Réf
55057
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2556
Date de décision
13/05/2024
N° de dossier
2024/8213/1446
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Refus d'obtempérer, Présomption de préjudice, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation de faire, Liquidation de l'astreinte, Inexécution partielle, Exécution des décisions de justice, Autorité de la chose jugée, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette liquidation en cas d'inexécution partielle d'une injonction de faire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un assureur et un établissement bancaire à payer une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée pour défaut de remise de deux contrats d'assurance. Les appelants soutenaient, d'une part, l'inexistence de l'un des contrats et, d'autre part, l'absence de préjudice justifiant la liquidation. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du contrat, rappelant qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la remise des pièces. Elle retient ensuite que le préjudice est constitué par le seul fait de l'inexécution d'une décision de justice, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de prouver un dommage distinct. La cour précise que la remise d'un seul des deux contrats constitue une exécution partielle qui laisse subsister l'inexécution pour le surplus et justifie la liquidation. Le montant de la condamnation, relevant du pouvoir d'appréciation du juge, est considéré comme proportionné au regard de la résistance des débiteurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدمت المستأنفة شركة م.م.ت. بواسطة نائبيهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي وتستأنف من خلاله الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 20/11/2023 تحت عدد 10761 في الملف عدد 7588/8202/2023 القاضي : في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما في شخص ممثلهما القانوني لفائدة المدعية مبلغ قدره 100.000,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية موضوع الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4224 بتاريخ 28/7/2021 في الملف رقم 3743/8101/2021 مع تحميلهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات .
وحيث تقدم بنك إ. بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/2/2024 يستأنف من خلاله نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئنافان وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهما مقبولان شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفون تقدموا بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء نسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/7/2023 والذي يعرضون فيه أنهم استصدروا أمرا عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4224 بتاريخ 2021/07/28 في الملف عدد 2021/8101/3743 قضى بالحكم على المدعى عليهما شركة م.م.ت. وبنك إ. بتمكين المدعين من عقدي التأمين على القرض وعلى الحياة المبرمين مع المرحومة ماجدة (ش.) قيد حياتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.
وأن بنك إ. المدعى عليه استأنف مقتضيات هذا الأمر حيث قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار عدد 1201 بتاريخ 2022/03/14 في الملف عدد 2021/8225/5465 بتأييد الأمر المستأنف.
وأن المدعين بادروا لتنفيذ مقتضيات هذا الأمر في إطار ملف التنفيذ عدد 2021/8507/6365 إلا أن المدعى عليهما امتنعا عن التنفيذ كما هو ثابت من خلال محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي و أن امتناع المدعى عليهم عن تنفيذ مقتضيات الامر المذكور قد ألحق ضررا بليغا بالمدعين وذلك بحرمانهم من حق شرعه القانون وأكده قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به مما يتعين جبره بالغرامة التهديدية المحكوم بها أعلاه وأن . المدعين محقين بذلك في اللجوء الى المحكمة قصد المطالبة باستخلاص الغرامة التهديدية التي تم تحديدها في مبلغ 1000,00 درهما عن كل يوم تأخير عن المدة الممتدة من 2021/11/10 إلى غاية 2023/04/10 ، كما يلى 1000 درهما x 517 يوما - 517000.00 درهما ، لذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليهما شركة م.م.ت. وبنك إ. في شخص ممثلهما القانوني بأدائهما لفائدة المدعين تضامنا فيما بينهم إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلبة مبلغا قدره 517000,00 درهم الحكم عليهما بالصوائر تضامنا شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
و عزز مقالهم : نسخة من الحكم الأمر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4224 بتاريخ 2021/07/28 في الملف عدد 2021/8101/3743 نسخة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1201 بتاريخ 2022/03/14 في الملف عدد 2021/8225/5465 محضر الامتناع المنجز من طرف مفوض قضائي السيدة فتيحة محلي.
وبناء على قرار المحكمة بتاريخ 2023/09/11 إخراج الملف من المداولة لتسجيل نيابة الأستاذ محمد منير ثابت عن المدعى عليه الثاني ويدرج الملف بجلسة 2023/09/25/ يعلم لها نائب المدعية ونائب المدعى عليها الثانية .
وبناء على مذكرة جواب المدلى به من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 2023/09/25 جاء فيه بخصوص ثبوت تنفيذه لمنطوق الأمر فيما يخصه ان البين من المحضر المسمى محضر امتناع المدلى به من طرف المدعين أنه تضمن تسليم المفوضة القضائية نسخة من عقدي التأمين وعقد القرض على النحو الذي اشهدت على ذلك المفوضة القضائية وهو أمر لا منازعة فيه من طرف المدعين بل اكدوا ذلك من خلال المحضر المدلى به ، علما ان من أدلى بحجة فهو قائل بها و بخصوص عدم جدية طلب تصفية الغرامة التهديدية إذ تناسى المدعون أنهم استصدروا حكما ابتدائيا تم تأييده استئنافيا فيما قضى بالحكم بإحلال شركة م.م.ت. محل المؤمن له في اداء باقي أقساط عقد القرض من تاريخ وفاة مورثة المدعين في 2019/11/25 لفائدة بنك إ. والحكم على هذا الأخير بتسليمه للمدعين رفع اليد المقيد بتاريخ 2016/04/26 سجل 82 عدد : 1121 على الرسم العقاري عدد : 33933/63 على الرهن الرسمي من الرتبة الثالثة و أنه لم يكن المدعون ليستصدروا الحكم والقرار المشار إليهما أعلاه إلا بعد ثبوت حصولهما على عقدي القرض والتامين على الحياة، اذ دونهما لما تمكنا من استصدار احكام قضائية لفائدتهما و ان الاكتفاء بطلب تصفية الغرامة التهديدية دون اثبات أي ضرر حاصل في حالة ثبوت التعنت طلب غير ذي اساس لان الثابت قضاء ان تصفية الغرامة التهديدية تؤول الىتعويض ، وهو ما يستلزم انبا الضرر المبرر له و هذا ما أكدته محكمة النقض في القرار عدد 533 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2020 في الملف الإداري عدد 3683/4/1/2018 و كذا القرار عدد بتاريخ 16 يوليوز 2020 في الملف الاداري عدد 2018/1/4/3683 13 الصادر بتاريخ 07 يناير 2021 الملف التجاري عدد 2020/3/1/855 و أنه تأسيسا على ما ذكر ، وما دام الطلب الحالي خال مما يفيد تحقق الضرر للمدعى عليهم لا سيما و أنهم استصدروا أحكاما قضائيا على أساس الوثائق التي يزعمون أنهم لم يحصلوا عليها رغم صدور أمر قضائي بذلك ، وهو الأمر موضوع الغرامة التهديدية المراد تصفيتها ، فان ذلك يجعل الطلب الحالي غير مبني على الجدية مما يتعين معه التصريح برفضه و أنه بخصوص عدم ارتكاز طريقة احتساب تصفية الغرامة التهديدية على أساس إذ ارتاى نظر المدعين المطالبة بالتعويض عن تصفية الغرامة التهديدية عن من 2021/11/10 الى غاية 2023/04/10 بحسب مبلغ قدره 517.000,00 درهم والحال ان العارض نفذ ما يخصه و ان الطلب على الحالة التي قدم بها غير مرتكز على أساس ، لذلك تلتمس التصريح برفض الطلب عزز مذكرته : صورة حكم ابتدائي وصورة قرار استئنافي.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى به من قبل نائب المدعين بتاريخ 2023/10/09 جاء فيه من حيث الزعم بتنفيذ منطوق الأمر أن زعم البنك المدعى عليه بأنه نفذ مقتضيات الأمر وأن محضر الامتناع تضمن تسليم المفوضة القضائية نسخة من عقدي التامين وعقد القرض و إن الواضح من خلال هذا الدفع أن البنك المدعى عليه يحاول ما أمكن وبشتى الوسائل تحريف مضمون ووقائع محضر المفوض القضائي المدلى به في الملف إذ ينبغي الإشارة بداية على أن الأمر يتعلق في نازلة الحال كما هو ثابت من خلال الأمر والقرار موضوع التنفيذ أن الأمر يتعلق بعقدي تامين الأول يتعلق بالتامين على القرض والثاني يتعلق بالتامين على الحياة و إن الثابت أيضا من خلال محضر المفوض القضائي أن هذا الأخير ضمن بأن البنك المدعى عليه مكنه فقط من عقد التامين على القرض وبالمقابل لم يمكنه من عقد التامين على الحياة موضوع القرار المذكور الذي على تحرير محضر الامتناع و بالتالي فان البنك المدعى عليه لم يقم بتمكينهم من عقد التامين على الحياة تنفيذا لمقتضيات القرار المذكور إلى حدود اللحظة ، كذلك الشأن بالنسبة للشركة الملكية المغربية للتأمين التي وإلى حدود اللحظة لم تقم بتنفيذ مقتضيات القرار المذكور و إن امتناع المدعى عليها تنفيذ مقتضيات القرار المذكور ثابت من خلال محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
في استئناف شركة م.ت. :
من حيث السبب الأول المتعلق بعدم إثبات وجود عقد التامين على الحياة : فان المستانفة تنعي على الحكم المستأنف البث في نازلة الحال دون التأكد من صحة مزاعم المستأنف عليهم بشأن وجود عقد التأمين وهو الأمر الذي أضر بمصالحها وأن مقتضيات المادة 11 التي وردت ضمن الباب الثاني من مدونة التأمينات المتعلقة بإثبات عقد التأمين تنص على وجوب تحرير عقد التأمين كتابة وبحروف بارزة، وأنه على المستأنف عليهم إذا كانوا يزعمون بأن العارضة تؤمن على عقد القرض وعلى الحياة موضوع الدعوى الحالية الإدلاء بعقدة مكتوبة موقعة ما بين الطرفين تتضمن شروط ونطاق وحدود الضمان و أن التأمين لا يفترض، بل لابد لمن يزعم وجوده أن يثبت ادعاءاته، عملا بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وأنه في حقيقة الأمر فإن المستأنفة لم تعثر ضمن لائحة المؤمن لهم إلا على عقد تأمين واحد يتعلق بمورث المستأنف عليهم و هو عقد التأمين على الوفاة وفقدان القدرة و وقد توصل المستأنف عليهم بنسخة منه من طرف البنك المقرض و استصدروا بناء عليه قرارا بإحلال المستأنفة محلهم في أداء باقي أقساط القرض و نفذوا مقتضياته كما ستبين المستأنفة لاحقا و أن المستأنف عليهم يزعمون ان مورثتهم أبرمت عقدين من التأمين بناء على زعم اقتطاع البنك لقسطين من التأمين عن القرض وعن الحياة وأن الأمر خلاف ذلك لأن عقد التأمين الذي أبرمته المستانفة من مورثة المستأنف عليهم هو التامين على القرض فقط وأن هذه الاقتطاعات لا يمكن ان تكتسي أي حجية في مواجهة المستأنفة ولا تنهض دليلا على وجود عقدين من التأمين الأول على القرض والثاني علىالحياة وأنه وحتى في حالة تبوت اقتطاع البنك قسطي تأمين فإن ذلك قد يكون ناجما عن خطأ البنك نفسه أو وجود عقد تأمين مع شركة تأمين أخرى .... وأنه لا يمكن الجزم بوجود عقد تأمين لدى العارضة بمجرد وجود اقتطاع من طرف البنك. وإنه وامام غياب أي وثيقة يمكن أن تستند عليها المحكمة للقول بوجود عقدين من التأمين، وأن محكمة الدرجة الأولى قد كونت قناعتها في ذلك فقط بالاقتطاعات البنكية التي يقوم بها البنك. وحيث أن المستأنف عليهم وجب عليهم الإدلاء بما يفيد أن الاقتطاعات التي يقوم بها البنك كأقساط التأمين يقوم البنك بتحويلها الى حساب شركة التأمين العارضة حتى يتسنى لنا القول بوجود عقدين للتأمينوأن البنك نفسه الذي يقوم بالاقتطاعين سبق وان صرح في المرحلة الابتدائية أن الأمر يتعلق بعقد تأمين واحد وهو الذي أدلى به للمفوضة القضائية والذي أنجزت من خلاله محضر تنفيذ استدراكي وأن المحكمة باطلاعها على الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم سوف يتبين على أن الاقتطاعات التي يقوم بها البنك لفائدة المستانفة هي لأداء أقساط التأمين على القرض في حالة العجز أو الوفاة فقطولا أدل على ذلك بالرجوع الى شهادة الأجر رفقته سوف يتبين للمحكمة على أن الاقتطاع الذي يقوم به البنك الذي يمثل قسط التأمين على القرض في حالة الوفاة او العجز فكيف يعقل بالرغم من ذلك افتراض أن الاقتطاع الثاني يتعلق بالعارضة ؟ خاصة و أن البنك نفسه ينفي ذلك و يؤكد طوال أطوار النزاع أنه لا وجود سوى لعقدتأمين .واحد. وأن ما يزعمه المستأنف عليهم من وجود عقدي تأمين استنادا الى الاقتطاعات التي يقوم بها البنك لا يستقيم والمنطق القانوني السليم وان المستأنفة بعد اطلاعها على قاعدة بيانتها فإنه لا وجود الا لتامين واحد وتؤكد للمحكمة في استئنافها الحالي على أن الأمر يتعلق بعقد تأمين واحد وهو المبرم مع مورثة المستأنف عليهم والمتعلق بالتأمين على القرض في حالةالعجز أو الوفاة فقط وأن المتعارف عليه في القروض البنكية الممنوحة من أجل تمويل السكن أن عقد التأمين الذي تبرمه المستانفة في مثل هذا النوع هو عقد التأمين على القرض وأنه وفي ضل غياب الدليل على وجود عقدي التأمين فإن عباء الاثبات يقع على مدعيه أنه ينبغى التأكيد في جميع الأحوال على أن المستأنف عليهم يتحملون على الإثبات وجود عقين للتأمين وليس المستأنفة وذلك استنادا للفصل 399 من ق ل ع وأن محكمة الدرجة الأولى تكون قد قلبت عبء الإثبات وخرقت نص الفصل أعلاه، الشيء الذي يتوجب معه التأكيد على أن الحكم المطعون فيه جاء مجانيا للصواب وغير مؤسس من الناحية القانونية، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وبخصوص السبب الثانى المتعلق بالدفع بعدم جدية طلب تصفية الغرامة التهديدية فان المستأنف عليهم قد استصدروا حكما ابتدائيا عدد 12551 بتاريخ 2021/12/16 في الملف عدد 2021/8202/7472 والمؤيد استئنافيا بالقرار عدد : 4126 الصادر بتاريخ 2022/09/26 و أن المستأنف عليهم لم يكونا ليستصدر و الحكم والقرار أعلاه إلا بعد ثبوت حصولهما على عقدي القرض وعقد التأمين وأن الحصول على هاتين الوثيقتين هما الالتان تمكنا بهم المستأنف عليهم من استصدار الأحكام القضائية لصالحهما وأن الاكتفاء بطلب تصفية الغرامة التهديدية دون إثبات أي ضرر يمكن أن يحصل في حالة ثبوت التعنت غير المبرر للمنفذ عليه وهو الأمر الذي لم يتحقق في نازلة الحال وإن طلب التصفية يبقى على غير أساس لأن الثابت قضاء أن تصفية الغرامة التهديدية تؤول إلى تعويض و هو ما يستلزم إثبات الضرر المبرر له. وحيث أن هذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من قرارتها قرار عدد 533 صادر بتاريخ 16 يوليوز 2020 وقرار عدد 13 صادر بتاريخ 07 يناير 2021 في الملف التجاري عددوتأسيسا على كل ما ذكر، وما دام طلب المستأنف عليهم المتعلق بتصفية الغرامة التهديدية خال مما يفيد تحقق الضرر للمستأنف عليهم لا سيما وأنهم استصدروا أحكاما قضائية على أساس الوثائق التي يزعمون أنهم تضرروا من عدم تنفيذ الأمر قضائي القاضي بتمكينهم منهامما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر وبخصوص السبب الثالث المتعلق المتعلق بفساد التعليل الموازيلانعدامه فان المحكمة برجوعها لوثائق الملف سوف يتضح لها بأن الحكم القاضي بتصفية الغرامة التهديديةيكتسي طابعا تعسفيا في مواجهة العارضة واعتمد على مجموعة من المعطيات التي لا تمت للواقع بصلة وأنه بالرجوع إلى المحضر الاستدراكي أن البين من خلاله كون البنك قد سلم للمفوضة القضائية نسخة من عقدي التامين وعقد القرض على النحو الذي شهدتعلى ذلك المفوضة القضائية، وهو الأمر الذي لا ينازع فيه المستأنف عليه. وأنه سوف يتبين للمحكمة على أن البنك وفق الثابت من محضر الاستدراكي المحرر من طرف المفوضة القضائية قد نفذ منطوق الأمر بمنحه للمستأنف عليه لعقد القرض وعقد التأمين وذلك على النحو الذي شهدت بهالمفوضة القضائية وان المستأنف عليهم لم ينازعوا في المحضر الاستدراكي بل على العكس فإنهم أكدوا ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، علما أن من أدلى بحجة فهو قائل بها. وحيث أنه للأسف فإن الحكم المستأنف ذهب في تعليله لتصفية الغرامة التهديدية على أن التنفيذ الذي قام به البنك إنما هو تنفيذ جزئي للأمر القضائيوأن محكمة الدرجة الأولى حينما اعتبرت تنفيذ الأمر القضائي خصوصا وأن هذا الأخير قد صدر في مواجهة المستانفة شركة التأمين وبنك إ. على اعتبار أن الدعوى كانت موجهة في مواجهتهم معاوأن التنفيذ يمكن أن يكون من جانب واحد وهو الأمر المتحقق في نازلة الحال لكون البنك قد نفذ الأمر القضائي عدد 4224 الصادر بتاريخ 2021/07/28والمؤيد استئنافيا.وأن ما اعتبرته المحكمة في تعليلها من كون التنفيذ الذي قام به البنك إنما هو تنفيذ جزئي أمر لا يستقيم المنطق القانوني السليم أمام عدم بتيان محكمة الدرجة الأولى القصد مما أسمته بالتنفيذ الجزئي الأمر الذي يجعل تعليلها غير مرتكز على أي أساس من الواقع والقانون ويتعين رده وأنه وامام عدم تعليل محكمة الدرجة الأولى لما أسمته بالتنفيذ الجزئي يجعل تعليلها غير مرتكز على أي أساس ويتعين رده وانه يتعين معه تبعا لذلك من المحكمة الموقرة إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر ومن حيث السبب الرابع المتعلق بعدم تحقق الضرر الموجب للتصفية الغرامة التهديدية طبقا لمقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع فانه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه فإن محكمة الدرجة الأولى لم تكلف نفسها عناء إثبات الضرر الحاصل جراء عدم تنفيذ العارضة للأمر القضائي. حيث أن تصفية الغرامة التهديدية يقتضي بالدرجة الأولى إثبات الضرر الحاصل والمطلوب أمام عدم قيام أي دليل على ثبوت الضرر المتمثل فيما قد يحصل من قوات الكسب وما لحق المستأنف عليهم من خسارة وأن محكمة الدرجة الأولى حينما قضت بتصفية الغرامة التهديدية دون التحقق من موضوع النازلة والوقوف على الغاية من استصدار الأمر القضائي القاضي بإلزام شركة التامين المستأنفة وبنك إ. بتمكين المستأنف عليهم من عقدي التأمين على القرض والحياة تكون قد طبقت القانون تطبيقا خاطئا وإن المغزى من حصول المستأنف عليهم على الأمر الاستعجالي عدد 4224 الصادر بتاريخ 2021/07/28 قد تحقق وتم تنفيذه من طرف بنك إ. وان المستأنف عليهم بحصولهم على عقدي القرض والتأمين حدا بهما إلى التوجه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال رام إلى تفعيل مقتضيات عقدي القرض والتأمين فتح لها الملف عدد 2021/8202/7472 والتي صدرفيها الحكم عدد 12551 بتاريخ 2021/12/16 قضى في منطوقه ما يلي:" في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع بإحلال شركة م.م.ت. محل المؤمن له في أداء باقي أقساط عقد القرض من تاريخ وفاة المقترضة في 25/11/2019 لفائدة بنك إ. والحكم على هذا الأخير بتسليمه للمدعين رفع اليد على الرهن الرسمي من الرتبة الثالثة المقيد بتاريخ 26/04/2016 سجل 82 عدد 1121 على الرسم العقاري عدد 33933/63 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بالدار البيضاء بالتشطيب على الرهن المذكور وتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات ." وأن الغرامة التهديدية ماهي الا وسيلة من وسائل الاجبار على التنفيذ فقط، وبالتالي لا يمكن القول باعتبارها تعويضا عن الضرر أمام عدم ثبوت هذا الأخير في نازلة الحال وأن الحكم المستأنف على نحو ما ذكر أعلاه حينما قضى بتصفية الغرامة التهديدية لكونه قد أساء فهم معطيات الملف وجاء تعليله فاسدتا منزلا منزلة انعدامه ويتعين بالتالي التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر واحتياطيا جدا ومن حيث السبب الخامس المتعلق بعدم استناد طريقة احتساب تصفية الغرامة التهديدية على أساس: وأن المحكمة المطعون في حكمها حينما قضت بالحكم لفائدة المستأنف عليهم بتعويض عن التصفية الغرامة التهديدية بحسب مبلغ 100.000,00 درهم. وحيث أن المحكمة الدرجة الأولى قد اعتمدت تقديرا جزافيا في احتساب التعويض وحصرته في مبلغ 100.000,00 دون أدني تعليل أو تبرير واعتمادا على سلطتها التقديرية المجردة وأن الغرامة التهديدية عند تصفيتها تستند على أساس قدر تعنت المنفذ عليه في تنفيذ الحكم، وتخضع للسلطة التقديرية للمحكمة والتي تاخد بعين الاعتبار عنصر المماطلة في التنفيذ المتمثل في استمرار الامتناع وحجم الضرر المترتبعن ذلك وان حصر محكمة الدرجة الأولى للتعويض عن تصفية الغرامة التهديدية في مبلغ 100.000,00 تصفية للغرامة التهديدية غير مناسب في نازلة الحال وجد مبالغ فيه أمام عدم ثبوت الضرر وكون البنك قد نفد مقتضيات الأمر الاستعجالي من جانبه وأن الغرامة التهديدية عند تصفيتها تعتبر كتعويض يمنح على أساس ثلاث عناصر أساسية:عنصر الضرر اللاحق بطالب التنفيذالضرر ومقاره ومقدار تعنت المنفذ عليه وأن الحكم المستأنف على نحو ما ذكر أعلاه حينما قضى بتصفية الغرامة التهديدية بحسب مبلغ 100.000,00 درهم دون تبيان الأساس المعتمد في تقديريها يكون قد أساء فهم معطيات الملف وجاء تعليله فاسدتا منزلا منزلة انعدامه ويتعين بالتالي التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/11/20 في إطار الملف عدد 2023/8202/7588.والبث في النازلة من جديد وبعد التصدي:أساسيا: الحكم بعدم قبول الطلب. احتياطيا: الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر. - الحكم على المستأنف عليهم بالصائر.
وادلت بصورة من الحكم المطعون فيه مع صورة صورة من قرار استئنافي عدد 4126 وسخة من اجتهادات قضائية. وصورة للشروط النموذجية العامة لعقد التأمين عن الوفاة.
في استئناف بنك إ. :
عرض الطاعن بخصوص عدم اعتبار الحكم المطعون فيه للتنفيذ المتحقق من طرف المستانف فانه على الرغم من إدلاء المستانف بمحضر المفوضة القضائية التي تؤكد تسلمها نسخة عقدي القرض وعقد التأمين وهو ما يؤكد انضباط العارض لما هو مطلوب منه تنفيذه إلا انالحكم المطعون فيه لم يعتبر ذلك وقرر دون وجه حق على ان المستانف تخلف على تنفيذ ما هومطلوبدون اعتبار لمحضر المفوضة القضائية التي لم ينازع فيه المستانف عليهم وان الحكم المطعون فيه بعدم اعتباره ما سبق يكون بذلك قد خالف القانون وواجب الغاؤه و بخصوص عدم تحقق أي ضرر للمستانف عليه لتبرير طلب تصفية الغرامة التهديدية فان المستأنف اكد خلال المرحلة الابتدائية على انه بتنفيذه للامر الاستعجالي القاضي بتسليم المستأنف عليهم عقدي القرض و عقد التامين استطاعوا الحصول على حكم في الموضوع قضى باحلال شركة التامين م.م.ت. محلهم في الأداء وانه لولا الوثائق التي سلمها المستأنف للمستأنف عليهم للحصول على حكم لفائدتهم على أساس تلك الوثائق ، يكون بذلك المطلوب قد تحقق ولم يحصل لهم اي ضرر يوجب التعويض عن طريق تصفية الغرامة التهديدية ويحث ان عدم اعتبار ما سبق ذكره من طرف محكمة البداية يجعل حكمها مخالف للقانون
لذلك يلتمس سماع القول بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب في
مواجهة المستأنف.
وادلى بنسخة حكم .
وبجلسة 1/4/2024 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها احتياطيا في الموضوع فان الاستئنافين لا ينبنيان في واقع الأمر على أساس من الواقع والقانون وهو الأمر الذي سيتم بيانه من خلال ما يلي:من حيث الزعم بتنفيذ منطوق الأمرفإن الواضح من خلال هذا الدفع أن المستأنفان يحاولان ما أمكن وبشتى الوسائل تحريف مضمون ووقائع محضر المفوض القضائي المدلى به في الملف الحالي وانه تنبغي الإشارة بداية على أن الأمر يتعلق في نازلة الحال كما هو ثابت من خلال الأمر والقرار موضوع التنفيذ أن الأمر يتعلق بعقدي تامين الأول يتعلق بالتامين على القرض والثاني يتعلق بالتامين على الحيا وإن الثابت أيضا من خلال محضر المفوض القضائي أن هذا الأخير ضمن بأن البنك المستأنف مكنه فقط من عقد التامين على القرض وبالمقابل لم يمكنه من عقد التامين على الحياة موضوع القرار المذكور الذي على اثره تم تحرير محضر الامتناع و بالمقابل فقد أشار المفوض القضائي بأن شركة م.م.ت. لم تمكن المستانف عليه لا من التامين على القرض ولا التامين على الحياة. وبالتالي فان البنك المستأنف لم يقم بتمكين المستانفين من عقد التامين على الحياة تنفيذا لمقتضيات القرار المذكور إلى حدود اللحظةوكذلك الشأن بالنسبة للشركة الملكية المغربية للتأمين التي وإلى حدود اللحظة لم تقم بتنفيذ مقتضيات القرار المذكور وإن امتناع المستأنفان عن تنفيذ مقتضيات القرار المذكور ثابت من خلال محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي والذي يعد وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وهو المحضر الذي لم يكن محل طعن من جانب المستانفانوبالتالي فإن ما أثير من جانب المستانفان بخصوص هذه النقطة القانونية غير جدير بالاعتبار ويتعين التصريح برده وفيما يخص الزعم بعدم إثبات وجود التأمين على الحياة وأن الدفع المثار من جانب المستأنفة يثير فعلا الكثير من الاستغراب ويسيء فعلا لسمعتها بصفتها شركة رائدة في مجال التأمينات. حيث إن هذه النقطة القانونية أثيرت من جانب المستأنفة في غير موضعها لكونه قد تم الحسم فيها بمقتضى قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وانه تنبغي الإشارة بخصوص هذه النقطة وكما هو ثابت من خلال القرار المستدل به أن هذه النقطة كانت هي موضوع استئناف الأمر المذكور من جانب البنك المدعىعليه وان البنك المستأنف سبق له أن استئناف الأمر الابتدائي القاضي بتسليم العارضين لعقدي التأمين الأول على القرض والثاني على الحياة بعلة أنه لا وجود إلا لعقد التامين على القرض حيث قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء كما هو ثابت من خلال القرار المستدل به برد الاستئناف المقدم من طرف البنك وتأييد الأمر المستأنف بعلة أن الأمر يتعلق بعقدي تامين الأول على القرض والثانيعلى الحياة وأن الأحكام القضائية تعتبر عنوانا للحقيقة وحجة على ما فصلت فيه عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع وإن الثابت من خلال محضر الامتناع أن كل ما مكن به البنك هو نسخة من عقد تأمين على القرض وليس التامين على الحياة الذي لم يقم بتمكينه لحد الساعة للمستانف علهم و ان المستأنفان لم يقوما لحد الساعة بالوفاء بالتزاماتهما تجاه العارضين مما يجعلهما ممتنعان عن التنفيذ ع كما هو ثابت من خلال محضر المفوض القضائي وان مقتضيات الفصل 448 من ق م م تنص بصريح العبارة على ما يلي: إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف الزاما بالامتناع عن عمل أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بهايمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمةالتي أصدرته وان ما أقدم عليه المستأنفان يشكل في نفس الوقت جنحة تحقير مقرر قضائيالمنصوص عليها و على عقوبتها ضمن مقتضيات القانون الجنائي المغربيهذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الزعم بكون طلب تصفية الغرامة التهديدية يقتضي إثبات الضرر لا أساس له في القانون طالما ان الامتناع عن تنفيذ القرار المذكور يشكل في حد ذاته ضررا أصاب العارضين حيث حرمهم من حقهم في ممارسة كامل المساطر القانونية قصد الحصول على التعويضات التي يخولها لهم عقد التامين على الحياة موضوع عملية التنفيذ والامتناع الصادر عن المستأنفان و ان المستأنفان يحاولان ما أمكن تحريف مضمون القرار المستدل به والذي لا ينص سوى على طريقة منح الغرامة التهديدية وانه وجب التذكير في هذا الاطار بالقرار الصادر عن محكمة النقض عدد 296 بتاريخ 2022/4/21 في الملف عدد 2021/10/1/4887 وانه يتبين من خلال هذه المعطيات ان ما أثير من جانبهما لا ينبني في واقع الأمر على أساس من الواقع والقانون ويتعين التصريح برده وفيما يخص الزعم بمبلغ التعويض المحكوم به فإن ما نعته المستأنفة بخصوص هذه النقطة القانونية غير ذي أساس إذ أنه لو تم اعتماد طريقة احتساب مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها في عدد أيام امتناع المستأنفة لتم الحكم على هذه الأخيرة بأداء مبلغ يفوق بشكل كبير المبلغ المحكوم به أنه على العكس من مزاعم المستأنفة فإن المبلغ المحكوم به يبقى مبلغا قليلا بالمقارنة مع مدة امتناع المستأنفة عن تنفيذ القرار موضوع التنفيذ وأن ما تمسكت به المستأنفة غير مبني في واقع الأمر على أساس من الواقع والقانون ويتعين التصريح برده
لذلك يلتمسون رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس من الواقع والقانون والحكمتبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تبني تعليلاته.
وبجلسة 15/4/2024 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تاكيدية للطعن بالاستئناف جاء فيها انه بخصوص تنكر الحكم المطعون فيه للتنفيذ المتحقق من المستأنف فان المستأنف يعيب على القرار المطعون فيه تنكره للتنفيذ المتحقق من طرفه ذلك انه سبق له وان تمسك ابتدائيا بكون المستانف عليهم استصدروا حكما ابتدائيا تم تأييده استئنافيا فيما قضى بالحكم بإحلال شركة م.م.ت. محل المؤمن له في اداء باقي أقساط عقد القرض من تاريخ وفاة مورثة المستانف عليهم في 2019/11/25 لفائدة بنك إ. والحكم على هذا الأخير بتسليمه للمدعين رفع اليد المقيد بتاريخ 2016/04/26 سجل 82 عدد : 1121 على الرسم العقاري عدد : 63/33933 على الرهن الرسمي منالرتبة الثالثة وانه لم يكن المستانف عليهم ليستصدروا الحكم والقرار المشار إليهما أعلاه إلابعد ثبوت حصولهما على عقدي القرض والتامين على الحياة ، اذ دونهما لما تمكنا من استصدار احكام قضائية لفائدتهما، وهو ما سلمه العارض لهم عن طريق المفوضة القضائيةالزوهرة لطفي وان الثابت من وثائق الملف ولا سيما محضر المفوضة القضائية ، ان المستانف سلم الوثائق موضوع الامر الاستعجالي ، وهو تنفيذ ثابت بمحضر رسمي لم ينازع فيه المستانف عليهم والحكم المطعون فيه عندما قضى بتصفية الغرامة التهديدية رغم ثبوت التنفيذ يكون بذلك قد صدر مخالف للقانون وعرضة للإلغاء وبخصوص عدم تحقق أي ضرر للمستأنف عليهمحيث ارتأت محكمة البداية ، الحكم لفائدة المستانف عليهم بتعويض قدره 100.000,00 درهم عن تصفية الغرامة التهديدية دون اعتبار لقواعد التعويض عن الضررالذي يتعين اثبات تحققه و ان القاعدة في مجال التعويض ان الضرر لا يفترض بل يتعين اثباته منطرف من يدعيه وان يكون الضرر متحققا وان البين من وثائق الملف انه لولا الوثائق التي حصل عليها المستأنف عليهم من المستانف لما تمكنوا من استصدار حكم ابتدائي تم تأييده يقضي بحلول شركة التامين م.م.ت. محل مورثهم في أداء مبلغ القرض وانه ترتب على ذلك انه لاوجود لأي ضرر متحقق لهم يستوجب التعويض وهو ما أكدته محكمة النقض في العديد من القرارات منها القرار عدد 533 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2020 وكذا القرار 13 الصادر بتاريخ 7 يناير 2021 وانه تأسيس على ما ذكر وما دام الطلب الحالي خال مما يفيد تحقق الضرر للمستأنف عليهم لا سيما وانهم استصدروا احكاما قضائيا على أساس الوثائق التي يزعمون انهم لم يحصلوا عليها رغم صدور امر قضائي بذلك وهو الامر موضوع الغرامة التهديدية المراد تصفيتها فان ذلك يجعل الطلب غير مبني على الجدية وعلى أساس والحكم الذ لم يراع ذلك يكون خارقا للقانون وانه فضلا عن ذلك فان الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 100.000,00 درهم والحال ان الضرر لم يتحقق فان البين من المبلغ المذكور انه مغالى فيه ولم تبين الجهة مصدرته عناصر تقديره لانها ملزمة بذلك وهو ما يجعل ما توصل اليه الحكم المطعون فيه لا أساس له
لذلك يلتمس الحكم وفق طعن المستأنف ومذكرته التاكيدية الرامية الى الغاء الحكم المطعون فيه والتصريح برفض الطلب .
وبجلسة 6/5/2024 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص تنفيذ منطوق الامر فان البنك يعيد تكرار نفس الدفوع التي تم مناقشتها حينما استانف الامر القاضي بتسلمه لفائدة المستانف عليهم عقدي التامين على القرض وعلى الحياة وإن هذا الأمر تم الحسم فيه بمقتضى قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به الذي اعتبر بأن الأمر يتعلق بعقدي تأمين وجب على المستأنف تسليمهما للعارضين الأول يتعلق بالتأمين على القرض والثاني يتعلق بالتأمين على الحياة وانه تنبغي الإشارة بخصوص هذه النقطة وكما هو ثابت من خلال القرار المستدل به أن هذه النقطة كانت هي موضوع استئناف الأمر المذكور من جانب البنك المدعىعليه وان البنك المدعى عليه سبق له أن استئناف الأمر الابتدائي بعلة أنه لا وجود إلا لعقد التامين على القرض حيث قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء كما هو ثابت من خلال القرار المستدل به برد الاستئناف المقدم من طرف البنك وتأييد الأمر المستأنف بعلة أن الأمر يتعلق بعقدي تامين الأول على القرض والثانيعلى الحياة وأن الأحكام القضائية تعتبر عنوانا للحقيقة وحجة على ما فصلت فيه عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع وان الأمر يتعلق في نازلة الحال كما هو ثابت من خلال الأمر والقرار موضوع التنفيذ أن الأمر يتعلق بعقدي تامين الأول يتعلق بالتامين على القرض والثاني يتعلق بالتامين على الحياة وإن الثابت أيضا من خلال محضر المفوض القضائي أن هذا الأخير ضمن بأن البنك المستانف مكنه فقط من عقد التامين على القرض وبالمقابل لم يمكنه من عقد التامين على الحياة موضوع القرار المذكور الذي على اثره تم تحرير محضر الامتناعوبالتالي فان البنك المستأنف هو الملزم قانونا بإثبات واقعة تسليمه للمستأنف عليهم للتامين على الحياة وكذلك الشأن بالنسبة للشركة الملكية المغربية للتأمين التي وإلى حدود اللحظة لم تقمبتنفيذ مقتضيات القرار المذكور وإن امتناع المستأنفان عن تنفيذ مقتضيات القرار المذكور ثابت من خلال محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي والذي يعد وثيقة رسمية لايطعن فيها إلا بالزور وهو المحضر الذي لم يكن محل طعن من جانبهما . وبالتالي فإن ما أثير من جانب البنك بخصوص هذه النقطة القانونية غير جدير بالاعتبار ويتعين التصريح برده وفيما يخص جدية طلب تصفية الغرامة التهديدية فان البنك المدعى عليه يحاول ما أمكن تحريف مضمون القرار المستدل به والذي لا ينص سوى على طريقة منح الغرامة التهديدية وانه وجب التذكير في هذا الاطار بالقرار الصادر عن محكمة النقض عدد 296 بتاريخ 2022/4/21 في الملف عدد 2021/10/1/4887 وكذلك القرار الصادر عن نفس المحكمة عدد 273 بتاريخ 2023/3/16 في الملف عدد 2020/1/4/3874 وانه يتبين من خلال هذه المعطيات ان ما اثير من جانب البنك لا ينبني في واقع الأمر على أساس من الواقع والقانون ويتعين التصريح برده.
لذلك يلتمسون رد مزاعم البنك المستأنف لعدم ارتكازها على أساس من الواقع والقانون والحكم وفق ملتمسات المستأنف عليهم المضمنة بمحرراتهم السابقة والحالية.
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 6/5/2024 حضرها نواب الأطراف وادلى الأستاذ الهاشمي بمذكرة تعقيب تسلم الطرفان بنسخة منها ولم يدل الأستاذ لحلو بتعقيبه وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 13/5/2024.
محكمة الاستئناف
في استئناف شركة م.م.ت. و بنك إ.:
حيث استند المستانفان في استئنافهما على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث دفعت المستانفة شركة م.م.ت. بعدم وجود عقد التامين على الحياة , في حين ان هذا الدفع ليس محله ها هنا لكون النزاع الحالي يتعلق بتصفية الغرامة التهديدية على اثر الامتناع عن التننفيذ و الدفع المذكور مكانه الطبيعي دعوى المستاتف عليهم التي سبق ان رفعوها في وجه المستاتفتين قصد تسليمهم عقدي التامين على القرض و الحياة حيث سبقت اثارته بمناسبة استئناف الامر الاستعجالي عدد 4224 بتاريخ 28/7/2021 ملف عدد 3743/8101/2021 حيث ردت محكمة الاستئناف ذلك الدفع من خلال قرارها الاستئنافي عدد 1201 بتاريخ 14/3/2022 ملف عدد 5465/8225/2021 و قضت بتاييد الامر الاستعجالي المشار اليه القاضي على المستانفة و شركة بنك إ. بتسليم المستانف عليهم عقدي التامين على الحياة و القرض تحت طائلة الغرامة التهديدية و بالتالي يمنع على المستانفة إعادة طرح نفس الدفع خارج طرق الطعن المقررة قانونا في القرار الاستئنافي المشار اليه احتراما لقوة الشيء المقضي به و بالتالي وجب رد الدفع المثار.
و حيث تمسك المستاتفان بكون المستاتف عليهم تحصلوا على عقد التامين و على اثره استصدروا الحكم القاضي باحلال شركة التامين محلهم في الأداء و بتسليم البنك لهم رفع اليد عن الرهن و ان الضرر غير ثابت و لا حق لهم في طلب تصفية الغرامة التهديدية.
و حيث ان الثابت من خلال الامر الاستعجالي و القرار الاستئنافي المؤيد له و المشار الى مراجعهما أعلاه و اللذين على اساسهما لجا المستانف عليهم الى التنفيذ و طلب تصفية الغرامة التهديدية بعد ثبوت عدم التنفيذ في حق المستانفين ان الامر الاستعجالي صدر بتمكين المستاتفين للمستانف عليهم من عقد التامين على القرض و عقد التامين على الحياة و انه بالرجوع الى المحضر المؤرخ في 10/11/2021 المنجز من طرف المفوض القضائي فتيحة محلي في اطار ملف التنفيذ عدد 6365/8507/2021 يتبين بان تنفيذ بنك إ. اقتصر على تسليم صورة عقد التامين على القرض دون عقد التامين على الحياة و بالتالي فان الامتناع عن التنفيذ يبقى قائما بالنسبة للمستاتفين بخصوص عقد التامين على الحياة و ان الحكم المحتج به يتعلق بالتامين على القرض دون التامين على الحياة و ما دام ان المستانفين لم يثبت ان امتناعهما عن التنفيذ له مبرر مقبول و ما دام ان الضرر يكون ثابتا بمجرد ثبوت الامتناع عن التنفيذ و عدم الامتثال لسلطة احكام القضاء و هو الامر الذي ابرزه الحكم المستانف من خلال الاستشهاد بقرار محكمة النقض عدد 295 بتاريخ 14/4/2022 ملف عدد 2538/1/10/2021 و ان تقدير حجم الضرر هو الذي يخضع لسلطة المحكمة التقديرية مع مراعاة سوء نية المنفذ عليه و تعنته و حجم الضرر اللاحق بالمنفذ فان الدفع بانعدام الضرر يبقى غير مؤسس.
و حيث ان التنفيذ الجزئي الذي أوردته محكمة الدرجة الأولى ضمن تعليلها لا يتعلق بالتنفيذ من قبل المستاتف البنك وحده دون المستانفة شركة التامين و انما اعتبرت المحكمة المذكورة ان هناك تنفيذ جزئي اعتبارا لكون الامر الاستعجالي قضى بتمكين المستانف عليهم من عقدي التامين على القرض و التامين على الحياة و ان تنفيذ البنك اقتصر على تنفيذ جزئي يتعلق بعقد التامين على القرض فقط دون عقد التامين على الحياة و بالتالي وجب رد الدفع المثار.
و حيث ان المستاتف عليهم طالبوا بمبلغ 517000.00 درهم كتعويض عن ضرر تصفية الغرامة التهديدية و ذلك بضرر عدد أيام الامتناع في مبلغ الغرامة التهديدية الا ان المحكمة و اعمالا لسلطتها التقديرية حددت ذلك المبلغ في 100000.00 درهم فقط و المستانفين اللذين تعتبران ان ذلك المبلغ يفوق الضرر الحاصل للمستانف عليهم هما الملزمان باثبات ذلك و دفعهما في هذا الاطار جاء مجردا من أي اثبات.
و حيث يتعين لاجله التصريح برد الاستئنافين و تاييد الحكم المستناف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئنافين .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
59137
Juge des référés : L’existence d’une action en paiement de loyers constitue une contestation sérieuse s’opposant au retrait de fonds consignés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59361
Action en distraction : le tiers revendiquant doit prouver de manière certaine le lien entre les factures produites et les biens saisis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2024
59625
La nullité d’une mise en demeure adressée à une société sans mention de son représentant légal est subordonnée à la preuve d’un préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
59841
Saisie-attribution : La saisie pratiquée sur le compte d’une société tierce est inopposable, nonobstant des similitudes avec la société débitrice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
59997
Une décision de justice, document public, ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2024
60219
L’ordonnance du juge-commissaire ordonnant un virement de fonds constitue un titre exécutoire permettant une saisie-arrêt, nonobstant l’existence d’une procédure pénale parallèle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54865
Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024