La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 71034

Identification

Réf

71034

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4865

Date de décision

15/08/2023

N° de dossier

2023/8109/251

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le preneur, demandeur à l'arrêt de l'exécution, invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification à son représentant légal, en violation des articles 38, 39 et 516 du code de procédure civile, ainsi que la nullité du jugement lui-même pour défaut de signature par la formation de jugement au visa de l'article 50 du même code. Sur le fond, il prétendait s'être acquitté des loyers par chèques remis au mandataire du bailleur. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'ensemble des moyens invoqués, qu'ils soient de procédure ou de fond, ne sauraient justifier l'accueil de la demande. En conséquence, elle rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, maintenant ainsi la force exécutoire du jugement de première instance dans l'attente de l'examen de l'appel au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 20/07/2023 تقدمت الطالبة بواسطة دفاعها ذ/ (أ.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2023 تحت عدد 843 في الملف عدد 376/8207/2023 و القاضي : في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 184.800,00 درهم عن واجبات كراء (شاملة لضريبة النظافة) المحل التجاري الكائن ب سلا خلال المدة من 01/01/2021 الى 31/12/2022 مع النفاذ المعجل ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل وبالمصادقة على الانذار المبلغ اليها بتاريخ 15/12/2022 وبإفراغها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها او باذنها، وبتحميلها الصائر.

وحيث انه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أنه بخصوص

خرق حقوق الدفاع وبطلان إجراءات التبليغ بخرق مقتضيات الفصول 38 و39 و 516 من ق م م والفصل 16 من قانون إحداث المحاكم التجارية وخرق الفصل 50 من ق م م إذ عللت المحكمة حكمها المستأنف "أنها تخلفت المدعى عليها عن الجواب رغم توصلها بصفة قانونية فظل الادعاء والحجج المؤيدة له في منأى عن أية منازعة أو طعن في أداء الكراء و إن المنوب عنها شخص معنوي كشركة ذات مسؤولية محدودة لها ممثلها القانوني ولها شكليات إدلائها بما يفيد توصلها باستدعاء الدعوى وجب احترامها قانونا من طابع للشركة وتوقيع وتمثيل قانوني لا ينسجم التبليغ بمجرد معاينة مستخدم أو متواجد فيها، مما تكون معه مسطرة التبليغ معيبة وخارقة لمقتضيات الفصل 516 من ق م م الذي ينص على أنه توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه. إضافة إلى سوء تطبيق مقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق م م. وحيث إن عدم استدعاء المنوب عنها بصفة قانونية لحضور أطوار الدعوى، قد أضر بمصالحها وترتب عنه حرمانها من درجة من درجات التقاضي وحرمها بالتالي من حقها في إثارة دفوعها الجدية، وهو ما دأب الاجتهاد القضائي التجاري المغربي على التحذير منه، وأنه في نازلة الحال كان من الأنسب أن تأمر المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بتجديد الاستدعاء، وهي الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة السادسة من الفصل 39 من ق م م باعتبار أن مسطرة التبليغ ينبغي أن تكون بينة واضحة، وذلك لتفادي صيرورة هذه المسطرة وسيلة لإبعاد المنوب عنها من القضاء وحرمانها من حق الدفاع وأن الحكم المستأنف جاء خارقا لحقوق الدفاع، مما يناسب معه التصريح ببطلانه وإرجاع ملف القضية إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون، تفاديا لحرمان المنوب من درجة من درجات التقاضي.

حول الشق المتعلق بخرق الفصل 50 من ق م م : إن نسخة الحكم المستأنف غير موقعة من هيئة الحكم وإنما فقط من كتابة ضبط المحكمة بما يشكل إخلالا بالشكليات اللازمة لصدور الأحكام المنصوص عليها في الفصل 50 من ق م م وهو ما أكده الاجتهاد القضائي وهو ما يناسب معه التصريح ببطلان الحكم الابتدائي لهذا السبب وإرجاع ملف القضية إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون ، لذلك فإن الحكم المستأنف والمراد إيقافه قد جاء خارقا للمقتضيات المحتج بها ولما استقر عليه القضاء التجاري الشيء الذي يناسب معه إلغاءه وتصديا الحكم بعدم قبول دعوى الأداء.

و بخصوص السبب المتخذ من عدم من عدم ارتكاز الحكم موضوع طلب الإيقاف على أساس: إن الحكم موضوع الإيقاف قد بنى ما خلص إليه على أساس غير صحيح يتمثل في كون الطرف المنوب عنه "لم يثبت انقضاء الالتزام الملقى عليه أو عدم نفاذه تجاهه بخصوص كراء المدة المطلوبة والتي وجب فيها مبلغ 184,800,00 درهم حسب ما يقتضيه الفصل 100 من قانون الالتزامات والعقود ما تبقى معه ذمته عامرة للمدعى به ويكون الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة له". و إن المنوب عنها سبق وأن أدت المبالغ المطالب بها للسيد حسن (ا.) زوج المستأنف عليها والنائب عنها بمقتضى وكالة عدلية، والذي وجه إنذار الأداء باسمه نيابة عنها، وذلك في حسابه المهني باعتباره مستثمرا وصاحب مقاولات صناعية وتجارية وتجمعه بالمنوب عنها تعاون وشراكة وقد تم أداء مجموع المبالغ من الحساب البنكي للمنوب عنها عن طريق شيكين مسحوبين على بنك (ت. و.) كما يلي: شيك بمبلغ 66.540,00 درهم مؤرخ في 18/05/2021 وشيك بمبلغ 124.192,50 درهم مؤرخ في 01/06/2023 لذلك تلتمس إيقاف تنفيذ الأمر رقم 843 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/02/2023 في الملف عدد 376/807/2023 مع النفاذ المعجل.

أدلت : نسخة تبليغية مطابقة للأصل من الحكم المستأنف رقم 843 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2023/02/28 في الملف عدد 376/8207/2023 و نسخة مؤشر عليها من المحكمة من المقال الاستئنافي للأمر موضوع إيقاف التنفيذ.

حيث أدرجت القضية بجلسة 08/08/2023 تخلف دفاع الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/08/2023.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إبقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئناف و بنسخة من الحكم المستأنف ، مما يتعين قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile