Réf
67839
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5425
Date de décision
11/11/2021
N° de dossier
2021/8232/2242
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Ultra petita, Statuer au-delà des demandes, Résiliation du contrat, Rejet du recours, Recours en rétractation, Principe dispositif, Jonction d'instances, Dossier joint, Contrat d'exploitation de carrière
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts ayant confirmé la résolution d'une convention d'exploitation de carrière, la cour d'appel de commerce examine le grief de violation du principe dispositif. La demanderesse en rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, dès lors que la demande initiale ne contenait aucune conclusion tendant à la résolution du contrat.
La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur initial avait bien formé une demande de résolution dans une instance distincte, laquelle avait été jointe à la procédure principale relative à une reddition de comptes. Elle retient que la simple omission par l'arrêt attaqué de relater les faits de l'instance jointe ne saurait signifier que la demande de résolution n'a jamais été formulée, la cour ayant bien été saisie de cette prétention.
La cour ne statue pas sur le second moyen tiré de la contradiction de motifs, au motif que la demanderesse ne l'a pas maintenu dans ses conclusions finales. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
تقدمت شركة (إ. ك.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي ورسم الوديعة بتاريخ 23/04/2021 بمقتضاه تطعن بإعادة النظر في القرار الاستئنافي رقم 613 الصادر بتاريخ 11/02/2021 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1334/8232/2020 في الشق المتعلق بتأييد الحكم الابتدائي.
حيث لا دليل بالملف على تبليغ القرار موضوع التماس إعادة النظر للطالبة، مما يتعين معه اعتبار الطعن مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار الاستئنافي المطعون فيه انه بتاريخ 24/01/2019 تقدم المدعي يوسف (ح.) بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك مقلعا حجريا بدوار [العنوان] ابن احمد مرخص باسمه شخصيا -حسب الترخيص عدد 1722/188/2113/3304 رفقته، وذلك لمدة خمس سنوات وتم تجديد ذلك الترخيص تحت رقم 93/7/2612/3304 قصد استغلاله ما بين 20/02/2017 و19/02/2022 حسب البين من ذلك التجديد وأن العارض وبهدف استغلال المقلع المذكور إتفق مع الشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني على أن يجعل مقلعه رهن إشارتها لتقوم حصرا بالتزامات محددة تتمثل في عملية تقليع الأحجار من المقلع على حسابها الخاص وتقوم بنقله في مرحلة ثانية إلى الساحقة المتواجدة بنفس المقلع على حسابها الخاص دائما ، وبعد سحق تلك الحجارة وتحويلها إلى مواد معينة وهي : STiRIL -01 TOUFNANT -02 03- الرملة SABLE CONCASSE GRAVETTES-04 05-ZERO GRAVETTES يتم بيعها وتسلم صاحب المقلع نصيبه مباشرة بعد عملية البيع وهي الثلث من ثمن في ما يخص المادة المسماة STIRIL في حين أن للطرف الثاني المدعى عليه ثلثي ثمنها، وفي ما يخص مادة TOUFNAF، فإن للعارض 18 درهم من ثمنها للمتر المكعب الواحد ، فيما يخص مادة الرملةSABLE CONCASSE، وكذلك مادة GRAVETTES ومادة ZERO GRAVETTES ، فإن نسبة العارض من ثمنها هي 21 درهما للمتر المكعب الواحد و أن الشركة المذكورة توقفت عن العمل منذ ما يزيد عن شهرين تقريبا دون مبرر رغم أن العارض لم يخل بأي بند من الاتفاقية في الالتزامات التي تعهد بها حسب الاتفاقية المرفقة، وأنه العارض أنجز محضر معاينة واستجواب بناء على أمر رئاسي عن المحكمة الابتدائية بابن احمد ملف تنفيذ عدد 2019 / 107 ، وأنه يتبين من محضر المعاينة السابق الذكر، أن المدعى عليها متوقفة عن العمل وعما التزمت به مدة شهرين ونصف سلفت من تاريخ إجراء المعاينة المؤرخة في16/01/ 2019 أي بداية من شهر نوفمبر 2018، بالرغم من جاهزية المقلع الحجري، وهو التزام الملقى على عاتق المدعي و أن توقف المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني أدى إلى تراكم عدة ديون ضد المدعي كما توقفت مداخيله، لأن المقلع الحجري يعد مصدره الوحيد للدخل و أن هناك بالمقلع الحجري كمية هائلة من المواد المستخرجة من المقلع وهي السابق ذكرها جاهزة للبيع مودعة بالمقلع بالهواء الطلق، الشيء الذي يعرضها للتلف والضياع بين الفينة والأخرى مع نقصان في جودتها نتيجة أمطار والرياح والتقلبات الجوية عامة وللسرقة كذلك و الأكثر من ذلك أن الشركة المدعى عليها وان توقفت عن العمل بداية من01/10/2018 ، فإنها لم تجر أية محاسبة مع المدعي عن المدة السابقة المحددة في أربعة أشهر أي بداية من يوليوز سنة 2018 الى31/10/ 2018 هي مدة كانت أثناءها الأشغال سارية لكن المدعى عليها استحوذت على مدخولها بشكل فردي ولم تؤد ما ناب المدعي من ثمن تلك السلع و بذلك فان الشركة المدعى عليها لم تؤد حصة المدعي من بيع السلع الوارد ذكرها بالاتفاقية السابقة الذكر وبالقسط المحدد لصالح المدعي كما هي محددة بنفس الاتفاقية عن المدة من 01 يوليوز 2018 إلى متم أكتوبر 2018 و توقفت عن العمل حسب نفس الاتفاقية، عن المدة من 01/11/2018 إلى حدود الأداء عن هذا المقال من تلقاء نفسها بالرغم من جاهزية المقلع ، والتمس الحكم على المدعى عليها شركة (إ. ك.) بأدائها لفائدة العارض مبلغا مسبقا ومؤقتا قدره 5000 مع الحكم عليها بأدائها لفائدته ما نابه من حصته المتفق عليها عن المدة الممتدة ما بين فاتح يوليوز 2018 ومتم أكتوبر 2018، مع الحكم بإجراء محاسبة على يد خبير متخصص بحضور الطرفين على أساس الكمية المبيعة من المواد السابق ذكرها وحصة العارض منها على الشكل الوارد بالاتفاقية وهي الثلث ثمن الحصة المبيعة من مادة ستيغيل وثمانية عشر درهما للمتر المكعب الواحد من المادة المسماة (التوفنة) كحصة كاملة للعارض من مردود المادة المذكورة بعد البيع عن نفس المدة، وواحد وعشرون درهما من مادة الرملة SABLE CONCASSE، ومادة " GRAVETTE" کرافیت و"كرافيت الزيرو"، مجتمعة كحصة للعارض للمواد الثلاث المذكورة عن نفس المدة، مع حفظ حق العارض في تقديم مطالبه بعد الخبرة الحسابية المأمول إجراؤها، مع الحكم على المدعى عليها الشركة المذكورة بأدائها لصالح المدعي تعويضا مؤقتا ومسبقا قدره 5000 درهم عن الضرر مع أدائها له التعويض الكامل والمستحق عن توقفها عن العمل عن العمل وفق الاتفاقية السابقة عن المدة من 01/11/2018 إلى حين تنفيذ الحكم المأمول صدوره ، مع التفضل بإجراء خبرة حسابية لتحديد حصة العارض من الأثمنة السابقة الذكر عن كل مادة مما سبق ذكره وبحسب الإتفاقية المذكورة مع حفظ حق العارض في تقديم وتحديد مطالبه الختامية على ضوء الخبرة كذلك نتيجة توقف المدعى عليها عن العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000 درهم عن كل يوم تأخير عند امتناع المدعى عليها عن التنفيذ مع النفاذ المعجل مع تحميلها الصائر. و أرفق المقال بصورة رخصة استغلال المقلع عدد وصورة رخصة تجديد استغلال المقلع ونسخة من الاتفاقية وصورة محضر معاينة واستجواب.
وأجابت المدعى عليها مع مقال مضاد بجلسة 19/02/2019 أن جميع مزاعم المدعي مردودة عليه من أول سطر بمقاله إلى غاية ملتمساته النهائية وهذا ما ستلاحظه المحكمة مما يلي : أكد المدعي بكونه يملك المقلع موضوع النزاع و أنه اتفق مع العارضة أن يجعل مقلعه رهن إشارتها لتقوم حصرا بالتزاماتها كما ادعى بكون المقلع هو مصدر عيشه الوحيد ، لكن برجوع المحكمة لملف النازلة ستلاحظ بأن المدعي خرق هذا الإتفاق و ذلك بتمكين شركة منافسة من استغلال نفس المقلع و هذا ما تؤكده المعاينة التي قام بها المفوض القضائي السيد محمد (ح.) بانتقاله إلى عين المكان بتاريخ 04/02/2019 و معاينته لشركة أخرى تستغل المقلع و بهذا فإن ادعاء المدعي بكون اتفاقه مع العارضة هو مصدر دخله الوحيد لا أساس له من الصحة ، فالمدعي حرم العارضة من حق الاستغلال الحصري للمقلع بل ذهب أكثر من ذلك بأن منع العارضة من العمل مما يتعين معه رد هذا الإدعاء لعدم مصداقيته وأن المدعي يدعي بكون العارضة متوقفة عن العمل وأنجز محضر معاينة بذلك لكنه لم يوضح للمحكمة من السبب في توقف المقلع عن العمل؟ والجواب هو أن المدعي نفسه هو من أوقف جميع الأشغال بالمقلع بتدخله المستمر والغير القانوني في سير العمل طيلة مدة إبرام الاتفاقية مستغلا في ذلك ثقة الممثل القانوني للشركة باعتباره من المهاجرين المغاربة الذين حضروا للمغرب قصد استثمار أموالهم وهذا ما تؤكده المعاينة المنجزة من طرف المفوضة القضائية السيدة حفيظة (ح.) بناء على الأمر عدد 244/1109/2015 بتاريخ 2015/02/26 والتي أوضح جميع شهودها بأن المسمى يوسف (ح.) هو من أوقف الأشغال وهي الواقعة التي أكدها شهود محضر المعاينة المنجزة بتاريخ 14/01/2019 بواسطة المفوض القضائي السيد مصطفى (ح.) والذين أكدوا كذلك يكون السيد يوسف (ح.) قام بغلق المقلع وإضافة إلى ذلك فالمدعي يدعي بكون العارضة لم تجر معه أي محاسبة بعد توقفها عن العمل وأنها لم تؤد له نصيبه عن المدة من 01 يوليوز 2018 إلى غاية متم أكتوبر، وأن هذه الواقعة كذلك مردود عليها على اعتبار أن المدعي هو من يقوم ببيع المنتوج وأنه هو من يتصرف فيه وهو من يقبض الثمن وهذا ما يبين التدخل السافر في شؤون العارضة رغم عدم أحقيته في البيع، وأن واقعة بيع المدعي للمنتوج تؤكدها مجموعة من القرائن وعلى رأسها تسجيل صوتي بصوت المدعي يؤكد فيه أنه يبيع منتوج المقلع وأنه هو من يتصرف فيه وأنه مدين للعارضة بمبالغ مالية وصلت إلى حدود 650.000 درهم كما تؤكده مجموعة من الإشهادات الصادرة عن بعض الزبناء والذين يؤكدون جميعهم بكون المدعي هو من يستخلص المبالغ المالية منهم ، وهي الواقعة التي أكدها مقاله الاستعجالي والذي تقدم به لدى ابتدائية ابن أحمد موضوع الملف عدد 17/1101/2019 و الذي التمس من خلاله الإذن له ببيع البضاعة رغم عدم أحقيته في ذلك طية ، والحالة هاته فإن جميع دفوع المدعي لا أساس لها من الصحة مما يتعين ردها على اعتبار أن دعوى الحال ما هي إلا ردة فعل من المدعي بعد توصله بإنذار من العارضة بتاريخ 14/01/2019 قصد تسوية وضعيته مع العارضة فما كان منه إلا أن تقدم بدعواه الحالية بتاريخ 24/01/2019 وأن ادعاءات المدعي والحالة هاته غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي سليم مما يتعين معه موضوعا التصريح برفض الطلب، من حيث المقال المضاد : ان شركة (إ. ك.) تتكون من مهاجرين مغاربة حضروا للمغرب قصد استثمار أموالهم بالبلد الأم، أبرمت مع المسمى يوسف (ح.) عقد اتفاقية حيث شهد بموجبها بأنه يملك المقلع الكائن بدوار [العنوان] ابن أحمد و أنه التزم بتزويد العارضة بالأحجار قصد تحويلها إلى مواد أولية حسب ما هو محدد في العقد ، وأن العارضة وفت بالتزاماته و عملت على تجهيز المقلع بعد أن كان عبارة عن أرض جرداء حيث عملت على استيراد جميع الأجهزة والآليات كما عملت على تهيئ البنية التحتية للمقلع من تهيئ مكان وضع الآلات الضخمة وتهيئ البنيات التحتية البالغة الأهمية و تزويد المقلع بميزان ومحرکات كهربائية ضخمة و العمل على تزويد المقلع بالماء والكهرباء حسب الإتفاق المبرم مع المدعى عليه بتاريخ 06/03/2018 و تم أداء مبالغ مالية مهمة في سبيل ذلك وإنجاز البنية التحتية الخاصة بهما وغيرها من التحملات التي تحملتها العارضة بحيث وصل مجموع استثمار العارضة ما يتجاوز 15.000.000 درهم حسب نسخة من العقد وشواهد استراد العارضة للآليات وبیان وضعية الشركة وصور فوتوغرافية تبين مدى الإستثمار الهائل بعدما كان أرض جرداء وأن المدعى عليه و بعد تجهيز المقلع و عوض تيسير الأمور للعارضين خاصة وأنهم وضعوا كل ثقتهم فيه على اعتبار أنه ابن البلد و أن له علاقة بالزبناء و أنه يعرفهم جميعا إلا أنه أصبح يتدخل في كل صغيرة و كبيرة بحيث سبق له أن أوقف الأشغال في العديد من المناسبات وهذا ما يؤكده محضر المعاينة المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة حفيظة (ح.) بناء على الأمر الصادر عن رئيس هذه المحكمة في الملف عدد 244/1109/2015 بناء على الطلب الذي تقدمت به العارضة بتاريخ 26 فبراير 2015 كما أكده العارض بمقتضى المعاينة بتاريخ 14/01/2019 بواسطة المفوض القضائي السيد مصطفى (ح.) والذي يؤكد مصرحو محضره بأن يوسف (ح.) قام بإيقاف الأشغال في العديد من المرات دون موجب قانوني كما أنه أصبح يزود شركة منافسة وهي شركة (ن.) بالحجارة كما أنه يمتنع عن تزويد المقلع بالبارود الواجب لقلع الحجارة و تزويد العمال و الآلات بالمواد الأولية قصد انتاج مردودية مناسبة تضمن للعارضة ما يكفي من الدخل حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها وهذا ما أضر بالعارضة كثيرا ، وأنه تمادى في خرق الإتفاق بحيث قام بغلق المقلع بالسلاسل والأقفال دون موجب قانوني مما أدى إلى توقيف الشغل لمرات متعددة مما أضر بالعارضة كذلك وأنه بالإضافة إلى ذلك وبعد منع العارضة من الإشتغال فهو يزود شركة (ن.) وهي شركة منافسة للعارضة بالحجارة والبارود الذي يجلبه من شركة (ص.) المخولة بالتفجير المتعلق بالمقلع وأن هذه الواقعة تم تأكيدها بالتفجير الذي وقع بتاريخ 02/02/2019 بالمقلع موضوع الإتفاقية مع العارضة و هذا خلاف ما يدعيه من كون اتفاقه مع العارضة حصري و المصدر الوحيد لرزقه مما يبين بكل وضوح مدى سوء نيته وهي الواقعة التي أكدتها العارضة بمقتضى معاينة من طرف المفوض القضائي السيد مصطفى (ح.) بتاريخ 04/02/2019 طيه محضر معاينة، وإضافة إلى ذلك فهو من يقوم ببيع المنتوج وأنه هو من يتصرف فيه وهذا ما يبين التدخل السافر في شؤون العارضة رغم عدم أحقيته في البيع ، وأن واقعة بيع المدعي للمنتوج تؤكدها مجموعة من القرائن وعلى رأسها تسجيل صوتي بصوت المدعي يؤكد فيه أنه يبيع منتوج المقلع وأنه هو من يتصرف فيه كما تؤكده مجموعة من الإشهادات الصادرة عن بعض الزبناء والذين يؤكدون جميعهم بكون المدعي هو من يستخلص المبالغ المالية من الزبناء وهي الواقعة التي أكدها مقاله الإستعجالي و الذي تقدم به لدى ابتدائية ابن أحمد موضوع الملف عدد17/1101/2019 و الذي التمس من خلاله الإذن له ببيع البضاعة رغم عدم أحقيته ، وأن الأفعال الغير قانونية التي أقدم عليها المدعى عليه كلفت العارضة خسائر مالية يومية بلغت ما يتجاوز 40.000 درهم يوميا و أن العارضة أنذرته بإجراء محاسبة معها بواسطة الإنذار الذي توصل به عن طريق المفوض القضائي السيد مصطفى (ح.) بتاريخ 14/01/2019 إلا أنه وعوض إجراء محاسبة معها فتح في وجهها مجموعة من المساطر من ضمنها المسطرة الحالية بتاريخ 24/01/2019 ومسطرتين أمام المحكمة الإبتدائية لابن أحمد ومسطرة استعجالية أمام هذه المحكمة والحالة هاته، فإن العارضة تلتمس من المحكمة الحكم عليه برفع الضرر وذلك بعدم التدخل في العمل الذي تقوم به و بتسهيل الولوج للعمل وبعدم وضع الأقفال والسلاسل وغيرها من المعوقات التي تتسبب في إيقاف العمل، والحكم عليه بتنفيذ الالتزام المصادق عليه بتاريخ 20 مارس 2015 و ذلك بعدم التدخل في عملية الإنتاج المتعلقة بالسلع التي تنتجها العارضة و الحكم عليه بتزويد العارضة بالمواد الأولية و من ضمنها البارود والحجارة اللازمة للآلات الساحقة و بعدم تمكين الغير من استغلال المقلع و اقتصار دوره على مراقبة الإنتاجية عند وزنها وبيعها فقط بعد التصنيع، مع الحكم عليه بجبر الضرر اللاحق بها جراء استحواذه على مجموعة من المبالغ المالية من عند الزبناء والإيقاف المتكرر للعمل و التدخل السافر فيه و توقف العمال والآلات عن الشغل وما يترتب عنه من خسائر مما تكون معه العارضة محقة في الحكم لها بتعويض مسبق محدد في مبلغ 10000 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد هذه الأضرار والتعويضات المستحقة عنها وما يترتب عنها من خسائر مالية مهمة للعارضة والتمس الحكم برفض الطلب وفي المقال المضاد، الحكم عليه برفع الضرر وذلك بعدم التدخل في العمل الذي تنتجه وبتسهيل الولوج للعمل و بعدم وضع الأقفال والسلاسل وغيرها من المعوقات التي تتسبب في إيقاف العمل موضوع الإتفاق المصادق عليه بتاريخ 20 مارس 2015، والحكم عليه بتنفيذ الإتفاق المصادق عليه بتاريخ 20 مارس 2015 و ذلك بعدم التدخل في عملية الإنتاج المتعلقة بالسلع والحكم عليه بتزويد العارضة بالبارود و الحجارة و المواد الأولية اللازمة للآلات الساحقة وبعدم تمكين الغير من استغلال المقلع وبعدم التدخل في عملية البيع واقتصار دوره على مراقبة الإنتاجية عند وزنها وبيعها فقط كما هو منصوص عليه في العقد ، والحكم عليه بجبر الضرر اللاحق بالعارضة جراء استحواذه على مجموعة من المبالغ المالية من عند الزبناء والإيقاف المتكرر للعمل والتدخل السافر فيه وتوقف العمال والآلات عن الشغل وما يترتب عنه من خسائر، وذلك بالحكم لها بتعويض مسبق محدد في مبلغ 10000 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد هذه الأضرار و التعويضات المستحقة عنها وما يترتب عنها من خسائر مالية مهمة للعارضة مع حفظ حقها في التعقيب بعد الخبرة وبسط طلباتها النهائية بعدها والكل تحت غرامة تهديدية قدرها 40.000 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الإتفاقية المؤرخة في 20/03/2015 ونسخة من الاتفاقية المؤرخة في 06/03/2018 المتعلقة بالتزويد بالكهرباء نسخة من محاضر المعاينات ونسخة من الإنذار مع نسخة من محضر تبليغه وشواهد استيراد الآليات وصور فوتوغرافية للمقلع بعد تجهيزه وبیان الوضعية المالية للشركة وقرص مدمج ومجموعة إشهادات ونسخة من مقالة الاستعجالي رام إلى البي وشهادة صادرة عن الجماعة القروية.
وبعد تبادل التعقيبات وضم الملف عدد 3521/8202/2019 إلى الملف الأصلي وتقديم مقال إضافي من المدعى عليها والأمر بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد يونس جسوس والتعقيب عليها من الطرفين صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها شركة (إ. ك.) لفائدة المدعي مبلغ 294.164,57 درهم عن عائدات استغلال المقلع الحجري عن المدة المتراوحة من فاتح يوليوز 2018 إلى 31/10/2018 وفسخ الاتفاقية الرابطة بين الطرفين المصادق على توقيعها بتاريخ 20/03/2015 وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المقابل والمقالين الإضافيين برفضهم وتحميل رافعها الصائر.
وحيث تم الطعن بالاستئناف من طرف المدعى عليها وبعد تقديم أسباب طعنها وتبادل الأجوبة والتعقيبات وإجراء بحث صدر القرار الاستئنافي القاضي باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لمبلغ 294.164,57 درهم والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر.
أسباب الطعن بإعادة النظر
حيث أسست الطالبة أسباب التماس إعادة النظر على سببين : ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد بتت فيما لم يطلب منها الأمر الذي يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على القاضي البت في حدود طلبات الأطراف، وأن الحالة الأولى الواردة في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية متوفرة في النازلة الحالية لأن المطلوب لم يسبق له أن التمس قضاء المطالبة بفسخ الاتفاقية الرابطة بين الطرفين المصادق على توقيعها بتاريخ 2015/3/20 وأن جميع محررات المطلوبة المقدمة أمام المحكمة التجارية أو أمام محكمة الاستئناف التجارية تثبت عدم مطالبته بفسخ الاتفاقية. ولإبراز هذا المنحى لابد من الرجوع إلى القرار المطعون فيه بإعادة النظر قصد الوقوف على جدية الطلب الحالي ومشروعيته. وقد جاء في تعليل القرار المطعون فيه بإعادة النظر ما يلي : " لكن حيث انه بصرف النظر عن المتسبب في إيقاف الأشغال سواء بمقتضى المحضر المنجز بتاریخ 14/01/2019 والمحضر المنجز بتاريخ 2019/1/16 فان المستأنف عليه انذر المستأنفة بعد ذلك بتاريخ 15/02/2019 بانها متوقفة عن الاشغال وان المقلع رهن إشارتها ويمنحها اجل 15 يوما من تاريخ التوصل من اجل مواصلة الأشغال تحت طائلة اعتبار الاتفاقية لاغية واستنادا لمقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام مادام تنفيذه ممكنا إبان لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد مادام ان المستأنفة لم تبادر وقت توصلها بالإنذار بمواصلة الأشغال بالورش وإثبات منعها خلال الأجل الممنوح لها لمواصلة الأشغال، فان المطل يبقى ثابتا في حقها مما تكون معه موجبات الفسخ متوفر في النازلة، وأن هذا التعليل المعتمد عليه من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مصدرة القرار المطعون فيه لا ينسجم والوقائع الحقيقية للنازلة الحالية كما هو مفصلة بالمقال الافتتاحي. وفي هذا الاتجاه خرق سافر لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي : " يتعين على القاضي أن يبث في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له ان يغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا لقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة " وبذلك تكون مقتضيات الفقرة الأولى في الفصل 402 في قانون المسطرة المدنية متوفرة في النازلة الحالية عندما قضت المحكمة بما لم يطلب منها. وبرجوع المحكمة إلى وثائق الملف سيلاحظ بان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الشق المتعلق بفسخ الاتفاقية الرابطة بين الطرفين المصادق على توقيعها بتاريخ 20/03/2015 وبتفحص المقال الافتتاحي وكذا الوقائع المضمنة في الحكم الابتدائي ستلاحظ بان المطلوب لم يطالب بفسخ العقد الأمر الذي يتعين معه إعمال مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية في حالته الأولى متوفرة في النازلة الحالية. وبرجوع المحكمة إلى الصفحة الثالثة من الحكم الابتدائي خاصة الفقرة الأولى لاحظ بأن المطلوب قد التمس ما يلي " الحكم على المدعى عليها شركة (إ. ك.) بأدائها لفائدته ما نابه من حصته المتفق عليها عن المدة الممتدة ما بين فاتح يوليوز 2018 ومتم اکتوبر 2018 مع الحكم عليها بإجراء محاسبة على يد خبير متخصص بحضور الطرفين على أساس الكمية المبيعة في المواد السابق ذكرها وحصة العارض منها على الشكل الوارد بالاتفاقية وهي الثلث 1/3 ثم الحصة المبيعة من مادة STIRIL وثمانية عشر درهما (18 درهما) للمتر المكعب الواحد في المادة المسماة TOUFNAT (التوفنة) كحصة كاملة للعارض من مردود المادة المذكورة بعد البيع عن نفس المدة، واحد عشرون درهما في مادة الرملة SABLE CONCASSE ومادة GRAVETTE كرافیت وكرافيت الزيرو GRAVETTE ZERO مجمعة كحصة للعارض للمواد الثلاث المذكورة عن نفس المدة مع حفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة الحسابية المأمور إجراؤها مع الحكم على المدعى عليها الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني بأدائها لصالح المدعي يوسف (ح.) تعويضا مؤقتا ومسبقا قدره 5000 درهم عن الضرر مع أدائها له التعويض الكامل المستحق عن توقفها عن العمل وفق الاتفاقية عن المدة في 01/11/2018 إلى حين تنفيذ الحكم المنتظر صدوره مع إجراء خبرة حسابية لتحديد حصة العارض من الأثمنة السابقة الذكر عن كل مادة مما سبق ذكره وبحسب الاتفاقية على ضوء الخبرة كذلك نتيجة توقف المدعى عليها عن العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.000 درهم عن كل يوم تأخير عن امتناع المدعى عليها عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر وأرفق المقال... " وان الحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه هو ورقة رسمية وحجة على الوقائع التي تضمنها وفق ما تنص عليه المادة 418 من قانون الالتزامات والعقود وبإجراء مقارنة بسيطة بين مطالب المطلوب المشار إليها في مقاله الافتتاحی وما جاء بتعليل القرار الاستئنافي المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائی ستلاحظ بانه قضى بأكثر مما طلب منه. وأن المطلوب لم يسبق له أن طالب ابتدائيا أو استئنافيا بفسخ الاتفاقية المبرمة بينه وبين العارضة. وأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يميز بين المقال الافتتاحي الذي يبسط من خلاله المدعي مطالبه والمؤداة عنها الرسوم القضائية والتي توجب على القاضي البت في حدودها وبين الإنذار الذي لا يمكن اعتباره بمثابة مقال مكتمل الأركان والشروط، على الرغم من إشارة المطلوب في الإنذار الموجه للعارضة بتاريخ 2019/02/15 إلى مواصلة الأشغال بالمقلع الذي أصبح رهن إشارة العارضة داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة اعتبار الاتفاقية لاغية، فانه في المقابل لم يشر في مقالة الافتتاحي إلى الطلب المشار إليه في الإنذار، علما بأن المحكمة ملزمة بالبت في حدود الطلبات فقط لا يجوز لها أن تقضي بأكثر مما طلب منها، وبذلك تبقى محكمة الاستئناف المعروض عليها الطعن بإعادة النظر مختصة في النقطة التي انصب عليها الطعن بإعادة النظر. وفي هذا الإطار فقد جاء في القرار عدد 25 الصادر بتاريخ 21/02/2007 عن محكمة النقض في الملف التجاري عدد 06/396 والمنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 68 الصفحة 173 وما يليها ما يلي : " نظر المحكمة التي تبث في الطعن بإعادة النظر ينحصر في أسباب الطعن ولا تتعداه بمناقشة القضية برمتها وخاصة الجانب الذي أصبح نهائيا منها ولو لم يكن محل الطعن المعروض ." وانطلاقا مما سبق وبرجوع المحكمة إلى مطالب المطلوب المضمنة في مقاله افتتاحی ستلاحظ بانه لم يسبق له أن طالب بفسخ العقدة التي تجمعه بالعارضة مما يكون معه القرار المطعون فيه بإعادة المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى التي تجيز الطعن بإعادة النظر في حالة بث القاضي في ما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب منه.
الوسيلة الثانية : الفقرة الخامسة من الفصل 402
وجود تناقض بين أجزاء نفس القرار طبقا للفقرة الخامسة من الفصل 402، حيث أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبعد اختلائها للمداولة قضت في القرار المطعون فيه بإعادة النظر في النقط التالية :
1- تأييد الحكم القاضي بفسخ الاتفاقية، 2- إلغاء الحكم فيما قضی به من تعويض، 3- عدم البث في نقاط أثارتها العارضة والتي ستوضحها كما يلي :
ولذلك تلتمس التصريح بالرجوع على القرار المطعون فيه بإعادة النظر وبعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به بفسخ العقد والحكم تبعا لذلك بإبطال القرار المطعون فيه بإعادة النظر على هذا الأساس، واستدلت المحكمة في تأييدها للحكم القاضي بفسخ العقد على الإنذار الموجه للعارضة بتاريخ 15/02/2019 واعتبرته حجة على توقف العارضة عن الأشغال كما استندت على مقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع. كأساس لاعتبار العارضة في حالة مطل، وجاء في محضر التعليل مادام أن المستأنفة لم تبادر وقت توصلها بالإنذار بمواصلة الإشغال بالورش أو إثبات منعها خلال الأجل الممنوح لها لمواصلة الأشغال مما تكون معه موجبات الفسخ متوفرة وما نعته الطاعنة من أن توقف المستأنف عليه من تزويدها بالغازوال ومواد التفجير تعتبر توقيفا لها عن استغلال المقلع فان العقد ينص على أنها هي الملزمة بالقيام بعملية التقليع وسحق وتكسير الأحجار بالساحقة على حسابها الخاص وبما أن العقد هو المحدد لالتزامات طرفيه فانه أمام عدم التزام المستأنف عليه بنود العقد بتمكين المستأنفة بالغازوال ومواد التفجير أو إثبات ما يفيد تعديل بنود العقد بانه هو الملزم بذلك فان الدفع بإخلاله بالتزاماته بخصوص ذلك يبقى غير مرتكز على أساس، وأضاف القرار أنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من أن الحكم قضی ضدها بأدائها لعائدات الاستغلال عن المدة من يوليوز 2018 إلى غاية أكتوبر 2018 فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يلفي بأن المستأنف صرح من خلال محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف مركز ثلاثاء الأولاد عدد 1120 بتاريخ 26/06/2020 من أنه لازال بذمته مبلغ 450.239 درهم لازال بيد بعض الزبناء ويتحمل مسؤولية استخلاصه تدريجيا وهي الواقعة التي أكدها في جلسة البحث لكن برجوع المحكمة لملف النازلة سيتضح لها بأن ما ذهب إليه القرار موضوع دعوى الحال جاء في هذه النقطة متناقضا كذلك، وأن القرار موضوع الطعن اعتبر العارضة في حالة مطل على اعتبار أنها لم تلتحق بالمقلع عقب الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2020/02/15 وقضت باعتبار الحكم جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لمبلغ 294.164,57 درهم والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لعلة أن المطلوب كان يتسلم المبالغ المالية من الزبناء وأن المحكمة وفي نفس منطوق القرار أيدت الحكم فيما قضی به من فسخ العقد ورفض كل طلبات العارضة وأن ثمة تناقض واضح في منطوق القرار. وأن القرار قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية وفي نفس الوقت قضى بعدم قبول الطلب لواجب الاستغلال يؤكد لا محالة تواجد تناقض بين في منطوقه، وأن إضافة إلى ذلك فالمحكمة وفي محضر تعليلها للقرار بكون ما نعته الطاعنة - العارضة - من توقف المستأنف عليه عن تزويدها بالغازوال ومواد التفجير أو إثبات ما يفيد تعديل بنود العقد " لكن حيث أن ثبوت شراء المطلوب لمادة الكازوال والمتفجرات ثابتة وهذا ما أكده في جلسة البحث وفي جميع مذكراته أمام المحكمة على اعتبار أنه هو صاحب المقلع وهو من يقوم بعملية شراء المتفجرات لأن الترخيص باسمه ولا يمكن تسليم المتفجرات لغيره والحالة هاته أن قرار المحكمة أكد بأنه ليس بالملف ما يفيد تزويد المطلوب للمقلع بالغازوال أو المواد المتفجرة على اعتبار أن المطلوب ينفي بكونه لا يقوم بعملية شراء البارود وأنه لا علاقة له بشرائه والحال أنه يؤكد في المذكرة التي أدلى بها للمحكمة التجارية بكونه نفذ آخر عملية مسؤول عنها بتاریخ 24/09/2018 وتم أداء مستحقاتها من طرفه بتاريخ 27/12/2013 بمبلغ قدره 31.300 درهم والسؤال المطروح هو لماذا يؤدي ثمن البارود مادام أنه لا يستغل المقلع ولا يبيع المنتوج ان يتسلم واجبه عن كل متر مكعب من السلعة المنتجة وأن الجواب على هذا السؤال يؤكد فعلا بكون المطلوب يبيع المنتوج ويشتري الغازوال ومواد التفجير ويتصرف في شؤون العارضة بشكل غير قانوني بل ويمنعها من حقوقها. وأن هذا الإقرار القضائي من طرفه بكونه قام بآخر عملية بتاريخ 24/09/2018 يدحض مزاعمه بكونه غير مسؤول عن البارود اللازم لإجراء التفجيرات على اعتبار أن شراء البارود بالمغرب خاضع لقوانين صارمة وان الشركة (إ. ل.) لا تبيع البارود لمن هب ودب وإنما تخضعه لضوابط قوية بحيث لا يتم اقتناءه بالنسبة للمقالع إلا من طرف صاحب المقلع المسؤول عنه وهي الواقعة التي أكدها في مذكرته بكونه نفذ آخر عمليه بتاريخ 24/09/2018 وكانت على نفقته وأن العارضة منعت من طرف المطلوب من البارود اللازم لعملية التفجير اللازم لقلع الحجارة اللازمة للآلات الخاصة بالعارضة وأنه في حال عدم التفجير، فان العارضة تكون مجبرة على التوقف لعدم إمكانية توفرها على المواد الأولية للاشتغال وتبعا لذلك فإن ادعاءات المطلوب غير مؤسسة ومتناقضة، والقرار الذي بني على هذا التناقض على اعتبار أنه قضى في نفس الوقت بعدم قبول طلب التعويض الذي طالب به المطلوب وفي نفس الوقت قضى بتأييد الحكم القاضی بالفسخ وبرفض مطالب العارضة رغم الحجج المدلى بها مما يتعين معه إلغاء القرار موضوع الطعن فيما قضی به من رفض طلبات العارضة وبالتالي الحكم وفقا لما جاء فيه مع الحكم بإلغاء القرار فيما قضی به من تأييد الحكم القاضي بالفسخ لعدم جديته وأن دعوى المطلوب إنما كانت کرد فعل على مطالب العارضة له بتمكينها من لوازم العمل فبرجوع المحكمة لملف النازلة سيتضح لها بكون المطلوب رفع دعواه بعد أن توصل من العارضة بإنذار عن طريق المفوض القضائي السيد مصطفى (ح.) بتاريخ 2019/01/14 حسب محضر تبليغ الإنذار المدلى به كما أن العارض تقدم للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببن أحمد بشكاية من أجل عرقلة حرية العمل بتاریخ 2019/01/17 والمطلوب لم يرفع دعواه الحالية إلا بتاریخ 24/01/2019 كرد فعل عن الإجراءات التي اتخذتها العارضة في حقه حسب نسخة من محضر تبليغ الإنذار مع نسخة من الشكاية المدلى بها كما تقدمت العارضة بمجموعة من الشكايات للسيد وكيل الملك كما قامت بمجموعة من المعاينات تفيد كلها بكون المقلع دائم الإغلاق من طرف المطلوب بل ووصل به الأمر إلى حد ردم الحفرة الخاصة بالمقلع وتشجيره مما حدى بالعارضة إلى التوجه للسيد مدير الفلاحة بسطات والسيد عامل عمالة سطات قصد رده عن فعله الغير القانوني. إضافة إلى ذلك ان العارضة وبعد توصلها بالإنذار بتاريخ 15/02/2019 انتقلت إلى مقر المقلع حيث وجدته مغلقا وهذا ما أكدته بمقتضى المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد مصطفى (ح.) حيث وجد المقلع مغلقا بالسلاسل كما أكده محضر الدرك الملكي لثلاثاء الأولاد حيث عاينوا المقلع مغلق بالسلاسل. ومن حيث عدم بت القرار في المقال الإضافي الرامي إلى التزويد بالكهرباء أن العارضة أوضحت خلال المرحلة الابتدائية أمام المحكمة التجارية بكونها تربطها بالمستأنف عليه عقدة قصد تزود المقلع بالكهرباء على أساس مبلغ 2.400.000 درهم مناصفة.
حسب نسخة طبق الأصل للاتفاقية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية، وانه العارضة نفذت جميع التزاماتها بما فيها التعاقد مع شركة (س.) قصد إيصال التيار الكهربائي للمقلع حسب نسخة من عقد الأشغال وما يفيد أداءات العارضة لمبالغ مالية المدلى بها، وأن العارضة طالبت المطلوب بصفته صاحب المقلع بإبرام عقد نهائي مع المكتب الوطني للكهرباء بسطات بتوصيل المقلع بالكهرباء إلا أن جوابه كان هوا التسويف والمماطلة إذ لم يبق إلا توقيعه عن العقد قصد التزويد بالكهرباء وأن العارضة تضررت كثيرا جراء عدم التوصيل بالكهرباء لاسيما مع غلاء الكازوال الذي يمتنع المستأنف عليه من إحضاره شأنه شأن المتفجرات إلا بعد جهد جهيد ولذلك فإن العارضة طالبت من المحكمة التجارية في المقال الإضافي بالحكم على المطلوب بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بتاريخ 2018/03/06 وذلك بالعمل على تزويد المقلع بالكهرباء وبالعمل على توقيع العقد مع المكتب الوطني للكهرباء بسطات. وأن قرار المحكمة أغفل البت في هذه النقطة ولم تعلل قرارها بأي تعليل رغم أنه توصل من العارضة بمبلغ المشاركة في التزويد 2.400.000 درهم مناصفة وأن العارضة وكما سبق البيان طالبت المطلوب بصفته صاحب المقلع بإبرام عقد نهائي مع المكتب الوطني للكهرباء بسطات بتوصيل المقلع بالكهرباء إلا أن جوابه كان هو التسويف والمماطلة إذ لم يبق إلا توقيعه عن العقد قصد التزويد بالكهرباء مع العلم أن العارضة أدت مبلغ 100.000 درهم كزيادة غير مشروعة على اعتبار أن المدعي لم يؤد نصيبه كاملا للشركة المزودة للكهرباء وهذا ما يؤكده تصريحه بالقرص المدمج وأن قرار محكمة الاستئناف لم يبت في هذه النقطة وبذلك فإن العارضة تلتمس إلغاء القرار موضوع الطعن وبعد التصدي الحكم وفقا لما جاء في مقال العارضة الإضافي الرامي إلى التزويد بالكهرباء. ومن حيث المقال الإضافي الرامي إلى التعويض عن الفسخ التعسفي، فان قرار المحكمة قضى بتأييد الحكم فيما قضی به من فسخ الاتفاقية الرابطة بين الطرفين بعد ضم الملفين بعلة أن العارضة توصلت بإنذار من المستأنف عليه 15/02/2019 ولم تلتحق بالمقلع لكن ما بني عليه قرار المحكمة من قناعات بناء على ادعاءات المسمى يوسف (ح.) والحالة هاته جاءت مجانبة للصواب، على اعتبار أن العارضة وبمجرد توصلها بالإنذار توجه المسؤول عنها للمقلع إلا أن المسمى يوسف (ح.) أغلق في وجهه الباب ومنعه من الدخول ولو لإصلاح بعض الآليات بدعوى أن هناك نزاع معروض على المحكمة وبالفعل فإن سوء نية المطلوب رد عليها بنفسه حيث أنه وفي نفس يوم توجيه الإنذار وهو 2019/02/15 تقدم بدعوی استعجالية قصد بيع سلع آيلة للتلف موضوع الملف عدد 848/8107/2019 حسب نسخة من المقال مؤشر عليها بصندوق المحكمة بتاريخ 15/02/2019 وأن المطلوب يتناقض مع نفسه فهو تارة يراسل العارضة بالالتحاق بالعمل وفي نفس الوقت يوجه لها دعوى قضائية ويمنعها من الدخول قصد صيانة آلياتها كما أنه وكما سبق التوضيح فإن العارضة لا يمكنها الاشتغال والاستغلال دون الغازوال والكهرباء والمتفجرات التي يمدها هو منها والتي أكدها في مذكراته فبدون مواد أولية لا يمكن له أن يطلب من العارضة الالتحاق بالمقلع الذی تم غلقه بالمرة أمام العارضة وأن ذلك ما حدى بالعارضة إلى التقدم بمقال مضاد رام إلى رفع الضرر المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2019/02/18 أي بعد توجيه إنذار المطلوب للعارضة بتاريخ 2019/02/15 والذي أوضحت فيه بكون ظروف العمل غير متوفرة حتى يتسنى لها مباشرة الاستغلال والعمل طيه صورة من المذكرة مما يبين مدى سوء نيته لا في غلق المقلع فقط بل وبطلبه فسخ العقد أيضا دون أن تتوصل العارضة بأي تعويض فالعارضة لم تتهرب أبدا من تنفيذ الاتفاقية لأنه لا المنطق ولا العقل يؤكد صحة مزاعم المطلوب وأن المطلوب يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤون العارضة بل منعها في العديد من المناسبات من الإشتغال ويتوصل بالمبالغ المالية الناتجة عن بيع المنتوج من مجموعة من الزبائن وهذا ما أكدته العارضة بما لا يدع مجالا للشك وأن العارضة وكما جاء أعلاه بذلت مجهودات كبيرة قصد تجهيز المقلع وتهيئته ليكون صالحا لما أنشئ إليه حتى وصلت للحجارة الزرقاء وهي حجار جد مهمة ويطلب كل ذي مقلع الوصول اليها وهي حجارة لا يمكن الوصول لها إلا بعد الحفر المضني وأن المطلوب وبعد الوصول لمبتغاه أصبح يفتعل جميع أنواع المشاكل النی أثرت على العارضة سلبا. وأن المطلوب وبمنعه العارضة وعدم تزويدها بالكهرباء والغازوال ومواد التفجير قد تعسف كثيرا في حقها وأن طلبه الرامي إلى فسخ الاتفاقية هو طلب تعسفي الغاية منه حرمان العارضة من جميع حقوقها التي حولها لها القانون والحالة هاته فإن العارضة طالبت المحكمة التجارية بالحكم لها بتعويض عن الفسخ التعسفي حددته بكل اعتدال تعويض مسبق محدد في مبلغ 5.000.000 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقنية وحسابية للوقوف على الخسائر التي لحقت العارضة جراء المصاريف التي أنفقتها العارضة في استيراد الآلات وتهيئة البنيات التحتية وتجهيز الحفرة اللازمة للشغل والتوقيفات المتكررة للعمل والذي يكلف العارضة مبالغ مالية جد مهمة قد تصل إلى مبلغ 40.000 درهم يوميا ابتداء من تاريخ توقف التجهيزات والآلات والعمال عن العمل ابتداء من يوليوز 2018 إلى غاية الحكم بالفسخ التعسفي المطالب به إلا أن المحكمة قضت برفض الطلب وهو الحكم الذي تم تأييده بناء على القرار دون تعليل مما يتعين معه إلغاءه وبعد التصدي الحكم وفقا لما جاء في ملتمسات العارضة في مقالها الإضافي. وأن العارضة تؤكد أن المطلوب هو من يقوم بعملية البيع وهو من يتسلم المبالغ المالية من الزبناء منذ بداية المشروع وهذا ما تؤكده الوثائق سواء المدلى بها من طرف العارضة أو التي أدلى بها المطلوب إلا أن المطلوب يدعي دائما بكونه دائن للعارضة ثم يقوم بشراء المتفجرات من الشركة الخاصة بذلك ولفائدة العارضة إذ لا يعقل أن يكون دائنا للعارضة ثم يشتري لفائدة العارضة هاته المتفجرات وبمبالغ مالية مهمة وهذا ما أكده المدعي نفسه في مذكرته المقدمة للمحكمة وكذا الفاتورات الصادرة عن المزود وهی الواقعة التي لن يستطيع تفنیدها إذ أن واقعة الشراء اعترف بها أمام المحكمة وفي مذكراته المدلى بها خاصة المذكرة المدلى بها لجلسة 2019/03/05 الصفحة ما قبل الأخيرة والتي أقر فيها بكونه أدى مبلغ 31.300 در هم بتاریخ 27/12/2018 وأن العارضة طالبته بالإدلاء بما يفيد أنها سلمته مبالغ مالية قصد شراء البارود مع العلم أنه يكلف في كل عملية مبلغ يصل إلى 40.000 درهم طيلة مدة 5 سنوات المنصرمة وهي السنوات التي تم فيها تجهيز المقلع وأن هذه العملية تتكرر مرة في الشهر على أقل تقدير وأن المطلوب لن يستطيع أن يدلي بأي شیء يفيد بان العارضة هي من تؤدي المبلغ مما يؤكد أنه هو من يقوم بعملية البيع، والحالة هاته فالمطلوب يدعى بكونه دائن للعارضة ثم يشتري لفائدتها البارود وهذا ما يبين بكون ادعائه باطل وبقراءة متأنية للمعاينة التي قام بها الخبير لعين المكان حيث لاحظ المكتب الخاص بالسيد المدير العام يوسف (ح.) وكذا المديرين محمد (ح.) وزكريا (ح.) بصفتهم إخوته وهم من يقومون بعملية البيع سيتضح بأن العارضة كانت ضحية استغلال لثقة زائدة في المدعي الذي عمل على استغلال ثقة الممثل القانوني للعارضة والغير المتواجد باستمرار حسب تصريح المدعي نفسه لكونه من المغاربة المقيمين بالخارج مما يبين بكل وضح أن غاية المطلوب في الاستيلاء على المقلع بعد تجهيزه، مما يبين مدى سوء نيته، وأن ما يبين مدى سوء نية المطلوب هو أنه يحاول طرد العارضة دون أن تتوصل بأي تعويض إذ أنه وبعد تجهيز العارضة للمقلع وتسوية البنية التحتية والتي كلفت العارضة ما يجاوز 20.000.000 درهم والتي تتعلق بصرف مبالغ مالية باهضة خاصة بالتزويد بالكهربائي والماء وتجهيز المقلع بميزان وتسييج المقلع وغرس الأشجار وبناء المكاتب والعملية الجد مهمة في المقالع وحفر الحفرة الكبيرة التي كلفت العارضة مبالغ جد مهمة قصد التخلص من الأتربة والحجارة الغير مرغوب فيها بالأسواق والتي بلغت مدة تهيئها خمس سنوات تقريبا من الأشغال الشاقة والمضنية وأنه وبعد الوصول إلى الطبقة الصخرية ذات الحجارة الأكثر أهمية وهي ما يصطلح عليه لدى أصحاب المقالع بالحجارة الزرقاء والتي لها قيمة في السوق ولا يمكن الوصول إليها إلا بعد حفر كميات كبيرة من الاتربة ما كان من المستأنف عليه سوی خلق المشاكل والعراقيل وبكل الطرق الغير المشروعة بما فيها الإيقاف المتكرر للأشغال بل وغلقه في العديد من المناسبات دون موجب قانونی وعدم مد العارضة بالمبالغ المستحقة لها من الإنتاج وبتحديد مكان الحفر في حيز ضيق بدعوى أن الأرض التي تستقلها العارضة هي ارض فلاحية مع العلم أن حفرة المقلع يجب أن تكون كبيرة ومناسبة وفقا للضوابط المعمول بها والمناسبة للسلامة الخاصة بالعمال والآلات وان المطلوب هو من كان يسلم العارضة بعض المستحقات المتحصل عليها بعد خصمه مصاريفه وذلك بعد مطالبات متكررة وإلحاحها عليه وأنه لن يستطيع أن يدلي بما يفيد أنه توصل يوما بأي مبلغ من العارضة لكونه هو من يقوم بعملية البيع طيلة الخمس سنوات الماضية وليس من المدة المحددة له في طلبه فلا يعقل أن يصبر المستأنف عليه طيلة هذه المدة الطويلة دون مطالبة. وان العارضة كانت دائما تقوم بعمليات محاسبية دورية نهاية كل شهر مع المستأنف عليه لكونه هو من يحتكر عملية البيع على اعتبار أنه من أبناء المنطقة وله علاقة مع الزبناء والتي كانت دائما تفضي إلى كون العارضة دائنة للمستأنف عليه بمبالغ مالية وصلت إلى حدود ( 600.000 ) درهما كما أن عملية مساهمة العارضة في شراء الميزان وتزويد المقلع بالكهرباء التي وصلت قيمتها بما يقرب 3.000.000 درهم كانت عن طريق تصفيتها من نصيبها في عملية البيع الذي يقوم بها المستأنف عليه ثم يقوم باستخلاص نصيب العارضة رغم اعتراضاتها المتكررة عن ذلك حيث تمادى المستأنف عليه في اقتطاعاته من نصيب العارضة في عملية البيع مما أدى إلى أضرار كبيرة التي عاشتها ولازالت آثارها كبيرة وجسيمة عليها وأن المستأنف عليه لن يستطيع أن يدلى بأي شيء يفيد بأن العارضة هي من أدت المبلغ المتفق عليه مما يؤكد أنه هو من يقوم بعملية البيع وهذا ما يؤكده اعترافه بتوصله بالمبلغ كاملا من العارضة حسب الاتفاقية، وأن غاية المسمى يوسف (ح.) هي طرد العارضة والاستيلاء على جميع تجهيزاتها وجهدها وأصلها التجاري إذ أنه وبعد تجهيز العارضة للمقلع بالالات الضخمة للحفر وکسر الحجارة ونقلها وتسوية البنية التحتية والتي كلفت العارضة مما يجاوز 20.000.000 درهم والتي تتعلق بصرف مبالغ مالية باهظة بل إن المطلوب تمادى في غيه وقام بانتزاع حيازة العقار من العارضة حيث عمد إلى إحداث تغييرات كثيرة بالمقلع والتي أصبحت مغايرة لما وصفها الخبير يونس جسوس في تقرير خبرته المنجز بعد انتقاله إلى عين المكان بحيث عمد على نزع حق العارضة في استغلال المقلع دون موجب قانونی وحرمانها من حقها وهذا ما أكده المفوض القضائي السيد مصطفى (ح.) بتاريخ 16/12/2019 والذي أكد بأن المستأنف عليه عمد إلى زرع الأشجار كبيرة الحجم في كل المقلع رغم عدم أحقيته في ذلك كما عمد إلى ردم وتدمير جميع المحاور المتواجدة بالمقلع قصد دخول وخروج الآليات والشاحنات كما قام بردم الحفرة التي تستغلها العارضة في استخراج المواد الأولية والتي كبدت العارضة مبالغ مالية جد مهمة بل إن المطلوب تمادى في غيه وقام بالحاق خسائر مادية مهمة بأملاك العارضة رفقة مجموعة من الأشخاص حيث قاموا بادی ذي بدء بحفر حفر كحاجز بتوسط الشركة محادي للآلات وغرفة الحراسة التي تم تكسير بابها مع إتلاف أدوات بداخلها وکذا تمزيق عجلات الآلات الحفر التي أصبحت ملتصقة بالأرض وهذا ما تؤكده العارضة بمقتضی معاينة بواسطة المفوض القضائي السيد مصطفى (ح.) الذي قام بمعاينة الوضع عن قرب بتاریخ 2020/01/14 وأنه تمادى في خرق الاتفاق بحيث قام بغلق المقلع بالسلاسل والأقفال دون موجب قانوني كما قام بعملية تشجير المقلع بحيث أصبح غير مؤهل ما أنشئ له فالمطلوب وبمجرد صدور الحكم ودون تطبيق القانون وبدون جاهزية نسخة الحكم عمد إلى تنفيذه من جانب واحد ودون أن يكون نهائيا في حق العارضة مما يبين بكل وضوح أن غاية المطلوب هی ترهيب العارضة وعمالها قصد مغادرة المقلع دون موجب قانونی، مما حدى بالعارضة إلى التقدم بشكاية من اجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك حيث تابعه السيد وكيل الملك بابتدائية بن أحمد من أجل التصرف في مال مشترك بسوء نية فتح له ملف عدد 2020/2102/2035 وأن الأمر لم يقف عند هذا الحد حيث أن المطلوب ومن معه وبتاریخ 13/01/2020 قاموا بالاعتداء على حارسي العارضة السيدين خلاف (م.) الذي سلمه الطبيب المعالج شهادة طبية مدة العجز بها 21 يوما و زايد (أ.) الذي سلمه الطبيب المعالج شهادة طبية مدة العجز بها 23 يوما كما قاموا بطردهما من مقر العارضة لغاية مبيتة في أنفسهم. بل إن المطلوب و من معه تمادوا في غيهم وحضروا ليلا وفي غيبية الحراس الذين قاموا بطردهم وترهيبهم بكل أنواع الترهيب بما فيها الضرب وكسر اقفال غرفة الدراسة وقاموا بسرقة محتويات صهاريج الكازوال وبراميل الزيوت وكذا ثلاث محركات وقطع الغيار الخاصة بآلات الحفر التي كانت تحتفظ بها العارضة وإفراغ غرفة الحراسة عن آخرها ونقل حاوية الماء وكذا الحديد الخاص بالبناء وذلك بواسطة ناقلتين يقودهما المسمين عبد الرحيم وعزيز وهذا ما تؤكده العارضة بمقتضی معاينة بواسطة المفوض القضائي السيد مصطفى (ح.) الذي قام بمعاينة الوضع عن قرب بتاریخ 14/01/2020 والحالة هاته فإن غاية المطلوب من دعواه أصبحت واضحة للعيان وهي طرد العارضة وبكل الطرق من المقلع بعد أن جهزته له بكل المعدات الضرورية وتبعا لذلك وبناء على التناقض البين في منطوق القرار بين إلغاء الحكم بالتعويض وإقرار الحكم بالفسخ ورفض باقي طلبات العارضة، عدم البت في النقطة المتعلقة بالتزويد بالميزان والكهرباء رغم صرف العارضة لمبالغ مالية وصلت 3.000.000 درهم تقریبا، وأنه وكما سبق البيان فإن العارضة أوضحت بأن قرار المحكمة قضی بإبراء ذمتها من التعويض المحكوم به ابتدائيا لفائدة المطلوب إلا أنها قضت بفسخ العقد معللة قرارها بكون العارضة امتنعت عن الالتحاق بالعمل بعد توصلها بإنذار من طرف المطلوب المؤرخ ب 2019/02/15 إلا أن المحكمة في تعليل قرارها لم تتحقق من الظروف والملابسات التي حالت دون استمرار العارضة في الإنتاج بحيث كان على المحكمة أن تتحقق من كون المطلوب قام فعلا بتهيئ ظروف العمل من كازوال وبارود وغيرها من ظروف العمل التي لم يقم المطلوب بتهيئها بل قام بتوجيه إنذار للعارضة قصد الالتحاق بالعمل وهو ما قامت به هذه الأخيرة إلا أنها وجدت المقلع مغلقا كما وجدت المقلع نفسه أحدثت به مجموعة من التغييرات بحيث لم يبق صالحا لما أنشئ له بما ألحقه المطلوب من خراب. وأن القرار بني على إنذار المطلوب وقضى بالفسخ لكنه لم يعر ما قامت به العارضة من إجراءات حيث وجهت للمطلوب مجموعة من الإنذارات كان أولها بتاريخ 07/01/2019 ثم وجهت له إنذار ثاني بتاریخ 2015/01/14 كما تقدمت للسيد وكيل الملك بن أحمد بشكاية من اجل عرقلة حرية العمل بتاريخ 17/01/2019 كما تقدمت العارضة بمجموعة من الشكايات من أجل الضرب والجرح والسرقة الموصوفة وانتزاع حيازة عقار والتصرف في مال مشترك بسوء نية كما أن المطلوب قام بتغيير معالم المقلع وغرسه بأشجار الزيتون كما قام بحفر المقلع وتخریب ولوجياته بحيث أصبح غير ممكن الولوج إليه وهذا ما أكده تدخل السيد عامل عمالة سطات حيث تم إيقاف المطلوب وهي الواقعة التي أكدها مدير الفلاحة بسطات مما يكون معه طلبات العارضة وجيهة وأن العارضة وكما سبق البيان أنفقت مبالغ جد مهمة تجاوزت 20 مليونا درهم وخمس سنوات من العمل الشاق في تجهيز المقلع وان اقتطاف نجاحها وجني ثمار عملها قام المطلوب بخلق كل العراقل والمشاكل قصد إيقافها عن العمل فلا يعقل أن تقوم العارضة بعد هذا الجهد بالتوقف التلقائي من قبلها عن العمل وهي التي كدت وعانت قصد الوصول لمبتغاها وهذا ما ستتأكد معه المحكمة خصوصا وانها لازالت تحتفظ بآلاتها وعمالها في المقلع كما أن هناك كميات من السلع جاهزة بعين المكان ولم يتم بيعها لحد الساعة والسؤال المطروح من المستفيد من فسخ العقد ومن رحيل المستثمر بعد تجهيز المقلع ببنية تحتية مهمة وتزويده بالميزان والكهرباء وهذا ما يؤكده العقد الرابط بين الطرفين، فالمطلوب هو المستفيد وهذا ما يمكن ملاحظته على أرض الواقع إضافة إلى ذلك فالمطلوب كان دائم التدخل الغير القانوني في شؤون العارضة، لهذه الأسباب تلتمس بالرجوع في القرار رقم 613 الصادر بتاريخ 2021/2/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 2020/8232/1334 في الشق المتعلق بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ الاتفاق، وبعد التصدي الحكم بإلغائه في هذه النقطة والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب بشأنها وتحميل المطلوب الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة تبليغية لقرار وأصل وصل الضمانة.
وأجابت المطلوبة بجلسة 30/09/2021 أنه بتفحص المقال يتبين أن الطالبة لازالت سائرة على نهجها منذ بداية النزاع، وهو أنها تحاول طمس الحقيقة وإظهار أباطيل غير مبالية أنها لا ترتكز على أي أساس واقعي ولا قانوني، إذ بعد سردها لوقائع النازلة بعد إغفالها مقال العارض الرامي إلى فسخ الاتفاقية كما سيأتي بيانه وإشارتها إلى مختلف الردود بين الطرفين ابتدائيا واستئنافيا إلى حين صدور القرار المطلوب الطعن بإعادة النظر في شأنه، بعد ذلك السرد اعتبرت أن القرار المذكور قد حكم بأكثر مما هو مطالب به بزعم يفيد أن المطلوب ضده لم يسبق له أن التمس فسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 2015/03/20 تحت عدد 6040، ومع ذلك حكمت بها المحكمة مطالبة بإلغاء القرار السالف الذكر في هذا الشق والحكم بعدم قبول الطلب بخصوصه لكن بالرجوع إلى مقال المدعية واستقرائه، يتضح انه مختل شكلا لكونه لم يقدم بشكل نظام وموافق للقانون والواقع كذلك، ولكونه تضمن تناقضا بينا ما بين سرد الوقائع والملتمس الأخير، كما أن موضوعه لم يكن ميرزا ومعللا فقط جاء عبارة عن سرد وحكي الطاعنة مجموعة من الأباطيل والأساطير وهذا ما سيبرزه المطعون ضده في نقطتين إحداهما تخص الشكل، والثانية تخص الموضوع. ولقد سبق للمطلوب ضده أن تقدم بمقال قصد فسخ اتفاقية هكذا وحيدا ومجردا أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/03/2019 ففتح له الملف التجاري رقم 2019/8202/3521 ضد المطعون ضدها شركة (إ. ك.) في شخص ممثلها القانوني. وسبق للعارض كذلك أن تقدم بمقال رام إلى إجراء محاسبة ضد الطاعنة أمام ذات المحكمة فتح له الملف التجاري رقم 1646/8204/2019، وبعد إدراج القضيتين كل واحدة بجلستها الخاصة تم تقديم طلب ضم الملف الأول للملف الثاني في جلسة 02/04/2019 الخاصة بالملف التجاري رقم 1646/8204/2019 وبجلسة 09/04/2019 الخاصة بنفس الملف تقرر ضم الملف المتعلق بفسخ الاتفاقية المفتوح تحت رقم 2019/8202/3521 للملف 1646/8204/2019 واعتبار الثاني هو الأصل، ويتضح للمحكمة أن المقتضيات المحتج بها غير متوفرة، وأن محكمة الاستئناف التجارية تبت فيما لم يطلب منها، بل بتت في حدود طلبات الأطراف، خاصة طلب المطعون ضده الرامي إلى فسخ الاتفاقية ومن ثمة، فإن ملتمس فسخ الاتفاقية وارد خلال المرحلة الأولى من التقاضي بدرجتيها وأن المطعون ضدها تقدمت بعد تقييدها للطعن بإعادة النظر بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء رام إلى رفع الضرر التمست فيه رفع الضرر الحال المزعوم من قبلها، وذلك بالحكم على المطعون ضده بتمكينها من نقل الآلات الخاصة بها والمتواجدة بالمقلع الكائن بدوار [العنوان] ابن احمد إقليم سطات وحددتها بوثيقة تابعة للمقال المذكور، فتح له الملف الاستعجالي رقم 4931/8101/2021 والمؤداة عنه الرسوم القضائية في 21/09/2021. كما أنها تقادمت بمقال استعجالي آخر مؤداة عنه الرسوم القضائية في 22/09/2021 أمام ذات المحكمة المذكورة رام إلى الأمر بتسليم معدات وآلات ورفع اليد عنها والسلع الجاهزة التمست فيه إصدار أمر للمطعون ضده بتمكينها من استخراج جميع معداتها المتواجدة بالمقلع إلى آخر ما جاء بملتمساتها بالمقال المذكور، ويتبين من خلال المقالين المذكورين بعد تفحصهما، أن المطعون ضدها تقر بصدور القرار المطعون فيه في الشق المتعلق بفسخ الاتفاقية، إذ صرحت أنه تماشيا مع القرار المذكور همت إلى استرجاع معداتها وآلاتها ففوجئت حسب ادعائها، بالمطعون ضده بمنعها من ذلك بدون موجب قانوني، فالطاعنة تقر وتتحدث عن وجود قرار بالفسخ وتحتج به وبمنطوقه في الملفين الاستعجاليين المذكورين وتطالب بإعادة النظر فيه في الشق المتعلق بفسخ الاتفاقية الذي تريد ترتيب آثاره بالملفين المذكورين وبذلك يظهر ان طلب الطعن بإعادة النظر غير مبررة ولا مؤسس، لهذه الأسباب يلتمس أن ملتمس فسخ الاتفاقية قد تم تقديمه أمام المحكمة بداية بمرحلتي التقاضي وبإصدار قرار يقضي بعدم قبول الطعن بإعادة النظر وترك الصائر على عاتق الطاعنة. وأرفقت المذكرة بنسخة لمقال رام إلى فسخ اتفاقية مؤشر عليه في 14/03/2019 مع وصل الأداء ونسخة من مقال استعجالي مؤشر عليه في 21/09/2021 ونسخة من مقال استعجالي مؤشر عليه في 22/09/2021.
وعقبت الطالبة بجلسة 14/10/2021 ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار موضوع الطعن بإعادة النظر قد بثت فيما لا يطلب منها ، ضدا على مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، اعتبارا إلى أن المطلوب لم يسبق له قضاءا ان التمس المطالبة بفسخ الاتفاقية الرابطة بينه وبين العارضة المصادق على صحة التوقيع فيها بتاريخ 20/03/2015 ذلك أن محكمة الاستئناف وفي قرارها موضوع الطعن بإعادة النظر قد تناقضت فيه من خلال انها اعتبرت العارضة في حالة مطل عقب توصلها بالإنذار بتاريخ 2020/02/15 وقضت باعتبار الحكم جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المبلغ 294.164,57 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنها لعلة أن المطلوب في إعادة النظر كان يتسلم المبالغ المالية من الزبناء وأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر وفي منطوقه أيدت الحكم فيما قضی به من فسخ العقد ورفض كل طلبات العارضة، مما يشكل تناقضا واضحا في منطوق القرار يندرج رأسا تحت مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية لذا تلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم بإلغائه فيما قضى به من فسخ العقد والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطب بشأنها وتحميل المطلوب الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/11/2021 وتم تمديدها لجلسة 11/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطالبة أسباب طعنها بإعادة النظر على الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق.م.م. معتبرة ان المحكمة المصدرة للقرار الاستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر قد بثت فيما لا يطلب منها ضدا على مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. لكون المطلوب لم يسبق له ان التمس المطالبة بفسخ الاتفاقية الرابطة بينهما وعلى الفقرة الخامسة من الفصل المذكور أعلاه وهو وجود تناقض بين أجزاء نفس القرار.
حيث إنه بخصوص السبب المؤسس على الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق.م.م. وهو الحكم بما لم يطلب منه مخالفا بذلك المادة 3 من ق.م.م. فانه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان المطلوبة أدلت رفقة مذكرتها الجوابية بنسخة المقال الذي سبق ان تقدمت به قصد المطالبة بفسخ الاتفاقية استقلالا عن مقال تقديم محاسبة مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/03/2019 موضوع الملف رقم 3521/8202/2019 ضد الطالبة كما يتبين من القرار المطعون فيه بإعادة النظر ان المطلوبة سبق أن تقدمت بطلب ضم هذا الملف للملف عدد 1646/8204/2019 المتعلق بإجراء محاسبة بينهما وان المحكمة استجابت لطلب الضم وذلك بضم ملف عدد 3521/8202/2019 للملف عدد 1646/8202/2019 مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل وان القرار الاستئنافي ولئن كان قد اغفل تضمين وقائع الملف المضموم المتعلق بفسخ الاتفاقية للملف الأصلي فإن ذلك لا يعني ان طلب المطلوب اقتصر فقط على دعوى المحاسبة، مما يبقى السبب المعتمد عليه غير وجيه ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص السبب الثاني وهو وجود تناقض بين أجزاء القرار فإن الطالبة ولئن أشارت ضمن أسباب الطعن إلى هذا السبب فانها اقتصرت في ملتمساتها الختامية وتعقيبها على السبب الأول وهو الحكم فيما لم يطلب والتمست التراجع فيما يخص السبب الأول مما تبقى معه هذه المحكمة مقيدة بملتمساتها الختامية وتكون غير ملزمة للبت في السبب الثاني وهو وجود تناقض مما يتعين معه رد الطعن في مجمله لعدم توافر مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق.م.م. والحكم تبعا لذلك برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر.
وحيث يتعين تغريم الطالبة لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1.500 درهم وبإرجاع الباقي لواضعها.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل:
في الموضوع : برفضه مع تغريم الطالبة لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1.500 درهم وبإرجاع الباقي لها وتحميلها الصائر.
65533
Le rejet de la demande en paiement par un jugement de première instance, bien que non définitif, entraîne la disparition de la cause de la saisie-arrêt et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2025
65543
Pouvoir d’appréciation du juge : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisant et que sa contestation n’est pas étayée par des preuves contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
Recevabilité de l'appel, Procédure civile, Preuve de la créance bancaire, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Nullité de la notification, Notification du jugement, Expertise judiciaire, Demande de contre-expertise, Contestation du rapport d'expertise, Contentieux bancaire, Confirmation du jugement
65547
Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel, constitue un titre suffisant justifiant le maintien d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2025
65548
L’appelant ne peut modifier le fondement juridique de sa demande initiale au stade de l’appel, la cour ne statuant que sur les moyens débattus en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2025
65559
La notification d’une injonction de payer au conjoint du débiteur est nulle lorsque ce dernier est l’auteur du faux sur les titres fondant la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65518
Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65519
La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt appartient au juge l’ayant autorisée et non au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65500
La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65502
Saisie-arrêt : La demande en nullité de la procédure relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en matière de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025