Réf
54961
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2342
Date de décision
30/04/2024
N° de dossier
2024/8226/2226
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation de saisie, Sursis à statuer, Saisie-attribution, Rejet du sursis à statuer, Plainte pénale, Ordre de payer, Offre de consignation, Le pénal tient le civil en l'état, Exécution provisoire de plein droit, Action publique
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie.
L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance justifiait un sursis à statuer et, subsidiairement, l'autorisation de consigner les fonds saisis. La cour écarte le moyen tiré de la règle "le criminel tient le civil en l'état", retenant que le simple dépôt d'une plainte ne constitue pas une action publique en cours au sens de l'article 10 du code de procédure pénale, condition nécessaire au prononcé du sursis.
Elle rejette également la demande de consignation en rappelant qu'aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, cette faculté est exclue lorsque le titre, comme l'ordonnance d'injonction de payer, est assorti de l'exécution provisoire de droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ش.ا.ا. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 01/04/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4373 بتاريخ 04/03/2024 في الملف عدد 332/8114/2023 والقاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز في الملف عدد 17156/8105/2022، وتأمر المحجوز لديه المكتب و.ل.ك. في شخص ممثله القانوني بتسليم المدعية مبلغ {8652000 درهم} وبتحميل المحجوز عليها الصائر. ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة شركة ش.ا.ا. المدعاة اختصارا (COVEC) بالأمر المطعون فيه بتاريخ 14/03/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه طعنها بالاستئناف الواقع بتاريخ 01/04/2024 قد تم داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن المقدم من طرفها قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة س. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها استصدرت أمرا بالأداء عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/09/2023 ملف عدد 2023/8102/2944 أمر عدد 2944 والذي قضى بأمر المدعى عليها شركة ش.ا.ا. المدعاة باختصار " COVEC " بان تؤدي للمدعي شركة س. في شخص ممثله القانوني مبلغ 8.652,000,00 درهما بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ تقديم كل شيك إلى يوم التنفيذ والصائر وشمول هذا الأمر بالتنفيذ المعجل. وسبق لشركة ش.ا.ا. المدعاة باختصار " COVEC " أن تقدمت بمقال رام إلى الطعن بالتعرض في الأمر بالأداء لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء وصدر بشأنه حكم بتاريخ 04/12/2023 تحت عدد 11442 ملف عدد 2023/8216/10591 قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء عدد 2944 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/09/2023 في الملف عدد 2023/8102/2944 مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرض الصائر. ولضمان أداء هذا الدين استصدر العارض أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2022 تحت عدد 17156 في الملف المقالات المختلفة عدد 2022/8105/17156 قضى بإجراء حجز على مبلغ 8.652.000,00 درهم لدى المكتب و.ل.ك. الكائن مقره الاجتماعي ب 65 زنقة عثمان بن عفان سابقا لا فيونت الدار البيضاء في مواجهة المحجوز عليه شركة ش.ا.ا. المدعاة باختصار " كوفيك " الكائنة بتجزئة المنار زنقة 28 رقم 25 كاليفورنيا سجلها التجاري 135955 الدار البيضاء. وتم تبليغ هذا الحجز للمحجوز بين يديه المكتب و.ل.ك. بتاريخ 13/06/2022 كما يتجلى ذلك من شهادة التسليم المدلى بها. وأن هذه المحكمة قامت بتعين جلسة التوزيع الحبي بتاريخ 07/03/2023، وأن المحجوز بين يديه المكتب و.ل.ك. أدلى بتصريح ايجابي مفاده انه تم حجز على مبلغ 8.652.000,00 درهم كما يتجلى ذلك من التصريح الايجابي المدلى به. ويجدر بالتالي المصادقة على الحجز لدى الغير لثبوت الدين الذي بسببه أجري الحجز بسند قضائي انتهائي أي واجب التنفيذ. والتمس الحكم بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير تنفيذا للأمر الصادر عن السيد رئي المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2022 تحت عدد 17156 في الملف المقالات المختلفة عدد 2022/8105/17156 موضوع ملف حجز لدى الغير عدد 2022/8506/8724 والحكم تبعا لذلك بالإذن لشركة س. باستخلاص المبلغ المحجوز بين يدي المكتب و.ل.ك. والمتمثل في مبلغ 8.652.000,00 درهم. وحفظ حق شركة س. في المطالبة بالأموال والمبالغ الموالية لتاريخ الحكم المنتظر صدوره إلى غاية استيفاء مبلغ الدين المتخلذ بذمة شركة ش.ا.ا. المدعاة باختصار " كوفيك " والأمر بجعل الحكم المنتظر صدوره مشمولا بالنفاذ المعجل عملا بالفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية لثبوت الدين بحكم قضائي اكتسى قوة الشيء المقضي به. والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون. وأرفق الطلب بالنسخة التنفيذية للأمر بالأداء الصادر بتاريخ 22/09/2023 ونسخة مطابقة للأصل من الحكم الصادر بتاريخ 04/12/2023 ونسخة من الأمر بالحجز الصادر بتاريخ 13/06/2022 وشهادة التسليم ونسخة من التصريح الإيجابي ومحضر عدم اتفاق الأطراف.
وبناء على جواب المحجوز عليها بواسطة دفاعها والذي أوضح فيه أن طالبة الحجز بعد استصدار الأمر المشار إليه أعلاه عمدت إلى سحب الشيكات ولجأت إلى تقديم شكاية بإصدار شيك بدون رصيد هي حاليا موضوع مطالبة بإجراء تحقيق من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء ملف التحقيق 2023/2301/2311. وأنها عمدت إلى طلب سحب الشيكين موضوع المطالبة بإجراء تحقيق مع تعهدها بإرجاعهما بعد الحصول على حجوز تحفظية بعدما تنازلت عن الشكاية . وأن العارضة سبق لها وأن تقدمت بتاريخ 12/10/2023 بشكاية مباشرة من أجل جنح النصب وقبول شيكات على سبيل الضمان موضوع الملف الجنحي عدد 2023/2902/140 المدرج أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بجلسة 30/01/2023 حسبما هو ثابت من خلال الشكاية والاستدعاء صحبته كما أنه سبق لشركة س. أن تقدمت بطلب بالأمر بالأداء موضوع الملف 2023/8102/2944 صدر بشأنه الأمر بالأداء عدد 2944 بتاريخ 22/09/2023 قضى على العارضة بأدائها مبلغ 8652000 در هم مع الفرائد القانونية اعتبارا من تاريخ تقديم كل شيك إلى يوم التنفيذ. وأن العارضة تقدمت بطلب تعرض على الأمر بالأداء المذكور صدر بشأنه الحكم عاد 11442 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف 2023/8216/10591 بتاريخ 04/12/2023 قضى برفض طلب العارضة . وأنها تقدمت بمقال بالاستئناف ضد الحكم المذكور حسبما هو ثابت من خلال المقال الاستئنافي صحبته. وبذلك يتأكد أن الأمر يتعلق بمنازعة جدية بشأن الشيكين عدد 4294242 و 4294243 المسحوبين عن شركة ب.أ.أ. والحاملين على التوالي لمبلغ 4326000 درهم لكل واحد منهما فيكون بذلك الطلب الحالي سابق لأوانه لوجود منازعة جدية بشأن استحقاق قيمة الشيكين. والتمس الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المدعية الصائر. وأرفق المذكرة بالوثائق المذكورة أعلاه.
وبناء على تعقيب طالبة الحجز بواسطة دفاعها والذي أوضح فيه أن جميع ما ورد في هذه المذكرة سبق الاستدلال به ومناقشته في إطار مسطرة التعرض على الأمر بالأداء موضوع الملف عدد 2023/8216/10591 التي صدر على إثرها الحكم القاضي برفض الطلب. وأن المدعى عليها شركة ش.ا.ا. اكتفت بالزعم أنها تقدمت بمقال استئنافي في مواجهة الحكم القاضي برفض تعرضها على الأمر بالأداء للقول بان الدعوى سابقة لأوانها. لكن إن الاستئناف المثار من طرفها لا يؤثر بتاتا على طلب العارضة لكون الحكم المطعون فيه بالاستئناف والذي قضى برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء هو مشمول بالنفاذ المعجل. وفي هذه الحالة، فان شموله بالنفاذ المعجل يمنح للعارضة الحق في تنفيذه ولو تم الطعن فيه بالاستئناف. ومن البديهي أن الطعن بالاستئناف المتشبث به من طرف المدعى عليها ليس له أي تأثير على الدعوى الحالية مما يكون معه الدفع المستمد من كون هذه الأخيرة سابقة لأوانها لا أساس له من الصحة. و ما دام أن دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير هي إحدى وسائل التنفيذ فيبقى من حق العارضة مواصلة إجراءات التنفيذ لاستخلاص دينها لاسيما أن كل من الأمر بالأداء والحكم القاضي برفع طلب التعرض على بالأداء مشمولين بالنفاذ المعجل أي انه من حق العارضة مواصلة التنفيذ رغم الطعن بالاستئناف. و أن الحكم المراد إيقاف تنفيذه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وإن هذا ما يجدر أخذه بعين الاعتبار بخصوص هذا الدفع لكونه بالفعل عديم الأساس. و من الثابت قانونا وفقها وقضاء على أن الأحكام القضائية لها حجية اثباتية بخصوص الوقائع التي تتضمنها ولو قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وفقا لأحكام الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود. وإن هذا هو الاتجاه الذي سار عليه العمل القضائي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء. و يجدر بالتالي رد الدفع المثار من طرف المدعى عليها لعدم ارتكازه على أي أساس. والتمس الحكم برد جميع دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أي أساس والحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة وتحميل شركة ش.ا.ا. الصائر.
وبناء على تعقيب المحجوز عليها بواسطة دفاعها مع طلب مضاد والذي أكد فيه حيث تؤكد بأن الأمر يتعلق بمنازعة جدية بشأن استحقاق قيمة الشيكات بدليل وجود مسطرتين جنحيتين رائجتين في الموضوع وبدليل أن هاته الشيكات الصادر بشأنها التحقيق عند 2023/2301/2311 الأمر بالأداء قد تم سحبها في ظروف غامضة من بالمحكمة الزجرية بالبيضاء مقابل تعهد بإرجاعهما بمجرد مباشرة مساطر حجوزات تحفظية ليس إلا حسبما هو ثابت من خلال المدلى به وبذلك يتأكد أن الأمر يتعلق فعلا بطلب سابق لأوانه. وأنه وطبقا لمقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البث في الدعوى المدنية إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية. وأنه من الثابت من خلال الشكاية المباشرة موضوع الملف الجنحي 2023/2902/140 أن الدعوى العمومية قد أقيمت بشكل نظامي وأن موضوعها منصب على مفصل المنازعة الجدية بشأن استحقاق قيمة الشيكات موضوع الأمر بالأداء حسبما هو بالشواية المباشرة بجميع مرفقاته. ولذلك تكون مقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية واجبة التطبيق لوجود ارتباط مباشر ذلك أنه من شأن صدور حكم بالإدانة في مواجهة المدعية المالية أن يجعل من المطالبة الحالية غير الموضوع.
ومن حيث المقال المضاد : تؤكد العارضة استعدادها لوضع ضمانة مالية بصندوق 8652000 درهم حالا توضع رهن إشارة المدعية إلى حين صدور حكم نهائي بشأن المساطر الجنحية. والتمس الحكم بخصوص الطلب الأصلي أساسا التصريح والحكم بعدم قبول الطلب واحتياطا التصريح والحكم بإيقاف البث في الطلب الحالي وذلك إلى حين صدور حكم نهائي بشأن الملف الجنحي عدد 2023/2902/140 بالمحكمة الزجرية بالبيضاء وثانيا بخصوص الطلب المضاد التصريح والحكم بقبوله شكلا والحكم بالإذن للعارضة بإيداع ضمانة مالية بمبلغ 8652000 درهم بصندوق المحكمة قيمة الشيكين موضوع الأمر بالأداء 2944 ملف عدد 2023/2902/2944 وذلك إلى حين صدور حكم نهائي بشأنه الملف الجنحي 2023/2902/140 بالمحكمة الزجرية بالبيضاء وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على رد الحاجزة بواسطة دفاعها والذي أوضح فيه أن العارضة سبق وان أوضحت بما فيه الكفاية حجية الأمر بالأداء الصادر لفائدتها وأبرزت بوضوح الوقائع التي أدت إلى استصداره. و إن المدعى عليها تلتمس إيقاف البت في النازلة إلى أن يصدر حكم نهائي في مجرد شكاية مباشرة تم إيداعها من طرفها في مواجهة العارضة. وحيث من جهة أولى فان مجرد إيداع شكاية لا يفيد تحريك الدعوى العمومية والحال انه من الثابت قانونا وفقها وقضاء على أن إيقاف البت تحكمه الضوابط والشروط الآتية أولا: أن تكون الدعوى العمومية جارية ثانيا: أن يتوفر شرط وحدة الأطراف ثالثا: أن يتوفر شروط وحدة السبب. و أن مجرد إيداع شكاية لا يفيد تحريك الدعوى العمومية ولا يفيد أن هذه الدعوى جارية ولا كونها تتعلق بنفس السبب. وأن الفقرة الثانية من الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية تنص بصريح العبارة على ما يلي : غير انه يجب أن ترجئ المحكمة المدنية حكمها في هذه الدعوى في انتظار البت النهائي في الدعوى العمومية إن كانت الدعوى جارية " وعلاوة على ذلك فإنه لم يصدر أي أمر بمتابعة العارضة في إطار الشكاية المزعومة. وأن الدعوى العمومية لا يمكن اعتبارها متحركة إلا إذا تمت متابعة المشتكى بها وإحالتها على القضاء إما من طرف سيد الوكيل الملك أو من طرف سيد قاضي التحقيق و أن مجرد فتح ملف جنحي في مواجهتها لا يمكن اعتباره بمثابة وجود متابعة عمومية في مواجهتها وتكون مقتضيات المادة 10 غير واجبة التطبيق مادام أنها تستلزم بالضرورة أن تكون دعوى عمومية قائمة و ليس هو الحال عليه في النازلة. وأن قضاء محكمة النقض صريح بهذا الخصوص إذ أن القرار عدد 266 الصادر بتاريخ 25 ماي 2021 في الملف الشرعي عدد 2018/1/2/59 أكد هذا المبدأ . وأن تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني المقررة بالفصل 102 من ق م م بمقتضى وجود دعوى بالزور الأصلي المرفوعة إلى المحكمة الزجرية ودعوى في الموضوع مرفوعة إلى المحكمة المدنية. كما انه بموجب المادة 10 من المسطرة الجنائية فإن المحكمة المدنية لا توقف الدعوى إلا إذا كانت الدعوى العمومية قد تمت إقامتها أما مجرد رفع شكاية فليس من شأنه أن يحقق شرط الإيقاف. وأن هذا ما أكده المجلس الأعلى أيضا حين قضى بما يلي: "حيث ان البت في الدعوى المدنية لا يمكن إرجائه إلا إذا كانت هناك دعوى جنحية جارية وان الإرجاء لا يترتب عن مجرد رفع شكاية إلى النيابة العامة طبقا للفصل 10 من قانون المسطرة المدنية فان المحكمة كانت على صواب عندما لم تعتبر الشكاية التي قدمها موجبا لإيقاف البت في الدعوى " قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 02/05/1990 في الملف عدد 87/910 منشور بمجلة المحامي العدد 19و20. ويجدر بالتالي صرف النظر عن ملتمس إيقاف البت لعدم ارتكازه على أساس. وبخصوص الطلب المضاد تجدر الإشارة كون الطلب المضاد الذي تقدمت به شركة ش.ا.ا. بجلسة 19/02/2024 هو غير مقبول شكلا لكون ملتمسها النهائي الوارد في الصفحة 2 من مذكرتها، جاء بصفة غير نظامية، ذلك أن المدعى عليها التمست إيداع ضمانة مالية بمبلغ 8.652.000,00 درهم بصندوق المحكمة دون أن تحدد الجهة التي تستفيد من هذه الضمانة والتي ستوضع لفائدتها مما يوحي إلى كون المدعى عليها تتقاضى خرقا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وأنها بملتمسها الغامض تنوي إيقاع المحكمة في الغلط مما يجدر معه القول والحكم بعدم قبول الطلب المضاد لهذه العلة واحتياطيا حول عدم جدية الطلب المضاد وحيث أولا تجدر الإشارة أن الضمانة تعرض في إطار النزاعات التي لم تصدر في شأنها أحكام قاطعة والحال أنه في نازلة الحال فإن العارضة تتوفر على سند تنفيذي قابل للتنفيذ. وزعم المدعى عليها بأن العارضة قبلت الشيكين على سبيل الضمان لا أساس له من الصحة وشكايتها في شأنهما لا تؤثر على توفر شروط الأمر بالأداء المنصوص عليها في الفصل 155 من ق م م مادام انه لم يصدر أي حكم يدين العارضة من اجل الجنحة المزعومة وهي قبول شيكات على سبيل الضمان. وأن هذه التهمة الموجهة من طرف المدعى عليها تدحضها الوقائع الحقيقية التي تم التذكير بها. زد على هذا، فإنها لا تزيل شرط ثبوت الدين بموجب الشيكين ما دام أنهما بدون رصيد وبالتالي تبقى شروط الأمر بالأداء متوفرة في كل الأحوال وهذا ينهض دليلا على عدم جدية الاستئناف. وأن العبرة انه لا وجود لأية منازعة جدية بخصوص الشيكين الذين اعتمدهما الأمر بالأداء. ويجدر تذكير المستأنفة أن العبرة بتوفر شروط الفصل 155 من ق م م في السندين الذين بني عليهما الأمر بالأداء وهما الشيكين أصدرتهما المستأنفة الحالية ولا تنازع في كونها أصدرتهما ولا تنازع في كونهما بدون أداء. وبالتالي هذين الشيكين ينهضان دليلا على أن الدين المحكوم به بموجب الأمر بالأداء هو دين ثابت بورقة تجارية وهما الشيكين الأنف ذكرهما وتكون معه شروط الفصل 155 من ق م م متوفرة. وبهذا يكون الأمر بالأداء مطابق لاجتهاد محكمة النقض. وحيث إن مطابقة الأمر بالأداء لهذا الاجتهاد القضائي لمحكمة القانون يجدر معه رد الطعن بالاستئناف لأنه بدون أساس. وأن كل ما يشترطه النص القانوني الأنف ذكره هو ضرورة أن يتأكد رئيس المحكمة مصدر بالأمر بالأداء بأن الدين ثابت. وأن هذا الشرط متوفر في هذه النازلة ما دام أن الشيكين الأنف ذكرهما غير منازع في حقيقتهما من طرف من أصدرتهما المستأنفة حاليا وفي كونهما بدون أداء. ولأجل هذا فالأمر بالأداء مطابق أيضا لاجتهاد محكمة النقض التي تعتبر إذا ظهر لرئيس المحكمة الابتدائية أن الدين ثابت أصدر أمره بالأداء (قرار محكمة النقض عدد 1312 بتاريخ 1983/7/27 في الملف المدني عدد 90067 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 3 ص 49). وأنه مطابق أيضا لاجتهاد محكمة النقض التي تعتبر انه الأمر بالأداء يستعمل القاضي سلطته التقديرية في ثبوت الدين او عدم ثبوته بناء على السند المعتمد في طلب الأمر بالأداء" قرار محكمة النقض عدد 412 بتاريخ 1990/2/21 في الملف المدني عدد 85/355 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 46 ص (71). و من باب أولى وأحرى لما يكون الأمر بالأداء في هذه النازلة صدر بناء على شيكين بدون رصيد غير منازع فيهما بأية جدية من طرف المدعى عليها كونهما بدون أداء ولا تنازع بتاتا في صدورهما عنها بل تقر بذلك. وأن توفر العارضة على السند التنفيذي أعلاه أي الأمر بالأداء المشفوع بالنفاذ المعجل يخول لها قانونا مباشرة إجراءات التنفيذ والمصادقة على الحجز ما للمدين لدى الغير، مما يبرر جدية طلبها على خلاف الطلب المضاد الذي تقدمت به المدعى عليها. وهكذا فإن المدعى عليها تسعى جاهدة للمماطلة والتسويف ليس إلا وذلك لحرمان العارضة من دينها الثابت بمقتضى السند التنفيذي الأنف ذكره. والتمس الحكم بخصوص الطلب الأصلي رد جميع دفوع المدعى عليها لعدم قيامها على أي أساس رد ملتمس إيقاف البت لعدم توفر شروطه والحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة وبخصوص الطلب المضاد أساسا الحكم بعدم قبوله واحتياطيا الحكم برده وعدم أخذه بعين الاعتبار وترك الصائر على عاتق المدعى عليها.
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ش.ا.ا..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه وخلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فالأمر يتعلق بدعوى عمومية جارية أقيمت بصفة نظامية وفق احكام المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية التي تتيح صراحة في فقرتها الثالثة إمكانية إقامة الدعوى العمومية من طرف المتضرر طبقا للشروط المحددة. ويتأكد من نسخة الشكاية المباشرة المدلى بها وما اعقبها من تحديد لمبلغ الوديعة القضائية وكذا توجيه الاستدعاء بصفة نظامية أن الامر يتعلق بدعوى عمومية تامة الأركان ووفق الشروط المنصوص عليها قانونا. وأنه وبالرجوع الى وثائق الشكاية المباشرة يتأكد وبالقاطع ان الامر يتعلق بعملية نصب تعرضت لها المستانفة من خلال تأكيدات خادعة دفعتها للوقوع في الغلط والاضرار بمصالحها المادية في إساءة بليغة للإستثمار الأجنبي بل وفي حق شركة تتمتع بسمعة على المستوى الدولي وأنجزت بالمغرب بشراكة مع مؤسسات عمومية مشاريع ضخمة ولا زال الأمر كذلك لغاية يومه. وأنه يتأكد من خلال المعطيات المتوفرة بالشكاية المباشرة أن الأمر لا يتعلق على الاطلاق بأية محاولة لعرقلة التنفيذ خلال لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه، فالمبلغ المطالب به محجوز بين يدي مؤسسة عمومية بل وأن ذمتها المالية مليئة بما يكفي لسداد المبلغ المطلوب في كل وقت وحين بغض النظر عن المبلغ المحجوز فعليا. ولذلك يكون ما تمسكت به من ضرورة إيقاف البت في المسطرة الحالية له أكثر من مبرر وفيه حفاظ تام على مصالح جميع الأطراف. وأنه لا مراء أن الأمر يتعلق بمنازعة جدية بشأن سند الدين من أصله كما تم تبيانه سواء من خلال وجود المطالبة بإجراء تحقيق المدلى بها المسطرة من طرف السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية أو من خلال الشكاية المباشرة في الموضوع . وأنه يظهر جليا أن شروط إيقاف البث تامة سواء من حيث وحدة الأطراف أو السبب أو اثر مآل الدعوى العمومية الجارية وارتباطها الوثيق بموضوع وسبب المطالبة الحالية. ولذلك يظهر جليا وجود منازعة جدية بشأن استحقاق قيمة الشيكين، فالأمر يتعلق بداية ونهاية بعقد صفقة أشغال هي أيضا لا زالت موضوع منازعة جدية أمام قضاء الموضوع وأنه يتأكد وبالقاطع من خلال المدلى به من مرفقات الشكاية المباشرة أن الشيكين سند المطالبة مطابقين تماما لمبلغ قيمة الضمانة النهائية موضوع عقد الصفقة ولا وجود لأي معاملة أخرى أو سبب يجعل من المستانفة مدينة بالمبالغ المسطرة بالشيكين بل أنها هي التي لا زالت تطالب بمستحقاتها عن الأشغال الإضافية وهي كلها وقائع سيكون للقضاء الزجري كلمة الفصل بشانها وسيكون لها لا محالة الأثر المباشر على المطالبة الحالية. وبالتالي يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من غياب منازعة جدية بشان قيمة الشيكات مخالف لحقيقة الواقع بدليل تمسكها بوجود دعوى عمومية بهذا الخصوص.
ومن حيث الطلب المضاد: فإن المستانفة وتعبيرا منها على حسن نيتها أبدت استعدادها لإيداع قيمة الشيكين بصندوق المحكمة رهن إشارة المدعية، وذلك الى حين البت النهائي في موضوع الدعوى العمومية الجارية وذلك حفاظا على مصالح جميع الأطراف ولا علاقة لهذا الطلب بما هو منصوص عليه في المادة 147 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان الأمر يتعلق بطلب إيداع المبلغ المحكوم به لغاية صدور حكم نهائي بشان المسطرة الجنحية الجارية لوجود ارتباط واضح يجمع وحدة الأطراف ووحدة السبب . ولذلك يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص هو أيضا في غير محله. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب المصادقة على الحجز، وفي الطلب المقابل الحكم وفق الطلب. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وغلاف التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 23/04/2024 جاء فيها أن ما اثارته المستأنفة من أوجه الاستئناف لا يستند على أي أساس قانوني. ذلك أنه بخصوص عدم جدية الدفع المتعلق بإيقاف البت: فإن مجرد إيداع شكاية لا يفيد تحريك الدعوى العمومية ولا يفيد ان هذه الدعوى جارية ولا كونها تتعلق بنفس السبب. علاوة على ذلك فإنه لم يصدر أي أمر بمتابعتها في إطار الشكاية المزعومة. وأن الدعوى العمومية لا يمكن اعتبارها متحركة إلا إذا تمت متابعة المشتكى بها وإحالتها على القضاء، إما من طرف الوكيل الملك أو من طرف قاضي التحقيق، وأن مجرد فتح ملف جنحي في مواجهتها لا يمكن اعتباره بمثابة وجود متابعة عمومية في مواجهتها وتكون مقتضيات المادة 10 غير واجبة التطبيق مادام أنها تستلزم بالضرورة أن تكون دعوى عمومية قائمة وليس هو الحال عليه في النازلة.
وبخصوص عدم جدية طلب إيداع المبلغ بصندوق المحكمة وثبوت دينها، فإن الضمانة تعرض في إطار النزاعات التي لم تصدر في شأنها أحكام قاطعة بعد والحال أنه في نازلة الحال فإنها تتوفر على سند تنفيذي قابل للتنفيذ. وأن الدين المحكوم به بموجب الأمر بالأداء هو دين ثابت بورقة تجارية وهما الشيكين الصادرين عن المستأنفة والذي تم ارجاعهما بدون أداء مما تكون معه شروط الفصل 155 من ق م م متوفرة. وبناء على هذا فالمستانف عليها مارست الدعاوى المخولة لها قانونا من اجل استخلاص دينها القائم بذمة المستأنفة وبمقتضى احكام مكتسبة لقوة الأمر المقضي به. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به وترك الصائر على عاتق المستانفة.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 23/04/2024 الفي خلالها بالملف بمذكرة جوابية للاستاذة بسمات عن المستانف عليها وحضرت عنها الاستاذة مريم (ع.)، وتخلف الاستاذ (ب.) عن المستانفة رغم التبليغ بكتابة الضبط، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/04/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستانفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث أنها سبق لها أن تمسكت بإيقاف البت في طلب المصادقة على الحجز إلى غاية البت النهائي في الدعوى العمومية الجارية ومن حيث رفض المحكمة المطعون في حكمها لطلب إيداع قيمة الشيكين بصندوق المحكمة إلى حين البت في الدعوى العمومية ملتمسة الغاء الأمر المطعون فيه والحكم بعدم قبول المصادقة على الحجز وفي الطلب المقابل التصريح وفق الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
حول الدفع بايقاف البت
حيث إن المحكمة برجوعها لمستندات بالملف وتدقيقها للوثائق المدلى بها تدعيما للدفع المثار اتضح لها أن موجبات إيقاف البت غير متوافرة في نازلة الحال، فدعوى المصادقة على الحجز لدى الغير هي دعوى تنفيذية سندها هو الأمر بالأداء الصادر في الملف رقم 2944/8102/2023 بتاريخ 22/09/2023 وهو أمر مشمول بالنفاذ المعجل وهو الأمر الذي كان موضوع تعرض صدر بشأنه حكم رقم 11442 قضى برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء بينما الدعوى الجنحية تتعلق بالمنازعة في الدين بخصوص الشيكين لتعرض الطاعنة حسب ادعائها لعملية نصب مما يتضح معه أن سبب الدعويين ليس واحدا ثم إنه كان الأولى إثارة الدفع أمام محكمة الموضوع وهي محكمة التعرض والثابت في الحكم الصادر رقم 11442 بخصوص التعرض على الأمر بالأداء من طرف الطاعنة أن هذه الأخيرة سبق لها أن أكدت أن الشيكين موضوع منازعة أمام القضاء الجنحي من اجل النصب وقبول شيكات على سبيل الضمان فأجابت المحكمة كالتالي:
((وحيث إن الدفع بوجود شكاية قبول شيكات بدون مؤونة والنصب مع الاكتفاء بالإدلاء بنسخة من الاستدعاء دون إرفاقها بأصل الشكاية المباشرة يبقى عديم الاساس على اعتبار أنه تعذر على المحكمة التثبت من الشيكات موضوعها ومدى تعلقها ومطابقتها للشيكات موضوع الأمر بالأداء الحالي المطعون فيه بالتعرض مما يبقى معه الدفع المثار غير ذي موضوع ويتعين رده)).
وحيث فضلا عن ذلك فإن البين من مآل المقال الاستئنافي المدلى به من قبل المستأنف أمام هذه المحكمة يتبين أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بشأنه القرار رقم 1356 المؤرخ في 14/03/2024 في الملف رقم 726/8223/2024 وبتت من خلاله في طلب إيقاف البت بالحيثية التالية:
((وحيث إنه وبخصوص ما دفعت به الطاعنة من وجوب ايقاف البت في الدعوى المدنية إلى حين البت في الشكاية التي تقدمت بها في مواجهة المستأنف عليها فإن تقديم شكاية مباشرة حول نفس النزاع تعد مرحلة لا تصل للقول بوجود دعوى عمومية تمت إقامتها عملا بنص المادة 10 من ق م ج وهو ما يجعل ما اثير على غير اساس تبعا لعدم الإدلاء بمآل الشكاية المستدل بنسخة منها أو ما يفيد أن الشيكات المؤسس عليها تم تسليمها على سبيل الضمان)).
وحيث يكون القضاء قد حسم النقاش حول طلب إيقاف البت الممارس أمام محكمة التعرض التي تعد بمثابة محكمة موضوع ينشر النزاع برمته أمامها مما لا يسوغ معه إعادة التقدم بنفس الطلب أمام المحكمة المعروضة عليها الدعوى التنفيذية المتعلقة بالمصادقة على الحجز لدى الغير الشيء الذي يجعل الدفع بإيقاف البت عديم الاساس ويتعين رده.
في طلب الإذن بإيداع قيمة الشيكين:
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة بخصوص طلبها المضاد المقدم خلال المرحلة الابتدائية والمتعلقة بالإذن لها بإيداع قيمة الشيكين بصندوق المحكمة فإن الثابت من مقتضيات الفصل 147 ق م م أنه إذا كان الأمر يتعلق بالتنفيذ المعجل بقوة القانون فإنه لا مجال لتطبيق الفقرات 3-4-5-6-7 من الفصل المذكور اي أن الترخيص المسموح به للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل بكتابة الضبط لا يمكن الأمر به إذا تعلق الأمر ب التنفيذ المعجل بقوة القانون وهو المنطبق على نازلة الحال فالأمر بالأداء مشمول بالنفاذ المعجل والحكم رقم 11442 المؤيد له بدوره مشمول بالتنفيذ المعجل، فالأمر بالأداء مشمول بالنفاذ المعجل ويتعين على الطاعنة تنفيذ مقتضياته وليست في حاجة للاذن لها بإيداع المبلغ بل هي ملزمة بالأداء لكون الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل مما يكون معه الطلب غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث فضلا عن ذلك فإن طلب الايداع لما كان مرتبطا بطلب إيقاف البت إلى حين البت في الدعوى العمومية والمحكمة وفقا لما هو مفصل أعلاه ردت طلب إيقاف البت فإن الطلب المتعلق بالإذن بإيداع مبلغ الشيكين يكون بدوره غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث تكون الاسباب المسطرة باستئناف الطاعنة غير مبنية على اساس قانوني سليم ويكون مآلها الرفض.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستانفة صائر طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025