Réf
63644
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4927
Date de décision
12/09/2023
N° de dossier
2023/8232/1017
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rétention par l'adversaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Procédure civile, Interprétation stricte, Fraude procédurale, Faux en écriture, Découverte de documents décisifs, Confiscation de la consignation, Conditions d'ouverture
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs au recours invoquaient la découverte de documents décisifs, l'existence d'un dol procédural et le fondement de la décision attaquée sur des pièces prétendument inexactes. La cour écarte successivement ces moyens au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que les documents nouvellement produits, pour être qualifiés de décisifs, doivent avoir été retenus par la partie adverse, condition non remplie. Concernant le dol, la cour rappelle qu'il doit être judiciairement reconnu, ce que les demandeurs n'établissent pas. Elle précise également que le recours fondé sur l'usage de faux suppose que les pièces aient été déclarées comme telles par une décision postérieure à l'arrêt attaqué, et non simplement alléguées comme étant non conformes à la réalité. Le recours est par conséquent rejeté, les demandeurs étant condamnés à une amende correspondant au montant de la caution consignée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة [مينة ح.] بواسطة نائبهم بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة القضائية بتاريخ 23/03/2023 ،يطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار عدد 3627 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 30/06/2014 ملف عدد 4235/8206/2013 ، والقاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالقرار الإستئنافي ، مما يجعل طعنها مقبولا شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وصفة وأداء، ولإدلائه بوصل يثبت إيداع مبلغ الوديعة .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي للدعوى مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/05/2012 تعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري رقم 66 الكائن بـ [العنوان] شارع محمد الخامس الرباط بمبلغ 1.000 درهم شهريا، وانه تخلف عن أداء الكراء منذ 01/07/2007 رغم الإنذار الموجه إليه بتاريخ 17/08/2011 توصل به بتاريخ 03/10/2011 دون أن يؤدي ما بذمته وانه بادر إلى إجراء محاولة الصلح، والتمست الحكم عليه بأداء واجب الكراء بما مجموعه 58.000 درهم ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية والإكراه البدني في الأقصى والحكم بتصحيح الإشعار وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل أعلاه مع الصائر .
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة دفاعه والذي تمسك فيه بكونه هو المالك الحقيقي للمحل موضوع النزاع استنادا إلى عقد مخارجة وانه سبق وان تقدم بدعوى المنازعة في أسباب الإنذار موضوع الملف عدد 13/1887/2011 والذي قضى منطوقه بتاريخ 12/12/2011 ببطلان الإنذار المتوصل به من طرفه بتاريخ 29/07/2010 وأرفقت المذكرة بنسخة حكم .
وبناء على مذكرة تعقيب المدعية بواسطة نائبها والذي جاء فيه بأنها المالكة لمحل النزاع بموجب رسم الشراء بتاريخ 01/07/07 مضمن تحت عدد 25 بتاريخ 12/01/2008 .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11/02/2013 والقاضي بإجراء بحث في موضوع النزاع بحضور الطرفين ونائبيهما.
وبجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 14/03/2013 حضرتها المدعية فيما تخلف المدعى عليه ودفاعه ولا دليل على توصلهما وصرحت المدعية انه عند شرائها للمحل موضوع النزاع أوضح لها المدعى عليه انه يكتري المحل من الورثة وأدلت بصورة لمحضر معاينة واستجواب ولمراسلة صادرة عن رئيس مقاطعة حسان.
وبجلسة 01/04/2013 أدلى نائب المدعية بمذكرة أكد فيها مكتوباته السابقة وما صرحت به المدعية خلال جلسة البحث ومؤكدا الطلب كما أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة بجلسة 22/04/2013 والتي التمس فيها اعتبار عقد المخارجة المدلى به والذي يظهر عدم أحقية المدعى عليها في طلبها، وبناء عليه تقرر حجز ملف القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 29/04/2013 .
أسباب الاستئناف
عرض المستأنف ان الدعوى الابتدائية انصبت على عقار يحمل رقم 66 وان المستأنف عليها تدعي انه مملوك لها، وانه بالرجوع إلى المخارجة وإلى واقع الأمر ان المحل الذي يستغله العارض هو في ملك خالته السيدة [امينة ح.] وليس في ملك [عبد الجليل ح.]، لذا فانه يعتبر ان الدعوى انصبت على المحل ذي الرقم 66 وهو يوجد في مكان آخر من نفس الشارع ويستغله أشخاص آخرون. وان عقد الشراء الذي تتذرع به المستأنف عليها لا يشير إلى وجود أي محل تجاري يحمل رقم 66 او أي رقم آخر. وان ذلك يرجع لكون المستأنف عليها وقعت في خلط، فهي اقتنت العقار الذي أدلت برسم شرائه، بعد أن تمت مخارجة به وخرجت السيدة [أمينة ح.] بنصيبها. وان هذا الدفع له ما يبرره من الناحية القانونية لكون المستأنف يتصرف في المحل الذي تعود ملكيته للسيدة [امينة ح.] وانه يقوم باستخلاص الوجيبة الكرائية باسمه لفائدتها وباذنها وان ما يؤكد وجاهة هذا الدفع هو عقد المخارجة المؤرخ في 29 يونيو 1982 والذي يفيد ان السيدة [امينة ح.] هي مالكة للمحل موضوع النزاع. وان ما خلص إليه الحكم الابتدائي من كون المستأنف عليها مالكة للمحل موضوع النزاع بناء على عقد شراء يبقى غير سليم ولا يرتكز على دليل مادي. كل هذا يبين وجاهة الدفع الشكلي وبالتالي يستوجب التصريح بانعدام صفة المستأنف عليها في إقامة الدعوى.
من حيث الموضوع، عرض بان ما خلص إليه القاضي الابتدائي من الحكم على المستأنف بأدائه للمستأنف عليها مبلغ 58.000 درهم كواجب كراء عن المدة من 01/07/07 إلى 30/04/2012 ومبلغ 5.000 درهم كتعويض عن التماطل وبإفراغه من المحل يبقى حكم غير سليم وناقص التعليل الموازي لانعدامه خصوصا وان المحل موضوع النزاع تعود ملكيته للسيدة [امينة ح.] وليس للمستأنف لكونه يستخلص واجبات الكراء باسمه لفائدة السيدة [امينة ح.] بإذنها.
ومن حيث الإنذار عرض بكون المستأنف عليها منعدمة الصفة في بعث الإنذار والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. وأدلى بصورة حكم وصورة عقد شراء وصورة عقد مخارجة .
وبجلسة 16/12/2013 أجابت المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها أن المستأنف يتناقض في ادعاءاته فتارة يزعم ان المحل موضوع النزاع في ملكيته هو وتارة أخرى يزعم ان هذا المحل في ملكية خالته السيدة [أمينة ح.]، وان ما أثاره المستأنف عديم الأساس ولا يقصد منه إلا التمويه وتطويل المسطرة .
وان الثابت من وثائق الملف أن العارضة أثبتت صفتها كمالكة للمحل موضوع النزاع، وأدلت بعقد شراء كما أدلت بشهادة صادرة عن مديرية الضرائب تفيد بان البناية رقم 1 التي اشترتها والكائنة بـ [العنوان] الرباط تحتوي على ثلاث محلات تجارية تحمل على التوالي رقم 65، 66 و 67 وهي في اسم [بلعولة ع.] وان القيمة الكرائية للمحل موضوع النزاع رقم 66 هي 12.000 درهم كما ناقشت عقد المخارجة وأوضحت بأنه ليس فيه ما يفيد انه يتعلق بالمحل موضوع النزاع وأدلت أيضا بحكم نهائي لإثبات العلاقة الكرائية مع المستأنف وهو الأمر بتجديد عقد الكراء رقم 142 الصادر بتاريخ 25/02/2011 وأدلت بأصل شهادة بعدم الطعن فيه .
وحيث هكذا تكون صفة العارضة كمالكة وكمكرية ثابتة في النازلة ويكون الحكم المستأنف قد جاء صائبا فيما قضى به الشيء الذي يرجى معه من المحكمة تأييده، والتمست رد سبب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
وبجلسة 20/01/2014 أدلى المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها انه يؤكد ملكية المحل من قبل [امينة ح.] وهو ما يؤكده عقد المخارجة المدلى به الناشئ على عقد شراء المستأنف عليها كما ان عقد الشراء انصب على عقار لم يشر باي شكل من الأشكال الى العقار الذي تستغله على وجه الكراء، والتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وبجلسة 24/02/2014 أدلت [مينة ح.] بمقال التدخل الإرادي في الدعوى جاء فيه حول أسباب التدخل الاختياري وبالنسبة للعقار موضوع الدعوى، ان العقار المدعى فيه تمتلكه العارضة بمقتضى عقد مخارجة مؤرخ بتاريخ 29 يونيو 1982. وان هذا المحل كان يحمل رقم 57 وأصبح يحمل رقم 69 حاليا ولا يوجد ضمن العقار الذي تدعي المستأنف عليها تملكه بمقتضى عقد شراء لكون المخارجة كانت سابقة لشرائها. وان المحل الذي يستغله السيد [عبد الجليل ح.] على وجه الكراء من طرف العارضة حكم لا علاقة له بالعقار موضوع النزاع. وان دليل ذلك هو توصل المستأنف عليها باستدعاءات الدعوى في المحل رقم 66 الذي لا علاقة له بالمحل المستغل من طرف السيد [عبد الجليل ح.].
وبالنسبة لعقد الشراء، أكدت المتدخلة في الدعوى ان المستأنف عليها اقتنت العقار عن طريق الشراء بعد المخارجة من طرف البائعين الذين لا يملكون المحلات التجارية (حسب المخارجة ) وإنما تتملكه إضافة إلى المحلين الذين تمتلكهما السيدتان [حبيبة ح.] و [الطاهرة (.)] وان المحل الذي آل اليها يحمل رقم 69 حاليا 57 سابقا.
وان عقد الشراء لا يشير إلى شراء أي من المحلات التجارية المملوكة من طرف العارضة وباقي المالكين، والتمست ضم مقال التدخل لمقال الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي القول بان المحل المتنازع فيه يحم رقم 71 وليس 65 والقول باستحقاقها لهذا المحل واحتياطيا إجراء بحث وأدلت بصورة عقد مخارجة وصورة عقد شراء .
وان الثابت من وثائق الملف أن العارضة أثبتت صفتها كمالكة للمحل موضوع النزاع وأدلت بعقد شراء كما أدلت بشهادة صادرة عن مديرية الضرائب تفيد بان البناية رقم 1 التي اشترتها والكائنة بـ [العنوان] الرباط تحتوي على ثلاث محلات تجارية تحمل على التوالي رقم 65 و 66 و 67 وهي في اسم [بلعولة ع.] وان القيمة الكرائية للمحل موضوع النزاع رقم 66 هي 12.000 درهم .
وان العارضة أدلت بحكم نهائي لإثبات العلاقة الكرائية مع المستأنف وهو الأمر بتجديد عقد الكراء رقم 142 الصادر بتاريخ 25/02/2011 وأدلت بأصل شهادة بعدم الطعن فيه .
وان خانة المستأنف نفسها باعتبارها متدخلة إراديا في الدعوى لا تدعي ملكية المحل التجاري موضوع النزاع رقم 66 المحكوم بإفراغه وإنما تزعم أن لها محل كان يحمل رقم 57 وان هذا المحل أصبح يحمل رقم 69 حاليا. وهكذا ما دام المستأنف يتناقض في ادعاءاته ويزعم تارة ن المحل موضوع النزاع في ملكيته وتارة انه في ملك خالته وهذه الأخيرة تدعي ان محلها يحمل رقم 69 في حين ان المحل التجاري موضوع النزاع يحمل رقم 66 والعلاقة الكرائية بين العارضة والمستأنف ثابتة بحكم نهائي كما هو مفصل أعلاه فالمرجو رد سائر مزاعم المستأنف لعدم بنائها على أساس وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وحيث زعمت المتدخلة إراديا في الدعوى ان لها عقد مخارجة مؤرخ في 29 يونيو 1982 يتعلق بمحل تجاري يحمل رقم 57 وان هذا المحل أصبح يحمل رقم 69 ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف. وان ما زعمته المتدخلة إراديا لا يرتكز على أساس للأسباب الآتية :
إن مقال التدخل الإرادي جاء فقط من اجل تطويل المسطرة ليس إلا وبإيعاز من المستأنف بعدما سقطت ادعاءاته. وانه برجوع المحكمة إلى الحكم المطعون فيه من طرف المستأنف ستجد انه يتعلق بالمحل التجاري رقم 66 الكائن بـ [العنوان] شارع محمد الخامس الرباط وبه كان المستأنف السيد [عبد الجليل ح.] يتوصل بالاستدعاءات لحضور الجلسات وقد تأكدت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من ملكية العارضة له باعتبار ان العارضة اشترت البناية رقم 1 مكونة من سفلي وفوقي وسطح وان السفلي يتكون من ثلاثة دكاكين تحمل على التوالي أرقام 65 و 66 و 67 تؤدي بشأنهم العارضة الضرائب كما هو ثابت من الشهادة الضريبة المدلى بها كما تأكدت من العلاقة الكرائية بشأنه مع العارضة بعد أن تم إثباتها بحكم نهائي .وان المحل الذي تزعم المتدخلة انه في ملكها تقول بانه يحمل رقم 69 وبالتالي وبغض النظر عن مناقشة وثائقها تكون منعدمة الصفة في مقالها الرامي إلى التدخل الإرادي في الدعوى والتمست الحكم أساسا بعدم قبوله واحتياطيا برفضه وتحميلها الصائر.
وبنفس الجلسة أدلت المتدخلة إراديا في الدعوى بصورة شهادة إدارية.
وبجلسة 14/04/2014 أدلت المتدخلة في إراديا في الدعوى بمذكرة تعقيبية عرضت فيها :
أولا : حول عنوان العارضة، ذلك ان زعم المستأنف عليها بعدم تحديد العارضة لعنوانها غير مؤسس على أسس سليمة باعتبار ان العارضة جعلت عنوانها هو عنوان دفاعها، وبالتالي فان هذا الدفع مردود عليه لعدم جديته.
ثانيا : حول المحل المدعى فيه، ذلك ان ادعاء المستأنف عليها بكونها اشترت البناية رقم 1 مكونة من سفلي وفوقي وسطح وان السفلي يتكون من ثلاث دكاكين تحمل على التوالي أرقام 65 و 66 و 67 لا يستند على أي أساس قانوني. وان ما يفند ذلك هو عقد شراء المستأنف عليها الذي لم يشر إلى أي دكان وانما فقط بناية مكونة من سفلي وفوقي. وان بائعي البناية لم يتملكوا أصلا الدكاكين حتى يتم بيعها للمستأنف عليها وهو ما يوضحه بجلاء رسم المخارجة المدلى به ضمن أوراق ملف القضية والذي تم بموجبه خروج كل الورثة بنصيبه المحدد. وانه لا يوجد من الأصل أي من الدكاكين الحاملة للأرقام 65 و 66 و 67 التي تدعي المستأنف وانما هناك دكاكين تحمل أرقاما أخرى كما يتجلى من شهادة الترقيم المدلى بها. وان ما يؤكد ذلك هو رسم انتقال والذي ننتقل بموجب العارضة إلى المحل رقم 57 وهو ما يؤكد ملكية العارضة للدكان الذي كان يحمل الرقم 57 وأصبح حاليا يحمل الرقم 69 وهو الرسم المضمن تحت عدد 145 صحيفة 188 بتاريخ 19 يونيو 2013 سجل الأملاك رقم 88 بقسم قضاء الأسرة بالرباط. وانه سيتجلى للمحكمة زيف ادعاءات المستأنف عليها ومحاولتها السطو بكل الوسائل على ملك الغير، والتمست تأكيد ما جاء في مقال التدخل الإرادي. وأدلت نسخة مطابقة للأصل من رسم انتقال وبنفس الجلسة أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية أكدت من خلالها سابق دفوعها.
وبعد انتهاء الإجراءات صدر القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر .
أسباب الطعن بإعادة النظر :
استند الطالبة ضمن أسباب طعنها في القرار الإستئنافي بإعادة النظر بصدور قرارات واحكام حاسمة بعد القرار الإستئنافي والعثور على أحكام أخرى تشكل قرائن قانونية قاطعة ، لأن المطلوبة سبق لها أن زعمت بأنها تملك المحل 66 بمقتضى رسم شراء الدار المدلى به من طرفها وأنها تكريه للطالب [عبد الجليل ح.] وتشبثت بذلك طيلة مراحل التقاضي وان مورثة الطالبين سبق لها أن تقدمت بتاريخ 16/12/2014 بمقال بحضور [عبد الجليل ح.] في مواجهة المطلوبة بدعوى استحقاقها للدكان رقم 69 باعتبارها مالكة وان المطلوبة قامت بالترامي على المحل رقم 66 ومستخرج من المنزل الذي اشترته والحال أن شرائها انصب على الطابق السفلي بما فيه غرف والعلوي بدون المحلات التي تملك هي المحل 69 بمقتضى مخارجة عدلية ومحلين آخرين تملكهما كل من [حبيبة ح.] و [الطاهرة (.)] وأجابت المطلوبة بأنها مالكة وأدلت بقرار استئنافي كدليل على تملكها وان الطالبين توصلوا من طرف مستغلي المحلات المجاورة أن المدعى عليه هو المالك للمحل رقم 55 الكائن بشارع محمد الخامس الجزاء والذي أصبح الرقم 67 وهو ما يشكل قرينة قانونية على أن المطلوبة لا تملك المحلات وان ترقيمها فردي وليس زوجي ولا وجود للرقم 66 بالجهة التي يتواجد بها الطالبين كما يعيب الطالبين القرار انه شابه تدليس أثناء تحقيق الدعوى يتمثل أن المطلوبة ادعت أنها المالكة للمحل وأدلت بشهادة إقرار ضريبي بكون الدار التي اشترتها تتضمن 3 محلات تجارية وهي 65 و 66 و 67 والحال أن الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالرباط والقرار الإستئنافي المؤيد له وقرار محكمة النقض وتقرير الخبرة اجمعوا على انه لا وجود للرقم 66 بالمرة مما يجعل القرار صدر بناء على تدليس ، كما أن القرار بني على وثائق وشهادات غير صحيحة ، لأن المطلوبة قامت بصنع إقرار وشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة حيث أدلت بعقد الشراء لمنزل يتضمن طابق سفلي وعلوي وعند تسجيله ووضع إقرار ضريبي سجلت بكون الدار تتضمن 3 دكاكين والتي هي في الأصل ملك للأغيار بمقتضى مخارجة وان المطلوبة عمدت إلى التسلل خفية لمحل المشتكي وكتبت فوق عداد المحل بمادة الفاخر رقم 66 حسب ما هو ثابت من محضر المعاينة مما يفيد أنها استصدرت حكما بطرق احتيالية وزيفت تصريحاتها لدى إدارة الضرائب وأدلت ببيانات كاذبة والتمس اعادة النظر في القرار وإلغائه والحكم أساسا في الشكل بعدم قبول الطلب لإنعدام الصفة وبرفضه موضوعا وتحميل المطلوبة الصائر ، وأرفق المقال بنسخة قرار وأحكام وتواصيل وقرار محكمة النقض ومحضر معاينة وشهادة تسليم ومحضر إخباري واعذرا وشكاية .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/09/2023 تخلف لها دفاع الطالبة رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 12/09/2023 .
محكمة الإستئناف
حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطالبين من صدور أحكام وقرارات حاسمة بعد القرار الإستئنافي موضوع إعادة النظر والعثور على أحكام لدى الغير تشكل قرائن قوية على أن المطلوبة لا تملك المحل رقم 66 ، فإن المشرع حدد من خلال الفصل 402 من ق.م.م على سبيل الحصر الأحوال التي يمكن على أساسها تقديم دعوى إعادة النظر ، ومنها اكتشاف وثائق حاسمة بعد صدور الحكم كانت محتكرة لدى الطرف الآخر ، والحال ان الأحكام القرارات المدلى بها من قبل الطالبة لم تكن محتكرة لدى الطرف المطلوب حتى يمكن اعتبارها وثائق حاسمة وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م .
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطالبة من وجود تدليس أثناء تحقيق الدعوى لكون المطلوبة ادعت أنها المالكة للمحل وأدلت بشهادة إقرار ضريبي بكون الدار التي اشترتها تتضمن 3 محلات بما فيها المحل موضوع الدعوى، فإن المقصود بالتدليس حسب الفصل 52 من ق.ل.ع هو ما يلجأ إليه المتعاقد من الحيل والكتمان تبلغ في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر، والحال أن ما أدلت به الطالبة من وثائق تمت مناقشتها أمام المحكمة مصدرة القرار المتعرض عليه ، فضلا عن أن الفصل 404 من ق.م.م يشترط الإعتراف بالتدليس وهو ما لم تثبته الطالبة .
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطالبة من كون القرار موضوع إعادة النظر بني على وثائق وشهادات غير صحيحة، فإن ما تشترطه الفقرة 3 من الفصل 402 من ق.م.م هو ان ينبني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم وليس فقط أنها غير صحيحة ، مما يجعل طعنها غير مرتكز على أساس سليم ويتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبين مبلغ الوديعة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المطلوبة .
في الشكل : قبول الطب.
في الجوهر : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبين مبلغ الوديعة .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54793
Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
54961
Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55107
Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55283
L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55367
Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55465
L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55669
Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024