Réf
71030
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4799
Date de décision
26/07/2023
N° de dossier
2023/8109/246
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution de la garantie, Rejet de la demande, Moyens de fond, Exécution provisoire, Difficultés d'exécution, Défaut de comparution, Bail commercial, Arrêt d'exécution, Arguments non soulevés en première instance
Source
Non publiée
Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision ayant ordonné la résiliation d'un bail commercial et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur et assorti la condamnation à restitution de l'exécution provisoire. Le bailleur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant un vice de procédure en première instance ainsi que l'existence de loyers impayés qui devaient se compenser avec le dépôt de garantie. La cour écarte l'ensemble de ces moyens au motif qu'ils ne constituent pas des difficultés d'exécution nées postérieurement au jugement entrepris. Elle retient que les arguments soulevés par le bailleur se rapportent en réalité au fond du litige, dont l'appréciation appartient à la cour statuant sur l'appel au fond. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 13/07/2023 تقدم الطالبة بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنه استأنفت الحكم الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/05/2021 تحت عدد 5106 في الملف عدد 9676/8205/2020 و القاضي : في الشكل : بقبول المقالين الافتتاحي و الإضافي
في الموضوع : بفسخ عقد الكراء الرابط بين طرفي لدعوى والمؤرخ في 2011/04/14 و الحكم على المدعى عليها يارجاعها للمدعية مبلغ الضمانة المحدد في 15.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص إرجاع مبلغ الضمانة تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات
وحيث انه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أنه أولا : أن الحكم الابتدائي قد صدر في غيبتها إذ لم تستدعى بصفة قانونية صحيحة أمام المحكمة الابتدائية حتى تبدي أوجه دفاعها طبقا للقانون، إذ اكتفت المحكمة باستدعائها بواسطة البريد المضمون رغم كونها تتوفر على عنوان قار وصحيح، إلا أن كافة الإجراءات المنجزة في مواجهتها من أجل التبليغ لم تقع ،صحيحة، مما ترتب عنه تفويت الفرصة عنها للدفاع عن حقوقها بصفة قانونية.
ثانيا : أن المطلوبة في الإيقاف بصفتها مكترية للأصل التجاري موضوع النزاع فلقد قامت بهجرانه وتركته مغلقا دون أن تؤدي الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها وقدرها : 64500,00 درهم، حيث لا يزال المحل مغلقا لحد الآن، كما أنها لم تسلم العارضة مفاتيح هذا المحل طالما أنها قررت الاستغناء عنه أو أداء واجب الكراء المذكور.
ثالثا : أن العارضة قامت بتبليغها بإنذار من أجل أداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها عن الفترة ما بين فاتح يناير 2020 إلى غاية متم أكتوبر 2020 وجب فيها ما قدره : 16500,00 درهم بالإضافة إلى المدة اللاحقة عن تلك المدة حيث بلغ ما مجموع الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها إلى غاية الآن ما قدره : 4500,00 درهم بالإضافة إلى رسم الخدمات الجماعية عن نفس الفترة وقدره : 6772,50 درهم، إلا أنها لم تعره أي اهتمام أو تحفظ بخصوص مضمنه. رابعا : أن الحكم المستأنف والمراد تنفيذه لم يراقب مدى وفاء المطلوبة في الإيقاف لجميع التزاماتها المترتبة عن عقد الكراء وخاصة منها ما يتعلق بالأداء حيث استلزم العقد ضرورة إجراء محاسبة نهائية عند انتهاء العقد ورد تبعا لذلك للضمانة إن كان لذلك موجب، في حين أن ذمة المطلوبة مليئة بالواجبات الكرائية المشار إليها، وهو ما يجعل طلب استرجاع مبلغ الضمانة في غير محله لكونه سابق لأوانه ملتمسة إيقاف تنفيذ الحكم وذلك إلى حين بت محكمة الاستئناف في الطعن بالإستئناف واجراء محاسبة بين الطرفين مع تحميل المطلوبة في الإيقاف الصائر
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المطلوب ضدها بواسطة نائبها بجلسة 26/07/2023 جاء فيها اولا حول انعدام الأساس القانوني لطلب ايقاف التنفيذ : أن الأسباب التي بني عليها طلب إيقاف التنفيد غير جديرة بالاعتبار تبعا لما يلي : أن الاطار العام المنظم لطلبات إيقاف تنفيذ الاحكام هو إثارة الصعوبات القانونية و الواقعية المستجدة بعد صدور الاحكام المطلوب إيقافها ، و هي المقتضيات المنصوص عليها بالخصوص في الفصل 436 من ق م م ، و أن المتفق عليه فقها و قانونا وقضاءا أنه لا يمكن تأسيس طلب إيقاف التنفيذ على أسباب سبق إثارثها أو كان يمكن إثارها أمام المحكمة من خلال مناقشة القضية موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه ، و انه و تأسيسا على ذلك فإن اغلب الاسباب المثارة في مقال المدعية ليست باسباب مستجدة بعد صدور الحكم الابتدائي المطلوب إيقاف تنفيده ، بل هي اسباب كان موجود قبل صدور الابتدائي ، وكان للمستأنفة أن تحضر و تثيرها خلال مناقشة القضية بالمرحلة الابتدائية ، ولكن الثابث من خلال حيثيات الحكم الابتدائي أن المستأنفة تخلفت رغم الاعلام، مما يجعل الطلب الحالي و الأسباب المثارة من خلاله ، بمثابة تعطيل تنفيذ حكم يكتسي الحجية القانونية .
ثانيا : حول عدم صحة الأسباب الواقعية المتمسك بها : فضلا عن ما ذكر أعلاه ، من كون الأسباب المعتبرة في طلب إيقاف التنفيذ يجب أن تكون مستجدة بعد صدور الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه ، فإن ما جاء في طلب المستأنفة من وقائع و أسباب كلها غير صحيحة ، وتهدف المستأنفة من وراء هذا الطلب أو من الاستئناف بحد ذاته الى المماطلة و التسويف ، أن المدعية تزعم أن إستدعائها امام المحكمة لم يكن صحيحا ، و الحال ان المحكمة المصدرة للحكم المطلوب إيقاف تنفيذه ، و فضلا على الاستدعاء بالبريد فقد أشهدت في حكمها أن المستأنفة قد تخلفت رغم الاعلام، مما يجعل السبب المتمسك به غير صحيح . أمام الادعاء بكون المحل لازال مغلقا و في حيازة العارضة ، فهو بدوره غير صحيح لكون العارضة قد بعثث للمستأنفة برسالة مضمونة التوصل تخبرها برغبتها في الفسخ ، و تطلب منها إرجاع مبلغ ضمانة الكراء، و على الرغم من أن الرسالة رجعت بملاحظة غير مطلوب ، إلا أن المستأنفة قد تسمت فعليا محلها في نهاية نونبر 2019 ، بحضور شاهدین و هما السيد نبيل (ح.)، و يونس (م.) اللذان حررا إشهادا بهذه الواقعة مصادق على صحة الامضاء به بتاريخ 2020/11/27 ، و هو الامر الذي عززت به المحكمة قضاءها بالفسخ و ارجاع ضمانة الكراء ، و ان محكمة الاستئناف ستكون لها فرصة للتحقق من واقعة تحوز المستأنفة بمحلها في نونبر 2019 ، عبر إجراء بحث مع الشاهدين على وجه الخصوص ، و أن العارضة بقيت في أداء الكراء الى حين تسليم المحل للمستأنفة أمام الشهود في نهاية نونبر 2019 ، مما يجعل ذمة العارضة خالية من أي مستحقات كرائية مزعومة ، ملتمسة رفض الطلب جملة وتفصيلا و البث في الصائر طبقا للقانون
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/07/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لأخر الجلسة .
المحكمة
في الشكل:
حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يهدف الطلب الى الحكم بما هو مسطر أعلاه
وحيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة و هي تبت علنيا و انتهائيا و بعد المداولة طبقا للقانون و بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: برفضه مع تحميله رافعه الصائر.
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65476
L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65481
L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65489
Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65494
Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65496
La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65442
Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2025