Recours en rétractation : Le demandeur qui invoque la découverte de documents décisifs doit les verser aux débats sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59201

Identification

Réf

59201

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5883

Date de décision

27/11/2024

N° de dossier

2024/8232/4008

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour découverte de pièces nouvelles. Le demandeur au recours soutenait avoir découvert des quittances de paiement décisives qui auraient été retenues par son créancier.

La cour rappelle qu'en application de l'article 402 du code de procédure civile, le succès d'un tel recours est subordonné à la double condition que les documents invoqués soient à la fois décisifs et qu'ils aient été effectivement retenus par la partie adverse. Or, la cour constate que le demandeur, bien qu'ayant été mis en demeure de le faire, n'a produit aucune des pièces dont il se prévalait pour fonder sa demande.

Faute pour le requérant de verser aux débats les documents prétendument découverts, le moyen est jugé dénué de tout fondement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de la consignation au profit du Trésor.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به عبد القادر (ح.) بواسطة دفاعها بتاريخ 31/07/2024 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4952/8225/2022 تحت عدد 5000 ملف عدد 4952/8225/2022 والقاضي في الشكل: قبول الاستئناف و في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

وحيث ان القرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه بلغ الى الطالب بتاريخ 1-7-2024 و تقدم بطعنه بتاريخ 31-7-2024 و انه اودع بصندوق هذه المحكمة مبلغ الوديعة حسب الثابت من وصل مبلغ الضمانة مما يتعين معه التصريح بقبول الطعن لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن المستأنف عليه مصطفى (ن.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 01/10/2021 , عرض فيه انه سبق له ان استصدر أمرا قضائيا عدد 3019 بتاريخ 30/09/2019 قضى بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 134.000,00 درهم فتح له ملف التنفيذ عدد 6719/2019 وحررت المفوضة القضائية محضر امتناع ، والتمس الأمر بتحديد مدة الإكراه البدني حسب المبالغ المطالب أداؤها مع النفاذ المعجل .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2021 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الأمر خرق حقوق الدفاع لأنه لا توجد إشارة إلى استدعائه لا من قريب أو بعيد ولم يتقدم بأوجه دفاعه ولا علم له أصلا بالأمر بالأداء الصادر ضده وان حقيقة الأمر هو وجود معاملة تجارية بينه وبين المستأنف عليه باعتباره بائعا للتوب وان الطاعن يتوفر على تواصيل لوفائه للمستأنف عليه مبالغ كبيرة تفوق المبلغ المطالب به وانه تقدم بدعوى التعرض على الأمر بالأداء وان الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .

و بتاريخ 10/11/2022 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 5000 في الملف عدد 4952/8225/2022 موضوع الطعن بإعادة النظر .

و جاء في أسباب طعن أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 402 من ق.م.م والحالة هذه تتوفر فيه الشروط القانونية المقررة بمقتضى المادة 402 باعتباره الطرف الأساسي في الدعوى بوشرت في مواجهته مسطرة الأمر بالأداء لاستحقاق مبلغ 134.000.000 درهم والذي صدر على أثره مسطرة الاكراه البدني ، إذ يتمسك المطعون ضده في جميع مراحل التقاضي بأنه دائن له بمجموع المبلغ المتمسك به من طرفه و أنه قد تحصل حاليا على وثائق تبقى أصولها محتكرة الى غاية يومه بين يدي المطعون ضده وهي الوثائق الحاسمة المتمثلة في 14 صورة شمسية من تواصيل صادرة عن مكتب الأستاذ سالم (ب.) تفيد التوصل بمبالغ مالية متفاوتة ما بين 2000.00 و 10000.00 درهم حصل في مجموعها على مبلغ 55.000.00 درهم و أنه واعتبارا لمبدئ السرعة و الائتمان و الثقة كان يوجه زوجته سعاد (م.) من اجل الأداء و الوفاء للمبالغ المتخلدة بذمته سيما وانها مبالغ مستمرة باستمرار العلاقة التجارية بينه و بين المطعون ضده و مورده الأساسي لجميع أنواع الأثواب التي يشتغل بها و ان المطعون ضده يرفض الى غاية يومه تمكينه من نظير للتواصل المدلى بها طيه بل وان عثوره على هذه الصور الشمسية يبقى من قبيل الصدفة، والحالة هذه تكون المبالغ المطالب بها من طرف المطعون ضده مبالغ غير مستحقة خاصة وان هناك تواصيل اخرى ضاعت منه بسب عدم توفره على سكرتاريته تمسك اعماله ودفاتره التجارية والحالة هذه يتبين توصل المطعون ضده بواسطة دفاعه بما مجموعة 55.000.00 درهم مما يكون معه مبلغ 134.000.00 درهم المطالب به من طرفه غير مستحقا بكامله وإنما بانتقاص المبلغ المؤدى مما لا يتبقى منه سوى مبلغ 125.000.00 درهم وهو أيضا مبلغ يحتكر المطعون ضده الوثائق المثبتة لأدائه والحالة هذه تكون الوسيلة الرابعة، بمقتضى المادة 402 من ق.م.م متحققة الوجود الامر الذي يتعين معه الاستجابة لطلب إعادة النظر في الدعوى لهذا السبب الجدي ، لذلك تلتمس الحكم بإعادة النظر في الملف عدد 2022/8225/4952 الصادر بتاريخ 2022/11/10، وبالتالي التصريح برد طلب الاكراه البدني وبعدم الاستحقاق المطعون ضده للمبالغ المطالب بهاو تحمليه الصائر.

و بجلسة 09/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها الطعن الحالي ليس القصد منه القصد منه سوى إلحاق المزيد من الضرر له خاصة وأن ما ضمن ن بالمقال الحالي خال من أية وسيلة إثبات لا يمكن بتاتا ضحدها و أنه بالتالي فان ما ضمن بالمقال الحالي لم يقله خلال المرحلة الاستئنافية بل الأكثر من ذلك أنه لم يصرح به للمفوض القضائي خلال مرحلة التنفيذ ذلك أن المنفذ عليه امتنع عن التنفيذ ولم يصرح للمفوض القضائي كونه يتوفر على وثائق تفيد الأداء الجزئي الأمر الذي يتضح معه سوء نية الطاعن حاليا و أن ما قيل كونه كان يوجه زوجته سعاد (م.) من أجل الأداء هو ضرب من الخيال, لأن هذه الأخيرة كانت هي الأخرى مدينة لها بما قدره 35.000 درهما عن كمبيالات و أن ما يدعيه تفندة الوثائق المدلى بها و أن الطعن الحالي ليس القصد منه سوى المماطلة والتسويف ، لذلك يلتمس التصريح برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/11/2024 تخلفت نائبة الطالب رغم سابق الامهال فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/11/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث اعتمد الطالب في طعنه بإعادة النظر على اكتشاف وثائق حاسمة مثمثلة في 14 صورة شمسية من تواصيل صادرة عن مكتب الأستاذ (ب.) بما مجموعه 55000 درهم محتكرة أصولها لدى المطلوب ضده.

و حيث انه و جوابا على السبب المتعلق بتمسك الطالب بظهور وثائق كانت محتكرة لدى الطرف الاخر, فإنها الحالة المذكورة في الفقرة 4 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على ما يلي: "يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض .....-4 إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر....."؛ و مفادها أنه لاعتماد هاته الحالة كسبب للطعن بإعادة النظر, يتعين ان تكون الوثائق حاسمة بمعنى ان الفصل في النزاع يتوقف عليها , كما يشترط كذلك ان تكون محتكرة لدى الطرف الاخر، اي ان عدم الادلاء بها اثناء سير الدعوى التي انتهت بصدور القرار المطعون فيه راجع الى كونها كانت محتكرة لدى الخصم و يتعذر الحصول عليها من جهة اخرى, الا أن الطاعن تقدم بطعنه بإعادة النظر و لم يدل بالوثائق المتمسك بها رغم امهاله لذلك ، مما يبقى معه طلب اعادة النظر غير مبني على اساس و يتعين التصريح برفضه مع تحميل الطاعن الصائر وتغريمه مبلغ الوديعة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الطلب

في الموضوع :برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه و تغريمه مبلغ الوديعة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile