Réf
54831
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2011
Date de décision
16/04/2024
N° de dossier
2024/8232/1286
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Rejet du recours, Recours en rétractation, Dol, Découverte de pièce nouvelle, Contrat de fourniture, Confiscation de la consignation, Condition de détention de la pièce par l'adversaire, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement de fournitures, la requérante invoquait la découverte de pièces décisives et le dol de son adversaire, soutenant avoir appris postérieurement à la décision que son véritable cocontractant était une société tierce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, au motif que la requérante avait, tout au long de la procédure initiale, reconnu sans équivoque sa relation contractuelle avec l'intimée, cet aveu judiciaire faisant obstacle à une contestation ultérieure de la qualité de cocontractant.
La cour rappelle en outre que, pour que ce cas d'ouverture soit admis au visa de l'article 402 du code de procédure civile, il est impératif que la pièce découverte ait été retenue par la partie adverse, condition non remplie dès lors que les documents produits émanaient d'un tiers. Le moyen fondé sur le dol est également rejeté, la cour considérant qu'aucun agissement frauduleux de l'intimée visant à tromper la justice n'est caractérisé, l'arrêt attaqué ayant été rendu sur la base des pièces et des reconnaissances non contestées des parties.
En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et la caution versée déclarée acquise au Trésor public.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مجموعة مدارس م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/02/2024 تطعن من خلاله بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 5718 الصادر بتاريخ 24/10/2023 في الملف عدد 3501/8202/2023 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالقرار موضوع طلب إعادة النظر بتاريخ 06/02/2024 مما يكون معه طلب إعادة النظر الواقع بتاريخ 21/02/2024 قد تم داخل الأجل المتطلب قانونا وما دام أن الطلب قد ورد مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الطلب شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه باعادة النظر أن شركة ر.د. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بأنها قامت بتوريد المستأنفة بمجموعة من الألبسة عبارة عن أقمصة للذكور والإناث موضوع وصولات التسليم عدد 000807 و000808 و000764 و000809 و000823 المؤرخة على التوالي في 17-09-2021 و 30-09-2021 و 06-10-2021 و 21-10-2021 و 30-11-2021 فتخلد من هذه الوصولات مبلغ 189.910,00 درهم بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 37.982,00 درهم أي ما مجموعه 227.892,00 درهم، وأن المستأنفة أدّت من المديونية مبلغ 52.455,00 درهم وبقي بذمتها مبلغ 175.437,00 درهم، وأن جميع المحاولات المبذولة لتصفية هذه المديونية باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 175.437,00 درهم ما بقي عن أصل الدين والضريبة على القيمة المضافة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وشموله بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حق ممثلها القانوني في الأقصى. وأرفقت مقالها بأربعة صور وصول تسليم وأصل واحد وبيان المديونية مستخلص من فاتورات مسلمة للمدعى عليها.
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية والتي تقدمت بها المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19-04-2023 دفعت من خلالها بكون الملف خال من أية فاتورة تحمل تأشيرة القبول من طرفها، وأن ما أدلت به المستأنف عليها ليست فواتير وإنما مجرد بونات لا تتضمن أي مبالغ بل فقط إشارة إلى توريدات ألبسة دون تحديد ثمنها،ولا يمكن تأسيس المديونية على مجرد بونات في غياب فاتورات مؤشر عليها بصيغة القبول، ملتمسة عدم القبول، وفي الموضوع أجابت المستأنفة بأنها باعتبارها مجموعة مدارس تعليمية (ابتدائي– ثانوي) اتفقت مع المستأنف عليها على تزويدها بألبسة ذات جودة عالية تحمل اسم المؤسسة وذلك عن الموسم الدراسي2021 – 2022، وأنها بمجرد توصلها بالدفعة الأولى بتاريخ17 شتنبر 2021 قامت بتسليم أحد فصول تلك الألبسة في انتظار باقي التوريدات، إلا أنه بعد أسبوع من اقتنائها قام بعض أولياء التلاميذ بإرجاعها لاكتشافهم أنها من أول تصبين لها ظهرت عليها علامات التلاشي، فأخبرت المستأنف عليها هاتفيا بأن ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بمواصفات الألبسة لم يتم الالتزام به، بحيث أشعرتها بأن الألبسة هُيِّئت من ثوب رديء وأن جزءا من ألبسة الدفعة الأولى تحمل اسم مؤسسة أخرى، وأنه على إثر هذا الإشعار تعهدت المستأنف عليها في مكالمة هاتفية لممثلها بتفادي ذلك في التوريدات المتبقية إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق، وأن المستأنفة رغم تسلمها الدفعتين الثانية و الثالثة بتاريخ 30/09/2021 و 2021/10/06 على التوالي احتفظت بها و لم تسلمها للتلاميذ، وأنها انتظرت قيام لمدعية بسحب تلك الألبسة وإعادة تزويدها بألبسة جيدة إلا أن المستأنف عليها لم تستجب لذلك، الشيء الذي جعلها تقوم بإخطارها كتابة بوقف العملية بكاملها من خلال الرسالة المؤرخة في 2021/10/12 والتي توصلت بها المستأنف عليها في نفس اليوم، إلا أنها استمرت في إرسال باقي التوريدات فقامت المستأنفة بوضعها بمخزنها دون استعمالها طالبة المستأنف عليها بسحبها و إلغاء العملية بالمرة. وأنه منذ سنة 2021 وكل الألبسة موضوعة بمخزنها ولم تتقدم المستأنف عليها بسحبها رغم إخطارها ورغم العديد من الاتصالات الهاتفية معها بشأنها، وقامت بإجراء معاينة بواسطة مفوض قضائي لإثبات أن البضاعة لازالت كما هي بعلبها بالمخزن وأن تلك الألبسة لم تستعمل بالمرة و لم تفتح، ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعه واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة على تلك الألبسة للوقوف على حقيقة العيوب، وفي المقال المضاد الحكم بفسخ اتفاق توريد المستأنف عليها فرعيا بألبسة من المستأنفة فرعيا للعيوب وإرجاع الطرفين إلى الحالة الأولى التي كانا عليها قبل التعاقد والقول بإلزام هذه الأخيرة بحمل ألبستها من مخزن المستأنف عليها الفرعية تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم امتناع أو تأخير عن التنفيذ، وتحميل المستأنفة فرعيا صائر المقال المضاد. وأرفقت مذكرتها برسالة موجهة إلى المستأنف عليها مؤرخة في 12/10/2021 مع إشهاد من بعض أولياء تلاميذ المؤسسة مؤرخ في 14/04/2023، ومحضر معاينة.
وبناء على مذكرة تعقيبية وجواب على مقال مضاد التي تقدمت بها المستأنف عليها الأصلية بواسطة نائبها لجلسة 10-05-2023 جاء فيها أن الفاتورة تكون دائما بيد الزبون وأن بونات التوريد تحمل كل واحدة السلع الموردة وقيمتها بالوحدات المضمنة بها وأن هذه البونات تتضمن تأشيرات المستأنفة وتوقيع من تسلمها باسم مجموعة مدارس م.، وأن السلع تسلمتها بعد التقليب والرضى عنها وما قولها بأنها هاتفت المستأنف عليها إنما هو زعم للتهرب من مسؤوليتها دون اثبات لمزاعمها، وان الإنذار الذي زعمت أنها وجهته لها يوم 2021-10-12 فضلا عن أنه من صنع يدها تنفي المستأنف عليها الأصليةأن تكون توصلت به أو أشرت على توصلها به بواسطة ممثلها أو أحد مستخدميها،ناهيك عن أنها استمرت في تسلم البضاعة حسب تواريخ البونات المرفقة بالمقال بتاريخ لاحق عن تاريخ الإنذار المزعوم (بتاريخ 21-10-2021 ثم 30-11-2021)، وأن محضر المعاينة المعتمد من طرف المستأنف عليها فرعيا بدوره أنجز يوم 12-04-2023أي بعد توصلها بمقال الدعوى، كما أن الإشهاد المصحح إمضاؤه جملة يوم 14-04-2023لا ينهض حجة ضد المستأنفة فرعيا لكونها أنجزت بعد سنتين وأكثر من تاريخ بداية العلاقة التجارية بينهما وهو اشهاد للمجاملة فقط استغلت فيه المستأنفة علاقتها ببعض زبنائها. ملتمسة الاستجابة للطلب الأصلي ورفض الطلب المقابل وتحميل المستأنفة أصليا صائر الطلبين.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستانف الصادر بتاريخ 17/05/2023 تحت عدد 4906 في الملف رقم 526/8235/2023 والقاضي في الطلب الأصلي: بأداء المستأنفة مجموعة مدارس م. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف عليها شركة ر.د. مبلغ 175.437,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تحميل المستأنفة الصائر ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المقابل: برفضه مع تحميل رافعته الصائر. والذي استأنفته مجموعة مدارس م..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستانفة تتمسك بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تكن بالمرة موفقة فيما قضت به من الحكم عليها بالأداء و برفض الطلب المضاد المقدم من هذه الأخيرة الرامي للفسخ إذ تعيب في الشق الأول من إستئنافها الحالي على الحكم كون المحكمة مصدرته ردت الدفع القانوني الذي كان مثار من طرفها حول خلو ملف الادعاء من كل فاتورة مقبولة و إن أول ما أثارته المستانفة والذي كان الناحية القانونية منتجا و مؤثرا أمام المحكمة المذكورة هو أن الملف خال من أية فاتورة تحمل صيغة القبول من طرفها بما يثبت الاتفاق على الألبسة و على عددها و نوعها و على ثمنها فهي أبرزت و تمسكت في جوابها أن ما تقدمت به الطالبة كان مجرد بونات تسليم ليس إلا و إن هذا الدفع ردته المحكمة بتعليل ناقص و غير مؤسس و إن ما أثارته المستانفة في هذا الجانب كان ينصب على نقطة قانونية محضة وصرفة فالدفع بعدم وجود فاثورة حاملة لصيغة القبول كان مؤسسا قانونا من العارضة على اعتبار أن الفواتير المقبولة هي وحدها التي تشکل سندات الدين و ليس بونات التسليم التي سمتها المحكمة بالوصولات و إن المحكمة مصدرة الحكم المستانف انصرفت إلى تكييف تلك البونات المدلى بها من الطالبة وكأنها فواتير على أساس أنها وصولات تحمل تأشيرة القبول لوجود خاتمها وتوقيعها عليها و إن تلك الوصولات و كما ستلاحظ محكمة الإستئناف إن حملت خاتم وتوقيع المستانفة فذلك لا يمكنه أن يحول السند من بون أو وصل تسليم إلى فاتورة ولا يمكن قانونا اعتباره كذلك لكون وضع الخاتم على بون التسليم ما هو إلا دليل فقط لإثبات التوصل بالبضاعة وتسلم هذه الأخيرة ليس إلا و الدليل على ذلك كون جل تلك البونات جاء خاليا من المبالغ و من الثمن هذا من ناحية أولى و من جانب آخر بونات التسليم أو الوصولات ليست هي الفواتير المقبولة التي وحدها قانونا التي تشكل سند الدين فهي وحدها المحدد للمبلغ الذي تكون المستانفة مدينة به عن البضاعة التي توصلت بها و إن مناط المديونية المزعومة من المستأنف عليها يقتضي لزوما وجود فواتير مؤشر عليها وهذا أمر غير موجود في ملف القضية هذا من حيت الشق الأول من أسباب إستئناف المستانفة للحكم الإبتدائي و أما من حيث الشق الثاني من هذا الإستئناف فالعارضة تلفت انتباه هيئة الحكم الاستئنافية إلى أنها من خلال ما أثارته من مناقشة خلال المرحلة الإبتدائية لم يكن منها لإنكار الإتفاق و لا المعاملة التي جمعتها مع المستأنف عليها بل هي من خلال ذلك جادلت أولا في المبالغ المطلوبة لعدم وجود فاتورة و تانيا نازعت في الألبسة لكونها كانت من النوع الرديء الذي يتلاشى من أول تصبين له و إنها حينما نازعت في تلك الألبسة كان ذلك قد جاء بناءا على عيب التلاشي الذي يلحقها من اول استعمال او تصبين و هو عيب لم يكن للمستانفة ولا لأولياء تلاميذها أن يكتشفوه إلا بعد التصبين فالمستانفة في إطار منازعتها المذكورة فهي لم تثر و لم تناقش كون البضاعة جاءت خالية من مواصفات معينة حتى تكون هي ملزمة بإثبات تلك المواصفات التي كان ينبغي أن تأتي تلك الألبسة متطابقة معها بل إن العارضة ناقشت عيب التلاشي و ردت البضاعة ورفضت إتمام الصفقة بسبب هذا العيب و إن القاعدة أن الدفع بالعيوب لا يستلزم بالضرورة لإثارته و التمسك به أن يكون هناك شرط إتفاقي مكتوب على الجودة وكما سيتبين ذلك للمحكمة فالمحكمة مصدرة الحكم المستأنف انصرفت الى اعتبار عدم وجود اتفاق مكتوب يتضمن اشتراط الجودة في الألبسة لا يمكن معه مساءلة الطالبة عن العيوب التي قد تظهر في تلك الألبسة بمجرد اول استعمال لها و إن هذا يبقى خروجا سافرا عن أحكام القانون و الأحكام العامة للالتزام بوجه عام و إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت مخطئة فيما ذهبت إليه من هذه الناحية فهي بحكمها المذكور تكون قد تجاهلت وأغفلت في كون الطالبة المستأنف عليها في إطار