Saisie-attribution : La saisie pratiquée sur le compte d’une société tierce est inopposable, nonobstant des similitudes avec la société débitrice (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59841

Identification

Réf

59841

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6334

Date de décision

19/12/2024

N° de dossier

2024/8202/4902

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'identité prétendue entre la société débitrice et la société tiers saisie. Le tribunal de commerce avait jugé la saisie inopposable au tiers dont les comptes avaient été saisis par erreur. L'appelant soutenait l'existence d'une confusion de patrimoines, arguant de l'identité de dirigeant, d'activité et de siège social entre les deux sociétés pour contester la qualité de tiers de l'opposante. La cour écarte ce moyen en se fondant exclusivement sur les extraits du registre de commerce, lesquels établissent l'existence de deux personnes morales distinctes, pourvues de dénominations sociales, de numéros d'immatriculation et de sièges sociaux différents. Elle retient que la saisie pratiquée sur les comptes d'une société étrangère à la dette, quand bien même confirmée par la déclaration positive de l'établissement bancaire, était irrégulière. Le jugement ayant fait droit à la tierce opposition est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة U.M. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ26/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2118 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2024 في الملف عدد 7083/8202/2023 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بعدم نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 12799 بتاريخ24/10/2022 موضوع الملف عدد4275/8114/2022 وبالرجوع عليه، والحكم برفض طلب المصادقة على الحجز الصادر به الأمر المؤرخ في20/11/2020 ملف عدد 26191/8105/2020 تحت عدد 26191 مع إرجاع مبلغ الضمانة لفائدة المتعرضة وتحميل المتعرض ضدهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة ن.م.2/2 تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 21/06/2023 بمقال من أجل التعرض الغير خارج الخصومة للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تطعن بموجب تعرض الغير الخارج عن الخصومة في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 12799، بتاريخ 2022/10/24 في الملف عدد 2022/8114/4275 ، القاضي بالمصادقة على الحجز الصادر به الأمر المؤرخ في 2020/11/2 ملف عدد 2020/8105/26191، تحت عدد 26191، وعلى المحجوز بين يديه ان يسلم لطالب الحجز مبلغ 95.201,12 درهم، وشمول الحكم بالنفاد المعجل، وبتحميل المحجوز عليها الصائر وأن هذا الحكم قد أضر بمصالحها التي تعتبر أجنببة عنه، وذلك كما ببين من خلال مايلي :من حيث الشكل أن الحكم موضوع الطعن قد مس بحقوقها التي لم تستدع في الدعوى كما أن هذا الطعن جاء محترما لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بموجب الفصل 303 وما يليها من قانون المسطرة المدنية كما تم أداء الغرامة، كما هو مبين بموجب الوصل المرفق طيه. لذا يتعين معه القول بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة شكلا ومن حيث الموضوع تقدمت طالبة الحجز بطلب اجراء حجز على مبلغ 95.201,12 درهم لدى المحجوز لديها فتح له الملف عدد 2020/8105/2619، وصدر بشأنه أمرا بتاريخ 2020/11/20، تحت عدد 26191 قضي بأجراء الحجز المطلوب، والذي بلغ للأطراف المعنية واحيلت القضية على جلسة التوفيق حيث ألفي بالملف تصريح ايجابيكما تقدم طالب الحجز بطلب المصادقة على الحجز صدر بشأنه الحكم بالمصادقة موضوع الطعن الحالي. إن الأمر بالحجز وجميع المساطر اللاحقة لصدوره قد صدر في مواجهة المحجوز عليها شركة ن.م. ذات السجل التجاري عدد 14455 الكائنة بتجزئة المجد تجزئة 822 طنجةفي حين أن إجراءات تنفيذ الحجز وكذا التصريح الإيجابي صدر في مواجهة شركة ن.م. 2/2 سجلها التجارى هو 26759، وعنوانها هو الحي الصناعي كازنايا تجزئة 215 طنجة، وانها لا علاقة لها بالحجز المذكور المتعلق بشركة ن.م. ومراجعها التجارية ليست هي مراجع المتعرضة وأن الأحكام الصادرة بالأداء التي استندت عليها المتعرض ضدها لا تتعلق بالمتعرضة كما أن البنك المحجوز لديه قد أخطأ في ايقاع الحجز على حسابها لما أدلى بتصريحه الايجابي والحال أنها لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بالمديونية موضوع النازلة هذا من جهةو من جهة أخرى، فان المتعرضة استصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ 2023/02/27 تحت عدد 1149 موضوع ملف عدد 2023/8107/731 والذي قضى برفع الحجز لدى الغير موضوع الأمر عدد 26191 الصادر بتاريخ 2020/11/20 في الملف عدد 2020/8105/26191 مع شمول الأمر بالنفاذ المعجلوبالتالي فإن الحجز موضوع المصادقة قد تم رفعه ويتعين الحكم بعدم نفاذ الأمر موضوع الطعن في مواجهة المتعرضة ، ملتمسة القول بعدم نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 12799 بتاريخ 2022/10/24 موضوع ملف عدد 2022/8114/4275، وبالرجوع عليه، والحكم برفض طلب المصادقة على الحجز الصادر به الأمر المؤرخ في 2020/11/20 ملف عدد 2020/8105/26191 تحت عدد 26191 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المتعرض ضدها الصائر ، وأدلتبنسخة من الأمر المطعون فيه عدد 12799 بتاريخ 2022/10/24 في الملف عدد 2022/8114/4275 وصورة من السجل التجاري المتعلق بها وصورة من القانون الأساسي المتعلق بها وصورة من القانون الأساسي المتعلق بالمتعرض ضدها و نسخة من الأمر برفعالحجز عدد 1149 الصادر بتاريخ 2023/02/27 في الملف عدد 2023/8107/731.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المتعرض ضده الثالث بنك ا. بواسطة نائبها بجلسة04/09/2023 جاء فيها من حيث الشكلحيث عملا بمقتضيات الفصلين 303 و 304 من قانون المسطرة المدنية فان قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة رهين بتوفر شرطين:

-1- ان يكون الحكم المتعرض عليه مس بحقوق المتعرض ولم يتم استدعائه هو او من ينوب عليه في الدعوى.

-2- ان يدلي المتعرض بما يفيد أدائه مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى والتي يمكن ان يحكم بها تطبيقا لمقتضيات الفصل 305 من نفس القانون.

و تنص الفقرة الثانية من الفصل 304 المذكور بانه لا يقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل يثبت ايداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى والتي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل الاتى. ، وان المتعرضة لم تدل بما يفيد أدائها لمبلغ الغرامة المنصوص عليها بمقتضى الفصل 305 من قانون المسطرة المدنيةمما يكون معه الطلب مختلا شكلا وموجب للحكم بعدم قبوله شكلا لخرقه مقتضيات الفصول 303 و 304 و 305 من قانون المسطرة المدنية، من حيث الموضوع فإن الطلب يهدف الى القول بعدم نفاذ الحكم عدد 12799 الصادر بتاريخ 2022/10/24 في الملف عدد 2022/8114/4275 وبالرجوع عليه، والحكم برفض طلب المصادقة على الحجز الصادر به الامر المؤرخ في 2020/11/20 في الملف عدد2020/8105/26191 تحت عدد 26191، وأسس الطلب على كون الأمر بالحجز وجميع المساطر اللاحقة لصدوره قد صدر في مواجهة المحجوز عليها شركة ن.م. ذات السجل التجاري عدد 14455 الكائنة بتجزئة المجد تجزئة 822 طنجة، وان إجراءات التنفيذ وكذا التصريح الإيجابي تمت في مواجهة المتعرضة شركة ن.م. 2 ذات السجل التجاري عدد 26759 الكائنة بالحي الصناعي كازنايا تجزئة طنجة 215 طنجة، ، وان البنك حسب زعمها اخطأ في إيقاع الحجز على حساب المتعرضة التي لا علاقة لها بالحجز المذكورومن جهة أخرى فان المتعرضة استصدرت الأمر عدد 1149 بتاريخ 2023/2/27 في الملف عدد 731 / 8107 / 2023 والذي قضى برفع الحجز لدى الغير موضوع الطلب وان الطلب يبقى غير مرتكز على أساس في مواجهة البنك الذي وعلى خلاف مزاعم المتعرضة لم يرتكب أي خطا في إيقاع الحجز وجاء تصريحه الإيجابي المدلى به وفقا لمقتضيات الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وبالرجوع الى الوثائق المتعلقة بالملف ستقف المحكمة على مايلي:ان المقال الافتتاحي القاضي بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير قدم من طرف طالبة الحجز، المتعرض ضدها الأولى ضد شركة ن.م. والتمست الامر بإجراء حجز بين يدي البنك على الحساب البنكي عدد: 011640000031210000009061 وانه بتاريخ 2020/12/11 بلغ البنك بالأمر عدد 26191 الصادر بتاريخ 2020/11/20 في الملف عدد 2020/8105/26191 والقاضي بالأمر بإجراء حجز على مبلغ 95.201.12 درهم موضوع الحساب المشار اليه أعلاه، وانه وبناء على ادراج الملف بجلسة التوزيع الودي موضوع الملف عدد 2021/8111/4261 وعملا بمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ادلى البنك بعد استدعائه لجلسة 2021/4/19 بتصريح مؤرخ في 2021/4/14 جاء فيه: ان الحساب مفتوح في دفاترنا باسم شركة ن.م. 2 وليس شركة ن.م. . ان الحساب 011640000031210000009061 موضوع الحجز لدى الغير المشار اليه أعلاه، يسجل حاليا رصيدا دائنا بما قدره 12.95.201 درهم وانه وبناء على تعيين الملف بجلسة المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الملف عدد 2022/8114/4275 وبعد استدعائه لجلسة 2022/4/11 ادلى البنك بتصريح مؤرخ في 6 ابريل 2022 جاء فيه ان [رقم الحساب] موضوع الحجز لدى الغير المشار الى مراجعه أعلاه، يسجل حاليا رصيدا دائنا بما قدره 95.201.12درهم ، ان مؤسستنا لا تتوفر على أي حساب باسم المحجوز عليها شركة ن.م. مفتوح في سجلات مؤسستنا تحث عدد 011640000031210000009061، وبذلك تكون المحكمة قد ثبت لديها ان البنك لم يرتكب أي خطا وانه قام الحجز على الحساب البنكي المشار الى مراجعه تنفيذا لمقتضيات الأمر عدد 26191، وان تصريحيه الأول والثاني جاءا واضحين في ان الحساب البنكي المذكور مفتوح باسم شركة ن.م. 2 وليس شركة ن.م..

وأرفق مذكرته بنسخ كل من مقال وأمر وتصريح ووثائق أخرى.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائبة المتعرض ضدها الأولى بجلسة 04/09/2023 2023 جاء فيها أساسيا في الشكل حيث ان تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية هي وسيلة أقرها المشرع لاقرار مبدأ نسبية الأحكام والحيلولة دون أن تسري أثرها بالنسبة للغير والحال إنه في النازلة الحالية فإن المتعرضة هي نفسها الطرف المحجوز عليه في مسطرة المصادقة على الغير وهذا ثابت من خلال التصريح الإيجابي الصادر عن المحجوز لديه والذي على أساسه استصدرت الأمر بالمصادقة على الحجز وأن المتعرضة بذلك هي المحجوز عليها ولا صفة لها في رفع دعوى التعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية المذكور مما يتعين معه التصريح بعدم قبول التعرض .و احتياطيا في الموضوع فإن الطلب الحالي لا يستند على أي أساس صحيح ذلك أن ادعاءات ومزاعم المتعرضة لا تستند على أي أساس وهذا ثابت من الأمر الصادر بتاريخ2022/10/24 في الملف عدد 2022/8/14/4275 المتعرض عليه. حيث أن الأمر بالحجز الذي استصدرته المتعرض ضدها الأولى صدر في مواجهة شركة ن.م. وكذا الأمر القاضي بالمصادقة بناء على الحكم بالأداء الصادر في مواجهة هذه الأخيرة قبل أن يتم التشطيب عليها وتأسيس الشركة المتعرضة بتسميتها الجديد ن.م. 2/2 كما هو ثابت من المحضر الاخباري وكذا النموذج ج ،وأن هذه الأخيرة وفي مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية التي توجب أن يتم التقاضي بحسن نية عملت على عرقلة الحكم القاضي عليها بالأداء بشتى الطرق والوسائل مما تعذر على المتعرض ضدها الأولى لحد الأن استخلاص دينها مما يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها، وأنه برجوع المحكمة إلى كل من نموج (ج) الخاص بالشركتين سوف يتضح لها تطابقها في التسمية، وكذا ممارسة نفس النشاط، وكذا مقرهما، المتواجدة بالحي الصناعي بطنجة وكذا نفس مبلغ الرأسمال وفضلا على ذلك فإنه من الثابت كذلك من المحضر العام الافتتاحي المؤرخ في 2014/07/02 المدلى به من طرف المتعرضة نفسها أن الشريك الوحيد الموقع عليه من طرفه هو السيد امحمد (ل.) "M'hamed (L.)" وهو نفسه المسير الوحيد لشركة ن.م. .2

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المتعرض ضده الثالث بجلسة 18/09/2023 التمس فيها الحكم وفق مذكرته الأخيرة.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المتعرضة بجلسة 18/09/2023 جاء فيها بأنها احترمت مقتضيات الفصل305 من قانون المسطرة المدنية وقامت بأداء المبلغ المنصوص عليه في هذا الفصل والمتمثل في مبلغ100 درهم، وان أصل وصل الأداء تم وضعه بالملف من طرف كاتب الضبط المكلف باستخلاص هذا المبلغ، وانها تدلي للمحكمة بصورة من وصل أداء هذا المبلغ، وحول الدفع المتعلق بكونها لا صفة لها في التعرض الحالي فإن شركة u.m. جاء في جوابها ان المتعرضة عديمة الصفة في التعرض الحالي، وتزعم انها هي نفسها الطرف المحجوز عليه في حين وان هذا الدفع غير مؤسس ويراد به إيقاع المحكمة في خلط بين الشركتين وعلى اعتبار أن المتعرضة لا علاقة لها بالشركة المحجوز عليها، فهي شخص معنوي مستقل وفق ما هو بين من الوثائق المدلى بها بالملففالشركة المتعرضة تسميتها القانونية هي توفا" مودا 2" وليس "توفا موداً"، وأن خلط البنك بين الشركتين أدى إلى صدور الحكم المتعرض عليه في مواجهة المتعرضة عوض المدعى عليها الأصلية، وان هذا ترتب عنه إدخالها في نزاع لا علاقة لها به، و بالتالي تكون قد تضررت من مقتضيات الحكم المتعرض عليه وحول الدفوع الموضوعية فإن شركة u.m. تزعم ان المتعرضة هي نفسها شركة ن.م. معتمدنا على مجموعة من القرائن التي تبقى مجرد أقوال خالية من أي اثبات ، وانه برجوع المحكمة لوثائق الملف سيتبين لها ان المتعرضة لا علاقة لها بشركة ن.م. ، ذلك أن شركة ن.م. 2 وهي شركة مستقلة لها سجلها التجارى هو 26759 ، وعنوانها هو الحي الصناعي كازنايا تجزئة 215 طنجةوبالتالي فانها لا علاقة لها بالحجز المذكور المتعلق بشركة ن.م. ومراجعها التجارية ليست هي مراجع المتعرضة ،وتبعا لذلك فإن الأحكام الصادرة بالأداء التي استندت عليها المتعرض ضدها لا تتعلق بها ، فهي صادرة في مواجهة شركة ن.م. ذات السجل التجاري عدد 14455، و أن المتعرض ضدها تقر في جوابها على ان الحجز استصدرته في مواجهة ن.م. وليس في مواجهة ن.م. 2كما أن البنك المحجوز لديه قد أخطأ في ايقاع الحجز على حسابها لما أدلى بتصريحه الايجابي بناء على معطيات تتعلق بها والحال أنها لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بالمديونية موضوع النازلة.

وأرفقت مذكرتها بوصل.

وبناء على مذكرة رد لنائب لمتعرض ضده الثالث بجلسة2/10/2023 أكد فيها ما سبق.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائبة المتعرض ضدها الأولى بجلسة 2/10/2023 أكدت فيها ما سبق وأضافت أن المتعرضة وكما هو ثابت من الوثائق المدلى بها تؤكد بشكل ثابت أن هي نفسها شركة ن.م. التي استصدرت المتعرض ضدها الأولى في مواجهتها الحكم الصادر بتاريخ 2019/4/17 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8202/8976 وأنها وفي إطار محاولة تبليغ الحكم والحصول على النسخة التنفيذية ، تعذر عليها ذلك لانتقال المتعرضة من العنوان حسب شهادة تبليغ الحكم المذكور، وأن نفس الملاحظة أرجعت بملاحظة القيم بعد البحث الذي قامت به الشرطة حسب تعليمات النيابة العامة، وأنه من الثابت من الوثائق المدلى بها أن الأمر بالحجز الذي استصدرته المتعرض ضدها الأولى صدرفي مواجهة شركة ن.م. التي هي نفسها شركة ن.م. 2 التي تمارس نفس النشاط التجاري وكذا المسير الوحيد الذي هو السيد "Mhamed (L.)" وأنها تدلي كذلك بشهادة تتعلق بتغيير التسمية صادرة عن مكتب الملكية الصناعية نفيد تغيير تسمية شركة ن.م. إلى ن.م. ،2 مما تبقى معه مزاعم المتعرضة في غير محلها ويتعين ردها.

وأرفقت مذكرتها بصور كل من حكم وشهادة ووثائق أخرى.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المتعرضة بجلسة16/10/2023 أكد فيها ما سبق وأضاف أن الشهادة المدلى بها لا تفيد تغيير تسمية الشركة وإنما هي عبارة عن شهادة سلبية لا تثبت مزاعم المتعرض ضدها.

و بتاريخ 26/02/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بانه وخلافا لما قضى به الحكم المستأنف ، وكما سبق توضيحه ابتدائيا بالوثائق الحاسمة، فإن المستأنف عليها هي نفسها الطرف المحجوز عليه في مسطرة الحجز وكذا المصادقة عليه، وهذا ثابت من خلال التصريح الإيجابي الصادر عن المحجوز لديه بنك ا. الذي أكد في محرراته خلال المرحلة الابتدائية وأن المستأنف عليها هي المحجوز عليها ولا صفة لها في رفع الدعوى الحالية لمخالفتها المقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة المدنية ، ويكون الحكم المستأنف حين قضى بقبول طلبها مجانبا الصواب ، مما يتعين الغاؤه والقول من جديد بعدم قبول طلب التعرض الغير الخارج عن الخصومة ، وأن المستأنف عليها عملت على عرقلة تنفيذ الحكم الصادر عليها بالأداء لفائدة الطاعنة بشتى الطرق والوسائل، مما حدى بهذه الأخيرة إلى استصدار أمر بالحجز لدى الغير وكذا حكم بالمصادقة عليه في مواجهتها قبل أن يتم التشطيب عليها ، وتأسيس الشركة المتعرضة بتسميتها الجديدة وهي ن.م. 2 ، كما هو ثابت من المحضر الإخباري وكذا النموذج (ج) المدلى بهما ،وأنه برجوع محكمة الاستئناف إلى كل من نموذج (ج) الخاص بالشركتين، سوف يتضح لها التطابق في التسمية، وكذا ممارسة نفس النشاط، وكذا نفس المقر بالحي الصناعي بطنجة وكذا نفس مبلغ الرأسمال، وبالتالي فإنها في وضعية اختلاط الذمم كما نصت عليها مدونة التجارة في إطار الكتاب الخامس المتعلق بالتصفية وكذا الاجتهاد القضائي، وأن تداخل الذمم يتمثل في وجود اختلاط وترابط بين عدة ذمم مالية وبتحويلات وعمليات غير عادية، كما لو كان الأمر يتعلق بذمة مالية واحدة وأنه وكما جاء في الفقه والاجتهاد القضائي فإن هذا الاختلاط في الذمم يتمثل في فوترة شركة أخرى وتحملها لمصاريف وتكاليف لفائدة الشركة أخرى وتحملها لمصاريف وتكاليف لفائدة الشركة الأخرى والثانية تقوم بتحصيل دون تدقيق ودون محاسبة وذلك في إطار تنقلات مالية عديدة وغيرعادية، وحول خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية فإن هذه المادة توجب في فقرتها الخامسة إلى أن يشار في كل حكم إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم، والتنصيص على المستندات المدلى بها، والمقتضيات القانونية المطبقة في حين أن الحكم المستأنف اكتفى وكما هو وارد في تعليله على مزاعم المستأنف عليها دون مناقشة وثائق ودفوعات الطاعنة الوجيهة، التي أدلت بما يثبت أن المستأنف عليها هي نفسها الشركة المحجوز عليها وهذا ثابت من المحضر العام الاستثنائي المؤرخ في02/07/2014 المدلى به من طرف المستأنف عليها نفسها رفقة وثائقها ، وأن الشريك الوحيد الموقع عليه من طرفه هو السيد امحمد (ل.) (MHAMED (L.)) وهو نفسه المسير الوحيد لشركة ن. "م. 2 وأن الطاعنة أوضحت كذلك من خلال عقد تفويت حصص شركة ن.م. التي تم التشطيب عليها من السجل التجاري، والتي بمقتضاها تم تفويت بعض حصص امحمد (ل.) وهو ما يثبت أنه هو المسير العام للشركتين، وأنه بعدم مناقشة الحكم الابتدائي لكل هاته الوثائق واقتصاره على ما جاء في مقال المستأنف عليها يكون بذلك قد خالف المقتضيات القانونية مما جاء معه مجانبا للصواب فيما قضى به ويتعين بالتالي إلغاؤه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفقت المقال بنسخة تبليغية للحكم وأصل طي التبليغ وصورة لمحضر الجمع العام الاستثنائي وصورة لعقد تفويت حصص.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 31/10/2024 التي جاء فيها بان الأسباب التي بني عليها الاستئناف لا ترتكز على أي أساس قانوني وواقعي سليم، ذلك انها لا علاقة لها بالشركة المحجوز عليها ن.م.، فهي شخص معنوي مستقل وفق ما هو بين من الوثائق المدلى بها بالملف فالشركة المستأنف عليها تسميتها القانونية هي "ن.م. 2"، وليس "ت.م."وأن خلط البنك بين الشركتين أدى إلى صدور الأمر الملغى بمقتضى الحكم المستأنف في مواجهة المستأنف عليها عوض الشركة المعنية بالأمر المسماة ن.م. خصوصا ان هذا ترتب عنه إدخال المستانف عليها في نزاع لا علاقة لها به، وبالتالي تكون قد تضررت من مقتضيات الحكم زد على ذلك أن شركة u.m. تزعم ان المستأنف عليها هي نفسها شركة ن.م. واعتمدت على مجموعة من القرائن التي تبقى مجرد أقوال خالية من أي اثبات،وانه برجوع المحكمة لوثائق الملف سيتبين لها ان المستأنف عليها لا علاقة لها بشركة ن.م.، ذلك ان شركة ن.م. 2 شركة مستقلة لها سجلها التجاري هو 26759، وعنوانهاهو الحي الصناعي كازنايا تجزئة 215 طنجةفي حين أن الشركة المطلوبة من طرف المستأنفة هي شركة ن.م. ذات السجل التجاري عدد 14455وأن المستأنفة تقر في جوابها على ان الحجز استصدرته في مواجهة ن.م.وليس في مواجهة ن.م. 2وبالتالي فان المستأنف عليها لا علاقة لها بالحجز المذكور المتعلق بشركة ن.م. ومراجعها التجارية ليست هي مراجع المستأنف عليها ،وأن البنك المحجوز لديه كان قد أخطأ في ايقاع الحجز على حسابها لما أدلى بتصريحه الايجابي والحال أنها لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بالمديونية موضوع النازلة ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطرف المستأنف الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع بنك ا. بجلسة 31/10/2024 التي جاء فيها أن المستأنفة تعيب على الحكم الابتدائي عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 501 من قانون المسطرة المدنية وأن المقال الاستئنافي لم يتضمن اية دفوعات في مواجهة البنك ، وأن الثابت من وثائق الملف انه لم يرتكب أي خطا في إيقاع الحجز وجاء تصريحه الإيجابي المدلى به وفقا لمقتضيات الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وأنه بالرجوع الى الوثائق المتعلقة بالملف ستقف المحكمة على أن المقال الافتتاحي القاضي بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير المؤرخ في 16نونبر 2020 قدم من طرف طالبة الحجز ضد شركة ن.م. والتمست الامر بإجراء حجز بين يدي البنك على الحساب البنكي عدد 011640000031210000009061 وأنه بتاريخ 11/12/2020 بلغ البنك بالأمر عدد 26191 الصادر بتاريخ20/11/2020 في الملف عدد26191/8105/2020 والقاضي بالأمر بإجراء حجز على مبلغ .95.201.12 درهم موضوع الحساب المشار اليه أعلاه. وانه وبناء على ادراج الملف بجلسة التوزيع الودي وعملا بمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطر المدنية ادلى البنك بعد استدعائه لجلسة 19/04/2021 بتصريح مؤرخ في 14/04/2021 4 جاء فيه: أن الحساب 011640000031210000009061مفتوح في دفاترناباسم شركة ن.م. 2 وليس شركة ن.م. وان الحساب 011640000031210000009061 موضوع الحجز لدى الغير المشار اليه أعلاه يسجل حاليا رصيدا دائنا بما قدره 95.201.12 درهم وانه وبناء على تعيين الملف بجلسة المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الملف عدد 4275/8114/2022 وبعد استدعائه الجلسة 11/04/2022 ادلى البنك بتصريح مؤرخ في 6 ابريل 2022 جاء فيهان [رقم الحساب] موضوع الحجز لدى الغير المشار الى مراجعه أعلاه يسجل حاليا رصيدا دائنا بما قدره 201.12 95 درهم وان مؤسستنا لا تتوفر على أي حساب باسم المحجوز عليها شركة ن.م. مفتوح في سجلات مؤسستنا تحث عدد 011640000031210000009061 وبذلك تكون المحكمة قد ثبت لديها ان البنك لم يرتكب أي خطا وانه قام الحجز على الحساب البنكي المشار الى مراجعه تنفيذا لمقتضيات الأمر عدد 26191 ، وان تصريحيه الأول والثاني جاءا واضحين في ان الحساب البنكي باسم شركة ن.م. 2 وليس شركة ن.م. ، ملتمسا الحكم برفض الطلب في مواجهته واخراجه من الدعوى.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة بجلسة 21/11/2024 التي جاء فيها أن المستأنف عليها عجزت عن مناقشة الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي مما يثبت أنها غيرت ر تسميتها، وبالتالي تبقى مقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة المدنية غير متوافرة كونها هي نفس الشركة ويبقى الدفع بكونها لا علاقة لها بالطاعنة في غير محله، وأن ن الثابت من الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية أن الأمر يتعلق بنفس الشركة التي انتقلت من مقرها حسب شواهد التسليم وكذا إجراءات البحث التي قام بها القيم المنصب في حقها، وأن الطاعنة تدلي كذلك بما يثبت عدم صحة مزاعم المستأنف عليها والتي سايرها في ذلك الحكم المستأنف مجانبا الصواب بما يثبت تغير تسمية الشركة وذلك بالإضافة رقم 2 على اعتبار أن لها نفس النشاط التجاري وهي صناعة الملابس وكذا نفس المسير وهو السيد M'HAMED (L.)وأن ما يؤكد كذلك كيدية الدعوى الحالية، وإمعان المستأنف عليها الإضرار بها وذلك بهدف التملص من أداء الدين المتخلذ بذمتها بالرغم من أنها هي نفس الشركة المحجوز على حسابها لدى بنك إ. هو تقديمها لدعوى رفع الحجز بتسميتها شركة ن.م. كما هو ثابت من الأمر الاستعجالي كما سيتضح لمحكمة الاستئناف، وأنه وكما سبق توضيحه فإن الأمر بالحجز وكذا طلب المصادقة عليه صدر في مواجهة شركة ن.م. التي قامت بإضافة رقم II لتسميتها وعملت على تغير مقرها و التشطيب عليه كما هو ثابت من الشهادة المدلى بها وكذا نموذج (ج) ، وبالتالي تبقى مزاعم المستأنف عليها في غير محلها مما يتعين معه رده ، ، ملتمسة رد مزاعم و دفوعات المستأنف عليها والحكم لها وفق ما جاء في مقالها الإستئنافي

أرفقت مذكرتها بصورة لشهادة التسليم وصورة من مرجوع القيم وصورة لشهادة تغيير التسمية وصورة من نموذج (ج).

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/12/2024 حضر خلالها دفاع المستأنفة وكذا دفاع المطلوب حضوره وتخلف فاع المستأنف عليها الأولى رغم سبق الإمهال ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/12/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون المستأنف عليها الأولى هي نفسها الطرف المحجوز عليه في مسطرة الحجز وكذا المصادقة عليه كما هو ثابت من خلال التصريح الإيجابي الصادر عن المحجوز لديه بنك ا. الذي أكد في محرراته خلال المرحلة الابتدائية بانها هي المحجوز عليها ، وبالتالي فلا صفة لها في رفع الدعوى الحالية لمخالفتها المقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة المدنية ، وأن الطاعنة استصدرت الأمر بالحجز لدى الغير وكذا الحكم بالمصادقة عليه في مواجهة المستأنف عليها الأولى قبل أن يتم التشطيب عليها ، وتأسيس شركة بتسميتها الجديدة وهي ن.م. 2 ، وأنه بالرجوع إلى كل من نموذج (ج) الخاص بالشركتين، يتضح التطابق في التسمية، وكذا ممارسة نفس النشاط، وكذا نفس المقر بالحي الصناعي بطنجة وكذا نفس مبلغ الرأسمال.

لكن حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنفة طالبة الحجز استصدرت في مواجهة للمستأنف عليها الثانية شركة ن.م. الكائن مقرها الاجتماعي بتجزئة المجد تجزئة 822 طنجة أمرا بإجراء حجز لدى المطلوب حضوره ينك ا. بتاريخ 20/11/2020 ، ثم استصدرت بعد ذلك الحكم عدد 12799 بتاريخ 24/10/2022 قضى بالمصادقة على الحجز الصادر به الأمر بالحجز المذكور، وأن البين من المستخرجين من السجل التجاري بأن المستأنفة عليها الأولى شركة ن.م. 2 لها سجلها التجاري عدد 26759، وعنوانهاهو الحي الصناعي كازنايا تجزئة 215 طنجةفي حين أن المستأنف عليها الثانية شركة ن.م. لها سجلها التجاري عدد 14455وعنوانها بتجزئة المجد تجزئة 822 طنجة ، كما أن المستأنفة التمست إجراء الحجز والمصادقة عليه في مواجهة المستأنف عليها الثانية شركة ن.م. وليس في مواجهة المستأنف عليها الأولى ن.م.2 التي لا علاقة لها بمسطرة الحجز ، وان تمسك المستأنفة بأن هناك تطابق في تسمية الشركتين وكذا في ممارسة نفس النشاط وكذا نفس المقر بالحي الصناعي بطنجة ليس له أي مبرر قانوني على اعتبار أن البين من السجل التجاري للشركتين أن هناك اختلاف في التسمية وكذا في المقر الاجتماعي ، كما أن الواضح من خلال التصريح الإيجابي المدلى به من طرف المحجوز لديه بنك إ. المطلوب حضوره بأن هذا الأخير قام بالحجز على المبلغ موضوع الأمر بالحجز في مواجهة المستأنف عليها الأولى شركة ن.م. 2 وليس في مواجهة المستأنف عليها الثانية شركة ن.م. وأكد ذلك من خلال المذكرة الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بالرغم من كون المستأنف عليها الأولى شركة ن.م. 2 غير معنية بالمديونية موضوع الأمر بالحجز والمصادقة عليه بل تتعلق بالمستأنف عيها الثانية شركة ن.م. ،مما تكون معه الدفوع المثارة من طرف المستأنفة غير جديرة بالاعتبار ويتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر عل رافعه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile