف عدد 272/8102/2021 وتحميل المستأنف عليه صائر الدعوى. وأرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف وصورة قرار محكمة النقض عدد 1622 وصورة من البطاقة الشخصية الصادرة عن فرنسا وصورة البطاقة الوطنية وشهادة إدارية رقم 95 وصورة من الأمر بالأداء وصورة من عقد الكراء و صورة من قرار محكمة النقض 486 وصورة من قرار محكمة النقض 60 وصورة قرار محكمة النقص 3300 وصورة من محضر الضابطة القضائية وصورة من الحكم الجنحي الابتدائي و صورة من القرار الاستئنافي.
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 13/01/2025عرض فيها أن الأمر بالأداء بلغ بالعنوان الذي يقطن به المستأنف رفقة زوجته التي رفضت أمها التوصل حسب الثابت من محضر السيد المفوض القضائي الذي لا يمكن استبعاده إلا بالطعن فيه بما يقتضيه القانون علاوة على ذلك ، وما يؤكد على أن العنوان الوارد في عقد الاشتراك بينه وبين شركة (ل.) هو محل إقامته في المغرب فإنه لم يكن مناط منازعة أو طعن من طرفه لأن الشركة لا يمكن لها إنشاء فاتورة إلا إذا وقع على عقد معها وتأسيسا على ذلك ، فإن التبليغ يكون صحيحا و أثاره نافذة في مواجهة المستأنف الشيء الذي يتعين معه رد مزاعمه والقول بتأييد الحكم الابتدائي ومن حيث الدفع بوجود خصام مع زوجته فإن المستأنف تمسك بهذا الدفع لكن وقائع الملف تبرز خلاف ذلك وتؤكد على أنه متفق مع زوجته بدليل أنه تقدم بمقال رامي إلى إيقاف التنفيذ في ملف عدد 2022/8217/5293 بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الإله (ع.) مرفق بشكاية عدد 2022/3366 والتي جاء فيها أن نور الدين (م.) قام بسرقة دفتر شكاته من زوجته و أعطى للمستأنف عليه هاته الشيكات كما أرفق أيضا هذا المقال بصورة من جواز سفر المستأنف هاته الشكاية عدد 2022/3366 صرح المستأنف على أنه لا علاقة له بها في حين أدلى بها دفاعه وبالتالي فمن أدلى بحجة فهو قائل بما فيها لأنه لو فعلا كان في خصام مع زوجته لما أدلى دفاعه بهاته الشكاية التي يتهمها أنها أدلت بها من تلقاء نفسها سيما وأن المقال قدم باسمه الشخصي وبناءا عليه، فإن الدفع المثار بخصوص وجود خصام بدوره غير جدير بالاعتبار ويكون التبليغ صحيحا مما يتعين معه القول بتأييد الحكم الابتدائي ومن حيث الدفع بإدانة زوجته كسبب لبطلان مسطرة الأمر بالأداء وكذا بطلان التبليغ وأن القرار الجنحي القاضي بإدانة السيدة ليلى (ف.) اسس على شكاية تقدم بها المستأنف في مواجهة مجموعة من الأشخاص من بينه ليلى (ف.) وبعد الاستماع إليهم جميعهم ثم إحالة الملف على السيد قاضي التحقيق الذي خلص إلى عدم متابعتهم وتابع السيدة ليلى (ف.) بمفردها التي اعترفت بمجموعة من الوقائع تخصها هي شخصيا هاته الوقائع قد تكون صحيحة و قد تكون كاذبة بغية تحملها مسؤولية الشيكات و إفلات زوجها من أداء الديون موضوع الشيكات سيما وأنها اصبحت لها الألفة بالسجن بعد إدانتها سابق في ملف عدد 135/2014/2103 بسنة سجنا نافذة وما يؤكد ذلك هو فطنة القضاء الجنحي بحيث تمت إدانتها دون الحكم بإتلاف الشيكات رغم المطالبة بها ومن هنا يتضح على أن الشكاية و الملفات الجنحية هي مفبركة قصد الانحلال من تنفيذ قيمة الشيكات الشيء الذي يتعين معه رد مزاعم المستأنف و القول بتأييد الحكم الابتدائي، ملتمسا رد جميع الدفوع المثارة والقول بتأييد الحكم الابتدائي. وأرفق المذكرة بصورة من الشكاية وصورة من الحكم الجنحي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 27/01/2025 أكد من خلالها جميع محرراته ودفوعاته السابقةملتمسا والحكم برد جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليه لكونها مشوية بعيب الارتكاز وغير مؤسسة على أسر قانونية سليمة وتحميل المستأنف عليه الصائر.و أرفق المذكرة بصورة من الشكاية وصورة من الحكم الابتدائي وقرار محكمة الاستئناف وصورة من قرار الإحالة.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 74 الصادر بتاريخ 03/02/2025 القاضي بإجراء بحث في القضية.
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 28/04/2025 تم خلالها الاستماع للمستأنف عليه الذي صرح بأن الشيكات موضوع الأمر بالآداء تسلمها من المستأنف شخصيا في إطار عملية إقراض و أن علاقته لا تقتصر على المستأنف و إنه يتعامل مع جميع أفراد عائلته منذ سنوات.
و بناء على تبادل المذكرات بين الطرفين.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ07/07/2025تبين انه تم ضم ملف الأمر بالآداء،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة21/07/2025.
محكمة الاستئناف
في طلب بطلان إجراءات تبليغ الأمر بالآداء:
حيث تمسك الطاعن ببطلان إجراءات تبليغ الأمر بالآداء عدد 878 الصادر بتاريخ 23/03/2023 موضوع ملف التنفيذ عدد 2158/8510/2022 لأن العنوان المبلغ فيه الأمر بالآداء ليس موطنا له و أن المبلغ إليها التي رفضت التوصل هي أم زوجته التي عمدت إلى تزوير الشيكات موضوع الأمر بالآداء.
وحيث دفع المستأنف عليه بأن إجراءات التبليغ تمت في موطن الطاعن مستدلا بفاتورة خاصة باستهلاك الماء و الكهرباء في اسمه مؤكدا أنه يقيم بذلك العنوان.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف و لا سيما الشهادة الإدارية المستدل بها من طرف الطاعن والصادرة عن دائرة سطات قيادة سيدي العايدي بتاريخ 23/05/2024 تحت رقم 95/2024 أنه يقطن بالضيعة الكائنة بـ [العنوان] بصفة ثانوية كلما حل بأرض الوطن و ذلك بحكم أنه مقيم بدولة فرنسا، و أن الملف خال مما يثبت كونه يتخذ من العنوان الذي تم فيه تبليغ الأمر بالآداء الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء موطنا له، و أن فاتورة الماء والكهرباء لا يمكن أن تنهض حجة على كونه يقيم بالعنوان الذي تم فيه تبليغ الأمر بالآداء، سيما و أن المفوض القضائي عند انتقاله لمباشرة إجراءات التبليغ لم يجد المعني بالأمر و إنما وجد فقط أم زوجته التي هو في حالة نزاع معها كما هو ثابت من خلال الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء بتاريخ 12/09/2023 في الملف رقم 5614/2103/2023 تحت عدد 6347 و الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 538 بتاريخ 20/03/2024 و الذي قضى بمؤاخذة الزوجة ليلى (ف.) من أجل جنحة السرقة و خيانة الأمانة و تزوير شيك بنكي و استعماله.
وحيث إن التبليغ الذي تم بتاريخ 18/02/2022 من طرف المفوض القضائي إسماعيل (أ.) لفائدة أم زوجة الطاعن و الذي يتضمن ملاحظة رفضها التوصل لا يمكن أن يعتبر توصلا قانونا مادام أنه أنجز بشكل مخالف للفصلين 1 و 38 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن التبليغ تم لشخص في حالة نزاع مع الطاعن و في عنوان لا يعتبر موطنا له بمفهوم الفصلين 519 و 520 من قانون المسطرة المدنية مما يعتبر معه التبليغ قد تم لغير ذي صفة و بالتالي عديم الأثر و يتعين معه بالتالي الاستجابة لطلب بطلان إجراءات التبليغ.
وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه يكون الطعن بالتعرض المقدم من طرف الطاعن في مواجهة الأمر بالآداء عدد 272 الصادر بتاريخ 02/02/2022 مقبولا لكون التبليغ المستدل به باطل وفق المفصل أعلاه، و لأن المستأنف هو في حكم من لم يتم تبليغه بعد بالأمر بالآداء محل الطعن بالتعرض، مما يستوجب للعلة المذكورة إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و الحكم من جديد بقبول الطعن بالتعرض لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الطعن بالتعرض
حيث أسس الطاعن الاستئناف على كون الأمر بالآداء مؤسس على شيكات مزورة و غير موقعة من طرفه.
وحيث تمسك المطعون ضده بأن الشيكات صحيحة و ان الطاعن يحاول التهرب من أداء قيمتها.
وحيث إنه وحسب الفصل 146 من ق.م.م إذا أبطلت أو ألغت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.
وحيث إن المحكمة تتولى البت في القضية في إطار الأثر الناشر للاستئناف.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف و لاسيما الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء بتاريخ 12/09/2023 في الملف رقم 5614/2103/2023 تحت عدد 6347 و الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 538 بتاريخ 20/03/2024 و الذي قضى بمؤاخذة الزوجة ليلى (ف.) من أجل جنحة السرقة و خيانة الأمانة و تزوير شيك بنكي و استعماله، أن المحكمة بتت في الدعوى الزجرية بناء على الشكايات التي تقدم بها المستأنف و التي تخص مجموعة من الشيكات منها الشيكات الصادر بشأنها الأمر بالآداء عدد:
AUE 404358 بمبلغ 200.000,00 درهم.
AUE 404359 بمبلغ 200.000,00 درهم.
AUE 404380 بمبلغ 50.000,00 درهم.
AUE 404381 بمبلغ 50.000,00 درهم.
AUP187154 بمبلغ 100.000,00 درهم.
وهي الشيكات التي ثبت أن زوجة الطاعن المسماة ليلى (ف.) قد اعترفت خلال أطوار المسطرة الجنحية أنها كانت تسلمها بعد توقيعها للمستفيدين منها في إطار عمليات القرض بفائدة، و أن التوقيع الموضوع على الشيكات هي من قامت بوضعه على الشيكات موضوع دعوى الأمر بالآداء و أن زوجها الطاعن لا علم له بتلك الشيكات.
وحيث إن الأحكام تعتبر حجة على ما تضمنته من وقائع وفقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود كما تعتبر وثائق رسمية لها حجيتها المطلقة، و انه مادام أن الشيكات و إن كانت مستخرجة من دفتر الشيكات العائد للطاعن إلا انها غير مسحوبة من طرفه كما لا تحمل توقيعه و أن موقعة الشيك لم تستند في توقيع الشيكات موضوع دعوى الأمر بالآداء لأي وكالة أو تفويض يخولها حق توقيع الشيكات، و أمام إدانتها من القضاء الزجري من أجل سرقة دفتر شيكات زوجها و خيانة الأمانة و تزوير الشيكات فإن هذه الأفعال تجعل الطاعن غير مسؤول عن الشيكات الصادرة باسمه مادامت غير موقعة منه و أنها كانت موضوع أفعال إجرامية أدين الغير من أجلها وفقا لمقتضيات المادة 249 من مدونة التجارة التي تنص على أنه: " لا يجوز توقيع شيك نيابة عن آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه، وإذا تم توقيع الشيك بدون تفويض مسبق، فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالوفاء."
وحيث إن ما تمسك به المطعون ضده خلال جلسة البحث من كونه تسلم الشيكات من طرف المستأنف هو أمر لم يدعمه بأية حجة مثبتة.
وحيث إنه اعتبارا للمقتضيات القانونية أعلاه يكون التزام الطاعن بالوفاء بقيمة الشيكات غير قائم مادام ان زورية هذه الشيكات ثابتة من خلال الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي المفصلة مراجعهما أعلاه، مما يكون معه طعن المستأنف بالتعرض مبنيا على أساس، وهو ما يستوجب الحكم بإلغاء الأمر الآداء عدد 272 الصادر بتاريخ 02/02/2022 والحكم من جديد برفض طلب الآداء و تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت تمهيديا علنيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الأمر الآداء عدد 272 الصادر بتايخ 02/02/2022 في ملف الأمر بالآداء عدد 272/8102/2022 و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.
66284
Rôle du juge dans l’administration de la preuve : l’article 32 du CPC n’impose pas d’ordonner la production de pièces, le juge ne pouvant que demander de compléter les données manquantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66286
Condamnation solidaire de la caution : le juge ne peut statuer ultra petita en l’absence de demande expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
66296
Le pouvoir d’évocation de la cour d’appel est écarté lorsque l’affaire, après annulation du jugement d’irrecevabilité, n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66297
Faux incident : La preuve par expertise graphologique de la fausseté des attestations produites en appel justifie la confirmation du rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66307
Caractère insaisissable des fonds : la charge de la preuve que le compte bancaire saisi est exclusivement alimenté par une pension de retraite incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66267
Indemnité d’occupation : la demande en paiement formée par des co-indivisaires est rejetée faute de preuve de la nature du lien juridique avec la société occupante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
66204
Référé-expulsion : la contestation portant sur la reconduction d’un contrat d’exploitation constitue un litige sérieux justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66206
La demande en validation d’une saisie-arrêt est rejetée lorsque le titre de créance qui la fonde a été annulé en appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
66212
L’exécution tardive de l’obligation principale n’empêche pas la liquidation de l’astreinte à titre de réparation pour le retard subi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025