Réf
59137
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5845
Date de décision
26/11/2024
N° de dossier
2024/8225/4392
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retrait de fonds consignés, Rejet de la demande, Référé, Occupation des lieux, Juge des référés, Fonds de commerce, Droit de préemption, Contestation sérieuse, Consignation du prix, Action en paiement de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contestation sérieuse. Le juge des référés avait refusé d'autoriser le retrait du prix d'un fonds de commerce, consigné au profit des acquéreurs évincés suite à l'exercice d'un droit de préférence, au motif d'une opposition du préempteur qui se prétendait créancier de loyers impayés pour la période d'occupation. Les appelants soutenaient que cette opposition, non matérialisée par une saisie ou un acte formel, ne pouvait faire obstacle au retrait des fonds leur revenant. La cour écarte ce moyen et retient que la production de la requête introductive d'instance en paiement desdits loyers suffit à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse. Elle juge qu'il n'appartient pas au juge de l'évidence de trancher le bien-fondé d'une telle créance, la seule existence d'une action en justice relative à une dette alléguée suffisant à paralyser la demande en référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
الشكل:
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطرف الطاعن بالأمر المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفان السيدان إسماعيل (ا.)" و "المصطفى (ه.) تقدما بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/4/22 جاء فيه أنهما سبق أن قاما بشراء أصل تجاري مؤسس على الملك المسنىهنريت 3 ذي الرسم العقاري عدد 3641س من السيد حسن (ه.) و أن المدعى عليه باعتباره ورثة المالكين السابقين للعقار الذي أسس عليه الأصل التجاري أودع بصندوق المحكمة مبلغ التفويت والمحدد في مبلغ 636.000 درهما بموجب وصل و مارس بذلك حق الأفضلية و أن المدعى عليه استصدر الحكم الابتدائي عدد 8374 بتاريخ 2019/9/25 في الملف عدد 7407/8205/2019 قضى وفق طلب الاستحقاق و أن الحكم الابتدائي تم تأییده بموجب القرار الاستئنافي عدد 977 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و أن محكمة النقض قضت برفض النقض و أنه بعد أن أصبح الحكم نهائيا يلتمس الإذن له بسحب مبلغ 636.000 درهما مع ما يترتب عن ذلك و أدلى بصورة من سحب نيابة من وضعية حساب و نسخة حكم و نسخة قرار استئنافي وصورة من قرار محكمة النقض وصورة من محضر تنفيذ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 2024/5/20 جاء فيه أن المدعيان لم يدليا بما يثبت براءة ذمتهما من الواجبات الكرائية عن المدة التي قاما فيها باستغلال الأصل التجاري من بداية أبريل 2019 إلى غاية 2024 وأنه يتعرض على تسليمهما المبالغ المذكورة والتمس الحكم برفض الطلب.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنفان مستندان على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الطاعنان أنه بكون المبالغ المطلوب سحبها موضوع منازعة وتعرض، بداعي استغلال المحل التجاري منذ أبريل 2019 الى غاية يوم التنفيذ 2024/1/25. وحرمان المطلوب من استغلال المحل طيلة تلك المدة؛ و أنهم لم يدليان بالحكم والقرار القاضي بإفراغهما من المحل موضوع المنازعة إن الأمر المستأنف ساير المستأنف عليه في مزاعمه دون التحقق من أصل الطلب ومصدر الوديعة المطلوب فيها و إن المبالغ المطلوب سحبها مودعة لفائدتهم بعد سلوك الطرف المستأنف عليه حق الأفضلية مصدره شريك الى جانب مجموعة من الشركاء المالكين للأصل التجاري و إن سلوكه حق الأفضلية ، عرض وأودع المبالغ المالية المطلوب سحبها في صندوق المحكمة لفائدة العارضين ، وطالب قضائيا الحكم باستحقاقه الأفضلية إن مسطرة الأفضلية التي سلكها المستأنف عليه صدر فيها مقررات قضائية نهائية حاسمة في الموضوع لصالحه ، وأدلى العارض بهذه المقررات رفقة مقال الدعوى وإن المستأنف عليه سلك مسطرة طرد محتل من المحل التجاري موضوع دعوى الأفضلية بعد أن تقرر لفائدته حق الأفضلية وإنهم نفذا مقتضيات القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجاري بالدار البيضاء ، وأفرغا للمحل التجاري كما هو ثابت من خلال محضر الإفراغ المدلى به رفقة مقال الدعوى. وعليه ، فإن ثبوت واقعة قبول حق الأفضلية لفائدته وإفراغهم المحل التجاري واقعيا ، يجعل من حقهما الحصول على المبالغ التي أودعها لفائدتهما لهذه العلة ومن جهة ثانيةإن مسايرة الأمر المستأنف لمزاعم المستأنف عليه بشأن وجود المنازعة في سحب المبالغ لوجود التعرض ، يبقى الأساس القانوني والواقعي ، خاصة وأن إدلاء العارض بشهادة صادرة عن رئيس كتابة الضبط تفيد وجود مبالغ بصندوق المحكمة غير مسجل عليها أي حجز أو تعرض و إن تعرض المستأنف عليه يبقى مجرد مزاعم غير معززة بأي حجة اثبات، خاصة وأنه يتعين أن يكون تعرضه جديا بطلبات في الموضوع ، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال إن المستأنف عليه يعتبر فقط شريك من بين الشركاء المالكين للعقار الذي أسس فيه الأصل التجاري موضوع ممارسة حق الأفضلية ، لم يسلك المساطر القانونية الواجبة للمطالبة بأداء الواجب الكرائية المزعوم عدم أدائها ضد الشخص ذي صفة في الموضوع و أنهم مجرد مشتريان للأصل التجاري أنه لم يتحقق لهما أصلا استغلال الأصل التجاري لسلوك المستأنف عليه مسطرة الأفضلية. بالتالي تم رفع النزاع الى القضاء الى أن حسم في ذلك بمقررات قضائية ، مما يكونا معه محقان في استرجاع المبالغ الشراء الذي لم يتحقق أصلا بالنسبة لهما و أنهم يعتبران غيرا عن العلاقة الكرائية ما دام أن عملية شرائهما للأصل التجاري لم تتحقق بممارسة المستأنف عليه حق الأفضلية و أنهما تضررا كذلك من توقف المبالغ المالية طيلة هذه السنوات دون استغلالها وعليه ، فإن مسايرة الأمر المستأنف لمزاعم المستأنف عليه في هذا الجانب رغم أنه لم يشكل أي مسطرة ولم يتوفر على أي حكم قضائي يقضي له بمبالغ مالية بذمتهم والاكتفاء بالتعرض غير المبرر وغير معزز بأي حجة تثبت جديته، إضافة الى أن الدعوى التي تتعلق بالمبالغ المطلوب سحبها انتهت بمقررات قضائية نهائية إضافة الى افراغهم للمحل التجاري واقعيا وانتقال حيازته الى المستأنف عليه وأمام عدم ثبوت أي تعرض أو حجز على المبالغ المودعة لفائدتهم في صندوق المحكمة لفائدة أي جهة ، يكون الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضي به ، ملتمسان التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساتهم المسطرة في مقال الدعوى.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل للحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/10/2024 والذي أوضح أنه باعتباره بصفته احد الورثة المكرين للأصل التجاري دفع بعدم إرفاق المستأنفين لمقالهم ما يثبت براءة ذمتهما من واجبات الكراء عن المدة التي قام بها باستغلال الأصل التجاري عن المدة الممتدة منذ بداية شهر ابريل 2019 الى غاية الإفراغ بتاريخ 2024/01/25، اي انهما استغلا هذا المحل اكثر من أربع سنوات دون ان يؤديا واجبات الكراء للمالكين اللذين من ضمنهم العارض. وحيث ان المالكين تقدموا فعلا بمقال رام إلى أداء واجبات الكراء أمام التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/09/09 فتح له الملف عدد: 2024/8207/10169 والمدرج حاليا بجلسة 2024/11/07 القاضي المقرر اسماء الدومي وأنه باطلاع المحكمة على هذا المقال فان المستأنفين لازال بذمتهما مبلغ 72,268,00 درهم عن مدة 56 شهرا التي قضاها في استغلال الأصل التجاري ويتضح ان تعرض العارض على سحب هذه المبالغ المالية هو جدي ولا علاقة بالموضوع ، وانه لا وجود لحالة الاستعجال في نازلة الحال، مما يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته للصواب، ملتمسا عدم الأخذ بما ساقه المستأنفين من دفوعات لانعدام جديتها وأساسهاالقانوني والواقعي والتصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته للصواب وتحميل المستأنفين الصائر.
أرفقت ب: نسخة من المقال الافتتاحي للمطالبة بواجبات الكراء وصورة الوصل اداء الرسم القضائي عن المقال.
و بناء على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنفانبواسطة نائبهما بجلسة 12/11/2024 والذي أوضح أنه تبعا للمذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المستأنف عليه في الملف وأن الطرف المستأنف عليه لم يأت بأي جديد لدحض جدية طلبات العارضين ، خاصة المبالغ المالية لها قواعدها وشكلياتها القانونية وهذا بالإضافة الى أن المستأنف عليه يزعم أن المالكين تقدموا بمقال رام الى أداء الواجبات الكرائية في حق العارضين ، فيه حين أنه مجرد مالك على الشياع ولم يثبت بما يفيد تملكه للنسبة المحددة قانون لإدارة وتدبير الملك المشترك وفق ما تقتضيه مقتضيات الفصل 971 من ظهير الالتزامات والعقود والنيابة عن باقيالملاككما أن العارضين لم يكونا من قبل في مركز المكتري ، لعدم موافقة المستأنف على انتقال الحق إليهما لمباشرته مسطرة الأفضلية، ملتمسينتأكيد ما سطراه في مقالهما الاستئنافي من مبررات ويسندان النظر للمحكمةللبث في الدعوى وفق القانون.
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطرف الطاعن على الأمر الاستعجالي المستأنف مجانبته للصواب من خلال الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطرف الطاعن فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة صورة من مقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية ومسجل بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/09/2024 للطرف المستأنف عليه يلتمس من خلاله الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتهم مبلغ 72.268,00 درهم واجبات كراء عن المدة من 01/06/2019 إلى غاية 25/01/2024 وطالما أن هناك منازعة بخصوص المبلغ المطلوب سحبه، يبقى ما نحاه الأمر المستأنف صائبا ومعللا تعليلا قانونيا يتعين معه التصريح بتأييده وبرد الاستئناف المثار بشأنه.
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54885
La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55069
Tierce opposition : l’associé du gérant du locataire, étranger à la relation locative, ne peut contester l’arrêt prononçant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55193
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rejet de la demande de nouvelle expertise, Rapport d'expertise, Preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Partage de bénéfices, motivation de la décision, Gestion d'une entreprise en indivision, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Contradiction entre expertises
55349
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et l’existence d’une expertise judiciaire ne caractérisent pas la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55431
Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55575
Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55795
Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024