القواعد العامة هي ملزمة بقوة القانون بضمان العيوب التي قد تظهر في تلك الألبسة و التي لا يمكن إعفاؤها من هذا الضمان بإدعاء عدم وجود شرط مكتوب بالجودة أو بمواصفات معينة فالنقاش المثار من المستانفة انصرف إلى الدفع بالعيب و إنها أثارت هذا العيب و المحكمة ما كان لها أن تجعل التكليف على هذه الأخيرة في بإثبات مواصفات الجودة غير الموجودة في تلك الألبسة مادام ضمان العيوب كالتزام بقوة القانون و إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون حينما اسقطت عن المستأنف عليها الإلتزام بضمان العيوب في البضاعة بداعي عدم وجود شرط مكتوب على الجودة و أنه في اطار القواعد العامة للالتزام فضمان العيوب هو من الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق البائع بقوة القانون و إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف فاتها حكم الفصل 549 من ق ل ع الذي نص صراحة على أن البائع يضمن عيوب الشيء المبيع التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو التي تجعله غير صالح لإستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد إذ كان يكفي لتلك المحكمة مراجعة حكم هذا النص قبل أن تصدر حكمها المعيب ، فالنص يقول بحسب طبيعة الشيء أو بمقتضى العقد بمعنى أن العيب يسأل عنه البائع حتى و لو لم يكن هناك شرط مكتوب على ضمانه في العقد و لكن طبيعة الشيء لا تقتضي وجوده و إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تجعل لحكمها أساس فما عللت به كان فاسدا بحكم ان الالتزام بضمان العيوب هو التزام يقوم على عائق البائع حتى عند عدم وجود عقد مكتوب و هذا ما تؤكده مقتضيات الفقرة الأخيرة الفصل 532 من ق ل ع حينما نصت على أن الضمان يلزم البائع بقوة القانون و إن لم يشترط و حسن نية البائع لا يعفيه من الضمان و إنها طالبت من خلال مقالها المضاد بفسخ الاتفاق الحاصل حول تزويدها بتلك الألبسة و إن أسباب الفسخ كلها كانت قائمة فالعيب الذي ظهر كان مؤثرا وخفيا و إن الحكم المستأنف رد طلب الفسخ بتعليل لا يستقيم و المنطق القانوني السليم، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف الحكم برفض الطلب وإحتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب الأصلي و إحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة على الألبسة للتحقق من وجود العيب المثار من المستانفة وفي المقال المضاد الحكم تبعا له بفسخ الاتفاق الحاصل ما بين المستانفة والمستأنف عليها حول توريدات الألبسة. و أدلت بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ .
و بجلسة 19/09/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أنه يتبين لها على أن مقال الاستئناف وتضميناته انه مجرد انشاء يفتقد الى الثقافة القانونية في التقاضي بالنظر لانه يبدوا ان صاحبه لا يفقه الفرق بين كلمة الفاتورات و "بونات التوصل " وطبق في منطق مقلوب القواعد القانونية المؤطرة للفواتير التجارية على ادينات او بونات التسلم و ان الفاتورة تسلم من البائع لزبونه كدليل على اداء ثمن السلعة يحتج بها المشتري امام الجهات ذات الصلة بالفاتورة في حين ان بونات التسلم هي الدليل القاطع على تنفيذ البائع لالتزامه بتسليم البضاعة المبيعة ويبقى على الزبون المشتري التزام باداء ثمنها للبائع ، وما دامت العارضة ادلت بونات التسلم مؤشر عليها من طرف المستأنفة فان ادعاءها يبقى مردودا قانونا وواقعيا و بالتالي فاستئنافها الحالي يبقى لربح المزيد من الوقت من خلال التاخير في حسم القضية بابراء ذمتها و ان البونات التسليم تضمن نوع السلع الموردة لها وثمن كل وحدة منها وبالتالي فالمؤخذات المثارة حول خلوها من قيمتها يبقى مردود ما دامت تضمنت قيمة كل وحدة من وحداتها ويكفي فيها اجراء عملية حسابية لتحصيل قيمتها النهائية وقد اجاب الحكم المستأنف على هذه الدفوع بما فيه الكفاية و ان ما اثارته المستانفة في الشق المتعلق بأسباب استنافها لفرض طلبها المضاد الرامي للفسخ من الناحية الواقعية غير منطقي وغير مقبول لتنفيذها لالتزامتها تجاهها ولكونها تسلمت ووافقت على عددها وثمنها ونوعها بالتسلم الفعلي لها و التأشير على بونات التسليم دون أي تحفظ ، لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعته كل الصائر.
و بجلسة 03/10/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب أكد فيها كل دفوعه السابقة. و التمس رد جميع ما جاء بمذكرة المستأنف عليها لخلوه من كل دفع جدي و من ثم و بعد التصدي الحكم وفق المقال الإستئنافي . وأدلت بصورة من قرار محكمة النقض المنشور.
وبعد مناقشة النازلة اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها عدد 5718 بتاريخ 24/10/2023، وهو المطعون فيه باعادة النظر بمقتضى مقالها وذلك للاسباب التالية:
اسباب اعادة النظر
حيث اوضحت طالبة اعادة النظر أنها ارتأت الطعن بإعادة النظر في القرار موضوع هذا الطلب وذلك لكون هذا الأخير صدر في لوقت الذي اكتشفت فيه وثيقة تثبت أن التعاقد بتزويدها بتلك الألبسة لم يكن في الأصل مع الشركة المطلوبة في هذا الطعن هذه الأخيرة التي أخفت هذه الواقعة طوال سريان المسطرة إبتدائيا و إستئنافيا مما يعتبر تدليسا من قبل المطلوبة بغاية استصدار حكم في مواجهتها. فمن حيت اكتشاف وثيقتين تثبتان المتعاقد معه اصليا، فإنها واستنادا للفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق م م تثير أمام هيئة الحكم أنها توصلت بعد صدور القرار المطعون فيه بهذه الوسيلة بوثيقتين تكشفان أن المتعاقد معها بشأن التزود بالالبسة لم تكن المطلوبة بل شركة أخرى و أنها كانت تعتقد خلال النزاع بكونها تعاقدت مع المطلوبة. وحصلت الطالبة مؤخرا من السيدة التي تم الإتفاق معها على التزود بالالبسة وهي المسماة نعيمة (أ.) الحاملة ل[رقم التعريف الوطني] بصفتها الممثلة عن الشركة التي تم التعاقد معها على وثيقتين توضحان أن الإتفاق بشأن التزود بألبسة للتلاميذ كان مع شركة تدعى S.C. إذ بمراجعة الطالبة لبون طلبية الذي كانت الممثلة القانونية لهذه الشركة السيدة نعيمة (أ.) قد زودتها به اكتشفت أن الاتفاق على الألبسة حصل مع الشركة المسماة S.C. وهي شركة البسة ذات مسؤولية محدودة يتواجد مقرها بطنجة فهده الأخيرة هي التي حصل معها الاتفاق . وأن الطالبة كانت تعتقد أن تعاقدها كان مع المطلوبة و الحال أن الاتفاق كان مع شركة S.C.. وأن الشركة المطلوبة كانت على علم بأن التعاقد لم يكن معها بالمرة. وأنها أدلت تعزيزا لطعنها بالوثيقتين وهما بون طلبية صادر من الشركة المتفق معها يحدد نوع و عدد الألبسة المطلوبة و التكلفة الإجمالية لها و إتفاق التزويد بالألبسة الموقع من مدير المؤسسة والمسماة نعيمة (أ.) بصفتها ممثلة شركة S.C.. وتفطنت الطالبة بعد صدور القرار أن الاتفاق كان لها مع هذه الشركة المذكورة و ليس مع المطلوبة فشركة S.C. هي التي التزمت بتزويدها بألبسة لتلاميذها. فبون الطلبية التي حصلت عليه من السيدة نعيمة (أ.) بصفتها ممثلة شركة S.C. المؤرخ في 24/06/2020 هو الذي جعلها تكتشف أن إتفاق الألبسة لم توقعه أساسا مع المطلوبة. فبون الطلبية المستدل به في هذا الطعن صادر عن شركة S.C. وهو قد تضمن نوع و عدد الألبسة و ثمن الوحدة و المبلغ الإجمالي لكل البضاعة حيث حددت التكلفة الإجمالية في مبلغ 00،120.860 درهم سلمت الطالبة لممثلة شركة S.C. تسبيقا أوليا في حدود مبلغ 10.000 درهم تم بعد هذا التسبيق تسلمت نفس السيدة مبلغ 42.405 درهم من الطالبة ليصل مجموع التسبيق 52.405 درهم من أصل 120,860,00 درهم، وتم الاتفاق على أن بقية المبلغ والذي قدره 68.455 درهم سیسدد بعد تسليم البضاعة بالكامل، وهكذا جرى الاتفاق مع المتعاقد معها شركة S.C.. وأنها تنفي أن تكون قد تعاقدت مع المطلوبة في شأن تلك الألبسة. وأن الوثيقتين حصلت عليهما مؤخرا من السيدة نعيمة (أ.) ممثلة شركة S.C.. وأن المطلوبة كانت تعلم بأن الاتفاق بشأن تزويد تلاميذ مؤسسة الطالبة بالالبسة لم يحصل معها وكانت على علم بكون شركة S.C. هي التي تكلفت بناءا على الاتفاق المبرم معها. وأنها أخفت هذه الوقائع أثناء النزاع و نفخت في الفاتورة بشكل تجاوز ثمن التكلفة الإجمالية الذي تم تحديده و الاتفاق عليه مما يثبت أنها كانت ضحية تدليس في هذه الصفقة التي تمت.
وبخصوص وقوع تدليس في الدعوى من طرف المطلوبة، فإنه يتجلى التدليس في النازلة في كون المطلوبة أخفت بأنها ليست الشركة المتعاقد معها لتزويد مؤسسة مؤمنة بالألبسة لتلاميذ هده الأخيرة. وإن كانت قد بعثت بالالبسة فهي لم تكن الطرف الذي تم التعاقد معه حتى يحق لها مطالبتها بتسديد تلك الفاتورة التي تضمنت مبالغ لم يتم الاتفاق عليها بالمرة. وتستدل على وقوع هذا التدليس ببون الطلبية الذي تحصلت عليه من شركة S.C.. وبمراجعة هذا البون المستدل به يثبت بالواضح أن ما تم الاتفاق عليه ما بين الطالبة وشركة S.C. المتعاقد معها يناقض تماما ما جاء في الفاتورة من صنع المطلوبة المؤرخة في 2023/01/18. وأن التكلفة الإجمالية وكما هو ثابت من بون الطلبية حددت في 120.860 درهم. وأن الفاتورة المزعومة والموجودة ضمن مستندات الملف الأصلي تشير إلى مبلغ 227892 درهم مما يناقض الاتفاق الذي كان مع شركة S.C.. وأخفت المطلوبة كون إتفاق التزويد كان مع هذه الشركة الأخيرة و ليس معها. وإن كانت هي من تكلف بنسخ تلك الالبسة فما كان لها أن تطالب الطالبة باي ثمن بل كان عليها أن تراجع شركة S.C. حول ما سلم منها من ألبسة للطالبة وذلك لانتفاء كل علاقة تعاقدية مباشرة لها مع هذه الأخيرة. وأنها وقعت ضحية هذا التدليس. وأنها لم تكن تعلم بكون المطلوبة هي من ستقوم بتجهيز الألبسة كما أنها لا تعلم كيف أنها تعاقدت مع شركة S.C. و التزويد جاء من الشركة المطلوب ضدها. فالإتفاق كان لها مع شركة S.C.، و البضاعة تم ارسالها لها من قبل المطلوبة، و بون الطلبية كان من شركة S.C.، و الفاتورة جاءت من المطلوبة، و ثمن التكلفة الإجمالية في بون الطلبية كان محددا في مبلغ 120.860 درهم، و ثمن التكلفة الإجمالية حسب فاتورة المطلوبة غير المؤشر عليها من الطالبة حدد في مبلغ 227.892 درهم بزيادة 107.032 درهم. وأن هذه كلها قرائن تدل على أن الطالبة كانت وسط عملية تدليس كانت الغاية منها الحصول على مبالغ تفوق ما حدد في بون الطلبية. وأن المطلوبة ليس لها على الطالبة أي دين، فالعلاقة المباشرة لها كانت مع شركة S.C. فهذه الأخيرة هي التي يحق لها مطالبتها بما تبقى من ثمن الألبسة حسب بون الطلبية المؤرخ في 24/06/2020. وعن كل هذه الحقائق المخفية كان لها تأثير على مجريات الدعوى. وأنها تتوفر على تسجيلات صوتية لمكالمات مع السيدة نعيمة (أ.) بصفتها ممثلة الشركة التي تكلفت بالألبسة شركة S.C. الاتفاق حول الألبسة كان مع هذه الأخيرة و أن المبالغ كانت تسلم لهذه الأخيرة. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء القرار المطعون فيه و استنادا للفصل 408 من ق م م ارجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره و برد المبلغ المودع و بعد التصدي الحكم برفض الطلب، وتحميل المطلوبة الصوائر . وارفق مقالها بالقرار المطعون فيه
وبناء على طلب الإدلاء بوثائق من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 19/03/2024 أنه تعزيزا لمقالها أدلت ببون طلبية يثبت أن التعاقد لم يكن بالمرة مع المطلوب ضدها بل كان مع شركة S.C.، وبمحضر المفوض القضائي السيد محمد (ا.) تم فيه تفريغ أوديوهات صوتية مسجلة عبر الهاتف الذي يعود للمسؤولة بالمؤسسة مجموعة مدارس م. المذكورة و ممثلة شركة S.C. بما يثبت أن التعاقد كان مع هذه الشركة الأخيرة و ليس مع المطلوب ضدها و أن نزاعا في المخالصة حصل بين الشركتين .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها بجلسة 09/04/2024 جاء فيها أن الطعن غير مقبول شكلا لكون الطعن باعادة النظر يجب - على فرض حصول سبب له- ان يكون داخل اجل معين سواء بعد التقرير القضائي او اكتشاف مبرر الطعن وبالتالي فليس هناك أي اجل يمكن الحديث عنه لمراقبة اجال الطعن ، مما يرجى معه عدم قبول الطلب شكلا. وانه يتعين اثبات ان تكون الوثيقة المكتشفة محتكرة لدى الطرف الآخر ( الفقرة الرابعة من المادة 402 من قانون المسطرة المدنية ) وهو أمر غير ثابت في القضية على اعتبار أن ما جاءت به الطاعنة باعادة النظر مجرد رواية حاكتها على مقاسها فقط للتشويش على عملية التنفيذ ، ومن جهة ثالثة فلا وجود لاية وثيقة مكتوبة بالمفهوم المنصوص عليه في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية.
و احتياطيا في الموضوع: فإن ما اعتمد في الطعن باعادة النظر في القضية الحالية هو من صنع المحكوم عليها في محاولة منها للتملص من اداء ما حكم به عليها ناهيكم عن ان ما استند عليه اجنبي عن المطلوبة قد يكون مجرد تواطؤ حصل بين المحكوم عليه مجموعة مدارس م. ومن سمتها بالمتعاقدة الاصلية معها في شخص المسماة ربيعة (ا.) ومعلوم أن الوثيقة يجب ان تكون بيد المطعون ضدها ومحتكرة عندها وهي ان وجدت اصلا ( الفصل 402/4 من قانون المسطرة المدنية ). وأنه حتى اذا ما اكتشفت وثيقة ما مبررة للطعن باعادة النظر فان هذه الوثيقة كما تخضع لشروط شكلية فانها تخضع كذلك لاخرى موضوعية منها أن تكون الوثيقة مكتوبة تبرا ذمة المدينة ، علما بان البضاعة الموردة سلمت مقابل بونات التسلم مؤشر على كل واحدة منها من طرف مجموعة مدارس م. باوراقها الرأسية ويتعين اثبات البراءة من قيمتها بواسطة فاتورات سلمت من شركة ر.د. الى المدينة مجموعة مدارس م.، وليس اثبات برائتها برواية خرافية المطلوبة اجنبية عنها ولا حجية لها في مواجهتها . وأن الملاحظ ان المدينة اختلطت عليها المفاهيم فاسقطت حكم بونات التسلم على الفاتورات واعتبرت عن قصد للتدليس والتضليل الأولى هي الثانية . والتمست لاجل ما ذكر اساسا في الشكل : عدم قبول الطلب. واحتياطيا في الجوهر : برفضه وتحميل الطالبة الصائر.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 09/04/2024 الفي خلالها بنيابة ومذكرة جوابية للاستاذ (ب.) عن المطلوبة في إعادة النظر، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطالبة على القرار المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن اسباب اعادة النظر المفصلة أعلاه.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطالبة بخصوص كون الاتفاق إنما حصل مع الشركة المسماة S.C. فإن الثابت من وثائق الملف ان الطالبة تقر في جميع مراحل القضية باتفاقها مع المطلوبة في إعادة النظر شركة (ر.د.) على تزويدها بألبسة ذات جودة عالية تحمل اسم المؤسسة وذلك عن الموسم الدراسي 2021-2022 وذلك ما تقر به الطالبة في مذكرتها المدرجة في 19/04/2023 إذ ورد في القرار المطعون فيه (الصفحة الثالثة" وفي الموضوع اجابت المستأنفة أنها باعتبارها مجموعة مدارس تعليمية (ابتدائي ثانوي) اتفقت مع المستأنف عليها على تزويدها بالبسة ذات جودة عالية تحمل اسم المؤسسة وذلك عن الموسم الدراسي 2021-2022...) كما أن المستشف من القرار موضوع طلب إعادة النظر أن بونات التسليم تتضمن تاشيرة الطالبة ومجموعة مدارس م. وتوقيع من تسلم السلعة وأن البونات لم تكن محل أي طعن الشيء الذي يجعل الدفع المثار بخصوص التعاقد مع شركة أخرى غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع باكتشاف وثائق تثبت المتعاقد معها أصليا شركة S.C. فيبقى دفعا مردودا من حيث إقرارها ضمن القرار موضوع طلب إعادة النظر بالعلاقة التعاقدية مع (شركة ر.د.) فهي لا تنكر علاقة التعاقدية مع المطلوبة في إعادة النظر بقدر ما تجادل في المبالغ المضمنة بالفواتير والعيوب التي اعترت السلعة المسلمة لفائدتها كما أن الدفع المثار هو دفع غير جدير بالاعتبار. لأن المعلوم قانونا أنه لا يكفي لقبول طلب إعادة النظر طبقا لمقتضيات الفصل 402 من ق م م اكتشاف وثائق حاسمة في الدعوى بل يشترط بالاضافة الى ذلك أن تكون تلك الوثائق محتكرة لدى الطرف الآخر فالوثيقة المدلى بها (بون طلب) لا دليل بالملف على أنها كانت محتكرة من طرف شركة (ر.د.) بل هي بيدها أو بيد الغير (S.C.) مما يكون معه الدفع المثار غير وجيه ويتعين رده.
(راجع قرار محكمة النقض عدد 478/4 مؤرخ في 06/10/2015 ملف مدني عدد 3595/1/4/2014 اشار إليه عمر ازوكار ضمن موسوعته الكاملة لقانون المسطرة المدنية الجزء الثاني ص 203 بند عدد 2694).
وحيث بخصوص الدفع بوقوع تدليس في الدعوى من طرف المطلوبة فيبقى بدوره دفعا مردودا لأن الثابت قانونا أن التدليس الذي يكون منتجا هو الذي يترتب عن إخفاء وقائع أثناء تحقيق الدعوى من شأنه أن يؤثر على مسار الدعوى وتضليل المحكمة وإيقاعها في الخطا بحيث يجب أن يكون التدليس هو الباعث لإصدار القرار موضوع الطعن بإعادة النظر والحال أن الوثيقة التي تمسكت بها الطاعنة (بون الطلب) لم تكن محتكرة لدى الخصم باعتبار انها تقر إقرارا قضائيا بتعاملها السابق مع المطلوبة في إعادة النظر (شركة ر.د.) فقد ورد ضمن استئناف الطالب (الصفحة 5 من القرار موضوع اعادة النظر) :
(( تلفت انتباه هيئة الحكم الاستئنافية إلى أنها من خلال ما أثارته من مناقشة خلال المرحلة الإبتدائية لم يكن منها لإنكار الإتفاق و لا المعاملة التي جمعتها مع المستأنف عليها بل هي من خلال ذلك جادلت أولا في المبالغ المطلوبة لعدم وجود فاتورة وثانيا نازعت في الألبسة لكونها كانت من النوع الرديء)).
وحيث يبقى الدفع بوقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى دفعا مردودا فالمطلوبة في إعادة النظر لم تعمد الى استعمال وسائل احتيالية لخداع المحكمة والتأثير في عقيدتها بل القرار المطعون فيه صدر بناء على تقدير الوثائق المدلى بها في الملف مما يكون معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث تكون الأسباب المبسوطة من طرف طالبة إعادة النظر غير مبنية على اساس سليم ويتعين بالتالي عدم اعتبارها وردها لعدم وجاهتها مع ابقاء الصائر على عاتق الطالبة ومصادرة الوديعة لفائدة الخزينة العامة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الطلب
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته وبمصادرة مبلغ 2500 درهم لفائدة الخزينة العامة.
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025