La nullité d’une mise en demeure adressée à une société sans mention de son représentant légal est subordonnée à la preuve d’un préjudice (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59625

Identification

Réf

59625

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6183

Date de décision

12/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5578

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la mise en demeure au double motif qu'elle n'était pas adressée à la société en la personne de son représentant légal, en violation de l'article 516 du code de procédure civile, et qu'elle ne détaillait pas les échéances impayées.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, consacré par l'article 49 du code de procédure civile. La cour retient que l'irrégularité formelle alléguée n'a causé aucun préjudice aux intérêts du débiteur, dès lors que la mise en demeure identifiait suffisamment les parties, le contrat et le montant de la créance.

Faute pour le débiteur de justifier du paiement de sa dette, l'inexécution contractuelle est caractérisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة A.T.I.E. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 31/10/2024 تستأنف بمقتضاه الامر عدد 3844 الصادر بتاريخ 22/09/2022 في الملف عدد 3799/8104/2022 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وإن العقد فسخ بقوة القانون وأمر باسترجاع الناقلة من نوع IVECO المسجلة تحت عند 711453 WW وبيعها بالمزاد وبتمكين المدعية من دينها أصلا وفوائد ومصاريف وإن بقي زائد يسلم للمدعى عليها وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون على الأصل.

في الشكل :حيث ان الطاعنة لم تبلغ بعد بالأمر المطعون فيه ، وقدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ05/09/2022 والذي جاء فيه أنها مولت للمدعى عليها شراء الناقلة من نوع IVECO المسجلة تحت عدد 711453WW في إطار ظهير 17-7-1936 غير أن المدعى عليها توقفت عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب وأنها أنذرتها بأداء ما بذمتها بواسطة إنذار لكنه بقي بدون جدوى لذلك تلتمس استرجاع الناقلة أعلاه والأمر ببيعها بالمزاد العلني مع النفاذ المعجل والصائر.وأرفقت مقالها بالوثائق التالية : أصل عقد القرض - أصل الكشف الحسابي - أصل رسالة الانذار مع الإشعار بالتوصل.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة للأسباب أدناه.

أسباب الاستئناف

إذ جاء بتعليل الأمر المستأنف: " وحيث أنذرت المدعية المدعى عليها بأداء ما بذمتها بمقتضى إنذار والذي بقي بدون جدوى، مما يتعين معه معاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها، والقول بأن العقد الرابط بين الأطراف قد فسخ". وباطلاع المحكمة على نص الإنذار المستدل به من طرف الشركة المستأنف عليها فإنه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 516 من ق.م.م ولا يمكن أن ينتج عنه أي اثر قانوني بما في ذلك فسخ العقد.ذلك أن الفصل المذكور أعلاه يوجب صراحة أن توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.وأنه رجوعا إلى نص الإنذار يتضح أنه تم توجيهه من طرف شركة س. بصفتها الشخصية وليس في شخص ممثلها القانوني، كما وجه إلى الشركة العارضة باسمها الشخصي وليس في شخص ممثلها القانوني وهو ما يعد خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 516 من ق م م ولا يمكن له أن يترتب عنه آثار قانونية وخاصة الفسخ.وزد على ذلكأن نص الإنذار لا يمكن أن يحقق الغاية المتوخاة منه وهي التسوية الودية للنزاع في ظل غياب مجموعة البيانات الإلزامية التي يجب أن يشملها نص الإنذار.ذلك أنه تضمن مبلغا مجملا محدد في مبلغ 402060,33 درهم دون تحديد مصدر هذا المبلغ ولا كيفية احتسابه ولا الأقساط الحالة غير المؤداة والمستحقة للمستأنف عليها ولا تاريخ حلولهما. وأنه وفي غياب هذه البيانات الإلزامية فإنه لا يمكن القول بتحقق سلوك المسطرة الودية ويكون بالتالي طلب فسخ العقد والاسترجاع سابقا لأوانه، وأن هذا ما دأبت عليه المحاكم التجارية التي اعتبرت أن الإنذار المفصل والذي لم يحدد المدة التي لم يتم أداؤها بتفصيل يكون عديم الأثر.وذلك وفقا الثابت من الأمر عدد 4308 الصادر في إطار الملف عدد 3426/8104/2024. ولأجله تلتمس العارضة القول بالغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 28/11/2024 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان المستأنفة دفعت بعدم قانونية الإنذار الذي تم ارساله إليها لعدم تضمينه عبارة في شخص ممثلها القانوني. وانه ومن جهة فالمشرع لم يرتب أي اثر على تضمين هذه العبارة بالانذار الموجه الى الشركات، وحتى على فرض ان المشرع قد رتب جزاء على ذلك فإن مصالح المستأنف لم تتضرر فرسالة الانذار تضمنت اسم الشركة ومقرها الاجتماعي وتم الرسالة اليها بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل والمستأنفة هي من تتحمل مسؤولية عدم سحب الانذار من مصلحة البريد كما انها تقر بكونها متوقفة عن أداء اقساط القرض ولا تنازل في ذلك وبالتالي وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 49 من ق.م.م التي تنص على " .... يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا فإن دفع المستأنفة هذا جاء غير جدير بالاعتبار. ودفعت المستأنفة أيضا بأن العارضة لم تثبت انم طلها في الاداء خرقا لمقتضيات الفصل 8 من ظهير 17 يوليوز 1936.وانه وبالرجوع الى ظهير 17 يوليوز 1936 في فصله الثامن نجد ان المشرع لم يشترط انذار المقترض لمباشرة مسطرة الاسترجاع اذ نص على انه عند عدم دفع قسط حل اجله من الثمن يفسخ العقد قانونا بناء على طلب البائع وبالتالي ففسخ العقد ليس معلقا على انذار المقترض. وانها اثبتت فعلا ان المستأنفة متوقفة عن اداء اقساط القرض وذلك بواسطة كشف الحساب المرفق بالمقال الافتتاحي والذي لم يكن محل منازعة جدية من طرف المستأنفة ولم تدلي بما يناقضه. وان كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة اثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة وكذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان. ملتمسة التصريح والقول بأن جميع المزاعم والدفوع المثارة من قبل المستأنفة جاءت غير مبنية على أي اساس من الواقع او القانون وجاءت بالتالي مستوجبة للرد والحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 05/12/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض من خلالها ان المستأنف عليها زعمت أن المشرع لم يرتب أي أثر على خرق مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة كما أن مصالحها لم تضرر من هذا الخرق المسطري.وأنه وعلى خلاف مزاعم المستأنف عليها فإن مقتضيات الفصل 516 من ق م م قد جاءت بصيغة الوجوب، والإخلال بها يستتبعه لا محالة التصريح بعدم قبول الدعوى. وأن هذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها ومن بينها القرار رقم 472 الصادر بتاريخ 05/04/2022 بالملف عدد 472/5/1/2020 والذي جاء فيه:"طبقا للفصل 516 من ق م م ، فإن الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين توجه إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه وأن الثابت من خلال مقال النقض أن الطالبة لم توجه دعواها ضد المطلوبة في النقض في شخص ممثلها القانوني لتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل أعلاه ويتعين التصريح بعدم قبول طلبها".

وأن هذا التوجه هو ما سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في مجموعة من قراراتها ومن بينها القرار رقم 3729 الصادر في إطار الملف عدد 2137/8225/2018 والذي يحيل على مقتضيات المادة 435 من مدونة التجارية والذي قضى بإلغاء الأمر المستأنف بعلة عدم سلوك المستأنف عليها المسطرة التسوية الودية.زد على ذلك أن الإنذار الموجه إلى العارضة جاء مبهما ومجملا ولم يحدد الأقساط غير المؤداة ولا تاريخ حلولها وهي إخلالات جوهرية تجعل الإنذار غير منتج لأي أثر قانوني مما يتعين معه رد جميع مزاعم المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك وفقا للمقال الاستئنافي للعارضة.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/11/2024 حضر دفاع الطرفين بالملف مذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليه تسلم الحاضر نسخة فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما بسط أعلاه.

وحيث إنه بخصوص السبب المؤسس على مخالفة الإنذار للمقتضيات القانونية وغياب تحقق مسطرة التسوية الودية، فإنه غني عن البيان أنه لا بطلان بدون ضرر ذلك أن المادة 49 ق.م.م. تقضي بكون الإخلالات الشكلية لا تقبل إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت، و أنه بالرجوع إلى الإنذار فإن البين منه أنه موجه من قبل محامي المستأنف عليها و يشير إلى إسمها ورقم عقد القرض الرابط بينهما والمبلغ المتخلذ بذمة الطاعنة و منحتها أجلا للوفاء، و رجع مرجوع البريد بعبارة لم يطلب بتاريخ 11/08/2022 في حين أن المقال الإستعجالي لم يرفع إلا بتاريخ 05/09/2022 مما تكون معه الإجراءات المتخذة سليمة و أنه في غياب ما يفيد براءة ذمة المستأنفة من المديونية المطلوبة، تكون الأسباب المثارة غير مؤسسة قانونا و يتعين ردها و تبعا لذلك تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile