La compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d’un véhicule financé n’est pas affectée par l’introduction d’une action en paiement au fond (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61259

Identification

Réf

61259

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3635

Date de décision

30/05/2023

N° de dossier

2023/8225/1502

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés en matière de vente à crédit. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure pour signification à une adresse erronée et l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence d'une action au fond en paiement déjà engagée. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'adresse utilisée était le domicile élu contractuellement par le débiteur, lequel n'avait pas notifié au créancier un quelconque changement. Sur le second moyen, la cour rappelle que le juge des référés dispose, au visa de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, d'une compétence exclusive pour statuer sur les demandes de restitution de biens meubles vendus à crédit. Elle ajoute que l'existence d'une procédure parallèle en paiement est sans incidence sur cette compétence spéciale, dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'apurement de sa dette. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة *.ك. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/03/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر الصائر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2156 بتاريخ 18/05/2022 في الملف عدد 2029/8104/2022 و القاضي في منطوقه بمعاينة إخلاله بالتزاماته التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون. والأمر باسترجاع الناقلة من نوع ******* والمسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] وبيعها بالمزاد العلني وبتمكين المدعية من دينها أصلا وفوائد ومصاريف و إن بقي زائد يسلم للمدعى عليه. وتحميله الصائر. وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وعلى الأصل.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالأمر المطعون فيه بتاريخ 17/03/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه طعنها بتاريخ 21/03/2023 حسب البين من تأشيرة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالمقال قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أنه كذلك مقدم وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا بالقبول من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة *. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها مولت للمدعى عليه شراء الناقلة من نوع ******* والمسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] في إطار ظهير 17-7-1936 غير أن المدعى عليه توقف عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب وأنها أنذرته بأداء ما بذمته بواسطة إنذار لكنه بقي بدون جدوى لذلك تلتمس استرجاع الناقلة أعلاه والأمر ببيعها بالمزاد العلني مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفقت مقالها بأصل عقد بيع سيارة بالسلف- كشف حساب – أصل رسالة الانذار مع مرجوع البريد المضمون والاشعار بالاستلام

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الأمر المطعون فيه بالاستئناف من طرف شركة *.ك..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بخصوص خرق مقتضيات الفصل 32 و 5 من قانون المسطرة المدنية فإن المستأنف عليها تقدمت بمقال دعوى استعجالية عرضت فيه بأن المقر الاجتماعي للشركة يوجد بمدينة طنجة وليس مدينة العرائش حتى تفوت فرصة الدفاع عن حقوقها ومصالحها وهذا ما حدث إذ اعتبرت المحكمة الإبتدائية بأن المستأنفة تعذر العثور عليها وأصدرت حكمها بكون مقرها الاجتماعي بمدينة طنجة وليس مدينة العرائش وهذا مخالف لمقتضيات الفصل 32 والفصل 5 من قانون المسطرة المدنية إذ أن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية.

ومن حيث عدم الاختصاص فإنه وبتاريخ 20/10/2022 تقدمت المستأنف عليها بدعوى في موضوع المديونية الإجمالية بينها وبين المستانفة وفتح له ملف تجاري عدد 9873/8209/2022 صدر فيه حكم قضى بأدائها مبلغ إجمالي قدره 27627.65 درهم . وأنها عازمة على أداء هذا المبلغ لإنهاء هذا النزاع . وأن أداء هذا المبلغ وحجز السيارة من نوع نيسان ******* وبيعها واستخلاص ثمنها يعد تضاربا و إثراء بلا سبب مشروع وعلى حسابها و فيه إضرار بماليتها. وأن صدور حكمين قضائيين حول نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف لا يستقيم. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الأمر الإستعجالي المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم الإختصاص للبت فيه مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك. وارفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف، نسخة من الحكم عدد 9873/8209/2022 ونسخة من طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 09/05/2023 جاء فيها أن جميع المزاعم و الدفوع الواردة بمقال الاستئناف جاءت غير مرتكزة على أي أساس واقعي أو قانوني سليم ذلك أن المستأنفة دفعت بأن المستأنف عليها لم تضمن المقال الافتتاحي للدعوى عنوانها الصحيح. لكن إنه بالرجوع إلى عقد تمويل شراء السيارة يتضح أن العنوان المضمن بالعقد والذي ارتضته المستأنفة كمحل للمخابرة معها هو نفسه المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى، والذي تم استدعائها به وهو [العنوان] طنجة و أنه بالرجوع إلى المادة 22 من عقد القرض فإن المستأنفة ارتضت على جعل العنوان الوارد بالفصل 1 من نفس العقد كمحل للمخابرة معها، وأنه طبقا للفصل 524 من ق م م فإنه يرجح الموطن المختار على الموطن الحقيقي والموطن القانوني و بالتالي فالمستانف عليها لم ترتكب أي خطأ ينسب إليها و يبرز سوء نيتها و إنما طبقت ما تم الاتفاق عليه و ساير القانون و بالتالي فالدفع على غير أساس. كما دفعت المستأنفة بصدور حكم بالأداء في مواجهتها لفائدتها قضى بأدائها مبلغ 27.627,65 درهم و أنه من شأن تنفيذ الامر المستأنف حصول إثراء لفائدتها. لكن إنه لا يوجد ما يمنع قانونا من اللجوء إلى دعوى الأداء بالموازاة مع دعوى استرجاع الناقلة الممولة ما دام أنها لم تستوف دينها بعد و ما دامت المستأنفة لم تبرئ ذمتها من الدين المفصل بكشف الحساب و المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى. وأن اختصاص قاضي المستعجلات للبت في طلب الاسترجاع والبيع بالمزاد العلني هو اختصاص ممنوح له بمقتضى نص خالص و هو الفصل 8 من ظهير 17/07/1396 و ليس الفصل 149 من ق.م.م و بالتالي لا يشترط توافر العنصرين أعلاه لمنح الاختصاص للسيد القاضي المستعجلات للبت في الطلب و الدفع على غير أساس. وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان. وأنه وفي غياب ما يفيد أداء المستأنفة لمبلغ الدين الذي لا يزال عالقا بذمتها تبقى دفوعها غير قائمة على أساس. و هو ما ذهبت إليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار رقم 2327 الصادر بتاريخ 12/07/2006في الملف عدد 3946/1/2/2004 و المنشور بالنشرة الإخبارية للمجلس الأعلى العدد 2007/18 الصفحة 16. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 09/05/2023 الفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذ (ر.) رامية للتاييد وتخلف الأستاذ (ت.) رغم سابق التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث أن عنوانها يتواجد بمدينة العرائش وليس طنجة الشيء الذي فوت عليها فرصة الدفاع عن حقوقها ومن ناحية أخرى فإنه سبق للمستأنف عليها أن لجأت للقضاء فاستصدرت أمرا قضى لفائدتها بالأداء لمبلغ إجمالي قدره 27.627,65 درهم مما يكون معه اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لحجز السيارة وبيعها إثراءا على حسابها ملتمسة لأجل ما ذكر إلغاء الأمر الاستعجالي وتصديا الحكم بعدم الاختصاص.

وحيث بخصوص الدفع بخرق الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية وتفويت فرصة الدفاع فإنه يبقى دفعا مردودا لأن الثابت من وثائق الملف خاصة العقد المبرم بين الطرفين أن المستأنفة اختارت كعنوان لها ([العنوان] طنجة) ولم تدل بما يفيد تغيير عنوانها واشعار المستأنف عليها بذلك مما يكون معه الدفع بكون عنوانها يتواجد بمدينة العرائش غير ذي اعتبار ويتعين رده..

وحيث إن الدفع بعدم الاختصاص بدوره يبقى دفعا مردودا لأن قاضي المستعجلات مخول له بصفة حصرية البت في دعاوى استرجاع المنقولات بعد معاينة الاخلال بالالتزامات طبقا للفصل 8 من ظهير 17/07/1936 وما دام من ناحية أخرى أن الملف خال مما يفيد أداء الدين المتعلق بعقد القرض عدد ([رقم العقد]) الخاص بالسيارة موضوع دعوى الاسترجاع فإن الدفع المثار يبقى غير ذي اعتبار مما يتعين معه رده.

وحيث تكون الأسباب المسطرة باستئناف الطاعنة غير مبنية على أساس سليم مما يتعين معه ردها وتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile