Réf
59361
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5999
Date de décision
04/12/2024
N° de dossier
2024/8202/5385
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Tiers revendiquant, Saisie mobilière, Preuve de propriété, Insuffisance de preuve, Gérant commun, Factures, Confusion de personnes morales, Charge de la preuve, Action en distraction
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en distraction de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de propriété incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété. L'appelant soutenait être propriétaire des biens en vertu d'un contrat de sous-location consenti au débiteur saisi et de factures d'achat, tandis que le créancier saisissant invoquait une confusion de patrimoines entre les deux sociétés, dirigées par la même personne. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que la preuve de la propriété n'est pas rapportée. Elle relève que le contrat de sous-location ne mentionne pas les meubles saisis, un tel bail étant présumé porter sur un local nu. Surtout, la cour constate l'absence de tout élément probant établissant une correspondance entre les biens décrits dans les factures produites et ceux effectivement saisis. Le jugement ayant rejeté la demande en distraction est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة هـ.ت.إ.أ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/7/2024 تحت عدد 8242 ملف عدد 5171/8202/2024 و القاضي في الشكل: عدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنها فوجئت بالمفوض القضائي السيد عبد الفتاح (م.) يقوم بحجز منقولاتها الموجودة بالمحل الكائن بالرقم 60 شارع عبد اللطيف بن قدور الدرج أ الطابق الرابع، الدار البيضاء الذي تكريه من الباطن بموافقة من المكري الأصلي للمحجوز عليها شركة أ.ب.، وانها أجنبية عن النزاع الحاصل بين طالبة الحجز المدعى عليها وشركة أ.ب. فإن المنقولات المحجوزة تعود ملكيتها للعارضة ، إذ أنها هي المكترية الأصلية للمحل ، وهي المكرية له من الباطن بعد موافقة المكري الأصلي، كما هو ثابت من خلال عقد الكراء من الباطن والترخيص به، كما أنها هي المالكة للمنقولات المحجوزة والموصوفة بمحضر الحجز و كذا من خلال فواتير اقتنائها التي تثبت ملكيتها لها، لذلك تلتمس الحكم باستحقاقها للمنقولات المحجوزة موضوع ملف التنفيذ عدد 2024/8511/2177 بواسطة المفوض القضائي عبد الفتاح (م.) و القول يرفع الحجز التنفيذي المضروب على المنقولات موضوع محضر الحجز والملف التنفيذي المشار لهما أعلاه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، و عزز بمحضر جبر تنفيذي على منقولات عقد كراء من الباطن، ترخيص، و فواتير. وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 2024/06/11 جاء انه بالرجوع إلى العقد المتمسك به يتبين أنه يربط بين شركتين الأولى شركة هـ.ت.إ.أ. رقم سجلها التجاري 257311 ممثلها السيد رشيد (ل.) والثانية شركة أ.ب. رقم سجلها التجاري 322431 و ممثلها السيد رشيد (ل.)، ويتضمن العقد كذلك شركة أخرى إسمها ste Y. رقم سجلها التجاري 360995 وممثلها كذلك السيد رشيد (ل.) وكائن مقرها ب 60 شارع عبد اللطيف بن قدور الدرج الطابق الرابع الدار البيضاء، وبذلك فالعقد موقع من الجهتين من طرف شخص واحد هو السيد رشيد (ل.) وأن عقد الكراء من الباطن المدلى به كذلك من صنع وتوقيع نفس الشخص السيد رشيد (ل.) وانه بالرجوع إلى نموذج "ج" لكل من شركة أ.ب. ونموذج "ج" المدعية شركة هـ.ت.إ.أ. يتبين بأن مالكها وممثلها القانوني هو نفس الشخص الذي يسير ويملك شركة المنفذ عليها شركة أ.ب. وهو السيد رشيد (ل.)، مما يدل على أن المنفذ عليها شركة أ.ب. تتقاضى بسوء نية منذ تأسيسها وذلك من خلال إنشاء شركة أخرى وهي المدعية الحالية حتى لا يستطيع أحد من الدائنين حجز تلك المنقولات أو بيعها بعلة أنها مملوكة لشركة أخرى التي هي في الأصل نفس الشركة بنفس المسيرين ونفس المالكين وبالتالي فإن ما تدعيه المدعية من ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها مردود عليه والغاية منه عرقلة تنفيذ قرار حائز لقوة الشئ المقضي به، ولإثبات سوء نية المحجوز عليها شركة أ.ب.، التي تقطن بالرقم 60 عبد اللطيف بن قدور الدرج أ الطابق الرابع الدار البيضاء، وهو نفس العنوان الذي تقاضت به خلال جميع مراحل المسطرة، وبلغت فيه بالحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، وأن الوثائق المستدل بها تحمل عنوان المنفذ عليه، وان الأسباب المثارة ماهي الا محاولة للتهرب من تنفيذ الالتزام الملقى عليها قانونا ، و أن الفواتير المستدل بها تتسم بطابع العمومية ولا تحمل أي رقم تسلسلي ولا أي دليل يوحي على أن لها علاقة بالمنقولات المحجوزة كما أنها لا تثبت على سبيل القطع أنها منقولات موضوع التنفيذ وان تاريخ انشاء هذه الفواتير سابق لتاريخ عقد الكراء من الباطن إضافة إلى أنها تحمل أسماء شركاء في شركة موضوع الحجز، وان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أنها ترمي إلى استحقاق منقولات محجوزة، فالأمر يتعلق بدعوى استحقاق فرعية لمنقولات، ومن ثم فإن سلامة هذا النوع من الدعاوى يفترض لزوما أن توجه الدعوى من طرف الغير الذي لم يكن طرفا في الحجز وغير ملزم شخصيا بأداء الدين موضوع التنفيذ من طرفين هما الحاجز والمحجوز، و انه بالاطلاع على نموذج "ج" كل من المدعية والمحجوز عليها شركة أ.ب. وكذلك المكرية الأصلية شركة ب. يتبين أنها تعود ملكيتهم لنفس الأشخاص، أي أن الدعوى لم تقدم من الغير انما هم نفس الأشخاص يتقاضون بسوء نية، ويتحايلون على تنفيذ قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به ملتمسة اسناد النظر شكلا و برفض الطلب موضوعا و تحميل المدعية الصائر، و ارفقت المذكرة بنماذج " ج و أمر.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 2024/07/02 جاء فيها أن عقد الكراء من الباطن صحيحا ولا ينتقص منه توقيع شخص واحد نيابة عنها والمنفذ عليها مادام انها شخصين معنويين تنحصر اثار ذلك العقد بينها لا غير ولا دخل فيه لمن وقعه في إطار تسيير الشركة، وان المدعى عليها بعد أن عجزت عن الطعن في العقد بوجه قانوني مؤسس وبعد ان تبين لها ان العقد المذكور قبل تاريخ التنفيذ بمدة طويلة، اتجهت الى التمسك بتلك المزاعم غير المؤسسة، وانه لما كانت المنقولات المحجوزة في ملكها بحجج لم تكن محل طعن جدي، فان حقها في استحقاقها مبرر وقائم على اساس وأن الثابت من الفواتير انها تتعلق بالمنقولات نفسها وبعينها وانه باعتبار ان تلك الفواتير غير صادرة عنه، ولا عنها وانما هي صادرة عن جهات تحمل اسمها والمعطيات المعرفة بها وكذلك اسماء تلك المنقولات وهي نفسها المشار اليه في محضر الحجز و انها جهزت المحل تم عملت على كرائه من الباطن ولم تقم بالعكس، كما أن اقرار المدعى عليها يفيد ايضا ان عقد الكراء صحيح ومرتب لآثاره، مادام انه جاء لاحقا على اقتناء المنقولات وليس سابقا عليها وانها هي من تملك المنقولات وليست المنفذ عليها، لذلك يكون حريا الحكم لها باستحقاقها، فالعلاقة بينها والمحجوز عليها هي علاقة كرائية لا غير اما ما تزعمه من كونها هي نفسها المحجوز عليها لا ان يصدقه عاقل وليس هناك من يقول بخلاف ذلك الا المدعى عليها لوحدها، لذلك تلتمس أساسا الحكم برد ما تمسكت به المدعى عليها و الحكم وفق ما جاء في مقال الدعوى و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة لمعاينة المنقولات المحجوزة و التأكد من كون الفواتير التي ادلت بها تتعلق بها من عدمه و حفظ حقها في التعقيب على خلاصتها.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة انها تعيب المستأنفة على حكم محكمة الدرجة الأولى خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، و ذلك أن محكمة الدرجة الأولى استندت في تأسيس حكمها على كون المنقولات المحجوزة لا تطابق الفواتير لا من حيث النوع والعدد ، وأن الفواتير مجردة من أي مراجع تخص المنقولات موضوع الحجز، فمحكمة الدرجة الأولى خرقت القانون وأساءت التعليل لما خاضت في مسألة تقنية متجاهلة طلب العارضة بإجراء خبرة على الفواتير، وقد جاء التعليل معيبا لما استند لمقارنة بين عدد الفواتير وعدد المحجوزات فالفاتورة الواحدة قد تخصم من منقول وهو ما يعني منطقيا استحالة تطابق عدد الفواتير مع عدد المنقولات المحجوزة ، وأن المحكمة بخوضها في هذه المسائل التقنية خرقت القانون، وكان حريا بها إسناد الأمر لخبير مختص لإجراء خبرة على الفواتير والمنقولات والتحقق من تطابقها من عدمه هذا من جهة ومن جهة ثانية تطرح العارضة تساؤلا لتشبت المستأنف عليها بحجز منقولات الغير في ظل ملاءمة ذمة المدين ، و إذ أن الشركة المطلوبة في الحجز (أ.ب.) شركة مسؤولية محدودة تمتلك باخرة، سبق للمستأنف عليها باعتبارها شركة التأمين، أن أبرمت معها عقدة تأمين بشأنها ، وكان ذلك هو موضوع مسطرة الأداء وبعدها مسطرة الحجز ، وبالتالي فإن المطلوبة في الحجز هي شركة مليئة الذمة، وما تزال في ملكيتها باخرة، ولو كانت سيئة النية لعمدت لتفويتها للغير، ولن تسعى مطلقا لتهريب منقولات من التنفيذ بهذه الطريقة وتتناسى باخرة تفوق قيمتها أضعافا مضاعفة هذه المنقولات، فالتنفيذ يجب أن ينصرف إلى أموال المدين لا إلى أموال الغير، وهو ما تكون معه محكمة الدرجة الأولى قد خرقت القانون وأساءت التعليل ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي باستحقاق المستأنفة للمنقولات موضوع مسطرة
الحجز و احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة على الفواتير يعهد بها لخبير مختص من تص من أجل التأكد من مدى مطابقتها للمنقولات موضوع الحجز من عدمه وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2024 جاء فيها بخصوص العقد الكراء من الباطن : تزعم المستأنفة أنها تكتري المحل الكائن ب 60 شارع عبد اللطيف بن قدور, الدرج أ الطابق الرابع الدار البيضاء بمقتضى عقد كراء من الباطن من شركة أ.ب. ، وانه وبالرجوع إلى العقد المتمسك به, يتبين أنه يربط بين شركتين الأولى شركة هـ.ت.إ.أ. رقم سجلها التجاري 257311 والثانية شركة أ.ب. رقم سجلها التجاري 322431 ممثلهما السيد رشيد (ل.), ويتضمن العقد كذلك شركة أخرى إسمها ste Y. رقم سجلها التجاري 360995 و ممثلها كذلك السيد رشيد (ل.) و كائن مقرها ب 60 شارع عبد اللطيف بن قدور الدرج أ الطابق الرابع الدار البيضاء، وانه يتبين من خلال هذا العقد أنه موقع من الجهتين من طرف شخص وهو السيد رشيد (ل.) وأن عقد الكراء من الباطن المدلى به كذلك من صنع وتوقيع نفس الشخص السيد رشيد (ل.) ، وانه بالرجوع إلى نموذج ج لكل" من شركة أ.ب. و نموذج "ج" المدعية شركة هـ.ت.إ.أ. نجد بأن مالكها و ممثلها القانوني هو نفس الشخص الذي يسير و يملك شركة المنفذ عليها شركة أ.ب. و هو السيد رشيد (ل.), وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن المنفذ عليها شركة أ.ب. تتقاضى بسوء نية منذ تأسيسها وذلك من خلال إنشاء شركة أخرى وهي المدعية الحالية حتى لا يستطيع أحد من الدائنين حجز تلك المنقولات أو بيعها بعلة أنها مملوكة لشركة أخرى التي هي في الأصل نفس الشركة بنفس المسيرين ونفس المالكين وبالتالي فإن ما تدعيه المدعية من ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها مردود عليه و الغاية منه تضليل العدالة من جهة, و من جهة أخرى عرقلة تنفيذ قرار حائز لقوة الشئ المقضي به ، ولإثبات سوء نية المحجوز عليها شركة أ.ب., التي تقطن بالرقم 60 شارع عبد اللطيف بن قدور الدرج الطابق الرابع الدار البيضاء, و هو نفس العنوان الذي تقاضت به خلال جميع مراحل المسطرة, و بلغت فيه بالحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي, كما أنا تبلغت بنفس العنوان في هذا الملف حسب تضمنته شهادة تسليم الاستدعاء لجلسة 2024/06/26 وكذلك المرحلة الابتدائية ، وأن استدلال المحجوز عليها شركة هـ.ت.إ.أ. بكون أن شركة أ.ب. مليئة الذمة ، مما يتعين معه مباشرة مسطرة الحجز التنفيذي في مواجهتها ليس له مس وغ في القانون ، نظرا لكون مالكها و ممثلها القانوني هو نفس الشخص الذي يسير و يملك شركة المنفذ عليها شركة أ.ب. و هو السيد رشيد (ل.) يكون معه ما اثير بهذا الخصوص غير ذي أساس ، وأن الوثائق المستدل بها تحمل عنوان المنفذ عليه, و ان الأسباب المثارة ماهي الا محاولة للتهرب م تنفيذ الالتزام الملقى عليها قانونا . الشيء الذي يتعين معه رفض طلبها لعدم ارتكازه على أي أساس. و ان ادعاء شركة هـ.ت.إ.أ. كونها تملك المنقولات موضوع الحجز واستدلالها بفواتير تتعلق بمواد استهلاكية، لا علاقة لها بالمحجوزات موضوع الحجز المنجز من طرف المفوض القضائي ناهيك عن كون هذه الفواتير من صنع شركاء والممثل القانوني للمحجوز عليها شركة أ.ب. السيد رشيد (ل.)و باقي شركائه ، وأن الفواتير المستدل بها تتسم بطابع العمومية ولا تحمل أي رقم تسلسلي ولا أي دليل يوحي على أن لها علاقة بالمنقولات المحجوزة كما أنها لا تثبت على سبيل القطع أنها منقولات موضوع التنفيذ ، وكما انه من جهة أخرى فان تاريخ انشاء هذه الفواتير سابق لتاريخ عقد الكراء من الباطن إضافة إلى أنها تحمل أسماء شركاء في شركة موضوع الحجز, مما يثبت سوء نية المدعية في التقاضي ، وأن المستأنف صادف الصواب فيما قضى به، ملتمسة تاييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على كونها هي المالكة للمنقولات موضوع الحجز و ليس الشركة المنفذ ليها أ.ب. باعتبارها المكترية الاصلية للمحل. فانه بغض النظر على كون عقد الكراء المتمسك به من طرف الطاعنة و الذي يربطها بالمنفذ عليها المؤرخ في 24/05/2018 لا يشير الى كون المحل موضوع الكراء تتواجد به المنقولات المتمسك بملكيتها سيما و ان عقد الكراء يفترض تسليم المحل خال من أي منقول على عكس عقد التسيير الحر فضلا على ان الملف خال مما يفيد ان المنقولات المحجوزة هي نفسها تلك المذكورة في الفواتير المدلى بها مما يكون معه السبب المتمسك به على غير أساس و يتعين رده و ان الحكم المطعون فيه الذي نحى وفق هذا المنحى يكون قد صادف الصواب مما يتيعن معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا و حضوريا
- في الشكل : قبول الإستئناف .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024