L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55465

Identification

Réf

55465

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3193

Date de décision

05/06/2024

N° de dossier

2024/8225/581

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur pour sous-location et changement d'activité non autorisés.

L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant, d'une part, à la nature du contrat, présenté comme une vente déguisée en bail à long terme pour un loyer symbolique, et d'autre part, à une confusion sur l'identification du local commercial concerné. La cour retient que l'examen de tels moyens, qui nécessiterait de trancher la véritable qualification de la convention et de procéder à des vérifications sur l'objet du contrat, excède les pouvoirs du juge de l'évidence.

Elle juge que ces questions, en ce qu'elles touchent au fond du droit, relèvent de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance est donc infirmée et le juge des référés déclaré incompétent pour statuer sur la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ك. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 22/12/2023 تستأنف من خلاله مقتضيات الأمر عدد 5790 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2023 في الملف عدد 5219/8117/2023 القاضي أولا بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ والقول بأن عقد الكراء التوثيقي المؤرخ في 28 مارس 2008 الرابط بين الطرفين قد أصبح مفسوخا بقوة القانون.

وثانيا: بإفراغ المستانفة ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالرقم 4 بالطابق السفلي الكائن بمراكش شارع محمد السادس، فندق رياض موكادور المنارة مراكش موضوع الرسم العقاري عدد 63418/04.

والتصريح بان الأمر مشمول بالنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر.

في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالامر المطعون فيه بتاريخ 06/12/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 22/12/2023 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف ان شركة ا.ع.س.ي. XVI تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تكري للمستانفة المحل التجاري الكائن بالرقم 4 بالطابق السفلي الكائن بمراكش شارع محمد السادس، فندق رياض موكادور المنارة مراكش موضوع الرسم العقاري عدد 63418/04 مخصص في بيع الساعات والحلي، وانه بموجب العقد يمنع على المكترية تغيير النشاط المأذون بممارسته كما يمنع عليها تولية الكراء إلى الغير دون الترخيص الصريح والمكتوب منها وان المستأنفة أخلت ببنود العقد وقامت بتولية الكراء للغير من أجل ممارسة نشاط غير مأذون بمزاولته يتمثل في نشاط البقالة وبيع المواد الغذائية دون موافقة المستأنف عليها وهو ما سبب لها ضررا بليغا خصوصا وان المحل متواجد بمحاذاة مدخل فندق 5 نجوم وان العارضة راسلت المكترية من اجل حثها على الالتزام ببنود العقد وارجاع الحالة الى ما كانت عليه لكن دون جدوى ، وان العقد قد تضمن شرطا فاسخا, والتمست الحكم بتحقيق الشرط الفاسخ المنصوص عليه بعقد الكراء وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين والحكم على المستأنفة بإفراغها هي ومن يقوم مقامها او بإذنها من المحل التجاري الكائن في الرقم 4 بالطابق السفلي الكائن بمراكش شارع محمد السادس ، فندق رياض موكادور المنارة مراكش وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر.

وعززت المقال بنسخة طبق الأصل من عقد الكراء- محضر معاينة- أصل رسالة إنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 18/10/2023 جاء فيها أن الاختصاص يرجع الى محكمة الموضوع لكون النزاع يكتسي طابعا جديا ويكتسي مناقشة مجموعة من الوثائق مما يجعل القضاء الاستعجالي غير مختص في هذه الحالة وبخصوص تولية الكراء ان العارضة قامت بتاريخ 24/05/2021 بمراسلة المستأنف عليها من أجل الحصول على الموافقة لتولية الكراء وبالفعل فان هذه الأخيرة قامت بتاريخ 23/06/2021 بارسال جواب على كتابها ضمنته الترخيص لها بتولية الكراء وأنها تفاجأت بدورها بتغيير النشاط من طرف شركة A.E. التي قامت بتولية الكراء لها والتي فرضت عليها في بند من بنود العقد الذي يجمع بينهما عدم تغيير النشاط التجاري والذي تمارسه وهو تحويل الأموال وأنها أنذرتها بضرورة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وانها تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بمراكش من أجل فسخ عقد الكراء وافراغ المحل موضوع النزاع الحالي فتح له ملف تحت عدد 3090/8201/2023 كما أن المستأنف عليها بدورها تعتبر مشاركة في هذا التغيير وهي من شجعت عليه وذلك لكون إدارة فندق رياض موكادور هي من تزود المحل رقم 4 بالتيار الكهربائي وأنها قامت بذلك مباشرة دون رجوعها إلى العارضة التي ترتبط معها بعقد كراء طويل الأمد مما يتضح أن مسؤولتها منعدمة في هذا التغيير وبأنها قامت بالإجراءات القانونية لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/10/2023 جاء فيها أن انعقاد الاختصاص للسيد رئيس المحكمة التجارية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة يجد سنده في مقتضى المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية وان الدعوى الحالية ترمي الى تفعيل شرط الفسخ المنصوص عليه تعاقدا ضمن عقد الكراء الرابط بين الطرفين لأجل ودرء ضرر حال ومحقق ووضع حد لإضراب غير مشروع ومن جهة ثانية أن الترخيص المدلى به من طرف المستأنفة لا يفيدها في التحلل من أثار الإخلال بالعقد الرابط بينهما وبمضمن الترخيص المستظهر به إذ أنها قامت بتولية الكراء لشخص طبيعي لمزاولة نشاط مختلف عن النشاط المأذون به وأن المكترية اقرت بواقعة التولية وتغيير النشاط دون إذن العارضة ودون ان تستجيب لفحوى الإنذار وإرجاع الحالة إلى ما كانت مع رفع الضرر المتسببة فيه دون عذر مقبول وهو ما يبرر لها المطالبة بإعمال الشرط الفاسخ وأن المقال المدلى بصورة منه لا يمكن ان يفيد بدوره في تحلل المكترية من آثار اخلالها ببنود العقد سيما أن الدعوى المذكورة سجلت بتاريخ 13/10/2023 أي بعد سلوك العارضة للمسطرة القضائية للحفاظ وصيانة حقوقها ومصالحها أي بعد توصل المكترية بالاستدعاء لحضور الجلسة أمام هذه المحكمة لذلك تلتمس العارضة رد مزاعم المستأنفة والحكم وفق مقالها الافتتاحي وتحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 01/11/2023 والذي جاء فيها انه برجوع إلى عقد الكراء و بالضبط في البند الذي يتحدث عن السومة الكرائية سيلاحظ انه حدد وبالاتفاق بين طرفي العقد في مبلغ رمزي ألا وهو درهم واحد لا غير للمحل التجاري والسبب الحقيقي في تحديد هذا المبلغ هو انه تم الاتفاق في المرحلة الأولى على اقتناء هذا المحل التجاري من المستأنف عليها وهو بالفعل ما تم وتوصلت المستأنف عليها بالثمن كاملا بواسطة الموثق الأستاذ يوسف (س.) وان المستأنف عليها عجزت في فرز صك عقاري مستقل للمحل التجاري عن الصك العقاري الام الذي يضم فندق رياض موكادور واتفق الطرفين على تحويل عقد الشراء الى عقد كراء طويل الأمد وحدد له مبلغ كراء زهيد لا يتعدى درهما واحد ومن هنا سيتضح بان النزاع جدي ويتعدى مجرد فسخ عقد الكراء لذلك تلتمس العارضة الحكم لها وفق طلباتها المدونة في مذكرتها الجوابية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، وتبادل المذكرات بين الأطراف صدر الأمر المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث أوضحت الطاعنة في اسباب استئنافها حول عدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبث في النزاع: ان المستأنف عليها قامت بتوجيه دعواها الى القضاء الاستعجالي الا انه ومن الواضح ان النزاع يكتسي طابعا جديا يستلزم معه مناقشة مجموعة من المعطيات والوثائق المدلى بها بالملف والتي تزكي دفوع المستانفة خصوصا ان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية لكونها قامت ببيع العقار للمستانفة ولكونها لم تكمل اجراءات فرز العقار موضوع النزاع عن الرسم العقاري عدد 04/63841 استدركت الأمر وقامت بكراء العقار للمستانفة لمدة 99 سنة مقابل المبلغ المالي الذي توصلت به من الموثق، مما يكون معه النزاع الحالي يحمل طابعا جديا ومحكمة الدرجة الأولى لما بثت في النزاع واستجابت لطلب المستأنف عليها تكون قد اضرت بمصالحها المالية.

وحول موافقة المستأنف عليها على تولية الكراء دون شروط : ان المستأنف عليها ومن خلال الاطلاع على وثائق الملف وخصوصا طلب المعاينة الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش تضمن مجموعة من المعطيات المغلوطة وأخرى تعمدت عدم الافصاح عنها المستأنف عليها من قبيل ان المستانفة قامت بكراء المحل التجاري موضوع النزاع دون اذن من المستأنف عليها الا انه وبالرجوع الى وثائق الملف يتضح انها قامت بمراسلتها بتاريخ 24/05/2021 من اجل الحصول على موافقتها لتولية الكراء وهذا ما تم بالفعل، اذ انه بتاريخ 23/06/2021 اجابت المستأنف عليها بالموافقة على طلبها إلا وهو الترخيص لها بتولية الكراء ، اذ انه وباعتماد المستأنف عليها على عدم الإذن للمستانفة بتولية الكراء قد دحضته بجواب المستأنف عليها بالموافقة على طلبها دون أي شروط.

وحول اعتماد محكمة الدرجة الأولى على تغيير النشاط وعدم الجواب على دفوع المستانفة الجدية : فإنها وعند علمها بتغيير نشاط المحل الذي اكترته قد قامت بجميع الإجراءات القانونية من اجل إرجاع الحالة لما كانت عليها من بينها توجيه إنذار الى المكترية وبعد مرور الأجل قامت برفع دعوى في مواجهة هذه الأخيرة من اجل ارجاع الحالة لما كانت عليها مع فسخ عقد الكراء، مستندة على بنود العقد، اذ جاء في بنوده يجب على الشركة المستأجرة ان تتدبر امرها دون الرجوع ضد الشركة المؤجرة بالنسبة لكل الاضرار التي تلحق بالمحلات المكتراة، وان المستأنف عليها ولسوء نيتها في التقاضي كانت ولا زالت تزود المحل موضوع النزاع بمادتي الماء والكهرباء مما يبين ويؤكد انها مساهمة في تغيير نشاط المحل موضوع النزاع، وأنها وفي بنود العقد الرابط بينها وبين شركة A.E. وفي احترام تام لبنوده تضمن عدم تغير النشاط التجاري الذي تمارسه إلا وهو تحويل الاموال وقامت بجميع الاجراءات القانونية من اجل فسخ العقد وإرجاع الحالة لما كانت عليه إلا انها تفاجئ بالمستأنف عليها تقوم برفع الدعوى الحالية من اجل فسخ العقد الرابط بينها وبين المستانف عليها ضاربة بعرض الحائط جميع ما التزمت به اتجاه المستأنفة كما سبق وذكرت انها قامت ببيع المحل التجاري للمستانفة وتوصلت بالمبلغ كاملا بواسطة الموثق يوسف (س.)، إلا انها لم تلتزم بنقل ملكية المحل موضوع النزاع الى المستانفة مما دفع الطرفين وفي تنازل منها عن مجموعة من حقوقها بتحويل عقد الشراء الى عقد كراء طويل الامد مما يؤكد ذلك انه من غير المنطقي ان تكون السومة الكرائية للمحل موضوع النزاع درهم رمزي مما يتضح معه سوء نية المستأنف عليها في التقاضي والأضرار بها من اجل نزع العقار منها ومخالفة للعقد المبرم بينهما، وأن البث في الملف من قبل محكمة الدرجة الاولى والاستجابة لطلب المستأنف عليها دون الأخذ بدفوعها الجدية والمبنية على اساس من الواقع والقانون سيضر بها خصوصا وان مسؤوليتها منعدمة في تغيير نشاط المحل وما يزكي ذلك انها قامت بجميع الإجراءات القانونية و المسطرية من اجل إرجاع الحالة لما كانت عليه ودلك تابت من خلال وثائق الملف ونسخة من المقال المدلى به الذي فتح له ملف تحت عدد 2023/8201/3090 الذي لم يبث فيه بعد ولا زال رائجا، مما يؤكد ان النزاع جدي وان البث في الطلب الحالي على حاله سيضر بمصالحها.

والتمست لاجل ما ذكر الغاء الأمر المستانف وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم الاختصاص النوعي وبرفض الطلب وتحميل الصائر لمن يجب.

وارفقت مقالها بنسخة من الأمر المستانف ومقال فسخ عقد الكراء ومحضر تبليغ الإنذار وجواب على القيام بتولية الكراء وفواتير.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 27/03/2024 جاء فيها بخصوص عدم اختصاص القضاء الاستعجالي: فإنه تنبعي الاشارة أولا الى أن النزاع بين الطرفين لا يتعلق بحق الملكية ، بل هو نزاع شخصي وليس عيني مصدره عقد الكراء، أما القول بأن السيد الرئيس غير مختص بصفته قاض استعجالي مادام هناك نزاع جدي، فهو دفع غير قانوني، لأنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها ، فإنها لا تثبت ملكية المستأنفة لهذا المحل ، وأن شهادة المحافظة العقارية هي الوثيقة الوحيدة لإثبات ملكية العقارات المحفظة ، عملا بأحكام المادة 66 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل بالقانون 14.07.

وحول واقعة تولية الكراء: فإن المستانفة اقرت في المرحلة الابتدائية عن اخلالها بالتزاماتها في مواجهة المستانف عليها، وان المستانفة سبق لها ان تقدمت بطعن و اعتراض الى السيد قائد مقاطعة كيليز مراكش ضد المكتري الجديد تتعرض عن منحه الاذن باحداث اشغال و تغيير النشاط، وأن المستانفة و بمناسبة مناقشة القضية في اطار الملف الاستعجالي الرامي الى تفعيل الشرط الجزائي أقرت من خلال مكتوباتها بتغيير النشاط و قامت بسلوك مسطرة الافراغ بشأنه ضد المكتري الجديد، وأنه بغض النظر عن صحة هذه التولية وقانونيتها ، فإن العلاقة الكرائية تبقى قائمة، بكل حقوقها والتزاماتها بين المكتري الاصلي والمكري الاصلي .

وحول النقطة المثارة المتعلقة بتغيير النشاط ، وعدم الجواب على دفوع المستأنفة: فإن الثابت من خلال جواب المستأنفة، أن هناك اقرار قضائي بتغيير نشاط المحل، وأن ادعاء المستأنفة بأنها باشرت مساطر في مواجهة من منحتها المحل تحت مسؤوليتها ما هو إلا تأكيد لإخلال المستأنفة بأحد شروط العقد المهمة ، وهي عدم تغيير النشاط بالمحل، أما القول بأن المستانف عليها تزود المحل بمادتي الماء والكهرباء ، فإن ذلك ليس إقرارا او موافقة على تغيير النشاط، وانما هذا التزود منح للمكترية الاصلية على اساس النشاط الاصلي الذي هو بيع الحلي وتحويل الاموال والصرف، كما انه لا يمكنها ذلك تحت طائلة تحمل أية مسؤولية دون اللجوء إلى القضاء، أما واقعة بيع المحل، فبغض النظر على عدم ثبوتها على اعتبار ان عملية البيع العقاري تخضع لشكليات خاصة فإنها لا علاقة لها بموضوع الدعوى الحالية، وأن المستأنفة يتعين عليها ان كان لها أي حق عيني على المحل ، ان تلتجئ للقضاء المختص لاسترداد كامل المحل، وأنه لن يؤثر فسخ العقد في هذا الاسترداد ، أما واقع الحال، فالمستانف عليها هي المالكة ، وهي المكرية.

والتمست لاجل ما ذكر الحكم برد الاستئناف.

وبناء على اخراج الملف من مداولة 08/05/2024 لعرض المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها على المستانف عليه.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها خلال المداولة من طرف المستانفة بواسطة دفاعها تعرض انه وتعزيزا لدفعها ان موضوع النزاع جدي وتدعيما لملتمسها الرامي الى عدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبث في النازلة تدلي بمجموعة من الوثائق التي توضح ان هنالك خلط حتى في عناوين المحلات التجارية المكتراة من قبلها , وان المحل موضوع النزاع لا زال يمارس نفس النشاط وان ذلك ثابث من خلال مجموعة من التحويلات البنكية التي تفيد وتؤكد ان المحل لا زال يمارس نفس النشاط إضافة للمعاينة التي سبق ان اجراها والتي يتضح من خلالها ان هنالك خلط حتى في عناوين المحلات التجارية مدلية بمجموعة تحويلات بنكية ونسخة معاينة .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 29/05/2024 جاء فيها ان المستأنفة تدعي ان هناك خلط بخصوص المحل المراد افراغه، وأن المستأنف عليها تؤكد ان المحل موضوع النزاع هو المحل رقم 4، وهو المحل الوحيد الذي غير نشاطه لبيع المواد الغذائية لأنه لا يوجد أي محل آخر لبيع المواد الغذائية، وأن المستأنفة نفسها تقر في مذكراتها أن المحل المعنى بالنزاع هو المحل رقم 4، وأن ذلك ثابت أيضا من الرسالة التي وجهتها للسيد رئيس المقاطعة في مواجهة المكترية من الباطن شركة A.E.، والتي ورد فيها بالحرف " نحيطكم علما أننا فوجئنا بوجود اشغال تغيير النشاط بالمحل رقم 4 بشارع محمد الخامس فندق رياض موكادور"، كما أن المستأنفة سبق لها نفسها أن تقدمت بمسطرة قضائية في مواجهة شركة W. من أجل فسخ عقد الكراء من الباطن لتغيير النشاط، وأقرت في مذكرتها أن المحل موضوع عقد الكراء الذي تم تغيير نشاطه هو المحل رقم 4 ، و أن الإقرار سيد الأدلة، أما محضر المعاينة المدلى به فطالب الاجراء لا علاقة له بالأطراف موضوع النزاع، ولا وجود لأي ارتباط لهذه المعاينة بالنزاع موضوع هذا الملف، ومن جهة أخرى فإن هذه المعاينة اعتمد السيد الخبير على فرض أنها تتعلق بالمحلات المتواجدة بواجهة الفندق ومنها المحل موضوع النزاع على الترقيم من اليسار إلى اليمين ، في حين أن الترقيم هو من اليمين إلى اليسار، وبذلك فإن المحل موضوع النزاع باعتماد الترقيم من اليمين إلى اليسار ، هو المحل رقم 4 ، وهذا هو الصحيح، ناهيك على أن هذا الترقيم هو المعتمد من طرف المستأنف عليها ، وأن المحل موضوع النزاع هو رقم 4 لا خلاف، بل الأكثر من ذلك، فالمحل المطلوب إفراغه والصادر في إطاره الحكم موضوع الفسخ هو المحل الذي وجه إليه الإشعار بالإفراغ ، وهو المحل المخصص لبيع المواد الغذائية، ويتبين أن المحل الذي غير نشاطه هو المحل رقم 4 ، لأنه لا يوجد أي محل آخر لبيع المواد الغذائية ضمن المحلات التي توجد بالطابق السفلي للفندق، بل أن هذا المحل هو المحل الوحيد لبيع المواد الغذائية، مما يؤكد بأن المحل المحكوم بإفراغه هو نفسه المحل موضوع النزاع، والواقع أن جميع المحلات المكتراة للمستأنفة كانت تشمل الأنشطة المالية من تبديل العملات وصرف الأموال وتحويلها، وكذا الحلي والمجوهرات بما فيها حتى الساعات، وهذه الأنشطة متداخلة مع بعضها البعض ، وقد يغلب نشاطه على الآخر ، ولكن هذا ليس هو المهم مادامت هذه الأنشطة مرتبطة بالمجال السياحي، أما تحويل النشاط إلى بيع المواد الغذائية ، فهذا الأخير غير مقبول من حيث طبيعة النشاط العام ، وتشويه المنظر الجمالي للفندق، وخلق أنشطة تجارية تنافس الفندق، فبيع المواد الغذائية والمشروبات بما فيها حتى (القهوة) جعل عددا من مرتادي الفندق يفضلون اقتناء حاجياتهم من هذا المحل عوض الفندق للفرق الكبير في الأثمنة، بل الأكثر من ذلك فمستغلة المحل جهزته بآلة صغيرة لتحضير القهوة ، وأصبح الزبناء يقتنون أكواب القهوة ، ويتجمهرون أمام الفندق لاحتسائها في منظر مثير للاشمئزاز وضدا على أعراف التجارة، وأن الهدف من إنشاء هذه المحلات وإقامتها هو تخصيصها لاستغلالها من طرف للأغيار من أجل تنشيط العمل السياحي، إذ لو كان هدفها من هذه المحلات هو بيع ما يدخل في اختصاص الفندق من تغذية عامة لاستغلت هذه المحلات بصفة شخصية.

والتمست لاجل ما ذكر الحكم برفض الطلب.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/05/2024 ادلى خلالها الاستاذ الخياطي بمذكرة تعقيبية ضمت للملف واسند النظر، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

وحيث من بين ما تمسكت به ان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية لكونها قامت ببيع العقار لها ولكونها لم تكمل اجراءات فرز العقار موضوع النزاع عن الرسم العقاري عدد 04/63841 واستدركت الأمر وقامت بكراء العقار للمستانفة لمدة 99 سنة مقابل المبلغ المالي الذي توصلت به من الموثق، مما يكون معه النزاع الحالي يحمل طابعا جديا ومحكمة الدرجة الأولى لما بثت في النزاع واستجابت لطلب المستأنف عليها تكون قد اضرت بمصالحها المالية.,كما تمسكت بان هنالك خلط حتى في عناوين المحلات التجارية المكتراة من قبلها , وان المحل موضوع النزاع لا زال يمارس نفس النشاط وان ذلك ثابث من خلال مجموعة من التحويلات البنكية التي تفيد وتؤكد ان المحل لا زال يمارس نفس النشاط إضافة للمعاينة التي سبق ان اجراها والتي يتضح من خلالها ان هنالك خلط حتى في عناوين المحلات التجارية مدلية بمجموعة تحويلات بنكية ونسخة معاينة .

و حيث يتبين ان الامر يتعلق بمجموعة محلات يتواجدان بنفس العنوان , كما ان منازعة المستانفة في كون العقار بيع لها دون استكمال الإجراءات ودفعها على كونه على ذلك الأساس حددت السومة الشهرية بدرهم واحد لمدة 99 سنة مقابل المبلغ المالي الذي توصلت به من الموثق الي غاية استكمال الإجراءات من شان البث في تلك الدفوع المساس بجوهر الحق لما يقتضيه ذلك من البحث و التاكد من صحة الطلب من عدمه , و هو الامر الذي يخرج عن نطاق اختصاص القضاء المستعجل مما يستوجب الغاء الامر المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم الاختصاص وتحميل المستانف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile