L’ordonnance du juge-commissaire ordonnant un virement de fonds constitue un titre exécutoire permettant une saisie-arrêt, nonobstant l’existence d’une procédure pénale parallèle (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60219

Identification

Réf

60219

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6629

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8226/5713

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un établissement bancaire de transférer une somme sur le compte d'une société en redressement judiciaire, et sur la possibilité de fonder sur cette ordonnance une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'ordonnance constituait une simple obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée, et arguait de surcroît de l'existence d'une procédure pénale parallèle ayant ordonné la consignation des fonds, ainsi que de sa propre qualité de créancier de la société débitrice. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ordonnance du juge-commissaire, bien que prescrivant un transfert de fonds, s'analyse en une obligation de paiement et constitue un titre exécutoire valable au sens de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle juge en outre que ni l'ouverture d'une information judiciaire ni la consignation des fonds ordonnée par le juge d'instruction ne sont de nature à suspendre l'exécution de la décision commerciale, une telle consignation n'étant pas libératoire pour le débiteur. La cour rejette également l'argument tiré de la compensation, au motif que la créance de l'établissement bancaire admise au passif de la procédure collective ne peut faire échec à l'exécution d'un titre spécifique ordonnant un versement au profit de la masse des créanciers.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 14/11/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/09/2024 تحت عدد 5300 ملف عدد 4536/8107/2024 الذي قضى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الأمر المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تلتمس خلاله الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي شركة م.ل. بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ: 2024/05/06 تحت عدد 19430 في الملف عدد 2024/8105/19430 وترك الصائر على عاتق شركة د.. وأرفق مقاله بالوثائق التالية : نسخة من الأمر بالحجز - نسخة من الأمر - نسخة من القرار الاستئنافي - صورة من الشكاية مباشرة - صورة من الشكاية التكميلية - صورة من الأمر بالإيداع - صورة من وصل .

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب شركة د. بجلسة 2024/08/13 والتي جاء فيها ان البنك ش.م. سبق وان تقدم بمقال مضاد يرمي من خلاله إلى إلغاء الحجز لدى الغير في ملف المتعلق بالمصادقة على الحجز لدى الغير عدد 2024/8114/426 امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط وان المحكمة التجارية بالرباط قضت بالمصادقة على الحجز لدى الغير في الطلب الأصلي وبرفضه في الطلب المضاد المتعلق برفع الحجز، و ان الدعوى الحالية تتعلق بمباشرة تنفيذ الأمر بالحجز لدى الغير المبني على امر نهائي سلك بشأنه المحجوز عليها طرق إيقاف التنفيذ ورفع الحجز وتم الحكم فيها جميعا بردها وتأييد الامر المستند عليه من طرف العارضة في تصحيح الحجز موضوع الدعوى الحالية، وان ذلك يجعل من تمسك المحجوز عليها بالشكاية المباشرة والأمر الصادر عن قاضي غير متعلقين أصلا بها ولا بالحكم المستند عليه في الصحيح الحجز مناط الدعوى الحالية، كما ان البنك لم يدلي بما يفيد الغاء الامر المستند عليه في دعوى المصادقة ولا بما يفيد تعديله ولا بما يفيد تنفيذه له بتحويل المبالغ وفق ما قضى به منطوق الامر المستند عليه في الدعوى الحالية ملتمسا برد جميع ما اثير من طرف المحجوز عليه.

