Réf
63988
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
721
Date de décision
26/01/2023
N° de dossier
2022/8206/5741
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des formes substantielles, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Omission du domicile des parties, Mentions obligatoires, Décision de justice, Bail commercial, Appel après cassation, Annulation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'omission du domicile des parties dans un jugement. Le tribunal de commerce avait initialement validé un congé pour reprise et ordonné l'expulsion du preneur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au visa de l'article 50 du code de procédure civile, pour défaut de mention du domicile des bailleurs. Liée par le point de droit jugé, la cour relève que le jugement de première instance était lui-même entaché de la même irrégularité, ses énonciations omettant de mentionner le domicile des demandeurs, bien que celui-ci ait été précisé par un mémoire réformateur. Elle retient que cette omission constitue une violation des formes substantielles prescrites par la loi. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, déclarant l'appel incident sans objet.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة شركة أ. (*) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/11/2019 و الذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/2019 في الملف عدد 5409/8206/2019 والقاضي : "بالمصادقة على الإنذار المبلغ لها بتاريخ 28/01/2019 وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات".
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 14/11/2019 وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 27/11/2019 أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
و حيث إن الإستئناف الفرعي تابع للإستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما و ما دام أنه مستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من المقالين الإفتتاحي و الإصلاحي وثائق الملف أن المستأنف عليهم محمد (ب.) و من معه تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي عرضوا من خلاله أنهم يملكون المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء تكتريه منهم المدعى عليها بمشاهرة قدرها 26251.31درهم، وأنهم يرغبون في إسترجاع المحل المذكور من أجل الإستعمال الشخصي مما حدا بهم إلى توجيه إنذار للمدعى عليها في إطار المادة 26 من القانون 16.49 توصلت به بتاريخ 28/01/2019، ملتمسين المصادقة على الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 28/01/2019 والحكم بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع مع النفاذ المعجل والصائر ، و أرفقوا مقالهم بشهادة ملكية وإنذار مع محضر تبليغه.
و بجلسة 08/07/2019 أدلت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية دفعت فيها بانعدام صفة المدعين لعدم إدلائهم بنسخة من رسم الإراثة، كما أن المقال لم يتضمن عنوان الطرف المدعي، و ان الإنذار باطل لأنه صدر عن أشخاص لا تتضمن شهادة الملكية أسماءهم و من بينهم أحمد (*.)، و أن أديبة (*.) مذكورة في الإنذار و لا وجود لها ضمن المدعين المطالبين بالإفراغ للإستعمال الشخصي بالرغم من كونها من الملكين المذكورين بشهادة الملكية، و التمست الحكم أساسا بعدم قبول المقال، و احتياطيا التصريح ببطلان الإنذار، و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب.
و بجلسة 22/07/2019 أدلى نائب المدعين بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي أوضح فيها أن شهادة الملكية تثبت صفة موكليه في الادعاء، و تفاديا لأي لبس يدلي بعنوان أحد المالكين يمكن اعتماده في توجيه جميع الإجراءات المرتبطة بالملف و هو "ورثة الحاج عبد المالك (*.) [العنوان] الدار البيضاء"، و أضاف اسم أديبة (*.)، و التمس قبول الطلب شكلا، و في الموضوع الحكم وفق محرراته السابقة
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة بتاريخ 30/09/2019 الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تمسكت الطاعنة بأنها دفعت ببطلان الإنذار فيما يخص الصفة بإعتبار أن الدعوى تهدف إلى المصادقة على الإنذار المبلغ لها وفسخ العلاقة الكرائية مع الإفراغ ،والحال أن محكمة الدرجة الاولى تجاوزت الدفع المذكور ولم تجب عليه معتبرة أن الدعوى تهدف إلى فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ متجاوزة بذلك مسألة المصادقة على الإنذار لما فيه من أخطاء تمثلت في صدوره عن ورثة عبد المالك (*.) وهم عمر (*.) و جعفر (*.) و خالد (*.) و أحمد (*.) و محمد رشيد (*.) و المهدي (*.) وأديبة (*.)، والحال أن المقال الإفتتاحي تضمن نفس الأشخاص دون السيدة أديبة (*.)، وأن الحكم المستأنف تضمن إلى جانب أسماء الأشخاص المذكورين بالإنذار إسم أحمد (*.) الغير الموجود بشهادة الملكية والإنذار والمقال الإفتتاحي، كما أن محكمة البداية صادقت على الإنذار وإعتمدته رغم تسبيبه على أساس المادة 26 من القانون رقم 16.49، والحال أن الإنذار ينبغي أن يؤسس على القانون لا على التاريخ، فضلا على أن المستأنف عليهم مشكوك في صحة كونهم ورثة عبد المالك (*.) لعدم إدلائهم برسم الإراثة، كما تم إغفال إدراج عنوان سكنهم ولم يتم تضمينه بالحكم المستأنف ، و التمست إبطال وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ،وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضحوا من خلالها أن الإنذار سقط منه سهوا إسم السيدة أديبة (*.) والتي لا تملك إلا نسبة 6643 سهما من مجموع 430080.00 سهم مما يجعل من الإنذار صحيحا طبقا لمقتضيات الفصل 971 من ق ل ع، فضلا عن أن السيدة أديبة (*.) تبنت الإنذار من خلال رفعها للدعوى حسب الثابت من المقال الإصلاحي، وبخصوص المقال الإفتتاحي فقد تضمن أسماء نفس الأشخاص المضمنين بالإنذار مع إضافة إسم السيد أحمد (*.) والذي لا يعدو كونه خطأ مطبعيا لا يؤثر على صحة الدعوى، كما أن الحكم المستأنف تضمن خطأ مطبعيا بكتابة إسم السيد أحمد (*.) بدل كتابة إسم أحمد (*.)، كما تضمن كتابة إسم المهدي (*.) مرتين، وبخصوص إغفال تضمين عنوان العارضين فإنه لا يترتب عنه البطلان لعدم لحوق أي ضرر بالمستأنفة، فضلا على أن عنوانهم مضمن بالمقال الإصلاحي، وفي الإستئناف الفرعي أوضحوا أن إسم أحمد (*.) المذكور بالإنذار والمقالين الإفتتاحي والإصلاحي مجرد خطأ مطبعي، و التمسوا رد الإستئناف الأصلي، وفي الفرعي إصلاح الخطأ الذي وقع في أسماء المحكوم لهم والذين لهم الصفة والمصلحة وهم السادة عمر (*.) و جعفر (*.) و خالد (*.) و المهدي (*.) و محمد رشيد (*.) وأديبة (*.).
وبعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي عدد 366 بتاريخ 29/01/2020 في الملف عدد 5841/8206/2019 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع إصلاح الخطأ المادي المتسرب لديباجته بخصوص أسماء المدعين وذلك بإعتبارهم هم عمر (*.) و جعفر (*.) و خالد (*.) و المهدي (*.) و محمد رشيد (*.) وأديبة (*.) و تحميل المستأنفة الأصلية الصائر ، نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 702/2 المؤرخ في 06/10/2022 ملف تجاري عدد 1275/3/2/2020 بعلة ‹‹أنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 50 من ق.م.م " تتضمن الأحكام أسماء الأطراف الشخصية و العائلية و صفتهم أو مهنتهم و موطنهم أو محل إقامتهم، و كذا عند الإقتضاء أسماء و صفات و موطن الوكلاء"، و أن الثابت أن القرار المطعون فيه لا يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين أو محل إقامتهم فجاء بذلك خارقا لمقتضيات الفصل المذكور و يتعين التصريح بنقضه››.
و بعد الإحالة أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 29/12/2022 بمذكرة بعد النقض جاء فيها أن محكمة النقض عابت على محكمة الإستئناف عدم تضمين القرار الإستئنافي عنوانهم، و أنهم تقدموا بجلسة 22/07/2017 بمقال إصلاحي جاء فيه :" أنه تفاديا لأي لبس يدلون بعنوان أحد المالكين يمكن اعتماده في توجيه جميع الإجراءات و هو " ورثة الحاج عبد المالك (*.) [العنوان] الدار البيضاء"، و بالتالي فالمقال الإصلاحي تدارك ما تم إغفاله في المقال الإفتتاحي، و بالتالي تكون الدعوى مستوفية للبيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م، و من جهة ثانية فإن قرار محكمة الإستئناف أصبح مبرما فيما يخص منطوقه و مضمونه، و التمسوا رد الإستئناف الأصلي و في الإستئناف الفرعي إصلاح الخطأ الوارد في أسماء المحكوم لهم و هم عمر (*.) و جعفر (*.) و خالد (*.) و المهدي (*.) و محمد رشيد (*.) و أديبة (*.)، و أرفقوا مذكرتهم بصورة من عريضة النقض.
و حيث أدرجالملف بجلسة 12/01/2023 حضرها نائب المستأنف عليهم و تخلف نائب المستأنفة رغم سبق الإمهال و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 19/01/2023 مددت لجلسة 26/01/2023.
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي عدد 366 بمقتضى القرار عدد 702/2 السابق بعلة أنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 50 من ق.م.m " تتضمن الأحكام أسماء الأطراف الشخصية و العائلية و صفتهم أو مهنتهم و موطنهم أو محل إقامتهم، و كذا عند الإقتضاء أسماء و صفات و موطن الوكلاء"، و أن الثابت أن القرار المطعون فيه لا يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين أو محل إقامتهم فجاء بذلك خارقا لمقتضيات الفصل المذكور و يتعين التصريح بنقضه.
وحيث إن محكمة الاحالة مقيدة بالنقطة القانونية موضوع القرار عملا بنص المادة 369 من ق. م. م.
وحيث تمسك المستأنف عليهم ضمن مستنتجاتهم بعد النقض بأنهم تقدموا بجلسة 22/07/2017 بمقال إصلاحي حددوا فيه عنوانهم.
و حيث يتبين من المقال الإصلاحي المدلى به أمام محكمة الدرجة الأولى أن المستأنفين و إن حددوا فيه عنوانهم بـ [العنوان] الدار البيضاء فإن الثابت من الحكم المستأنف أنه اقتصر في ديباجته على اسم المدعين الشخصي و العائلي دون تضمين عنوانهم مما يعد و تماشيا مع قرار محكمة النقض المومأ له يعد خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، و يتعين ترتيبا على ذلك إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.
و حيث إنه و استنادا إلى التعليل أعلاه فإن الإستئناف الفرعي أصبح غير ذي موضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
بناء على قرار محكمة النقض عدد 702/2 بتاريخ 06/10/2022 .
في الشكل: قبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع:باعتبار الأصلي و إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون ، و التصريح بأن الإستئناف الفرعي أصبح غير ذي موضوع.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54865
Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55067
Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55187
Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55347
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55429
Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55573
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55785
L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024