Réf
60447
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1195
Date de décision
15/02/2023
N° de dossier
2023/8227/485
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Résiliation de contrat, Loi 53-95 instituant les juridictions de commerce, Fonds de commerce, Exception d'incompétence, Contrat de gérance libre, Confirmation du jugement, Compétence matérielle
Source
Non publiée
En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature de l'action, telle qu'elle ressort de l'acte introductif d'instance, constitue le critère déterminant pour identifier la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance libre et en expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local objet du contrat ne constituait pas un fonds de commerce, mais relevait du droit civil. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur l'exécution et la résiliation d'un contrat de gérance libre, relève expressément de la compétence des juridictions commerciales. Elle précise que, au visa de l'article 5 de la loi instituant lesdites juridictions, les contestations relatives aux fonds de commerce leur sont dévolues, peu important la nature juridique des droits de l'exploitant sur le local. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم [السيد (م.)] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11156 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2022 في الملف عدد 8037/8205/2022 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في القضية مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع في الشكل : حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 23/01/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 30/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعيات [السيدة فاطمة (ف.) ومن معها] تقدمن بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضن فيه أن مورثهن سبق له أن قام بإبرام عقد تسيير حر للمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء وان هذا العقد محدد المدة وينتهي بحلول تاريخ 01/09/2020، والقابل للتجديد بموافقة رب الملك كما ان المدعى عليه اخل كذلك ببنود العقد وذلك بعدم أدائه لمقابل الاستغلال المحدد في مبلغ 5000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ اشعاره بذلك يوم 09/06/2022 وتوجيه إنذار توصل به بتاريخ 07/07/2022، ملتمسات الحكم بفسخ عقد التسيير الموقع بين مورثهن والمدعی عليه لانتهاء مدته وعدم تجديده وعدم موافقتهن على ذلك، ولإخلاله ببنوده لعدم الأداء بالرغم من اشعاره بذلك والحكم بإفراغه من هذا المحل الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها الف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والإكراه في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وبناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة الدفع بعدم الاختصاص بواسطة نائبه بجلسة 25/10/2022 جاء فيها فيما يتعلق باختصاص المحاكم التجارية فإن الطرف المدعي قد ارتأى تقديم دعواه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن المشرع قد حدد الاختصاص النوعي في الفصل 5 من قانون رقم 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية. وأن المحل المكرى لا يتوفر على أصل تجاری وان الطرف المدعي يتوفر فقط على رخصة استفادة من مقاطعة مرس السلطان الدار البيضاء كباقي المحلات المتواجدة بسوق القريعة وبالتالي فان المحل مستثنى من أحكام المادة 5 من قانون المحاكم التجارية و كذا المادة 6 من مدونة التجارة و يخضع في تطبيقه لقواعد القانون المدني وبالتالي فان المحاكم التجارية غير مختصة للبت في النزاعات المدنية التي تنشأ عن هذه المعاملة، مما يلتمس معه طبقا للمادة 8 من قانون المحاكم التجارية من المحكمة البت بعدم الاختصاص النوعي وذلك بمقتضى حكم مستقل وعليه وتبعا لذلك فانه ينبغي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في نزاع مدني و إحالة الملف على المحكمة المختصة. ملتمسة أساسا عدم الاختصاص شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب لعدم جديته. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعات الطاعن الجدية والواقعية التي أكد من خلالها ان المحل المتنازع بشأنه لا يخضع في تطبيقه لقواعد القانون التجاري حسب مقتضيات الفصل 5 من القانون 95/53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، لأنه لا يتوفر على أصل تجاري، بحيث يتوفر على رخصة استفادة من مقاطعة مرس السلطان الدار البيضاء كباقي المحلات المتواجدة بسوق القريعة، وبالتالي فانه مستنثى من أحكام المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية وكذا المادة 6 من مدونة التجارة، وعليه فان المحاكم التجارية غير مختصة للبت في النزاعات المدنية التي تنشأ عن هذه المعاملة، لأجل يلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة المختصة. وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/02/2023 تخلف الأطراف وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/02/2023. محكمة الاستئناف حيث اتكز الطاعن في استئنافه على الوسائل المشار اليها أعلاه. وحيث ان مناط تحديد الاختصاص النوعي هي الغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستانف عليهن بفسخ عقد التسيير الموقع بين مورثهم والطاعن لانتهاء مدته وعدم تجديده وعدم موافقتهم على ذلك ولاخلاله ببنوده لعدم الأداء بالرغم من اشعاره. وحيث ان الاختصاص النوعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية وبصريح المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية ينعقد لهذه الأخيرة مما يكون معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم اختصاصها غير ذي موضوع ويتعين رده. وحيث تبعا لما سلف بيانه يبقى استئناف الطاعن غير مرتكز على أساس قانوني سليم ولا ينال من الحكم المستانف الذي يظل حليف التاييد. وحيث يتعين حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024