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها بين الطرفين

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أنه حول فساد تعليل الامر المستأنف لما اعتبر ان امر قاضي المنتدب هو حكم بالأداء وغياب شروط الفصل 488 من ق م م فان فساد تعليل الامر المستأنف يتجلى كونه أخطأ في تكييفه لمدلول امر القاضي المنتدب واعتبره انه امر بالأداء والحال انه قضى في الحقيقة بالتزام بقيام بعمل يتمثل في تحويل المبلغ المودع حاليا بصندوق المحكمة الزجرية بموجب امر قاضي التحقيق - لحساب التسوية القضائية المفتوح لدى القرض ف. تحت رقابة سنديك التسوية القضائية لفائدة كثلة الدائنين وأنه لا مجال للمناقشة من كون الامر يتعلق بالتزام بعمل وليس التزاما بأداء وان هذا الخطأ في التكييف الذي بني عليه الحكم المستأنف يعرضه للبطلان والالغاء ويجدر التذكير أن المستأنف عليها اسست طلبها على كونها مدينة له بمبلغ 10.586.201،59 درهم استنادا الى الامر الصادر بتاريخ 2023/10/31 عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 2023/8304/219 والتمست على إثر ذلك طالبة الحجز الامر بإجراء الحجز لدى الغير لضمان استخلاصه والحال خلاف ذلك وان هذا الامر المؤسس عليه طلب الحجز المطلوب رفعه وخلافا لما اعتبره الحكم المستأنف لم يقضي على العارض بأدائه لطالبة الحجز باي مبلغ، فهو قضى فقط بالقيام بعمل يتمثل في تحويل مبلغ مالي من حساب خاص إلى حساب التسوية القضائية، مع جعل تخصيصه لأداء ديون المسطرة لفائدة كتلة الدائنين وليس لفائدتها وان استصدار امر بحجز ما للمدين لدى الغير يترتب عنه بعد استنفاذ مسطرة الفصل 492 من قانون المسطرة المدنية، وجوب تنفيذه في حدود منطوقه ولفائدة الطرف الحاجز بصفة شخصية، وهو ما يخالف منطوق أمر القاضي المنتدب المؤسّس عليه الحجز، مما يجعل من رفع الحجز موجب ويتعين الاستجابة إليه. وحول السبب الثاني المتمثل في نقصان تعليل الأمر المستأنف الموازي لانعدامه جراء دفعه بكون المبلغ المأمور بإيداعه لا يوجد ما يفذ أنه نفس المبلغ المأمور به من طرف القاضي المنتدب فانه تعرض لعملية نصب ومحاولة استخلاص مبالغ مالية مهمة غير مستحقة لهم بطرق تدليسية محضة وعن طريق استعمال وسائل الخداع و المكر من طرف شركة د. ومسيريها وفي هذا الاطار وجبت الإشارة أن شركة د. تملك حسابا بنكيا لدى مؤسسة البنك ش. عدد 6 000 5158664 21211 وان العارض قام بتسجيل عملية محاسبية بحساب شركة د. بتاريخ 2020/07/23 مدينية بمبلغ 10.565,289,19 درهم مع الغاء تقييدها في مدينية نفس الحساب بنفس التاريخ وبنفس المبلغ و يتعلق الأمر بما يسمى محاسباتيا ب :

opération d'annulation compte à compte liée au compte interne de factoring selon l'exigence du plan comptable (compte d'affacturage disponible avec non disponible

وان المستأنف عليها شركة د. ومسيريها استغلوا هذا الوضع وطالبوا من البنك ش.م. تحويل مبلغ 10.565.289,19 درهم الى حساب التسوية القضائية عدد 0677004926510221 المفتوح لدى القرض ف.ل. وكالة عبد المومن الدار البيضاء واستصدروا امرا قضائيا عن القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يأذن لهما بذلك الانف ذكره لكن وكما سبق شرحه بخصوص مبلغ 10.565.289,19 درهم فانه لا يتعلق باي مبلغ متوصل به وانما مجرد عملية تقييد عكسي لعملية محاسبية مسجلة بالحساب اذ انه في نفس التاريخ و هو 2020/07/23 تم تسجيل عملية مدينية بمبلغ 10.565.289,19 درهم مع الغاء تقييدها في مدينية نفس الحساب بنفس التاريخ و بنفس المبلغ، فهذا ينهض دليلا على ان الدين المزعوم من طرف من شركة د. والذي استصدرت بشأنه امرا بالحجر دين لا وجود له ما دام انه أدى بها إلى ارتكاب جريمة معروضة على قاضي التحقيق وهذا يثبت عدم وجود هذا الدين وفي جميع الأحوال هو موضوع إيداع مؤقت لفائدة المستأنف عليها الى غاية انتهاء إجراءات التحقيق الجارية في مواجهتها بخصوصه لكن الحكم المستأنف رد هذا الدفع لاعتباره من جهة أولى ان الأمر المحتج به الصادر عن غرفة التحقيق الرابعة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/07/01 خال من أية إفادة بكون المبلغ المأمور بإيداعه هو نفسه المبلغ المأمور به من طرف القاضي المنتدب في الملف رقم 2024/8304/219 والصادر على أساسه الحجز المطلوب رفعه حاليا، ومن جهة ثانية لعدم ثبوت تداخل المسطرة التجارية مع المسطرة الزجرية و توقف الأولى على ما ستسفر عنه الثانية خاصة في ظل اختلاف أطراف المسطرتين لكن هذا التعليل لا يمكن مسايرته للأسباب التالية : انه يكفي الاطلاع على الطلب الموجه لقاضي التحقيق من طرف المستأنفة لمعاينة انه يتعلق بنفس المبلغ موضوع الحجز لدى الغير المطلوب رفعه حاليا وانه يكفي الاطلاع على الشكاية التكميلية المودعة من طرف العارض والتي صدر على إثرها الامر بإيداع مبلغ الحجز بصندوق المحكمة الزجرية لمعاينه انها مقدمة ضد شركة د. وهي طالبة الحجز المطلوب رفعه حاليا وكذا مسيريها. انظر لطفا الشكاية التكميلية وبذلك يكون ما نحى اليه الحكم المستأنف من تعليل قد جانب الصواب مادام ان اطراف الدعوى التجارية هم نفس اطراف الدعوى الزجرية أي البنك العارض وطالبة الحجز شركة د.. كما أن الأمر القاضي المنتدب في الملف رقم 2024/8304/219 والصادر على أساسه الحجز المطلوب رفعه حاليا، فان الطلب الذي صدر على إثره الطلب كفيل بتأكيد هذا الأمر والجزم على كونه يتعلق بنفس المبلغ وبذلك يكون الحكم المستأنف مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للإبطال والالغاء. وحول خرق الأمر المستأنف لقاعدة ان امر قاضي التحقيق يرجح على الأمر بالحجز فان الأمر المستأنف غير مرتكز على أي أساس أيضا ما دام ان امر قاضي التحقيق بإيداع نفس المبلغ المتنازع فيه بصندوق المحكمة وتنفيذه من طرف العارض هو امر باعتباره صادر في اطار مقتضيات قانون المسطرة الجنائية التي هي من النظام العام، فانه بطبيعته والسبب الانف ذكره يرجح على الأمر بالحجز، سيما ان قواعد الحجوز ليست من النظام العام والأمر بالحجز صادر في غيبة الأطراف وبهذا يكون الحكم المستأنف خالف أيضا القاعدة التي تعتبر ما يقضى به من طرف القضاء الزجري سواء كان قضاء للتحقيق أو الحكم ولو صدر بصيغة أوامر فانه بطبيعته هو الذي يرجح على أمر الحجز وان عدم مراعاة هذه القاعدة وهي بدورها من النظام العام فإن هذا ايضا يجعل الحكم المستأنف مستوجيا للإلغاء. و فيما يخص السبب الرابع الذي يتجلى في افتقار الحجز موضوع الاستئناف الحالي لأي مبرر وضرورة رفعه بالنظر لتوفر البنك العارض على دين نهائي في مواجهة المستأنف عليها في حدود 122.636.578,85 بصفة امتيازية وان هذا القرار النهائي، يؤكد وجود مديونية عالقة بذمة شركة د. لفائدته تفوق مبلغ الحجز المضروب على حسابه موضوع الطلب الحالي وعلى كل حال ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون عملا بمقتضيات الفصل 320 من قانون الالتزامات والعقود ويكفي معاينة هذا القرار للقول بضرورة رفع الحجز فالمستمد من اجراء عدة حجوز على أموال البنك العارض وصدور حكم بالمصادقة على احدها فان ما يثبت أيضا ان الحجز المستشكل فيه حاليا لا مبرر له هو ان نفس الحاجزة أي شركة د. الخاضعة للتسوية القضائية سبق لها ان استصدرت في مواجهة البنك العارض عدة حجوز لضمان أداء نفس المبلغ بيانها كالتالي: حجز بين يدي شركة م.ا. موضوع الملف عدد 2024/8105/19429 الصادر في 2024/05/06 حجز بين يدي شركة م.ل. موضوع الملف عدد 2024/8105/19430 الصادر في 2024/05/06 حجز بين يدي المكتب ش.ل. موضوع الملف عدد 2024/8105/19431 الصادر في 2024/05/06 وحجز بين يدي شركة ف.س. موضوع الملف عدد 2024/8105/19432 الصادر في 2024/05/06 حجز بين يدي شركة م. موضوع الملف عدد 2024/8105/415 الصادر في 2024/03/29 وحجز بين يدي المكتب و.ل. موضوع الملف عدد 2024/8105/413 الصادر في 2024/03/29 وحجز بين يدي الشركة و.ل.ت.م. موضوع الملف عدد 2024/8105/414 الصادر في 2024/03/29 وحجز بين يدي البنك ش.ل.ق. موضوع الملف عدد 2024/8105/412 الصادر في 2024/03/29 ومن جهة أولى فإن تعدد اجراءات الحجز التي تم تنفيذها في إطار هذا الملف لا يتسم بأي منطق قانوني، فإنه ينبغي التذكير بأن المبلغ المستحق قد تم ايداعه لدى صندوق المحكمة، مما يعني أن المدين قد وفى بالتزاماته القانونية وأن ايداع المبلغ لدى المحكمة يعادل، وفقا للقانون، تسديدا فعليا للدين المزعوم، مما يجعل أي اجراء حجز اضافي لا أساس له لكون هذا التحويل يوفر للدائن ضمانة كافية، مما يجعل أي تدبير آخر مفرطا ويفتقر الى أساس قانوني سليم وأن الهدف الأساسي من الحجز هو ضمان سداد الدين، فانه في هذه الحالة، قد تحقق هذا الهدف بالفعل من خلال ايداع المبلغ، ومن ثم فان تكرار اجراءات الحجز يصبح ليس فقط غير ضروري، بل يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني ومن جهة أخرى واكثر من ذلك فان الامر بالحجز عدد 414 الصادر بتاريخ 2024/3/29 الانف ذكره الذي امر بإجراء حجز على أموال البنك العارض بين يدي الشركة و.ل.ت.م. على أساس نفس المبلغ 10.586.201,59 درهم صدر بشأنه الأمر رقم 626 بتاريخ 2024/7/23 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط في الملف عدد 2024/8111/426 قضى بالمصادقة على الحجز الواقع بين يدي الشركة و.ل.ت.م. موضوع الأمر بالحجز عدد 414 الصادر بتاريخ 2024/3/29 في الملف عدد 2024/8105/414 وأمر هذه الأخيرة بتسليمها للمدعية شركة د. - حساب التسوية - مبلغ 10.586.201,59 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليها الصائر وان الامر بالمصادقة على الحجز يعتبر سندا تنفيذيا ويتعلق بنفس المبلغ المزعوم من طرف المستأنف وان هذا ينهض دليلا قاطعا على ان الحجز موضوع الطلب الحالي هو حجز بدون مبرر ولا سند وان مسطرة الحجز بخصوص نفس المبلغ استنفذتها الحاجزة بالأمر السابق المذكور أعلاه بتاريخ 2024/3/29 الذي تمت المصادقة عليه بصفة قطعية ومادام ان الحجز موضوع الاستئناف الحالي بدون مبرر ولا سند فانه ينهض دليلا على تعسف الحاجزة في استعمالها طريق الحجز لدى الغير لا أكثر ولا اقل، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الامر المستأنف في كل ما قضى به والحكم من جديد برفع الحجز المنصب على أموالهبين يدي شركة م.ل. بمقتضى الامر الصادر في 2024/05/06 موضوع الملف المختلف عدد 2024/8105/19430 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها شركة د.. و أرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من الامر المستأنف ونسخة من الامر و نسخة من محضر اعذار بتنفيذ و صورة من الامر الصادر بتعيين خبير و نسخة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن شايب عينو ونسخة من القرار الاستئنافي ونسخ من 8 أوامر بالحجز ونسخة من الامر القاضي بالمصادقة على الحجز.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/11/2024 عرض فيها أنه من حيث الرد على الدفع المتعلق بغياب شروط الفصل 488 و اعتبار الامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب حكم بالأداء فان البنك المستانف دفع بما هو مشار إليه أعلاه وأن ما دفع البنك به المستأنف وجعله أساس لدفعه يبقى منعدم الأساس وان المستانف البنك دفع بكون الامر لا يعدو سوى انت يكون قيام بعمل و لا يخضع للتنفيذ الجبري و لا يمكن إيقاع الحجز عليها ملتمسا في الأخير رفع الحجز وان محكمة استئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت في نازلة مماثلة صدر عنها قرار عدد 3451 بتاريخ 2024/06/20 ملف عدد 2024/8226/3117 ، وبخصوص ما اثاره البنك من انعدام المديونية و ادلت بشانه خبرة. أن قاضي تصحيح الحجز لا يعتبر درجة من درجات التقاضي حتى يتم إعادة طرح النزاع من جوانبه التي سبقت مناقشتها من قبل محكمة الموضوع وكما هو معلوم أن الطعن في الأحكام والقرارات له طرقه المقررة في القانون مما يكون معه ما تمسكت به المستانفة غير ذي أساس و يتعين رده. وحول دفع البنك بكونها استصدرت عن قاضي التحقيق أمرا بوضع المبلغ المالي موضوع الحجز شكاية مباشرة دفعت البنك بما هو مذكور أعلاه، مدلية بصورة منه و انه بمطالعة المحكمة للشكاية المدلى بها سوف يتبين أن موضوعها و أطرافها لا يتعلق بالدعوى الحالية التي تعتبر دعوى من أجل التنفيذ، ناهيك ان احتجاج البنك بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق فإن هذه الأخيرة لا يخصها بل يخص إجراءات التحقيق ليس إلا و المرفوعة أساسا في مواجهة المسير القانوني و لا يخص على الإطلاق بتنفيذ الحجز لدى الغير موضوع الدعوى الحالية وان الدعوى الحالية تتعلق بمباشرة إجراءات تنفيذ الأمر بالحجز لدى الغير المبني على أمر نهائي سلك بشأنه المحجوز عليها طرق الطعن و إيقاف التنفيذ و رفع الحجز و تم الحكم فيها جميعا بردها و تأييد الأمر المستند عليه في تصحيح الحجز موضوع الدعوى الحالية وأن ذلك يجعل من تمسك المحجوز عليها بالشكاية المباشرة و الأمر الصادر عن قاضي التحقيق غير متعلقين أصلا بها و لا بالحكم المستند عليه في تصحيح الحجز مناط الدعوى الحالية ، وغير مبرر لتعطيل هذه الأخيرة طالما ان المحجوز عليه البنك لم يدلي للمحكمة لا بما يفيد إلغاء الأمر المستند عليه في دعوى المصادقة و لا بما يفيد تعديله و لا بما يفيد تنفيذه له بتحويل المبالغ وفق ما قضى به منطوق الأمر المستند عليه في الدعوى الحالية وهو ما قضت به محكمة الاستئناف و هي تقضي بإلغاء الأمر و هي تقضي بإلغاء الأمر عدد 8962 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/05/09 ملف عدد 2024/8114/6856 الذي جاء في تعليله في الصفحة 11 منه ما يلي:" وحيث إنه بخصوص بتعليل الأمر المستأنف الطلب بان السيد قاضي التحقيق قد اصدر امرا بتاريخ 2024/03/14 و الذي استجاب بمقتضاه لطلب المستأنف عليه بوضع المبلغ موضوع بصندوق المحكمة إلى حين انتهاء التحقيق المرتبط بالشكاية المباشرة ضد المسير القانوني للطاعنة فهو تعليل غير مستند على أساس قانوني وطالما ان الشكاية المستند عليها لا تتعلق بالمستأنفة و انها في مواجهة مسيرها القانوني كما انه وخلافا لما تمسكت به المستأنف عليها بمقتضيات المادة 102 من قانون المسطرة الجنائية لا مجال لتطبيقه على النزاع الحالي باعتبار ان مقتضيات الفصل المذكور تتعلق بإيقاف إجراءات الدعوى و الحال ان النزاع الحالي يتعلق بمباشرة إجراءات التنفيذ و ان المستأنف عليها وفقا لما سلف بيانه أعلاه سلكت جميع الإجراءات من اجل الطعن في الامر الصادر عن القاضي المنتدب و المؤيد استئنافيا بما فيها مسطرة إيقاف إجراءات التنفيذ و التي انتهت برد الطلب بشأنها مما يبقى ما تمسكت به المستأنف عليها بخصوص المسطرة امام قاضي التحقيق لا تهض مبررا لتعطيل المسطرة. و حول سبقية إجراء عدة حجوزات على أموال البنك وصدور حكم بالمصادقة على احدها: فالطاعنة لم تدل بما يفيد تنفيذها للمبالغ المحكوم بها لفائدة العارضة و دفعها على النحو المشار اليه أعلاه يبقى غير ذي اساسخاصة و أن ما دفعت به من استصدار العارضة الامر رقم 626 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2024/8111/426 فإنه كان موضوع تنازل عنه من طرفها تم الاشهاد عليه من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/10/30 قرار عدد 5242 ملف عدد 2024/8226/4699 مما يكون معه الدفع بدوره غير مؤسس رده، فإنه ومن جهة ثانية فإن دفع المدعى عليها بكونها أودعت المبلغ المطلوب المصادقة على الحجز بشأنه أمام صندوق إيداع على ذمة الشكاية المباشرة التي رفعتها في مواجهة العارضة و اطراف أخرى أجنبية عن النزاع الحالي و الإيداع الصادر عن السيد قاضي التحقيق هو إيداع لضمان حسن سير التحقيق و ليس أداء و تنفيد الحكم الصادر لفائدة العارضة، مع الإشارة ان الشكاية المباشرة لا تقيد باي وجه من الأوجه طرق التنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وانه تجدر الإشارة الى ان البنك المستانف سبق و ان تقدم باستئناف ملف رفع الحجز امام المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بنفس العلل المبينة في المقال الاستئنافي الحالي فتح له ملف عدد 2024/8226/3461 و قضت محكمة الاستئناف التجارية برده، ملتمسة رد جميع ما أثير من طرف المحجوز عليها و الحكم وفق طلبها.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 23/12/2024 عرض فيها أن البنك ش.م. ونيابة عنه وتبعا للمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة د. يجلسة 2024/12/09، يشرفني أن انهي الى كريم علمكم ان موكلي لا ينوي التعقيب عليها لكونها مجرد منازعة سلبية ومجانية في مواجهة دفوع موكلي كما انه يعاود التأكيد على كون المبلغ المحجوز موضوع الطلب الحالي سبق للبنك العارض ان قام بإيداعه وهم مبلغ 10.565289.19 درهم بصندوق المحكمة الزجرية بتاريخ 2024/07/12 حساب رقم 34178 في إطار شكاية مباشرة بخصوص نفس المبلغ وتخص نفس الأطراف خلافا لما تزعمه المستأنف عليها بالإضافة الى كون نفس الحاجزة أي شركة د. الخاضعة للتسوية القضائية سبق لها ان استصدرت في مواجهة البنك العارض عدة حجوز لضمان أداء نفس المبلغ وأكثر من ذلك استصدرت امرين بالمصادقة على الحجوز الصادرة لفائدتها عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط وهما: الامر الصادر في الملف عدد 2024/8111/426 الذي قضى على الشركة و.ل.ت.م. بتسليمها للمدعية شركة د. مبلغ 10.586.201,59 درهم مع النفاذ المعجل. الامر الصادر في الملف عدد 2024/8114/24 الذي قضى على التعاضدية ف.م.ل. مبلغ 10.586.201,59 درهم مع النفاذ المعجل وأخيرا فإن موكلي يبقى هو الدائن لشركة د. طالبة الحجز مادام انه في إطار مسطرة تحقيق الدين المصرح به من طرفه فإن محكمة الاستئناف التجارية أصدرت القرار رقم 4985 بتاريخ 2024/10/21 في إطار الملف عدد 2022/8313/1372 قضى بتأييد الامر المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المقبول لفائدة المستأنف البنك ش.م. الى 122.636.578،85 درهم بصفة امتيازية وتبعا لذلك فإن موكلي يؤكد ما ورد بمقاله الاستئنافي جملة وتفصيلا ويلتمس الحكم وفقه مادام ان الحجز الحالي اصبح بدون موضوع.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ23/12/2024 حضر نائبا الطرفين و ادلت نائبتا الطاعن بمذكرة تعقيب حاز نائب المطعون ضدها نسخة منها،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة30/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بالأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث أجابت المطعون ضدها وفق المفصل بمذكرتها الجوابية.

وحيث إنه فيما يخص السبب الأول المتمسك به و المتعلق بكون الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تحت رقم 1295 بتاريخ 31/10/2023 في الملف رقم 219/8304/2023 و القاضي بأمر البنك الطاعن بتحويل مبلغ 10.586.201,59 درهم لفائدة حساب التسوية القضائية و بتخصيص المبلغ المأمور به لاداء ديون المسطرة و الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 1978 الصادر بتاريخ 09/04/2024 في الملف رقم 829/8304/2024 لا يعدو أن يكون التزاما بالقيام بعمل لا يخضع للتنفيذ الجبري، هو سبب سبق للبنك الطاعن أن أثاره في مسطرة سابقة حيث أصدرت هذه المحكمة القرار رقم 3451 بتاريخ 20/06/2024 في الملف رقم 3117/8226/2024 و الذي جاء في بأن "لأن الأمر لا يتعلق بالقيام بعمل بل بأداء عن طريق التحويل لفائدة الطاعنة و ليس للغير بحساب التسوية القضائية نظرا لوضعيتها الخاصة المتمثلة في خضوعها لمسطرة التسوية و لكون المبالغ المحكوم بها تخص كثلة الدائنين" مما يتأكد معه أن الأمر لا يتعلق بالقيام بعمل و إنما بتحويل مبالغ مالية تقوم مقام الآداء وفقا لتعليل القرار الاستئنافي الذي يبقى حجة في نازلة الحال و بالتالي تبقى إمكانية الحجز على المبلغ المذكور استنادا لمقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية قائمة، و أنه لا مجال للعودة لمناقشة المديونية و أساسها ممن جديد مادام أنه تم البت فيها بمقتضى قرار استئنافي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به و الذي حسم في المديونية المترتبة بذمة المستأنف لفائدة المستأنف عليها، مما يستوجب رد السبب المثار بهذا الشأنلعدم ارتكازه على أساس.

وحيث إنه فيما يتعلق بالسبب الثاني و الثالث المستمد من قيام البنك الطاعن بتقديم شكاية من اجل النصب في مواجهة المطعون ضدها و إيداعه لمبلغ 10.565.289,19 درهم بصندوق المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء، فإن مسطرة التحقيق أمام القضاء الزجري لا يترتب إنها إيقاف إجراءات التنفيذ التي باشرتها المطعون ضدها بموجب مسطرة الحجز بين يدي الغير طبقا للفصل 488 من قانون المسطرة المدنية سيما وان الإيداع الذي قام بها الطاعن لا يقوم مقام التنفيذ الفعلي بضح المبلغ المحكوم به بحساب التسوية القضائية، و هو الأمر الذي لم يثبت الطاعن للقيام به، مما يجعل الإيداع المتمسك به من طرفه غير مبرئ لذمته طالما أنه لم يثبت تنفيذ الأمر موضوع مسطرة التنفيذ، سيما و ان الإيداع المذكور تم في إطار مسطرة يختلف أطرافها عن أطراف الدعوى الحالية و لا مجال للتمسك بكون أمر قاضي التحقيق يرحج على الأمر بالحجز لانعدام السند القانوني لذلك، مما يستوجب رد السببين.

وحيث إنه فيما يخص السبب الرابع المتعلق بكون الطاعن يتوفر على دين في مواجهة المستأنف عليها فهو سبب مردود طالما ان الدعوى الحالية مؤسسة على مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به والذي حسم في المديونية المترتبة بذمة المستأنف باعتبارها ثابتة بموجب سند نهائي حائز لقوة الشئ المقضي به، و بالتالي يبقى تمسكه بكون دائن للمستأنف عليها مردود طالما أن الطاعن سبق أن صرح بدينه في إطار مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق المطعون ضدها و أنه بناء على ذلك و استنادا للقرار النهائي رقم 4985 الصادر بتاريخ 21/10/2024 يملك السبل الكافية للحفاظ على حقوقه، إذ لا علاقة لدينه بالأمر بالحجز موضوع الدعوى الذي استند على أمر القاضي المنتدب بتحويل مبالغ إلى حساب التسوية لعلة عدم جواز سحب مبالغ من الحساب الجاري للزبون المدين الخاص بالمسطرة، هذا من جهة ، و من جهة ثانية فإن إجراء المطعون ضدها لعدة حجوز لضمان أداء نفس المبلغ لا يعتبر مبررا للقول برفع الحجز سيما و أن البنك الطاعن لم يثبت تنفيذ أمر القاضي المنتدب بتحويل المبلغ المحكوم به لفائدة حساب التسوية القضائية، مما يوجب رده.

وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه تكون الأسباب المستند عليها للقول برفع الحجز غير منبنية على أساس قانوني سليم مما يستوجب ردها و تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile