La demande de mainlevée d’une saisie conservatoire est rejetée si le demandeur omet de produire l’ordonnance de saisie contestée (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59927

Identification

Réf

59927

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6389

Date de décision

24/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5858

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisie conservatoire, l'appelant invoquait la violation des règles de convocation des parties et l'absence de fondement juridique de la mesure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant que les dispositions du code de procédure civile relatives à la convocation en matière ordinaire ne s'appliquent pas aux procédures de référé, lesquelles sont régies par des règles spécifiques permettant au juge, en cas d'urgence, de statuer sans convocation préalable. Sur le fond, la cour relève que l'appelant a failli à son obligation de produire la pièce maîtresse du litige, à savoir l'ordonnance de saisie dont il sollicitait la mainlevée. Cette carence probatoire, constatée tant en première instance qu'en appel, met la juridiction dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la régularité et le bien-fondé de la mesure conservatoire. Le moyen tiré de l'absence de fondement est donc jugé inopérant. L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المختار (ب.) بواسطة دفاعه ذ/ النقيب نور الدين خليل بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/11/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيسة المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/10/2024 تحت عدد 1398 في الملف رقم 1432/8107/2024 القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على المستأنف

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف المختار (ب.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/10/30 الذي يعرض فيه أن المستأنف عليها قامت بإجراء حجز تحفظي على العقار المسمى سكينة، موضوع مطلب التحفيظ عدد 09/34479، بناءا على الأمر الولائي للسيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط الصادر بتاريخ 2002/12/26، وأن الأمر الولائي المذكور صادر في خرق للفقرة الأخيرة من الفصل 11 من القانون رقم 53/95 المحدثة بموجبه محاكم تجارية، طالما أن العقار يقع بدائرة نفوذ المحكمة التجارية بأكادير، وان المدعي بادر إلى إيداع مبلغ الضمان بصندوق المحكمة التجارية بأكادير لافتكاك محجوز ،آخر ، وبشأن نفس الدين بشكل يؤكد على تحقق المرجو من الدائن، لأجله يلتمس الأمر برفع الحجز التحفظي على العقار المسمى سكينة موضوع مطلب التحفيظ عدد 03/34479 ، الكائن ببوكرى والمودع لدى المحافظة العقارية باشتوكة أيت باها بتاريخ 2003/04/16 كناش 02 عدد 324 ، بناءا على أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2002/12/26، مع ما ترتب عن ذلك من تبليغ الأمر برفع الحجز إلى المحافظ على الأملاك العقارية باشتوكة أيت باها لغاية تنفيذه، مع الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها كافة الصوائر

و بعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستانف بخرق الأمر المستأنف للقانون : ذلك أنه تقدم بالطلب موضوع الملف بتاريخ 2024/10/30 ، و الذي فوجئ بإدراجه لليوم الموالي للتأمل لآخر الجلسة و بعدئذ إصدار الأمر المطعون ضده بعدم قبول الطلب و إن إدراج الملف للجلسة و بعدئذ للتأمل دون استدعاء العارض وكذلك المستأنف عليها يشكل خرقا للفصل 36 من قانون المسطرة المدنية و أنه بموازاة خرق مقتضيات الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية التي حددت أجل خمسة أيام كأمد فاصل بين جلسة مناقشة الملف و تاريخ التبليغ و الذي كان سيتم السهر عليه من طرفه، فحال عدم احترام تاريخ تعيين الملف لجلسة المناقشة دون توفر هذا الأجل تحقق تبليغ الخصم بمبادرة وإشراف منه فجاء الحكم المطعون ضده صادرا في خرق للفصل 36 من ق.م. م بالنسبة لحقه في الإستدعاء للجلسة و للفصل 40 من نفس القانون في توفير شروط تبليغه للخصم، مما يعرض هذا الحكم للإلغاء .

و بخصوص انعدام الأساس القانوني: إن من أهم آثار الطعن بالإستناف هو الأثر الموقف للتنفيذ بموازاة الأثر الناشر للنزاع في الوقت الذي يعني الأخير استعادة محكمة الدرجة الثانية لصلاحيات البث في كافة أوجه النزاع وتدقيق الوثائق وتحقيق الدعوى، فتكون مالكة لكافة صلاحيات محكمة الدرجة الأولى وفي هذا السياق يؤكده أن الأمر الولائي بالحجز موضوع طلب رفعه قد صدر في خرق للفقرة الأخيرة من الفصل 11 من القانون رقم 53/95 المحدثة بموجبه محاكم تجارية طالما أن العقار يقع بدائرة نفوذ المحكمة التجارية بأكادير بموازاة انتفاء شرط الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية عن الأمر بالحجز و واقع الإبقاء عليه، طالما أنه قد بادر إلى إيداع مبلغ الضمان بصندوق المحكمة التجارية باكادير لإفتكاك محجوز آخر و بشأن نفس الدين بشكل يؤكد على تحقيق الضمان المرجو من الدائن ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المطعون و الحكم برفع الحجز التحفظي على العقار المسمى "سكينة" موضوع مطلب التحفيظ عدد 09/34479 الكائن ببيوكرى والمودع لدى المحافظة العقارية بأشتوكة أيت باها بتاريخ 2003/4/16 كناش 02 عدد 324 بناءا على أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2002/12/26، مع ما ترتب عن ذلك من تبليغ الأمر برفع الحجز إلى المحافظ على الأملاك العقارية بأشتوكة أيت باها لغاية تنفيذه مع ما ترتب عن ذلك قانونا و تحميل المستأنف عليها كافة الصوائر.

و أدلت: نسخة الحكم المطعون ضده.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 17/12/2024 حضرها ذ/ انس خطبان عن ذ/ خليل نور الدين و أكد ما سبق وبعد الاطلاع تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .

وحيث بخصوص الدفع بخرق الفصل 40 ق.م.م وعدم استدعائه أو من يمثله للجلسة التي ادرجت فيها القضية للمداولة فإن الفصل 40 المحتج به على خرق اجراءات التبليغ جاء في القسم الثالث المتعلق بالمسطرة امام المحاكم الابتدائية بخلاف ما عليه الامر في نازلة الحال المتعلقة بدعوى استعجالية و التي تحكمها الفصول الواردة في القسم الرابع بشأن المساطر الخاصة بالاستعجال بحيث أنه في هذا القسم فإن الفصل 151 ق.م.م المتعلق بالاستدعاء لم يحل على الفصل 40 اعلاه بل أن الفصل 151 من ق.م.م اعطى لرئيس المحكمة في حالة الاستعجال القصوى أن يستغني عن استدعاء المدعى عليه فضلا على أن المستأنف (المدعي) حاضرا بمقاله الذي ارفقه بشهادة الملكية و اصل محضر اخباري و نسخة من الامر عدد 264 الصادر بتاريخ 04/05/2016 في الملف رقم 246/8107/15 مما يستدعي رد الدفع لعدم جديته .

وحيث بخصوص الدفع بانعدام الأساس القانوني فإنه و بغض النظر عن ما اثاره في طعنه فإن المستأنف لم يدل لا أمام القاضي إلاستعجالي ولا خلال هذه المرحلة بالأمر الصادر بإجراء الحجز التحفظي المراد رفعه حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها و مناقشة الطلب وأنه استنادا للفقرة 2 من الفصل 32 ق.م.م فإن ما يدفع به لا يستند على اساس و هو ما نحى إليه الحكم المستأنف و عن صواب ،مما وجب معه تأييده ورد الاستئناف .

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile