Le recours en rétractation ne peut être fondé que sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64313

Identification

Réf

64313

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4323

Date de décision

05/10/2022

N° de dossier

2022/8232/2641

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs à la rétractation invoquaient, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur initial au motif qu'un nouveau gérant avait été désigné et, d'autre part, une contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué, qui constataient un paiement, et son dispositif, qui confirmait l'éviction.

La cour rappelle que les motifs d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge que le moyen tiré du défaut de qualité à agir relève du fond et peut fonder un pourvoi en cassation, mais n'entre dans aucune des catégories prévues pour la rétractation.

La cour écarte également le grief de contradiction, retenant que la constatation dans les motifs d'un paiement effectué hors du délai fixé par la sommation interpellative justifie précisément la confirmation de la sanction du défaut de paiement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطالبان بواسطة محاميهما بمقال رام إلى إعادة النظر في القرار عدد 4742 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2021 في الملف عدد 3118/8206/2021 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان الشركة المدنية العقارية (م.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أكرت لـمحمد (م.) ومليكة (م.) محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 2750,00 درهم، إلا أنهما توقفا عن الأداء منذ فاتح شهر ماي 2020 الى متم شهر يناير 2021 فأصبحا مدينين لها بمبلغ 24.750,00 درهم، فوجهت لهما إنذارا توصلا به بتاريخ 16/02/2021 لأداء الكراء المترتب بذمتهما لكنهما لم يستجيبا له والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم وبالمصادقة على الإنذار وإفراغهما من محل النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم ، وبعد استدعاء المدعى عليهما صدر الحكم القاضي بالأداء والافراغ استأنفه هذين الأخيرين للأسباب التالية :

أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خرقت حق الدفاع ذلك أنه قد وجه لهما استدعاء واحد لم يحترم فيه الأجل القانوني، وبخصوص الادعاء بواقعة المطل فإنه بالرجوع للانذار يتبين أن الفترة تتعلق بمدة كانت فيها المحلات التجارية مغلقة بسبب الحجر الصحي الذي صدر بناء على المرسوم رقم 292-20-2 بتاريخ 23/03/2020 لحالة الطوارئ الصحية وبذلك فإنهما كانا في حالة قوة قاهرة ولم ينتفعا بسببها بالعين المكراة وبذلك يكون الإنذار غير منتج لأثره القانوني وأما واجبات الكراء فإنها أديت للمكرية كما يثبت وصل الأداء، والتمسوا الغاء الحكم فيما قضى به والتصريح برفض الطلب وادليا بنسخة من الحكم المستأنف ووصل تحويل مبلغ.

وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها أن الطاعنين توصلا بالاستدعاء بصفة قانونية وتخلفا عن الحضور وبأنهما متماطلين في الأداء وما تحججا به من وجود ظروف صحة وقوة قاهرة فإنه قد تم التخفيف منها وبدأت الحياة الاقتصادية والتجارية تنتعش مما يبقى السبب غير مؤسس، أما الأداء المتمسك به فإنه قد تم خارج الأجل المضروب لهما في الإنذار والتمست رد استئنافهما وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به، فصدر القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر مؤسسين أسباب طعنهما فيما يلي :

ان الطعن بإعادة النظر له ما يبرره على اعتبار ان الشركة المدنية العقارية (م.) ممثلة في وكالة (ا. س.) في شخص السيد محمد (ا.) كانت مكلفة بالنيابة عن السيد سعيد (ع.) والسيدة رقية (ا.) في تدبير أملاكهم العقارية واستخلاص واجبات الكراء، وان السيدين سعيد (ع.) والسيدة رقية (ا.) قام بفسخ عقدهما مع وكالة (ا. س.) وتم تعويضها بشركة (S. I.) في تدبير أملاكهم العقارية واستخلاص واجبات الكراء.

وان السيدين سعيد (ع.) والسيدة رقية (ا.) وجها للطرف العارض اخبار بتغيير وكالة تدبير الكراء بتاريخ 05/02/2018 مما تكون معه الشركة المدنية العقارية الممثلة بوكالة (ا. س.) لا صفة لها في توجيه الإنذار بالأداء والإفراغ. كما انه بالرجوع إلى وصل إيداع مبلغ 24.750 درهم في الحساب البنكي الخاص شركة (S. I.) المكلفة بتدبير أملاكهم العقارية واستخلاص واجبات الكراء سيتضح بان المطلوبة في الإيقاف الشركة المدنية العقارية (م.) ممثلة في وكالة (ا. س.) في شخص السيد محمد (ا.) لا صفة لها في توجيه الإنذار بالأداء والإفراغ، وان الطرف العارض أصبح يؤدي واجبات الكراء لشركة (S. I.) منذ توصلهما بإخبار من طرف السيد سعيد (ع.) ورقية (ا.) بان شركة (S. I.) هي المكلفة بتدبير أملاكهم العقارية واستخلاص واجبات الكراء كما هو ثابت من خلال وصولات الكراء وصل إيداع مبلغ 24.750 درهم بالحساب البنكي الخاص شركة (S. I.) وبالتالي فان الطرف العارض لا علاقة له بالشركة المدنية (م.) الممثلة بوكالة (ا. س.). كما ان الطرف العارض لم يتخلذ بذمته أي واجب من واجبات الكراء تجاه شركة (S. I.) المكلفة باستخلاص واجبات الكراء وتدبير الاملاك العقارية التي عوضت الشركة المدنية العقارية (م.) الممثلة بوكالة (ا. س.). كما ان طلب إعادة النظر له ما يبرره أيضا لوجود تناقض بين ما هو مضمن بالتعليل الوارد بالقرار بخصوص أداء واجبات الكراء وبين منطوق القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف إذ بالرجوع إلى التعليل الوارد في القرار الاستئنافي والذي جاء فيه (( وحيث انه وكما ذهب الحكم في تعليله عن أساس فان الكراء المطلوب الذي تم إيداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 06/05/2021 واقع لا ينفي المطل لكون المستأنفين لم يخليا ذمتهما من الكراء المطلوب إلا بعد مرور مدة من انقضاء الأجل الذي ضرب لهما في الإنذار وهو 15 يوما )) سيتضح بان هناك تناقض بين تعليل المحكمة لقرارها الاستئنافي ومنطوقه حينما قضت بتأييد الحكم المستأنف، وان موجبات إعادة النظر ثابتة في نازلة الحال حسب مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م. الشيء الذي يلتمس معه الطرف العارض القول بالتراجع عن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2021 تحت عدد 4742 ملف رقم 3118/8206/2021 القاضي بتأييد الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه وتحميل المطلوب في إعادة النظر الصائر. وأرفقا المقال بنسخة عادية من القرار الاستئنافي عدد 4742 ووصل أداء الغرامة ووصل إيداع واجبات الكراء بالحساب البنكي لشركة (S. I.) المكلفة باستخلاص واجبات الكراء وتدبير الأملاك العقارية ووصولات أداء واجبات الكراء الصادرة عن شركة (S. I.) بخصوص شهر غشت 2021 واخبار بتغيير وكالة تدبير الكراء.

وبناء على جواب دفاع المطلوب ضدها بجلسة 15/06/2022 أن مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م. التي تنص على أنه : " يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية :

1 - إذا بث القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات.

2. إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.

3. إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم.

4. إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر.

5. إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم.

6. إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي.

7 - إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.

وانه بالرجوع إلى مقال إعادة النظر سيتبين على انه لا يدخل في أية حالة من الحالات المنصوص عليها في الفصل المذكور أعلاه. كما ان العارضة الشركة المدنية العقارية (م.) تؤكد انها هي صاحبة العقار والمكرية حسب عقد الكراء المدلى به خلال مراحل الدعوى، وبهذه الصفة فهي التي بعثت بالإنذار للمستأنف عليهما من اجل أداء واجبات الكراء التي تخلذت بذمتهما داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصلهما إلا انهما لم يبادرا بالأداء، مما اضطرت معه إلى تقديم الدعوى، وان كل من شركة (ا. س.) وشركة (S. I.) ما هما إلا شركتان تقومان بتدبير شؤون العقار مقابلة عمولة. وهكذا يبقى ما جاء في مقال إعادة النظر لا يعدو سوى تكرار لما أثارته الطالبة من دفوعات أمام المحكمة الاستئناف وان المحكمة أجابت عنها واكدت ان أداء واجبات الكراء المطلوبة جاءت خارج الأجل المحدد في الإنذار ويجعلها في حالة مطل وان الإنذار نص على ان المدة التي جاءت لاحقة عن الفترة التي كانت فيها البلاد في حالة الحجر الصحي وبالتالي فان الأسباب المبني عليها الطلب غير جدية ويتعين التصريح برده شكلا وموضوعا.

بناء على إدراج القضية بجلسة 21/09/2022 تخلف دفاع الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 05/10/2022.

المحكمة

حيث عرض الطرف الطاعن طعنه بإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2021 تحت عدد 4742 في الملف رقم 3118/8206/2021 وفق الأسباب المبسوطة بمقاله.

حيث ان المشرع قد حدد في المادة 402 من ق.م.م. الأسباب الموجبة للطعن بإعادة النظر على سبيل الحصر وان ما تمسكت به الطاعنة لا يندرج ضمن الأسباب المضمنة بالفصل أعلاه فهي أسباب تصلح ان تكون أسبابا للطعن بالنقض وليس الطعن بإعادة النظر منها نفي صفة المطلوبة في رفع الدعوى، وان التناقض الذي تدعي حصوله بين ما هو مضمن بالتعليل بخصوص أداء واجبات الكراء وبين منطوق القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف لا يستقيم على أي أساس ولا يندرج ضمن الأسباب الموجبة للطعن بإعادة النظر، ذلك ان المحكمة أجابت وأكدت ان أداء واجبات الكراء المطلوبة جاءت خارج الأجل المحدد في الإنذار ويجعلها في حالة مطل.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر وتغريمها مبلغ الضمانة لفائدة الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر مع تغريمه مبلغ الضمانة لفائدة الخزينة العامة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile