La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54885

Identification

Réf

54885

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2144

Date de décision

23/04/2024

N° de dossier

2024/8224/2112

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête ayant rejeté une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 148 du code de procédure civile en matière de gestion sociale. Le premier juge avait refusé d'ordonner la mesure sollicitée par un co-gérant à l'encontre de son associé, au sujet d'un acte de décharge signé par ce dernier seul.

L'appelant soutenait que l'urgence et le risque de préjudice pour la société justifiaient une telle mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que les statuts, en exigeant une signature conjointe, rendaient l'acte litigieux inopposable à la société.

D'autre part et surtout, la cour retient que la procédure sur requête ne peut être instrumentalisée pour constituer des preuves en vue d'une future action en responsabilité, le rôle du juge n'étant pas de créer des preuves pour les parties. En l'absence de démonstration d'un péril imminent justifiant une mesure d'instruction préventive, l'ordonnance de rejet est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ل.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 22/03/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد678 بتاريخ 06/03/2024 في الملف عدد 678/8103/2024 والقاضي برفض الطلب.

في الشكل :

حيث صدر الأمر المطعون فيه والقاضي برفض الطلب في اطار المادة 148 من ق.م.م بتاريخ 06/03/2024 مما يكون معه استئنافه بتاريخ 22/03/2024 قد تم داخل الأجل القانوني ومادام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السيد محمد (ل.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض من خلاله أنه يعتبر والمستانف عليه شريكين بنسبة 50% لكل منهما في شركة ب. ف. ومسيرين لها وفقا للنظام الاساسي للشركة، وأنه استصدر بصفته التسييرية أمر قضائي باداء مبلغ 500 ألف درهم لفائدة الشركة التي يسيرها بناء على كمبيالة وشهادة بنكية فتفاجأ بالمستانف عليه يدلي بوثيقة معنوية باشهاد وابراء تحمل توقيعه منفردا خرقا لبنود التسيير النظامية وإضرار بمصلحة الشركة. لذلك يلتمس اجراء معاينة واستجواب بخصوص الوثيقة المدلى بها والمعنونة ب (اشهاد وابراء) قصد معاينة الوثيقة المذكورة واستجواب المستأنف عليه بخصوصها طبقا للاسئلة المرفقة بالمقال.

وبعد مناقشة القضية أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد محمد (ل.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستانف عليه شريك ومسير بشركة ب. ف. تلقى دعوة لحضور الجمع العام وحضر دون إعداد تقريره حول عمليات التسيير ولم يجب عن استفسارات المستأنف ( شريكه المسير) حول بعض العمليات، خاصة تلك التي قام بها خرقا لحدود التسيير النظامية، وطلب التأجيل متذرعا بحالته الصحية متوعدا بإعداد تقرير التسيير وبالاجابة عن الاستفسارات، لكنه لم يحضر في المرة الثانية. وأن الشركة تمر بمشاكل تهدد مصالحها الاقتصادية والاجتماعية نتيجة لتصرفات هذا المسير من شأنها أن تؤدي بها لصعوبات، وبالتالي فعنصر الاستعجال متوفر في واقعة الحال، وهذا الاجراء لا يراد به الفصل في جوهر الحق ولا المس بالمراكز القانونية، وإنما معرفة موقف المسير حول ما إذا كان هو من وقع فعلا على هذه الوثائق أم لا مع تسجيل ملاحظاته بشأن مضمونها. وأنه من المقرر فقها وقضاء أن الاستجواب يمكن القيام به طبقا لمقتضيات المادة 148 من ق م م في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص متى كان عبارة عن إجراء مستعجل ولا يضر بحقوق الأطراف؛ وأن الإجراء المطلوب في نازلة الحال له طابع مستعجل ويفترض معه وجود خطر محدق بمصالح الطالب يخشى زوالها؛ وأن إجراء من هذا القبيل ليس فيه أي خروج عن نطاق الفصل 148 من ق م م كما أنه ليس من شأنه الاضرار بحقوق الأطراف ولا المساس بمراكزهم القانونية. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي قبول الطلب.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 16/04/2024 تخلف عن حضورها الأستاذ شعيب عن المستأنف رغم التبليغ بكتابة الضبط، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/04/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به ملتمسا إلغاءه والحكم بعد التصدي بقبول الطلب.

وحيث خلافا لما تمسك به الطاعن فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف يعد مسيرا إلى جانب المستأنف عليه (المادة 35 من القانون الأساسي للشركة) والمفروض فيه باعتباره مسيرا معرفة شؤون الشركة وما يتعلق بتسييرها كما أن المستشف من المادة 36 من القانون الأساسي للشركة أن هذا الأخيرة تلتزم فقط بالمستندات والوثائق التي تحمل توقيعا مشتركا من طرف المسيرين معا (محمد (ل.) ومبارك (ل.)) مما يكون معه طلب إجراء معاينة على الوثيقة المعنونة بإشهاد والحاملة لتوقيع واحد من جانب المستأنف عليه مبارك (ل.) غير مؤسس.

وحيث فضلا عن ذلك فإن الأمر في نازلة الحال يتعدى نطاق الفصل 148 من ق م م إلى البحث عن أدلة وآليات لإقرار مسؤولية المسير والحال أن القضاء لا يصنع الحجج للأطراف، فالمستشف من ظاهر الطلب والأسئلة المضمنة بالاستجواب المرفق بالمقال كمعرفة المعاملات التجارية التي مرت بين المستأنف عليه كمسير وبين شركة "ج. ع." والاطلاع على محاسبة الشركة. كلها المراد منها خلق الحجة والحال أن المشرع حدد الكيفية التي يمكن بواسطتها لواحد أو أكثر من الشركاء مراقبة طريقة تسيير الشركة، كما أن الملف خال مما يثبت طابع الاستعجال الذي يفترض معه وجود خطر محدق بمصالح الطالب يخشى زواله، فالضرر في نازلة الحال منسوب بموجب المقال للشركة وليس للشريك. مما يكون معه الأمر المطعون فيه لما قضى برفض الطلب مبني على اساس سليم ويتعين تأييده.

وحيث للعلل السالفة يكون الإجراء المطلوب غير مندرج ضمن نطاق تطبيق الفصل 148 من ق.م.م ويتعين بالتالي تأييد الأمر المستأنف ورد الدفوع المثارة لعدم وجاهتها مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا ابتدائيا وغيابيا :

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile