Désignation d’un curateur : la demande est infondée si la formalité d’affichage de l’avis de passage prévue par l’article 39 du CPC n’a pas été accomplie (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60371

Identification

Réf

60371

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

987

Date de décision

28/02/2024

N° de dossier

2024/8224/754

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions procédurales préalables à la désignation d'un curateur en cas d'impossibilité de notifier une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de désignation d'un curateur formée par le créancier. L'appelant soutenait que l'échec répété des tentatives de notification à personne, attesté par un certificat de remise mentionnant que le local était fermé, justifiait une telle désignation afin de préserver ses droits. La cour rappelle cependant que la désignation d'un curateur est subordonnée au respect préalable des formalités de notification prévues par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que lorsque le destinataire n'est pas trouvé à son domicile, l'agent chargé de la notification doit apposer un avis de passage en un lieu apparent et le mentionner sur le certificat de remise, formalité qui n'a pas été accomplie. Faute pour le demandeur d'avoir épuisé cette voie procédurale, la demande de désignation d'un curateur est jugée prématurée et non fondée. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة 3 م.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/01/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2023 تحت عدد 3359 ملف عدد 3359/8103/2023 و القاضي برفض الطلب

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء : ان العبارة التي رجعت بها مرجوعة المطلوب في الإجراء لا تبرر تنصيب قيم وفق المقرر في الفقرة الأخيرة من الفصل 39 من ق م م مما يقتضي رفض الطلب.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : انها تقدمت بطلبها من أجل تنصيب قيم في حق المستأنف عليها بعدما تعذر تبليغها بالحكم الصادر في حقها ، و أن العارضة قد سلكت جميع الإجراءات من أجل تبليغ المستأنف عليه، إلا أنها فشلت في ذلك ، و أنه لا يمكن القيام بإجراءات التبليغ كون المستأنف عليها لا تتواجد بالعنوان باستمرار مما يتعذر تبليغها ، وأن عدم تبليغ المستأنف عليها يلحق ضررا كبيرا بالمستأنفة، ملتمسة بإلغاء الأمر المتخذ وبعد التصدي الحكم وفق الطلب و البث في الصائر حسب ما يقتضيه القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 14/02/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/02/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق م م فانه اذا تعذر على المكلف بالتبليغ تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف او على الشخص في موطنه او محل اقامته الصق في الحين اشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ و اشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة الضبط المحكمة المعنية بالأمر و توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل و ان الطاعنة لما تمسكت بطلبها الرامي الى تعيين قيم لكون شهادة تسليم المستأنف عليها قد رجعت بملاحظة محل مغلق بعد عدة محاولات و حسب تصريح الجوار انه يتردد على العنوان نادرا دون ان تحترم الإجراءات المسطرية المحددة بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق م م المتعلقة بتعليق الاشعار في موضع ظاهر بمكان التبليغ مما يبقى معه طلبها على الحال غير مؤسس قانونا و يكون الامر المطعون فيه الذي نحى وفق هذا المنحى قد طبق القانون التطبيق السليم و ما جاء بالنعي على غير أساس.

و حيث انه عطفا على ما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ،علنيا و حضوريا

- في الشكل: قبول الاستئناف.

- في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف و تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile