Réf
59401
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6034
Date de décision
05/12/2024
N° de dossier
2024/8205/5058
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense, Signification, Renvoi de l'affaire en première instance, Refus de réception, Procédure civile, Nullité de la procédure, Notification, Gérance libre, Délai de dix jours, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en ordonnant le paiement des redevances, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant.
L'appelant soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme, tenant à l'irrégularité de la notification de l'assignation après un refus de réception par son préposé. La cour retient qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, lorsque la notification est refusée par la personne ayant qualité pour la recevoir, celle-ci n'est réputée valablement accomplie qu'à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la date du refus.
Or, l'audience de première instance s'étant tenue avant l'expiration de ce délai, la cour considère que la procédure est entachée d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits de la défense et violant une règle d'ordre public. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 27/09/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6380 الصادر بتاريخ 21/05/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4095/8219/2024 والقاضي: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 21.00,00 درهم الذي يمثل واجبات التسيير عن المدة منذ فاتح أكتوبر 2023 إلى متم أبريل 2024 وبتعويض عن المطل قدره2000,00 درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و تحديد الإكراه البدني في الأدنى، و بفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 17/09/2013 وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري 4 رقم 9 حي مولاي رشيد شارع القوات المساعدة الدار البيضاء و برفض باقي الطلبات و تحميله الصائر.
في الشكل :
في المقال الاستئنافي حيث إنه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 12/09/2024 وبادر الى استئنافه بتاريخ 27/09/2024 اي داخل الاجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الاستئناف الفرعي والطلب الاضافي: حيث إن كلا من الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي قد استوفى جميع شكلياته المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الحق (ش.) تقدم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2024 والذي يعرض فيه أنه بتاريخ 17 شتنبر 2013 ابرم عقد تسيير مع المسمى امبارك (ل.) بموجبه كلف هذا الأخير بتسيير محله التجاري الكائن بالمركز التجاري 4 رقم 9 حي مولاي رشيد شارع القوات المساعدة الدار البيضاء لاستغلاله في بيع العطور ومواد التجميل والملابس الجاهزة والتزم المسير بتمكين العارض من مبلغ 3500 درهم عن كل شهر وان المسير امبارك (ل.) ارتكب إخلالين في تسييره لمحل العارض الأول انه استغل محل العارض في تجارة أخرى بيع الأواني والمتلاشيات والتي هي تجارة لا يتضمنها عقد التسيير والثاني انه تقاعس عن أداء الواجب الشهري عن المدة من 01/10/2023 إلى متم مارس 2024 وانه أصر على رفض احترام عقد التسيير وعدم أداء المستحقات بالرغم من توصله بإنذار من العارض بتاريخ 19/03/2024 رفقته نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه وان العارض والحالة هاته يكون محقا في رفع هذه الدعوى من اجل الحكم على المدعى عليه بأداء ما ترتب بذمته من مستحقات ومن اجل فسخ عقد التسيير معه وإفراغه من محل العارض، ملتمسا قبول هذا المقال شكلا وموضوعا الحكم عليه بأدائه للعارض مبلغ 21.000 درهم من قبل واجب التسيير المتفق عليه عن المدة من 01/10/2023 إلى متم ابريل 2024 و مبلغ 3000 درهم تعويض عن الضرر الحاصل للعارض من جراء حرمانه من مستحقاته داخل الأجل المحدد لكل واجب شهري في أول الشهر والتصريح بفسخ عقد التسيير المبرم مع المدعى عليه بتاريخ 17/09/2013 والمصحح الإمضاء عليه من العارض ومنه بنفس التاريخ تحت عدد 7170 والحكم بإفراغه من محل العارض التجاري الكائن بالمركز التجاري 4 رقم 9 حي مولاي رشيد شارع القوات المساعدة الدار البيضاء إفراغا تاما شاملا لكل مساحة المحل التجاري ولكل مرافقه وشاملا له ولكل من يقوم مقامه مع تحميل المدعى عليه الصائر واشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى مع اشفاع الحكم بجزاء الغرامة التهديدية بالنسبة للإفراغ تصفى في حدود 1000 درهم عن كل يوم تأخير في حالة الامتناع عن الإفراغ.
أرفق المقال ب: صورة شمسية لنسخة مصادق عليها لعقد التسيير و نسخة من الإنذار مع أصل محضر تبليغه.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها من حيث الطعن في اجراءات التبليغ ذلك أن العارض لم يبلغ بالاستدعاء لحضور الجلسة ليفاجئ بكون المفوض القضائي أرجع الاستدعاء بملاحظة أن العارض توصل بالاستدعاء وأن العارض أغلق المحل موضوع الدعوى الحالية منذ الاسبوع الاخير من شهر مارس 2024 و لم يعد يتردد عليه ويؤكد العارض أنه لم يتوصل بأي تبليغ بخصوص الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه من قبله بالاستئناف ويتضح من خلال ما سبق أن تبليغ العارض لم تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها وفق لمقتضيات الفصول 37 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح ببطلان اجراءات تبليغ الاستدعاء للحضور للجلسة أمام محكمة الدرجة الاولى وارجاع الملف للمحكمة الابتدائية للحكم وفق القانون ومن حيث الطعن بالزور الفرعي ذلك أن شهادة التسليم المسلمة للمحكمة أثناء المرحلة الابتدائية تضمنت بيانات مزورة تتمثل في التصريح من خلالها برفض العارض تسلم الاستدعاء بحضور الجلسة موضوع الحكم المطعون فيه من طرف العارض وأن هذه البيانات المضمنة بشهادة التسليم تتناقض مع واقع الحال الذي اتبثته شهادة الشهود المدلى بهم رفقة مقال العارض الاستنافي وأن العارض يؤكد أنه لم يتقدم إليه أحد بأي استدعاء لحضور الجلسة مؤكدا أن الأمر مجرد وسيلة لتضليل المحكمة وأنه يطعن صراحة بالزور الفرعي في كل ما ضمن بشهادة التسليم المدلى بها أثناء المرحلة الابتدائية بجلسة 202024/04/30 والمضمنة بملف النازلة ومن حيث ادعاء تغيير النشاط المتفق عليه ذلك أن المستأنف عليه صرح بأن العارض غير النشاط المزاول و استغل المحل في بيع الاواني و المتلاشيات التي يتضمنها عقد التسيير دون الادلاء بأية وثيقة اثبات تدعم ادعائه و حيث أن البينة على من ادعى الشيء وأنه و لم يزاول به أي نشاط منذ شهر مارس 2024 بسبب عدم قيام المستأنف عليه باجراءات التي تمكن من استغلال المحل خاصة الواجهة التي اقدمت السلطات على ازالتها من مساحة المحل و الحق ضررا به تعذر معه استغلاله أو تسييره من قبل العارض ومن حيث اداء واجبات التسيير وأنه من خلال العقد المبرم بين العارض و المستأنف عليه سيتح أن المبلغ المحدد في 3500,00 درهم شهريا هو ناتج أرباح المحل التجاري وأن المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية قد تم اغلاقه لظروف خارج ارادة العارض و بسبب عدم صلاحيته للاشتغال بسبب تقليص السلطات من الحيز المقابل له لذلك يلتمس العارض القول ببطلان اجراءات التبليغ لحضور الجلسة أثناء المرحلة الابتدائية والحكم بارجاع الملف للمحكمة الابتدائية للحكم فيه من جديد وفقا للقانون وبخصوص الطعن بالزور الفرعي الاشهاد للعارض بطعنه بالزور الفرعي في شهادة التسليم المضمنة بملف النازلة والمدلى بها في جلسة 30/04/2024 مع ترتيب الأثر القانوني عن هذا الطعن بالزور الفرعي ومن حيث الموضوع الحكم برفض الطلب.
وأرفق المقال بنسخة من حكم، وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي وطلب اضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 31/10/2024 جاء فيها انه حسب اقرار المستأنف انه بلغ بالحكم التجاري بتاريخ 12/09/2024 وان الثابت من صفحة ديباجة مقاله الاستئنافي انه لم يقدمه للمحكمة الا بتاريخ 30/09/2024 اي بعد انتهاء 15 يوما المنصوص عليه في القانون وبالتالي فان مقاله الاستئنافي هو مقال غير مقبول شكلا واحتياطيا في الموضوع ان ادعاءه بعدم توصله بالاستدعاء هو مجرد زعم بحجة ان المفوض القضائي بلغه بتاريخ 19/03/2024 بنفس محل العارض شخصيا ببطاقته الوطنية وانه توصل شخصيا بالاستدعاء بنفس المحل وأنه بلغ بالحكم التجاري المستأنف منه خارج الأجل شخصيا وفي نفس المحل وأن شهادة الشهود " والتي هي شهادة مجاملة " لا يمكن التأثير بها على البيانات الرسمية المدونة من المفوض القضائي ساعة وقوفه بعين المكان لتبليغه لأن هؤلاء الشهود لم يكونوا حاضرين ساعته وبالتالي فشهادتهم هي المزورة في حقيقة الامر وبالتالي فادعاؤه المذكور هو ادعاء مردود عليه وعديم الأثر القانوني وان قوله بأنه لم يغير النشاط يكذبه محضر المعاينة والصور الفوطوغرافية فعقد التسيير يلزمه باستغلال المحل في بيع مواد التجميل والملابس الجاهزة والثابت عليه أنه استغل المحل في بيع الأواني والمتلاشيات وبالتالي فادعاؤه خالي من الحجة والأثر القانوني وان ادعاءه بانه لم يعد يمارس نشاطه بالمحل هو قول وافتراء مكشوف بحجة انه لا زال إلى تاريخه يزاول نشاطه الغير القانوني بالمحل و من طرفه هو نفسه وان افتراءه غايته منه هي التهرب من مسؤولية ما ترتب بذمته من واجبات فلو كان صادق في مزاعمه وباعتباره مجرد مسير لكان عرض على العارض مفاتيح محله باعتباره يحوزه بعقد مكتوب وواضح في شروطه والتزاماته ومن حيث الاستئناف الفرعي أن العارض ينعى على الحكم التجاري أنه لم يحكم له بالتعويض الملائم للضرر ولسوء نية المسير وكون أساس الضرر هو الحرمان من مزاولة نشاط تجاري ولم يحكم بالغرامة التهديدية التي هي الوسيلة الوحيدة لردع المستأنف عليه فرعيا وإجباره على التنفيذ لسوء نيته و بناء على ذلك يلتمس تأييد الحكم التجاري مبدئيا والحكم بتعديله برفع التعويض إلى مبلغ 3.000 درهم وإشفاع الحكم بجزاء الغرامة التهديدية وفق ملتمسات المقال الافتتاحي ومن حيث الطلب الاضافي ان المسير المستأنف عليه فرعيا لا زال يرفض أداء المبلغ المحكوم به عليه للعارض ولا زال يرفض أداء واجب التسيير عن المدة التي توقف فيها الحكم وهي المدة من فاتح ماي 2024 إلى متم أكتوبر 2024 وجب عنها مبلغ 21.000 درهم وان العارض بالنظر لاستمرار تضرره وبسوء نية من المستأنف عليه فرعيا واستفحال هذه الأضرار فإنه يكون محقا في التمسك بتعويض عن الضرر الناتج عن الحرمان من مبلغ الطلب الإضافي يقدره بكل اعتدال في مبلغ 3.000 درهم لذلك يلتمس العارض الحكم برد الاستئناف الاصلي وتحميل المستأنف الصائر وقبول الاستئناف الفرعي وتعديل الحكم الابتدائي برفع التعويض عن الضرر الى مبلغ 3000 درهم وبعد التصدي اشفاع الحكم التجاري بجزاء الغرامة التهديدية في حدود مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير وقبول الطلب الاضافي شكلا والحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه للعارض مبلغ 21.000 درهم من قبل واجب التسيير عن المدة من 01/05/2024 الى متم اكتوبر 2024 مع تعويض عن الضرر لا يقل عن 3000 درهم وتحميل المستأنف عليه فرعيا صائر الطلب الاضافي كذلك وتحديد الإكراه البدني في الاقصى.
وبناء على مذكرة تدعيمية مدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/11/2024 جاء فيها انه لتعزيز صحة استئنافه الفرعي وقيام كل اثاره يدلي بمراجع لقرار قضائي صادر عن محكمة النقض بجميع غرفها تحت عدد 589 بتاريخ 16/11/2019 ملف تجاري رقم 1537/3/3/2016 قضت فيه محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 1990 بتاريخ 28/03/2016 كانت قضت فيه بعدم قبول استئناف فرعي بعلة انه مرتبط بالاستئناف الاصلي وأن محكمة النقض في قرارها عدد 589 المذكور عللت بان الفصل 135 من ق.م.م يعطي الحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الاحوال حتى ولو كان قد طالب بدون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الاصلي مقبولا في جميع الاحوال وان الشرط الوحيد هو ان لا يتسبب هذا الاستئناف الفرعي في تأخير القضية وان العارض قدم استئنافه الفرعي في اول مذكرة جوابية له لذلك يلتمس الحكم وفق مذكرته الجوابية واستئنافه الفرعي وطلبه الاضافي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2024 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إن من جملة ما تمسك به المستأنف أصليا أنه لم يبلغ بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية في خرق لمقتضيات الفصول 37-38 و39 من ق.ل.ع ملتمسا التصريح ببطلان إجراءات تبليغه وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للحكم وفق القانون.
وحيث إن الثابت من محتويات الملف أن الطاعن قد تم استدعاؤه لجلسة 30/04/2024 وأن شهادة التسليم تشير إلى كون المفوض القضائي "محمد (د.)" دون عليها ملاحظة أن المستخدم لديه حمزة (ب.) قد رفض التوصل وذلك بتاريخ 24/04/2024 وأن محكمة البداية قد اعتبرت أنه قد رفض التبليغ واكتفت بالتأجيل لأجل استيفاء أجل الرفض في حين أنه وبمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل 39 من ق.م.m فان الاستدعاء يعتبر مسلما تسليما صحيحا من اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر عن الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء ومؤدى ذلك أنه لا يعتبر التسليم صحيحا ومنتجا لآثاره إلا بعد انصرام أجل عشرة أيام من تاريخ الرفض الصادر عنه وأنه وفي نازلة الحال فإن مستخدم الطاعن قد رفض تسلم الاستدعاء لجلسة 30/04/2024 وحسب ما ورد بشهادة التسليم بتاريخ 24/04/2024 وبذلك فإن أجل العشرة أيام المذكورة في الفقرة الخامسة من الفصل 39 من ق.م.م المشار اليها لم يتم احترامها مما يعد مساسا بحقوق الدفاع وخرقا لقاعدة أساسية من النظام العام وفق ما ذهبت اليه محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 544/2 الصادر بتاريخ 14/11/2019 في الملف عدد 2099/3/2/2017 مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وفق القانون.
لهذه الأسباب
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبدون صائر.
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025