Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65992

Identification

Réf

65992

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5840

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8202/3950

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en distraction de biens saisis, le tribunal de commerce avait écarté la prétention d'un tiers revendiquant la propriété de biens meubles dans le cadre d'une exécution forcée. L'appelant soutenait que son titre locatif sur les lieux de la saisie, postérieur à la résiliation du bail du débiteur, suffisait à établir sa propriété sur les biens s'y trouvant.

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la charge de la preuve de la propriété des biens saisis incombe au tiers revendiquant. Elle retient que les contrats de bail et de résiliation ne prouvent que l'occupation des locaux et non la titularité des droits sur les biens mobiliers qui les garnissent.

La cour relève surtout que les factures produites par l'appelant pour justifier son droit désignaient en réalité la société débitrice comme étant l'acquéreur desdits biens. Faute pour le tiers saisissant de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف. د. ت.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8904 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/07/2024 في الملف عدد 1388/8202/2024 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ف. د. ت.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 05/02/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تكتري المحل الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء، وذلك منذ تاريخ02/03/2023 كما هو ثابت من نسخة عقد الكراء وانه بموجب هذا العقد شرعت في مزاولة نشاطها التجاري، حيث جعلت مقرها الاجتماعي بالمحل المذكور منذ مارس 2023 غير أنه بتاريخ12/10/2023 فوجئت بحضور المفوض القضائي محمد (س.) مستعينا بالقوة العمومية من أجل مباشرة إجراءات حجز تنفيذي على منقولاتها المتواجدة بمقرها الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء، وذلك في اطار تننفيذ حكم قضائي صادر لفائدة محمد (خ.) ضد شركة (ف. د. ت. م.) وهكذا باشر المفوض القضائي المذكور حجزا تنفيذيا على المنقولات المملوكة لمدعية والمتواجدة بالمحل المذكور اعلاه، وذلك لفائدة محمد (خ.)، حيث حرر محضرا بالحجز التنفيذي مؤرخ في12/10/2023 إذ حدد المفوض القضائي تاريخ بيع المنقولات في06/02/2024 و إن ممثل المدعية سلم للمفوض القضائي محمد (س.) أثناء إجراءات الحجز مجموعة وثائق تثبت أن المحجوزات هي في ملكية المدعية باعتبارها المكترية ، وأنه لا علاقة لها بشركة ف د تولز موروكو المنفذ عليها و أنه تأكيدا على صحة ما تدعيه المدعية فإنها تدلي بنسخة من عقد فسخ كراء مؤرخ في31/12/2022 بين مالك المحل الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء وشركة (ف. د. ت. م.) إن هذا الفسخ يثبت مغادرة المنفذ عليها شركة (ف. د. ت. م.) للمحل موضوع الحجز بتاريخ سابق عن تاريخ12/10/2023 ، كما أنها أدلت بنسخة من عقد ايجارها لنفس المحل بتاريخ.2023/03/02 ومفاد ذلك أنه بتاريخ الحجز المحدد في12/10/2023 فإن المدعية هي من كانت تكتري المحل موضوع الحجز التنفيذي، مما يثبت ان المنقولات الواقع عليها الحجز هي في حيازة المدعية وفي ملكيتها بمقتضى الواقع والقانون إذ يتبين من كل ما سبق عدم قانونية الحجز المضروب على منقولاتها أي أن الحجز في النازلة قد وقع على مال مملوك للغير، ومن ثم لا يجوز حجزه من طرف محمد (خ.) وإنه برجوع المحكمة إلى الوثائق المستدل بها سيثبت لها بعد فحصها بأنها تثبت ملكية المدعية لجميع المنقولات المحجوزة ، و أنها تكون بذلك قد أثبتت ملكيتها للمنقولات المحجوزة من طرف القضائي محمد (س.) والكائنة ب [العنوان] الدار البيضاء ، كما نص الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية و أنها تبعا لذلك تتقدم بطلبها الحالي من أجل التعرض على الحجز التنفيذي الواقع على منقولاتها والمطالبة باستحقاقها لتلك المنقولات التي وقع حجزها تنفيذيا طرف المفوض القضائي محمد (س.) لفائدة محمد (خ.) في اطار تنفيذ الحكم عدد 6280 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ13/06/2022 في عدد 2020/8207/7930 في مواجهة شركة (ف. د. ت. م.) موضوع الملف التنفيذي عدد 2023/8511/4643 ، ملتمسة التصريح باستحقاقها للمنقولات التي وقع حجزها تنفيذيا من طرف المفوض القضائي محمد (س.) لفائدة محمد (خ.) في اطار تنفيذ الحكم عدد 6280 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ13/06/2022 في الملف عدد 2020/8207/7930 في مواجهة شركة (ف. د. ت. م.) موضوع الملف التنفيذي عدد 2023/8511/4643 وتبعا لذلك بتمكينها من اخراج منقولاتها من الحجز التنفيذي الحكم برفع الحجز التنفيذي على منقولاتها موضوع محضر الحجز التنفيذي موضوع المحضر المؤرخ في 2023/10/12 دون قيد أو شرط والحكم كذلك بإيقاف البيع بالمزاد العلني لمنقولاتها موضوع الحجز التنفيذي وتحميل المدعى عليهم الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وأدلت نسخة من عقد فسخ كراء مؤرخ في31/12/2022 ونسخة من عقد كراء مؤرخ في02/03/2023 ونسخة من شهادة التسجيل ونسخة من محضر حجز تنفيذي على منقولات مؤرخ في12/10/2023 ونسخة من نموذج ج لشركة ف د تولز ونسخة من نموذج ج لشركة ف د تولز موروكو ونسخة من إعلان عن بيع منقولات بالمزاد العلني.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 13/05/2024 جاء فيه إنه بناء على حكم حائز لقوة الشيء المقضي به والصادر عن التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 2020/8207/7930 حكم رقم 6280 بتاريخ13/06/2022 والذي لم يتم الطعن فيه بوسائل الطعن القانونية، فإنه باشر إجراءات التنفيذ من أجل إجبار شركة (ف. د. ت. م.) في ش م ق على تنفيذ منطوق الحكم وأداء ما بذمتها لفائدته، وأن المباشر لإجراءات التنفيذ المفوض القضائي محمد (س.) قد سلك عدة إجراءات من أجل تنفيذ الحكم وبلغ المنفذ عليها بذلك في مقرها الاجتماعي المضمن بالحكم موضوع التنفيذ وقام بتبليغها محضر إنذار بالأداء بتاريخ 10/07/2023 ، وكذلك بلغها بالأمر الرئاسي القاضي بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير وإن المنفذ عليها لم تبدي أي ملاحظة أو تحفظ، وأن كل إجراءات التنفيذ بلغت بالمقر الاجتماعي للمنفذ عليها الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء و إنه استنادا إلى القاعدة الفقهية والقانونية والمتمثلة في أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه سلك المفوض القضائي مسطرة الحجز التنفيذي على المنقولات المملوكة للمنفذ عليها شركة (ف. د. ت. م.) بتاريخ 12/10/2023 وعين السيد علي (د.) بصفته مسير الشركة حارسا قانونيا على المنقولات المحجوزة بعد تنبيهه بمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 461 من ق م م و إن المسير القانوني المعين كحارس قانوني لم يبدي أي ملاحظة أو تنبيه للمفوض القضائي مؤكدا بذلك ملكية المنقولات المحجوزة لفائدة المنفذ عليها شركة (ف. د. ت. م.) وأن كل هذا يجعل منازعة المدعية في المنقولات المحجوزة غير ذي سند، والكل من أجل تضليل العدالة وتحقير مقرر قضائي وحرمان المدعى عليه من حقوقه المكفولة قانونا بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. وأن الذي يزكي ذلك خلو صحيفة الدعوى من أي مستند قطعي يؤكد ملكية المدعية للمنقولات موضوع الحجز التنفيذي، خاصة أن المدعية بصفتها شركة فإن جميع معاملاتها التجارية تكون موطنة ومضمنة بدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام خاصة الدفتر الكبير، وكذا الفواتير التي تفيد بشكل قطعي ملكية المنقولات موضوع الدعوى أما ما دون ذلك فهي تعتبر شبه وثائق تحاول من خلالها تضليل العدالة بوقائع من صنعها، إذ تحاول بذلك التهرب من تنفيذ الحكم القضائي وتحقيره وضرب استقرار المعاملات التجارية فالفواتير القانونية تشكل المستند الرسمي، لأنها تتضمن مراجع السلع المنقولة وتكون أثناء المنازعات القضائية، فعقود الكراء المستدل بها من طرف المدعية لا تعتبر حجة قاطعة تفيد ويستنتج منها تملك المدعية لتلك المنقولات موضوع الحجز التنفيذي، وأنه بذلك يكون طلب المدعية غير مستند على حجج دامغة تفيد تملكها للمنقولات موضوع النزاع، وأن المنفذ عليها شركة (ف. د. ت. م.)، هي المالكة الحقيقية وأن المدعى عليه باشر الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه المادية المكفولة بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به استنادا إلى القاعدة الفقهية أموال المدين ضمانا عام لدائنيه، والتي تزكيها الإشهادات القضائية منها قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 99/3/2 تحت عدد 243 في الملف عدد 99/18 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 81 ص 164 وما يليها." وقرار صادر عن الاستئنافية التجارية بالبيضاء بتاريخ 00/2/20 تحت عدد 347 في الملف عدد 98/2561 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 82 ص 176 وما يليها وكذا حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 200/11/30 تحت عدد 1482 في الملف عدد 00/600 منشور بالمجلة القانونية عدد 1 ص 247 وما يليها وحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 05/6/6 تحت عدد 537 في الملف عدد 01/2588 منشور بمجلة رسالة الدفاع عدد 7 ص 164 وما يليه، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وأدلى بنسخة من الحكم موضوع التنفيذ ونسخة من محضر إعذار بالأداء ونسخ تبليغ حجز ما للمدين لدى الغير.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 15/07/2024 جاء فيها وانه بتاريخ12/10/2023 فوجئت المدعية بحضور المفوض القضائي السيد محمد (س.) مستعينا بالقوة العمومية من أجل مباشرة إجراءات حجز تنفيذي على منقولاتها المتواجدة بمقرها الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء، وذلك في اطار تنفيذ حكم قضائي صادر لفائدة محمد (خ.) ضد المدعى عليها إذ تؤكد بهذا الخصوص أن المفوض القضائي محمد (س.) قد أنجز حجزا تنفيذيا على المنقولات المملوكة لشركة ف د تولز والمتواجدة بالمحل المذكور اعلاه وذلك لفائدة محمد (خ.)، حيث حرر محضرا بالحجز التنفيذي مؤرخ في12/10/2023 وإن المحجوزات هي في ملكية المدعية باعتبارها المكترية، ولا علاقة لها بالمدعى عليها شركة (ف. د. ت. م.) المنفذ عليها وانه بالرجوع إلى عقد فسخ كراء المؤرخ في31/12/2022 بين مالك المحل الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء والمدعى عليها شركة (ف. د. ت. م.)، يثبت ان هذا الفسخ يثبت مغادرة المنفذ عليها شركة (ف. د. ت. م.) للمحل موضوع الحجز بتاريخ سابق عن تاريخ12/10/2023 ،ملتمسة التصريح بإخراجها من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 15/07/2024 جاء فيها أنها تكتري المحل الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء، وذلك منذ تاريخ02/03/2023 كما هو ثابت من نسخة عقد الكراء المدلى به في الملف وانه بموجب هذا العقد شرعت في مزاولة نشاطها التجاري، حيث جعلت مقرها الاجتماعي بالمحل المذكور منذ مارس 2023. غير أنه بتاريخ12/10/2023 فوجئت بحضور المفوض القضائي محمد (س.) مستعينا بالقوة العمومية من أجل مباشرة إجراءات حجز تنفيذي على منقولاتها المتواجدة بمقرها الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء، وذلك في اطار تننفيذ حكم قضائي صادر لفائدة محمد (خ.) ضد شركة (ف. د. ت. م.) ، وبالتالي فإن المفوض القضائي باشر حجزا تنفيذيا على المنقولات المملوكة للمدعية والمتواجدة بالمحل المذكور اعلاه، وذلك لفائدة محمد (خ.)، وحرر محضرا بالحجز التنفيذي مؤرخ في12/10/2023 2 ، وأن ممثل المدعية سلم للمفوض القضائي أثناء إجراءات الحجز مجموعة وثائق تثبت أن المحجوزات هي في ملكيتها باعتبارها المكترية، ولا علاقة لها بشركة ف د تولز موروكو المنفذ عليها و أنه تأكيدا على صحة ما تدعيه فإنها أدلت للمحكمة بنسخة من عقد فسخ كراء مؤرخ في31/12/2022 بين مالك المحل الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء وشركة (ف. د. ت. م.) وإن هذا الفسخ يثبت مغادرة المنفذ عليها شركة (ف. د. ت. م.) للمحل موضوع الحجز بتاريخ سابق عن تاريخ12/10/2023 ، كما أدلت بنسخة من عقد ايجارها لنفس المحل بتاريخ.2023/03/02 ومفاد ذلك أنه بتاريخ الحجز المحدد في12/10/2023 فإن المدعية هي من كانت تكتري المحل موضوع الحجز التنفيذي، مما يثبت ان المنقولات الواقع عليها الحجز هي في حيازتها وفي ملكيتها بمقتضى الواقع والقانون و يتبين من كل ما سبق عدم قانونية الحجز المضروب على منقولاتها أي أن الحجز في النازلة قد وقع على مال مملوك للغير، ومن ثم لا يجوز حجزه من طرف محمد (خ.) ، وأنه برجوع المحكمة إلى الوثائق المستدل بها سيثبت لها بعد فحصها بأنها تثبت ملكية المدعية لجميع المنقولات المحجوزة وأنها تكون بذلك قد أثبتت ملكيتها للمنقولات المحجوزة من طرف المفوض القضائي محمد (س.) والكائنة ب [العنوان] الدار البيضاء ، كما جاء في الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية وأنها تبعا لذلك تتقدم بطلبها الحالي من أجل التعرض على الحجز التنفيذي الواقع على منقولاتها والمطالبة باستحقاقها لتلك المنقولات التي وقع حجزها تنفيذيا من طرف المفوض القضائي محمد (س.) لفائدة محمد (خ.) في اطار تنفيذ الحك الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/06/13 في الملف 2020/8207/7930 في مواجهة شركة (ف. د. ت. م.) موضوع الملف التنفيذي عدد2023/8511/4643، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي ومذكرتها الحالية واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة للوقوف على الحقيقة مع استدعاء كافة الاطراف ونوابهم.

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 22/07/2024 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكونها تفاجأت بتاريخ 12/10/2023 بحضور المفوض القضائي مستعينا بالقوة العمومية من اجل مباشرة إجراءات حجز تنفيذي على منقولاتها وذلك في اطار تنفيذ حكم قضائي صادر لفائدة محمد (خ.) ضد شركة (ف. د. ت. م.) و حرر محضرا بذلك وانه تم تحديد تاريخ بيع المنقولات في 06/02/2024 ، وأن الطاعنة قدمت للمفوض القضائي مجموعة من الوثائق تفيد تملكها للمحجوزات و انه لا علاقة لها بالمنفذ عليه الحقيقي بها ، وانها ادلت للمحكمة بنسخة من عقد كراء للمحل المذكور أعلاه كما تدلي بنسخة من فسخ عقد كراء و اللذان يوضحان أن الفسخ كان سابقا لعملية الحجز ، وانه جاء في تعليل الحكم الابتدائي انها لم تدل بما يثبت تملكها للمنقولات موضوع الحجز ، وانه و تأكيدا لما سبق و درءا لكل شك في احقية الطاعنة للمنقولات المحجوزة ، فإنها تدلي بعقد شرائها للمنقولات المؤرخ قبل عملية الحجز بأكثر من ستة اشهر ، وأن الفضل 468 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه : " اذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع اذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية و يبث الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك اذا امر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج ان يقدم طلب الاستحقاق الى محكمة مكان التنفيذ داخل اجل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الامر و الا فتواصل الإجراءات لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء الا بعد الحكم في هذا الطلب " ، ملتمسة بقبول الطلب شكلا وموضوعا القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق كتاباتها المسطرة في مقالها الافتتاحي وتحميل المستأنف عليهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 09/10/2025 التي جاء فيها أنه بناء على حكم حائز لقوة الشيء المقضي به والصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 2020/8207/7930 حكم رقم 6280 بتاريخ13/06/2022 والذي لم يتم الطعن فيه بوسائل الطعن القانونية، فإنه باشر إجراءات التنفيذ من أجل إجبار شركة (ف. د. ت. م.) على تنفيذ منطوق الحكم وأداء ما بذمتها لفائدته، وأن المباشر لإجراءات التنفيذ المفوض القضائي محمد (س.) قد سلك عدة إجراءات من أجل تنفيذ الحكم وبلغ المنفذ عليها بذلك في مقرها الاجتماعي المضمن بالحكم موضوع التنفيذ، وقام بتبليغها محضر إنذار بالأداء بتاريخ10/07/2023 ، وبلغها بالأمر الرئاسي القاضي بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير وأن المستأنفة لم تبد أي ملاحظة أو تحفظ، وأن كل إجراءات التنفيذ بلغت بالمقر الاجتماعي للمنفذ عليها الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء وأنه استنادا إلى القاعدة الفقهية والقانونية والمتمثلة في أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه سلك المفوض القضائي مسطرة الحجز التنفيذي على المنقولات المملوكة للمنفذ عليها شركة (ف. د. ت. م.)، بتاريخ02/10/2023 وعين السيد علي (د.) بصفته مسير الشركة حارسا قانونيا على المنقولات المحجوزة بعد تنبيهه بمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 461 من ق .م .م وأن المسير القانوني المعين كحارس قانوني لم يبد أي ملاحظة أو تنبيه للمفوض القضائي مؤكدا بذلك ملكية المنقولات المحجوزة لفائدة المنفذ عليها شركة (ف. د. ت. م.) ، وأن ذلك يجعل منازعة المستأنفة في المنقولات المحجوزة غير ذي سند والكل من أجل تضليل العدالة وتحقير مقرر قضائي وحرمان المستأنف عليه من حقوقه المكفولة قانونا بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، وأن الذي يزكي ذلك خلو المقال الاستئافي من أي مستند قطعي يؤكد ملكية المستأنفة للمنقولات موضوع الحجز التنفيذي، خاصة أن المستأنفة بصفتها شركة فإن جميع معاملاتها التجارية تكون موطنة ومضمنة بدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، خاصة الدفتر الكبير، وكذا الفواتير التي تفيد بشكل قطعي ملكية المنقولات موضوع الدعوى أما ما دون ذلك، فهي تعتبر شبه وثائق تحاول من خلالها تضليل العدالة بوقائع من صنعها وتحاول بذلك التهرب من تنفيذ الحكم القضائي وتحقيره وضرب استقرار المعاملات التجارية، فالفواتير القانونية تشكل المستند الرسمي، لأنها تتضمن مراجع السلع المنقولة وتكون الفيصل القانوني، أثناء المنازعات القضائية، فعقود الكراء المستدل بها من طرف المستأنفة لا تعتبر حجة قاطعة، تفيد ويستنتج منها تملك المستأنفة لتلك المنقولات موضوع الحجز التنفيذي وبذلك يكون طلب المستأنفة غير مستند على حجج دامغة تفيد تملكها للمنقولات موضوع النزاع، وأن المنفذ عليها شركة (ف. د. ت. م.) هي المالكة الحقيقية ، وأن المستأنف عليه باشر الإجراءات القانونية لحفظ القاعدة المادية المكفولة بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به استنادا إلى القاعدة الفقهية أموال المدين ضمانا عام لدائنيه والتي تزكيها الإشهادات القضائية ، ملتمسا استبعاد استئناف المستأنفة والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها أن المستأنف عليه زعم بكون المستأنفة لم تمانع في مباشرة المفوض لعملية الحجز ، على خلاف واقع الحال الذي يفيد منازعتها في ذلك بشتى الطرق بدليل ما ادلت به بالمرحلة الابتدائية و المضمن بوقائع الحكم في موجز الوقائع : '' .....و ان ممثلها سلم للمفوض القضائي السيد محمد (س.) اثناء إجراءات الحجز مجموعة من الوثائق تثبت ان المحجوزات في ملكية المستأنفة باعتبارها المكترية ولا علاقة لها بشركة ف د تولز موروكو المنفذ عليها ....'' الشيء الذي يبين عكس ما صرح به المستأنف عليه من تأكيد المستأنفة بأحقيته للمنقولات وانها تستغرب لكون المستأنف عليه يصرح بكونها لم ترفق مقالها الحالي بأي وثيقة تفيد تملكها لتلك المنقولات في محاولة يائسة لتغليط المحكمة في حين انها ادلت بستة عشرة فاتورة تفيد شراءها لتلك المنقولات في وقت سابق لعملية الحجز بل وحتى لصدور الحكم الابتدائي بالافراغ بشهور أي قبل ان تكون أي مديونية بينهما وانه في معرض جوابه أكد في الفقرة الثالثة من الصفحة الثالثة ان "... فالفواتير القانونية تشكل المستند الرسمي لأنها تتضمن مراجع السلع المنقولة و تكون الفيصل القانوني اثناء المناعات الشيء الذي تتفق معه المستأنفة فيه بل وتؤكده جملة وتفصيلا لكونه يثبت احقيتها في المنقولات موضوع النزاع ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وأساسا موضوعا القول والحكم وفق المحررات السابقة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/10/2025 تسلم دفاع المستأنف عليه نسخة من المذكرة التعقيبية السالفة الذكر وألفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليها الثانية ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .

حيث تتمسك الطاعنة بكونها تفاجأت بتاريخ 12/10/2023 بحضور المفوض القضائي مستعينا بالقوة العمومية من اجل مباشرة إجراءات حجز تنفيذي على منقولاتها وذلك في اطار تنفيذ حكم قضائي صادر لفائدة محمد (خ.) ضد شركة (ف. د. ت. م.) و حرر محضرا بذلك ، وأنها قدمت للمفوض القضائي مجموعة من الوثائق تفيد تملكها للمحجوزات و انه لا علاقة لها بالمنفذ عليها ، وانها ادلت للمحكمة بنسخة من عقد كراء للمحل المذكور أعلاه كما تدلي بنسخة من فسخ عقد كراء و اللذان يوضحان أن الفسخ كان سابقا لعملية الحجز ، وانه و تأكيدا لما سبق و درءا لكل شك في احقية الطاعنة للمنقولات المحجوزة ، فإنها تدلي بعقد شرائها للمنقولات المؤرخ قبل عملية الحجز بأكثر من ستة اشهر .

حيث إنه طبقا للفصل 468 من قانون المسطرة المدنية فإنه اذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع اذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية و يبث الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك . اذا امر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج ان يقدم طلب الاستحقاق الى محكمة مكان التنفيذ داخل اجل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الامر و الا فتواصل الإجراءات . لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء الا بعد الحكم في هذا الطلب . وأن الثابت من خلال وثائق الملف بأن المستأنفة لم تدل بما يفيد تملكها للمنقولات المحجوزة ، وأن الفواتير المستدل بها من طرفها تفيد أن شركة (ف. د. ت. م.) المحجوز عليها هي المالكة لهذه المنقولات المحجوزة ، وأن تمسك المستأنفة بعقد كراء المحل و بنسخة من فسخه للدلالة على أن الفسخ كان سابقا لعملية الحجز ليس له أي مبرر قانوني على اعتبار أن فسخ عقد كراء المحل التجاري من طرف المحجوز عليها شركة (ف. د. ت. م.) بتاريخ 31/12/ 2022 وإبرم المستأنفة لعقد كراء نفس المحل التجاري بتاريخ 2/3/2023 يثبت فقط العلاقة الكرائية ، وبالتالي واقعة تواجدها بالمحل التجاري ، ولا يثبت تملكها للمنقولات المحجوزة ، بل أن المنفذ عليها شركة (ف. د. ت. م.) هي المالكة لهذه المنقولات كما هو ثابت من خلال الفواتير المذكورة ، مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile