L’incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable impliquant l’analyse des documents des parties et touchant au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55567

Identification

Réf

55567

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3332

Date de décision

11/06/2024

N° de dossier

2024/8225/2543

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'expertise judiciaire préventive. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise comptable au motif qu'elle impliquait un examen au fond du litige. L'appelant soutenait que la mesure sollicitée, visant à établir la situation comptable contradictoire entre les parties, constituait une simple mesure d'instruction ne préjudiciant pas au principal. La cour écarte cet argument et retient que la mission confiée à l'expert, qui consisterait à examiner l'ensemble des pièces comptables et instruments de paiement pour déterminer l'existence d'une créance ou d'un trop-perçu, suppose nécessairement une discussion des documents. Elle juge qu'une telle analyse revient à apprécier le bien-fondé des positions respectives des parties et à toucher au fond du droit, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ع.ص.ح. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/04/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 6598 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2023 في الملف عدد 5973/8101/2023 والذي قضى عدم الاختصاص و ترك الصائر على المدعية.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن شركة ع.ص.ح. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن للمدعى عليها المختصة في بيع مواد البناء و الزليج و إن المعاملات التجارية بدأت بين العارضة و المدعى عليها منذ سنة 2014 وان الاداءات المقابلة للسلع تمر تارةعبر شيكات بنكية او كمبيالات او تحويلات بنكية ، وفي بعض الاحيان تسلم شيكات شخصية له على سبيل الضمان في انتظار الأداء و انها في اطار عملية المراجعة اهتدت الى ان المدعى عليها توصلت بمبالغ تفوق المبالغ المقابلةللصفقات التجارية التي تجمعهما و استخلصت شيكات شخصية لمسيرها، لذلك يلتمسان الحكم باجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير مختص في الحسابات تكون مهمته استدعاءالاطراف و الاطلاع على الوثائق الحسابية التي يتوفر عليها الطرفين من فياتير وكذا شيكات بنكية وكمبيالاتصادرة منها او مسيرها و كذا التحويلات البنكية ثم تحديد الوضعية المالية او المديونية اذا وجدت اوالفائض في الاداء لها اتجاه المدعى عليها وذلك عن المدة الممتدة من 2018 الى غاية متم يوليوز2022وتضمين ذلك الى تقرير مفصل بعدد اطراف النازلة .

وبعد أن أفيد عن المستأنف عليها عدم العثور واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الأسباب الآتية :

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة أن الأمر المطعون استند للقول بعدم الاختصاص الى ان البت في الطلب يقتضي البت في الطلب يقتضي مناقشة الوثائقالمدلى بها وذلك من شأنه ملامسة جوهر الحق و هو أمر يخرج عن نطاق قاضي المستعجلات وحيث ان مناط الدعوى هي اجراء خبرة يعهد بها خبير حيسوبي تكون مهمته الاطلاع على الدفاتر التجارية و المحاسبية للعارضة وكذا المستأنف عليها على ضوء المعاملات و الصفقات التي تمت بينهما من 2018 الى 2022 استنادا الى الفياتير و الاداءات الصادرة بينهما قصد تحديد المديونية من عدمها وأن الامر لا يستدعي ملامسة الحق أو منازعة في الموضوع ، بل اعداد وثيقة تواجهية استنادا الى ما يتوفر لدى الاطراف من وثائق محاسبتية تتعلق بالفوترة و الاداءات المقابلة لها ، وبالتالي فإن سياق الطلب لا يرتكز الى مناقشة التزامات الطرفين، بل مجرد انجاز وثيقة محاسبتية بشكل تواجهي تحفظ فيه حقوق الاطراف وأن تقديم طلب اجراء خبرة أمام القضاء الاستعجالي يهدف الى إضفاء مشروعية على الطلب لا سيما وأنه استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يعتد بنتائج الخبرة غير القضائية المنجزة في غيبة الخصم ولو لم تكن محل منازعة وتبعا لما سلف فإن الامر باجراء خبرة في هذا السياق لا يلامس الحق أو الموضوع و ينهض اختصاص قاضي المستعجلات ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم بإنعقاد الاختصاص لقاضي المستعجلات الامر من جديد باجراء خبرة حسابية تعهد الى مختص في الحسابات تكون مهمته استدعاء الاطراف و الاطلاع على الوثائق المحاسبتية التي يتوفر عليها الطرفين من فياتير و معاملات و شيكات بنكية و كمبيالات و تحويلات بنكية صادرة عن العارضة او مسيرها ، ثم تحديد الوضعية المالية بين 2018 الى غاية متم الطرفين وكذلك المديونية اذا وجدت ، وذلك عن صفقات المدة الممتدة يوليوز 2022 و تضمين ذلك بتقرير مفصل بعدد اطراف النازلة واحتياطيا بارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون.

أرفق المقال ب: نسخة من الأمر.

و بناءا على إدراج الملف لجلسة 28/05/2024 وبعد الإطلاع تقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث بمطالعة مقال الادعاء يتبين أنه بروم الى إجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير مختص في الحسابات من أجل الاطلاع على الوثائق الحسابية التي بحوزة الطرفين من فواتير و شيكات وكمبيالات صادرة عنها أو عن مسيرها وكذا التحويلات البنكية مع تحديد الوضعية المالية أو المديونية إذا وجدت أو الفائض في الأداء بالنسبة لها اتجاه المستأنف عليها وذلك عن المدة من 2018 الى متم يوليوز 2022.

وحيث إن البت في الطلب يقتضي مناقشة الوثائق المدلى بها وهو ما يخرج تحت اختصاص قاضي المستعجلات الذي يحضر عليه ملامسة الجوهر وهو ما نحى إليه الأمر المستأنف وعن صواب ويتعين لذلك تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو غيابيا.

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile