Réf
60447
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1195
Date de décision
15/02/2023
N° de dossier
2023/8227/485
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Résiliation de contrat, Loi 53-95 instituant les juridictions de commerce, Fonds de commerce, Exception d'incompétence, Contrat de gérance libre, Confirmation du jugement, Compétence matérielle
Source
Non publiée
En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature de l'action, telle qu'elle ressort de l'acte introductif d'instance, constitue le critère déterminant pour identifier la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance libre et en expulsion.
L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local objet du contrat ne constituait pas un fonds de commerce, mais relevait du droit civil. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur l'exécution et la résiliation d'un contrat de gérance libre, relève expressément de la compétence des juridictions commerciales.
Elle précise que, au visa de l'article 5 de la loi instituant lesdites juridictions, les contestations relatives aux fonds de commerce leur sont dévolues, peu important la nature juridique des droits de l'exploitant sur le local. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [السيد (م.)] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11156 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2022 في الملف عدد 8037/8205/2022 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في القضية مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 23/01/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 30/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعيات [السيدة فاطمة (ف.) ومن معها] تقدمن بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضن فيه أن مورثهن سبق له أن قام بإبرام عقد تسيير حر للمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء وان هذا العقد محدد المدة وينتهي بحلول تاريخ 01/09/2020، والقابل للتجديد بموافقة رب الملك كما ان المدعى عليه اخل كذلك ببنود العقد وذلك بعدم أدائه لمقابل الاستغلال المحدد في مبلغ 5000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ اشعاره بذلك يوم 09/06/2022 وتوجيه إنذار توصل به بتاريخ 07/07/2022، ملتمسات الحكم بفسخ عقد التسيير الموقع بين مورثهن والمدعی عليه لانتهاء مدته وعدم تجديده وعدم موافقتهن على ذلك، ولإخلاله ببنوده لعدم الأداء بالرغم من اشعاره بذلك والحكم بإفراغه من هذا المحل الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها الف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والإكراه في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة الدفع بعدم الاختصاص بواسطة نائبه بجلسة 25/10/2022 جاء فيها فيما يتعلق باختصاص المحاكم التجارية فإن الطرف المدعي قد ارتأى تقديم دعواه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن المشرع قد حدد الاختصاص النوعي في الفصل 5 من قانون رقم 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية. وأن المحل المكرى لا يتوفر على أصل تجاری وان الطرف المدعي يتوفر فقط على رخصة استفادة من مقاطعة مرس السلطان الدار البيضاء كباقي المحلات المتواجدة بسوق القريعة وبالتالي فان المحل مستثنى من أحكام المادة 5 من قانون المحاكم التجارية و كذا المادة 6 من مدونة التجارة و يخضع في تطبيقه لقواعد القانون المدني وبالتالي فان المحاكم التجارية غير مختصة للبت في النزاعات المدنية التي تنشأ عن هذه المعاملة، مما يلتمس معه طبقا للمادة 8 من قانون المحاكم التجارية من المحكمة البت بعدم الاختصاص النوعي وذلك بمقتضى حكم مستقل وعليه وتبعا لذلك فانه ينبغي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في نزاع مدني و إحالة الملف على المحكمة المختصة. ملتمسة أساسا عدم الاختصاص شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب لعدم جديته.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعات الطاعن الجدية والواقعية التي أكد من خلالها ان المحل المتنازع بشأنه لا يخضع في تطبيقه لقواعد القانون التجاري حسب مقتضيات الفصل 5 من القانون 95/53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، لأنه لا يتوفر على أصل تجاري، بحيث يتوفر على رخصة استفادة من مقاطعة مرس السلطان الدار البيضاء كباقي المحلات المتواجدة بسوق القريعة، وبالتالي فانه مستنثى من أحكام المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية وكذا المادة 6 من مدونة التجارة، وعليه فان المحاكم التجارية غير مختصة للبت في النزاعات المدنية التي تنشأ عن هذه المعاملة، لأجل يلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة المختصة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/02/2023 تخلف الأطراف وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث اتكز الطاعن في استئنافه على الوسائل المشار اليها أعلاه.
وحيث ان مناط تحديد الاختصاص النوعي هي الغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستانف عليهن بفسخ عقد التسيير الموقع بين مورثهم والطاعن لانتهاء مدته وعدم تجديده وعدم موافقتهم على ذلك ولاخلاله ببنوده لعدم الأداء بالرغم من اشعاره.
وحيث ان الاختصاص النوعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية وبصريح المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية ينعقد لهذه الأخيرة مما يكون معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم اختصاصها غير ذي موضوع ويتعين رده.
وحيث تبعا لما سلف بيانه يبقى استئناف الطاعن غير مرتكز على أساس قانوني سليم ولا ينال من الحكم المستانف الذي يظل حليف التاييد.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025