Saisie conservatoire : L’inaction prolongée du créancier à engager les mesures d’exécution justifie la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60273

Identification

Réf

60273

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6671

Date de décision

31/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5951

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la mesure au motif que le créancier s'était abstenu de poursuivre les procédures d'exécution depuis l'inscription de la saisie en 2003.

L'appelant soutenait que la persistance de sa créance justifiait le maintien de la garantie. La cour rappelle que la saisie conservatoire est une mesure provisoire destinée à garantir un droit et non une fin en soi, dont la nature temporaire est incompatible avec une inaction prolongée.

Elle retient que faute pour le créancier de justifier d'une quelconque diligence visant à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution ou à recouvrer sa créance pendant une longue période, le débiteur est fondé à en demander la mainlevée. Par analogie avec l'article 218 du Code des droits réels sanctionnant le défaut de poursuite des procédures, la cour considère l'appel non fondé et confirme l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/09/2024 تستأنف بمقتضاه الامر عدد 3064 الصادر بتاريخ 05/07/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2650/8107/2017 والقاضي في منطوقه: في الشكل: نأمر برفع اليد عن الحجز التحفظي المنصب بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 25/03/2003 تحت عددد 6378/2003 في الملف عدد 5983/4/2003 على الحقوق المشاعة المملوكة للمدعين في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 42556/س. – نأمر المحافظة العقارية مرس السلطان بالتشطيب على الحجز الاول. –نصرف بأن هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 02/09/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 12/09/2024 اي داخل الاجل القانوني.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المطعون فيه ان المستأنف عليهما تقدما بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2017 الذي يلتمسان فيه الامر برفع الحجز التحفظي المنصب على حقوقهما بالرسم العقاري عدد 42556 موضوع الامر عدد 6378/2003 وأمر المحافظ على الاملاك العقارية بالفداء درب السلطان بالتشطيب عليه لأن المدعى عليها تراخت في مواصلة الاجراءات التي تلي الحجز.

وأرفق مقالهما بنسخة مطابقة للاصل لشهادة الملكية، نسخة أمر بالحجز.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الامر المشار إليه أعلاه و هو الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الامر بالحجز منصب على الحقوق المشاعة لورثة احمد (ذ.) وورثة احمد (ذ.) لضمان أداء دين ثابت الا ان الامر بالحجز قد اقتصر على حقوق السيدين عبد اللطيف (ذ.) وعبد الرزاق (ذ.) وهو امر مخالف للامر المذكور ونتيجة لذلك فان الطلبيعتبر مختلا شكلا ويتعين الحكم بعدم قبوله وفي الموضوع ان اقتضى الحال فان الدين العالق بذمة الورثة والسيدين عبد الرزاق (ذ.) وعبد اللطيف (ذ.) لازال قائما وارتفعت نسبة فوائده القانونية الى اضعاف مضاعفة وانه لم تصدر من المحجوز عليهم اية مبادرة فعلية لانهاء النزاع وان اموال المدين ضمان عام لدائنيه لذلك تلتمس العارضة الغاء الامر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

ورافق المقال بنسخة أمر، وغلاف التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/12/2024 حضر دفاع المستأنف عليهما والتمس مهلة إضافية فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة بكون الامر المستانف غير مؤسس لكونه انصب على الحقوق المشاعة للمستانف عليهما لضمان أداء دين ثابت والذي لا يزال قائما وارتفعت فوائده لكن وحيث انه بالرجوع الى الأمر بالحجز رقم 6378/2003 الصادر في الملف رقم 5983/4/2003 يتضح انه تم استصداره بتاريخ 25/3/2003 و استند الى مجموعة وثائق منها: نسخة امر بالاداء، شهادة الملكية، محضر الحجز، إعلان بالبيع.

وحيث إن الحجز التحفظي يعد وسيلة لضمان الحقوق وليس غاية في حد ذاته، غير أنه بالاطلاع على الملف يظهر غياب أي دليل، وحتى تاريخ تقديم المقال الاستئنافي، على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستخلاص قيمة الدين الثابت بموجب أمر بالأداء الذي استند إليه الحجز، كما لم يثبت أن المستانفة قد قامت بأي إجراءات لاحقة للحجز منذ استصداره سنة 2003 ولمدة طويلة، مما يظهر تراخيا في تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وهو ما يتعارض مع الخاصية الوقتية للحجز التي تقتضي سرعة الإجراءات حفاظا على حقوق الأطراف.

وحيث إنه قياسا على الفصل 218 من مدونة الحقوق العينية الذي نص على انه إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز,أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز، يبقى السبب المبني عليه الاستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتاييد الامر المستانف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستانفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة وغيابيا في حق المستانف عليهما

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile