Réf
63350
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4288
Date de décision
03/07/2023
N° de dossier
2023/8232/831
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du recours, Recours en rétractation, Moyen déjà débattu, Jugement pénal, Faux en écriture, Autorité de la chose jugée, Amende civile, Acte de cautionnement, Absence de découverte de nouveaux éléments
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle tenant à la découverte d'un faux postérieurement à la décision attaquée. La demanderesse en rétractation, condamnée en qualité de caution solidaire, soutenait que les actes de cautionnement sur lesquels reposait sa condamnation avaient été déclarés faux par une décision pénale devenue définitive, ce qui justifiait la rétractation de l'arrêt au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen en relevant que le motif invoqué, à savoir la prétendue fausseté des actes, avait déjà été soulevé et débattu au cours de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt critiqué. Elle rappelle que dans son arrêt initial, elle avait déjà analysé la portée du jugement pénal produit et considéré que celui-ci ne statuait que sur la fausseté de la légalisation des signatures, et non sur les signatures elles-mêmes, qui n'avaient pas fait l'objet d'une expertise graphologique. Dès lors, la cour retient que la condition tenant à la découverte du faux postérieurement à la décision n'est pas remplie, le moyen ayant déjà été tranché par l'arrêt dont la rétractation est demandée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende civile.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدمت الطالبة بواسطة نائبها بالطعن باعادة النظر مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/02/2023 رامي الى الطعن بإعادة النظر في القرار رقم 5682 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/2022 في الملف عدد 746/822/2022 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
في الشكل:
حيث ان اشارة الطالبة في مقالها الى كون القرار الاستئنافي المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش والحال انه صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لا تأثير له على صحة الطعن المقدم من طرف الطالبة على اعتبار ان الامر لا يرقى الى درجة الاخلال الشكلي المرتب للبطلان وان الامر يبقى مجرد خطأ مادي لا غير، كما انه وحسب القاعدة المكرسة بمقتضى الفصل 49 من ق.م.م فإنه لا بطلان بدون ضرر.
وحيث ادلت الطالبة بالوصل الذي يثبت ايداع مبلغ الضمانة في حدها الاقصى حسب الفصل 407 من ق.م.م .
وحيث يكون الطعن مقدما وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
موجز الوقائع :
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعية بتاريخ 07 مارس 2019 والذي تعرض فيه أنها أبرمت مع شركة "إ.ز.ا.ر." ثلاثة عقود قرض الاول تحت عدد 74504280 مؤرخ في 27 نونبر 2017 بمبلغ 114100 والثاني تحت عدد 74504320 مؤرخ في 2017/12/06 بمبلغ 124600 درهم والثالث تحت عدد 74504400 مؤرخفي 2017/12/06 بمبلغ 124600 درهموأن المدعى عليها شركة "إ.ز.ا.ر." أخلت بالتزامتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلذ بذمتها ما مجموعه 396657.63 درهم كما يتجلى ذلك من كشوف حساب الاقساط غير المؤداة وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها قبلت السيدة ليلى (ز.) منح المدعية شركة ص. كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضى عقود الكفالة لأجله التمست الحكم على المدعى عليهما على وجه التضامن فيما بينها لفائدتها بالمبلغ الاصلي الذي يرتفع الى 396.657.63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم مع التعويض عن التماطل قدره 8000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر بالتضامن وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حق العارضة المدعى عليها الثانية : وأرفقت مقالها ب 3 عقود قرض و 3 کشوف حساب و 3 عقود كفالة وبعد استكمال الاجراءات صدر الحكم المطعون فيه .
في المرحلة الاستئنافية:أن العارضة استأنفت الحكم معللة استئنافها كون أنها كانت المسيرة لشركة أ.ر.ك. لكنها فوتت جميع حصصها في الشركة قبل أن تنتقل الى فرنسا حسب عقد التفويت المؤرخ في 2017/08/26وأضافت أن جميع العقود المبرمة مع شركة ص. كانت باسم ولفائدة المسير الجديد السيد يوسف (ر.) وهو ما تثبته الاتفاقات المبرمة بين شركة ص. والمسير الجديدو حيث تمسكت شركة ص. بوجود عقود الكفالة تفيد أن العارضة تكفل الشركة بصفة شخصية في أداء جميع الاداءات والفوائد معتمدة على الكشوفات الحسابية وحيث أنه أثناء جريان الدعوى بالمرحلة الاستئنافية تقدمت العارضة بشكاية لدى السيد وكيل الملك بابتدائية مراكش وقضت من خلالها المحكمة المذكورة بمؤاخذة المسير الجديد المتهم السيد يوسف (ر.) والذي قام بتزوير الوثائق المستعملة في الكفالة وقام أيضا بالتوقيع عليها محل العارضة وباسمها مما يجعل ما أدلت وتمسكت به شركة ص. لا أساس له من الصحة لكونه مؤسسة على التزوير في تلك الوثائقوبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة قرار بتأييد بالشكل الذي لم يجب على دفوعات العارضة المتعلقة بوقف البث الى حين صدور القرار في الملف الجنحي ضاربا بعرض الحائط قاعدة الجنحي يعقل المدني مما يشكل خرقا للقانون وهو ما ستظهره العارضة من خلال المناقشة التالية :
المناقشة ومبررات الطعن بإعادة النظر :
اكدت الطالبة انها تؤسس طلب إعادة النظر في القرار عدد 5682 على مقتضيات الفقرة 3 من المادة 402 ق م م وأنه كما سبق الإشارة إليه بمقتضى المذكرة المدلى بها بتاريخ 2022/09/01 في الملف الاستئنافي المطعون فيه فإن العارضة أدلت بنسخة حكم جنحي يتعلق بإدانة ومعاقبة السيد يوسف (ر.) بجنح النصب وتزوير محررات تجارية وبنكية واستعمالها والمشاركة في ذلك حسب ما هو مضمن بالحكم الجنحي عدد 2022/2103/10697 وان الحكم الجنحي المذكور صدر بتاريخ 2022/06/06 وهو تاريخ لاحق لصدور الحكم التجاري عدد 6036 بتاريخ 2019/06/13 وسابق كذلك للطعن فيه بالاستئناف المقدم بتاريخ 2022/02/03 و أن الحكم الجنحي عدد 2022/2103/10697 المشار إليه صرح باتلاف المحررات المزورة وارجاع باقي المحجوزات وان القرار المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي عدد 6036 المؤسس على نفس الوثائق والمحررات التي اعترف بأنها مزورة وأكد أنها لم تصدر عن العارضة ولم توقع عليها وان قرارات القضاء المغربي تواثرت في اجتهادات بقبول الطعن بإعادة النظر إذا كانت الوثائق المدلى بها صرح واكتشف أنها مزورة وذلك في توافق مع الفصل 404 من ق م م الذي جعل الاجل مفتوح بالنسبة للتزوير والتدليس والذي نص على مايلي " اذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ غير أنه إذا كانت الأفعال الاجرامية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية فإن الاجل يسري إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة نسبا قوة الشيء المقضي به و أن المطلوبة لاعادة النظر تعلم علم اليقين أن الوثائق المدلى بها والتي تم الحكم من خلالها على الطالبة مزورة وإلا لماذا نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف الزجري وان المطلوبة لاعادة النظر كذلك تتقاضى بسوء نية عندما راسلت الطالبة وفتحت ملفا تنفيذيا من أجل تنفيذ القرار المطعون فيه وهي عالمة بالتزوير الذي لحق الطالبة ومدى تضررها منه و أنه برجوع المحكمة الى مستندات الملف وأطوار محاكمة المتسبب في الجريمة لم يشر لا من قريب أو بعيد للطالبة التي لم تكن تعرف أي عقد عن الكفالة التضامنية المؤسس عليها الحكم لأنها غادرت المغرب قبل ابرامه بعدما فوتت حصتها في الشركة للمحكوم عليه بالعقوبة بسبب التزوير في ذلك العقد وانه المتهم صرح بكل تلقائية أن المشتكية الطالبة في نازلة الحال لم تعد شريكة بالشركة بل غادرت المغرب آنذاك وأنه هو من أنجز الوثائق وأن العارضة لم تعد لديها أي مهام وأنها غادرت الشركة في 2017/08/26 فأصبح هو المخاطب الوحيد للشركة بعدما انتفى أي دور لها بالشركة وانه ثبت ان المتهم المذكور هو من أخذ الوثائق وصادق عليها بتوقيعه عليها باسمه الخاص في الخانة التي وضع بها اسم العارضة للايهام بأنها صادرة عنها ليس إلا وانه تأسيسا على ماسبق سيطيب للمحكمة الموقرة الحكم وفق العارضة بعد إلغاء القرار عدد 5682 في الملف 746/8222/022 المطعون فيه بإعادة النظر.
لذلك تلتمس القول والحكم بإعادة النظر في القرار الاستئنافي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب .
وادلت بنسخة من القرار المطعون فيه ونسخة من الحكم الجنحي .
وبجلسة 17/4/2023 ادلت نائبتا المطلوبة شركة ص. بمذكرة جوابية جاء فيها ان طلب إعادة النظر غير مقبول ومستوجب للحكم بعدم قبوله ذلك انه ليس مرفقا لوصل يثبت إيداع الطالبة بكتابة ضبط المحكمة المبلغ المساوي للحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407 من ق م م وان الفقرة الأولى من الفصل 403 من م م اوجبت ذلك تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب ما لم يكن الطلب الرامي الى إعادة النظر مرفقا بالوصل الانف ذكره وان هذا الشرط غير متوفر بالنسبة للمقال موضوع هذه النازلة وانه يترتب عن ذلك ضرورة الحكم بالجزاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 403 من ق م م وهو عدم قبول طلب إعادة النظر وهذا هو ما دأبت محكمة النقض على الحكم به قرار محكمة النقض عدد 1280 بتاريخ 1983/6/29 في الملف عدد 95/202 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 37 و 38 ص 49 ) وانه يجدر بالتالي الحكم بعدم قبول طلب إعادة النظر لخرقه الفقرة 1 من الفصل 403 من ق م م والفصل 407 من نفس القانون و الى جانب ذلك فان الطعن الحالي مستوجب لعدم القبول لكون الطالبة تطعن في القرار الانف ذكره وتشير في مقالها انه صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش والحال انه صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مما يجعل طلبها مستوجبا لعدم القبول لهذا السبب أيضا واحتياطيا حول عدم ارتكاز الطلب على أساس بخصوص ان الزور المزعوم من طرف طالبة إعادة النظر لم يصدر عن المطلوبة وهي اجنبية عنه : فان الطالبة أسست طعنها على ادعائها بكون مسير المدينة الاصلية المكفولة من طرفها السيد يوسف (ر.) نسبت له ارتكابه تزوير في محررات تجارية وهي تدعي انه صدر حكم باذانته بتاريخ 2022/6/6 وهو تاريخ سابق لتاريخ قرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2022/12/15 الذي تطلب حاليا إعادة النظر فيه وانه من الواضح وبذكر الطالبة فالزور المزعوم لم يصدر عن العارضة بل صدر عن الانف ذكره والعارضة لا علاقة لها بالزور المزعوم ولو ادين مرتكبه بالحكم الانف ذكره
وحيث بخلاف ما تزعمه طالبة إعادة النظر فالمقصود بالزور المشار له في الحالة 3 من الفصل 402 من ق م م يجب ان يكون صادرا عن من يقدم في مواجهته طلب إعادة النظر وعلاوة على ذلك يجب ان يكتشف الزور بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيهوانه في هذه النازلة فهذين الشرطين المتراكمين غير متوفرين لا هذا ولا ذاك حيث من جهة فالزور المزعوم من طرف الطالبة لم يصدر عن العارضة وهذا بإقرار من الطالبة نفسها لأنه صدر عن السيد يوسف (ر.) و اكثر من هذا فلئن ادين مرتكب الزور بالحكم المذكور من طرف الطالبة وهو صدر بتاريخ 6/6/2022 فان اذانته تمت قبل صدور القرار المطعون فيه حاليا بإعادة النظر وهو لم يصدر الا بتاريخ 15/12/2022 وانه بعبارة أخرى فهذا الزور ادين مرتكبه وهو ليس العارضة قبل صدور القرار المطلوب حاليا إعادة النظر فيه وبالتالي فهذا الزور لم يكتشف من الطالبة بعد صدور القرار الذي تطلب فيهحاليا اعادة النظر و ان الحالة 3 من الفصل 402 من ق م م شروطها غير متوفرة و حول سبقية مناقشة القرار المطلوب حاليا إعادة النظر فيه الزور المزعوم من طرف الطالبة حاليا المنسوب للمسمى يوسف (ر.) : وانه مع عدم توفر شروط الحالة 3 من الفصل 402 من ق م م ، فان الزور المزعوم من طرف الطالبة حاليا المنسوب للمسمى يوسف (ر.) والمطلوبة اجنبية عنه –وانه سبق للطالبة ان دفعت به امام محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطلوب إعادة النظر فيه و ان هذه المسألة تمت مناقشتها وأجاب عنها القرار في اعلى صفحته 7 وانه ان هذا دليل اخر ان هذا الزور لم يكتشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه وهو ينهض دليلا اخر على عدم توفر شروط الحالة 3 من الفصل 402 من ق م م وانه يجدر بالتالي الحكم برفض طلب إعادة النظر وترك صائره على عاتق رافعته والحكم أيضا على هذه الأخيرة بالغرامة المنصوص عليها في الفصل 407 من ق م م وهذا بقوة القانون
لذلك تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول طلب إعادة النظر واحتياطيا : القول ان طلب إعادة النظر لا ينبني على أساس والحكم برفضه وعدم اخده بعين الاعتبار وترك الصائر على عاتق رافعته والحكم على الطالبة بالغرامة المنصوص عليها في الفصل 407 من ق م م
وخلال المداولة ادلى نائب الطالبة بطلب اخراج الملف من المداولة بناء على الادلاء بقرار استئنافي جاء فيها أن الطالبة لم تتمكن من السهر على بعث البريد المضمون لظروف خارجة عن ارادتها وهي المتضررة من أي تأخير للبث في النازلة ومن مصلحتها التعجيل بالسهر على تجهيز الملف حيث أن محرر هذه المذكرة تعرض لحادثة مؤلمة حالت دون قيامه بواجبه ذاك ومن جهة أخرى فقد حصلت العارضة على نسخة القرار الجنحي الاستئنافي الذي أيد الحكم بالادانة ضد خصم العارض السيد يوسف (ر.) من أجل النصب عليها وخيانة امانتها بتزوير الضمانة البنكية ونسبها إليها وهو ما عوقب من أجله مع الحكم عليه بإتلاف تلك الوثائق المزورة وانه بإتلاف الوثائق المزورة تكون دعوى الأداء الحالية خالية من الاثبات ولم يعد لها الأساس الواقعي والقانوني. حيث من جهة أخرى تلتمس الطالبة من سيادتكم اخراج الملف من المداولة وإعادة استدعاء المستأنف عليه السيد يوسف (ر.) مع تعهد العارضة بتبليغه ومن باب الاحتياط الأمر بإجراء بحث للاستماع لجميع اطراف الدعوى وان الطالبة تستند في هذا الطلب على ما تولونه من عناية فائقة لحقوق وصيانة مصالح المتقاضين خاصة في الحالات التي يقعون فيها ضحية نصب وتزوير تم كشفه واثباته وإصدار أحكام ضد من ارتكبه. حيث أن الضحية لا يجوز أن تكون ضحية مرة أخرى بسبب تراخيها في إنجاز اجراء لايضر تأخره بقدر ما يضر التغاضي عنه. حيث أن المحكمة بما لها من حس اجتماعي سيطيب لها اخراج الملف من المداولة.
لذلك تلتمس الاشهاد عليها بمذكرتها هذه والحكم وفقها .
وادلت بنسخة حكم جنحي .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 12/6/2023 حضرها نائب الطالبة ونائبة المطلوبة الأولى ورجع البريد المضمون بالنسبة للمطلوبة الثانية بملاحظة غير مطلوب وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 3/7/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ان الثابت من خلال القرار الاستئنافي موضوع الطعن الحالي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 5682 بتاريخ 15/12/2022 في الملف عدد 746/8222/2022 أن الطاعنة سبق لها ان اثارت سبب الطعن الحالي على شكل دفع حيث تمسكت أمام المحكمة المصدرة للقرار المشار اليه بكون عقود الكفالة التي تم الاستناد عليها لاصدار الحكم المستأنف مزورة وانها تقدمت بشكاية في مواجهة يوسف (ر.) الذي زور تلك الكفالات وانها لم تكن تتواجد بالمغرب عند تحرير الكفالات والتوقيع عليها وانه صدر عليه حكم جنحي بالإدانة بتاريخ 6/6/2022 ملف عدد 10697/2103/2022 وادلت بنسخة من الحكم الجنحي الصادر في الملف المذكور، كما ان الثابت من القرار الاستئنافي موضوع الطعن ان المحكمة ردت ما تمسكت به الطالبة بكون الاخيرة وان أثبتت كونها لم تكن حاضرة بتاريخ المصادقة على عقود الكفالة فإنها لم تطعن بمقبول في التوقيع المنسوب اليها كما ان الحكم الجنحي المدلى به لم يثبت زورية هذا التوقيع بل أثبت تزوير المصادقة عليه فقط لان المحكمة الزجرية لم تقم بأي اجراء من اجراءات تحقيق الخطوط فضلا عن ان الحكم الجنحي المحتج به تقتصر حجيته على المسائل التي كان الفصل فيها ضروريا لقيامه امام المحكمة مصدرته دون ان يمنع ذلك المحكمة التجارية المعروض عليها النزاع من مناقشة الوثائق التي كانت معروضة امام المحكمة الجنحية والفصل فيها وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قواعد القانون التجاري المدين بما في ذلك مراقبة صحة الكفالة كالتزام استنادا للفصل 1120 من ق.ل.ع، وخلص القرار الى كونه وتبعا لذلك يكون التوقيع المضمن بعقود الكفالة منسوبا للطالبة بصرف النظر عن تاريخ المصادقة عليه مادام انه ليس بالملف ما يثبت انه غير صادر عنها، وبالتالي فإن الواضح ان سبب الطعن الحالي سبق الفصل فيه من قبل القرار الاستئنافي وان الحكم الجنحي الذي استدلت به الطاعنة في الطعن الحالي والذي تم تأييده بالقرار الاستئنافي عدد 4201 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 6/6/2023 ملف عدد 1714/2601/2023 قد سبق الاستدلال به امام المحكمة التي اصدرت القرار الحالي وان المحكمة سبق ان فصلت في سبب الطعن بكون الحكم الجنحي لم يثبت عدم صحة التوقيع الوارد بعقود الكفالة وانه غير صادر عن الطالبة وإنما اكتفى بالقول بعدم صحة اجراءات تصحيح التوقيع فقط وبالتالي يبقى ما أسست عليه الطالبة طعنها غير جدير بالاعتبار ويتعين رده مع التصريح برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعته مع تغريمها مبلغ 1500,00 درهم لفائدة الخزينة العامة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا في حق المطلوبة الاولى وغيابيا في حق الباقي.
-في الشكل:
- في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه مع تغريم الطالبة مبلغ 1500 درهم لفائدة الخزينة العامة .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
55293
Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55389
Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55505
Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55703
Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55883
Exécution d’une créance civile : le président du tribunal de commerce est incompétent pour ordonner la saisie conservatoire d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56191
Saisie conservatoire : Le paiement du principal entraîne la mainlevée de la saisie le garantissant, mais non celle portant sur les intérêts et frais de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56425
Exécution des décisions : Irrecevabilité d’une nouvelle demande d’arrêt d’exécution après le rejet d’une première demande fondée sur les mêmes motifs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024