Réf
66000
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5745
Date de décision
12/11/2025
N° de dossier
2025/8225/5471
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Produit de vente immobilière, Privilège de la CNSS, Primauté du créancier hypothécaire, Mainlevée d'opposition, Juge des référés, Droit de préférence, Distribution du prix de vente, Difficulté d'exécution, Créancier hypothécaire, Conflit de privilèges
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions sur un prix de vente immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie entre un créancier hypothécaire et un organisme social. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée formée par le créancier poursuivant.
L'appelant soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés et qu'au fond, son droit de préférence primait le privilège général de l'organisme social. La cour retient que la demande de mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée constitue bien une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.
Statuant par voie d'évocation, elle rappelle que le privilège de l'organisme social, au visa de l'article 28 du dahir de 1972 et de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques, ne porte que sur les biens meubles du débiteur ainsi que sur les fruits et revenus des immeubles, à l'exclusion du prix de vente de l'immeuble lui-même. Dès lors, le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie d'un droit de préférence qui lui permet d'être colloqué par priorité sur le produit de la vente.
La cour infirme donc l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination de la société appelante.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. و. ل. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/07/2025 تحت عدد 985 ملف عدد 893/8101/2025 و القاضي بعدم الاختصاص النوعي و ابقاء الصائر على عاتق رافعه
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه الذي تعرض فيه أنها دائنة مرتهنة لشركة (ج. ا. د. م.) ولها ثلاثة ضمانات رهنية على العقار المملوك لها الملك المسمى التصنيع 31 ذي الرسم العقاري عدد 1981/38 الكائن بتمارة في حدود مبلغ 21.500.000,00 درهم وأنه نظرا لعدم وفاء المدينة المذكورة بالتزامها بالأداء باشرت العارضة اجراءات الإنذار العقاري في إطار ملف التنفيذ عدد 291/8516/2007 وانه عقب بيع العقار المرهون بالمزاد العلني بمبلغ 3.150.000.000 ترقي قام السيد مأمور التنفيذ بإشعار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذا البيع وانه بتاريخ 01/07/2013 و 05/12/2018 و 05/06/2024 تقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة قابض قباضة الرباط سلا بتعرضات على منتوج البيع يلتمس بمقتضاها تسجيل تحفظه على مبلغ الضرائب المدينة به شركة (ج. ا. د. م.) ،المغرب، مبرزا أن هذا التحفظ يجد سنده في عملية بيع العقار في الرسم العقاري عدد 1981/38 وأنه بغض النظر عن أن التعرضات المذكورة غير مرتكزة على أساس فإنها تبقى غير نافذة في حق العارضة بصفتها دائنة امتيازية وتتمتع برهن من الدرجة الأولى على العقار المبيع بالمزاد العلني و أن الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى طبقا لمقتضيات المادة 1244 وهذا ما أكدت عليه محكمة الاستئناف بمراكش هذا المبدأ في قرارها صادر عنها وانه بالتالي تكون العارضة محقة في اللجوء إلى سيادة قاضي المستعجلات قصد الأمر برفع التعرض على منتوج البيع المتعلق بملف التنفيذ 291/8516/2007 . أجله تلتمس الأمر برفع التعرضات الصادرة عن قابض قباضة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للرباط سلا والمودعة لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/07/2013 291/8516/2007 05/12/2018 ،05/06/2024 في إطار ملف التنفيذ عدد ، وتمكين العارضة من تسلم منتوج البيع بصفتها دائنة اختياريا من الدرجة الأولى على العقار المبيع بالمزاد العلني وشمول الأمر بالنفاد المميل طلبة القانون والبت في الصائر طبقا القانون وأرفقت مقالها بنسخة من شواهد خاصة بتقييد الرهن نسخة من محضر البيع صورة من التعرضات الثلاث
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أولا حول إصلاح المسطرة إنه عند تقديم المقال ابتدائيا تسرب خطأ مادي إلى إسمها إذ عوض كتابة بنك (ب. و. ل. ا.) شركة مساهمة في طور التصفية الودية في شخص مصفيها السيد علي (ه.) والسيدة شريفة (ف.) كتب شركة (ب. و. ل. ا.) في شخص ممثلها القانوني ، وانها بمقتضى طلبها هذا تلتمس الاشهاد لها بإصلاح المسطرة وذلك باعتبار أن اسمها الصحيح هو شركة (ب. و. ل. ا.) شركة مساهمة في طور التصفية الودية في شخص مصفيها السيد علي (ه.) والسيدة شريفة (ف.) واعتبار تبعا لذلك أن دعواها قد قدمت منذ البدا بهذا الاسم.وانه قضى الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص النوعي وإبقاء الصائر على عاتق رافعه ، و إنه وعلى خلاف ما ذهب إليه الامر المطعون فيه، فإن طلبها يرمي إلى رفع التعرض المقدم من طرف الخزينة العامة للمملكة بواسطة قابض قباضة تمارة المسيرة على منتوج بيع العقار المرهون وبالتالي يدخل ضمن إشكالات ما بعد التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج البيع والتي تدخل في صميم اختصاصات قاضي المستعجلات لتوافر الشروط التي تمنحه الاختصاص مما يشكل التعرض على منتوج بيع العقار من خطر عليها ويضر بمصالحها ويبرر بالتالي تدخل قاضي المستعجلات لدرئه دون أن يكون في ذلك أي مساس بجوهر الحق استنادا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي بمقتضاها منح المشرع لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة صلاحية الأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية ويمكنه ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية بأن يأمر بكل التدابير التحفظية أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال، أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع ، وأنه من جهة ثانية، فإنه في نازلة الحال فإن النزاع لا يتعلق بالبت في المنازعة في تحصيل دين عمومي وإنما بإجراء من إجراءات التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج البيع الذي أشرفت عليه المحكمة التجارية في إطار مسطرة تحقيق الضمانة، ومن جهة ثالثة، فإن الخزينة لا تتوفر على أي امتياز في التحصيل على منتوج بيع عقار مرهون لأن دين الدائن المرتهن يسبق دينها وأن المادة 106 من القانون 97/15 تنص على أنه لتحصيل الضرائب والرسوم المفروض على العقارات تتمتع الخزينة بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها، مما يترتب عليه أن امتياز الخزينة يشمل تحصيل المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة فقط، ولا يشمل ذلكالامتياز منتوج بيع العقار ، وبالتالي فإنها تستفيد من رهن رسمي على العقار المبيع باعتبارها دائنة امتيازية ومرتهنة قامت بتحقيق الرهن وبيع العقار بطلب منها ، يكون لها حق الأسبقية على القابض الذي لا يستفيد من الامتياز إلا على المنقول ، ولا يجوز له أن يدعي امتيازا على العقار المبيع والمرهون لفائدتها ولا أن يدعي ترجيح ذلك الامتياز عليها ، و بذلك يتضح للمحكمة أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضی به ، ملتمسة بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف ويتصدى والإشهاد عليها بإصلاح المسطرة وذلك باعتبار أن دعواها قدمت منذ البدا باسمها الصحيح شركة (ب. و. ل. ا.) شركة مساهمة في طور التصفية الودية في شخص مصفيها علي (ه.) وشريفة (ف.) والحكم تبعا لذلك برفع التعرضات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممثلا بالقابض الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرباط والسيد قابض قباضة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للرباط سلا المودعة بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2013/7/1 و 2018/2/5 و 2024/6/5 و الحكم بالنفاذ المعجل وعلى الأصل و جعل الصائر على غيرها
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/11/2025 فتقرر طبقا للمادة 151 من ق م م اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2025.
محكمة الإستئناف
حيث يتمسك البنك (ب. و. ل. ا.) بأوجه استئنافه المسطرة اعلاه .
حيث صح ما نعاه الطاعن على الامر المطعون فيه ذلك
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس عليه النعي و المتعلق باختصاص قاضي المستعجلات, فان طلب الطاعن يرمي إلى رفع التعرضات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و قابض القباضة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للرباط على منتوج بيع العقار المرهون، و بالتالي يدخل ضمن إشكالات ما بعد التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج البيع، والتي تدخل ضمن اختصاصات قاضي المستعجلات لتوافر الشروط التي تمنحه للاختصاص لما يشكل التعرض على منتوج بيع العقار من خطر على المستأنف ويضر بمصالحه ويبرر تدخل قاضي المستعجلات لدرئه دون أن يكون في ذلك أي مساس بجوهر الحق، استنادا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية,و التي بمقتضاها منح المشرع لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات صلاحية الأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية، ويمكنه ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية، أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لدرء ضرر حال، أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع، مما يكون معه الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم الاختصاصو يتعين إلغاؤه.
وحيث إن محكمة الاستئناف إذا أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها طبقا للفصل 146 من ق.م.م. و انه استنادا للأثر الناشر للإستئناففان البينللمحكمة من خلال تصفح ظاهر وثائق الملف ان المستأنف عليه أسس تعرضه على امتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للفصل 28 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي و مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية , في حين أن المتعرض لا يتوفر على أي امتياز في التحصيل على بيع منتوج العقار المرهون، لأن دين الدائن المرتهن يسبق على دينه, و أن الفصل 28 منظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي تنص على " وفيما يرجع لاستخلاص الديون المقررة في المقطع السابق والصوائر المتابعات يخول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي امتيازا عاما يسري مفعوله خلال نفس المدة المبينة أعلاه على جميع المنقولات والأمتعة التي يملكها المدينون له أينما كانت ، ويرتب الامتياز المخول للصندوق مباشرة بعد الإمتياز العام المخول للخزينة .." كما تنص المادة 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية على انه " لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار و الأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها ", مما يترتب عليه أن امتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشمل فقط المنقولات و الامتعة و تحصيل المحاصيل والثمار و الأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة فقط, ولا يشمل ذلك الامتياز منتوج بيع العقار ,و بالتالي فالطاعن المستفيد من رهن رسمي على العقار المبيع باعتباره دائنا امتيازيا ومرتهنا قام بتحقيق الرهن وبيع العقار بطلب منه, يكون له حق الأسبقية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي لا يستفيد من الامتياز إلا على المنقول، ولا يجوز للمستأنف عليه أن يدعي امتيازا على العقار المبيع والمرهون لفائدته ولا ان يدعي ترجيح ذلك الامتياز على الطاعن, و هو ما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 519/2007 الصادر بتاريخ 9/5/2007 في الملف رقم 2005/1/3/3625و المنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض"دين الدائن المضمون برهن يجعله صاحب امتياز خاص، لا يقيد في قائمة الديون مع كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير، لذلك لا داعي لإخضاعه لمسطرة تحقيق الديون. الدائن المرتهن للعقار له الأسبقية على منتوج بيعه بالنسبة لقابض الضرائب، الذي له فقط امتياز خاص على محاصيله وثماره و أكريته وعائداته. سواء بيع العقار تحقيقا لرهن جبري باسم كتلة الدائنين، أو تحقيقا لرهن رسمي باسم الدائن المرتهن، فإن الأول يعد بمثابة إجراء تحفظي لا يخول كتلة الدائنين أي امتياز." قرار محكمة النقض.
و حيث انه و ترتيبا عليه يتعين إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفع التعرضات التالية: -
1 اشعار قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرباط سلابتاريخ 01/07/2013 على مبلغ 3.521.958,97 درهم
-2 اشعار قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرباط رقم بتاريخ /12/202805 على مبلغ 4.175.141,02درهم
-3 اشعار قابض صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرباط رقم بتاريخ 05/06/2024 على مبلغ 5.005.502,41 درهم.
و حيث انه و بخصوص الطلب المتعلق بإصلاح الخطأ المادي الوارد باسم الطاعن, فانه بالرجوع للمقال الاستعجالي يتضح انه مقدم في مواجهة بنك (ب. و. ل. ا.) شركة مساهمة في شخص مصفيها شريفة (ف.) و علي (ه.), مما يتعين معه الحكم بإصلاح الخطأ المادي الوارد بديباجة الأمر الاستعجالي , بالتنصيص على أن اسم الطاعن هو بنك (ب. و. ل. ا.) شركة مساهمة خاضعة للتصفية الودية في شخص مصفييها شريفة (ف.) و علي (ه.).
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد برفع التعرضات موضوع ملف تنفيذ 291/8516/2007
1- اشعار قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرباط سلابتاريخ 01/07/2013 على مبلغ 3.521.958,97 درهم
-2 اشعار قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرباط رقم بتاريخ /12/202805 على مبلغ 4.175.141,02درهم
-3 اشعار قابض صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرباط رقم بتاريخ 05/06/2024 على مبلغ 5.005.502,41 درهم.
مع الإذن للمستأنف بسحب منتوج بيع العقار أعلاه,ما لم يكن محل تعرض أو حجز من جهة أخرى, و بإصلاح الخطأ المادي الوارد بديباجة الأمر الاستعجالي , بالتنصيص على أن اسم الطاعن هم بنك (ب. و. ل. ا.) شركة مساهمة خاضعة للتصفية الودية في شخص مصفييها شريفة (ف.) و علي (ه.), و تحميل الخزينة العامة الصائر.
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025